logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





22-10-2016 01:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-10-2016
رقم العضوية : 8686
المشاركات : 1
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 15-1-1994
قوة السمعة : 10
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث حول انقضاء عقد الشركة
المبحث الأول الأسباب العامة و الخاصة لانقضاء الشركة المطلب الأول الأسباب العامة

المطلب الثاني : الأسباب الخاصة

المبحث الثاني : الأسباب القضائية لحل الشركة

المطلب الأول: عدم وفاء احد الشركاء بالتزاماته

المطلب الثاني : فصل الشريك

المطلب الثالث : إصابة الشركة بخسارة

خـاتمـة



مقدمـة

إن الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الاعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الالتزامات مثالها في ذلك مثال الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك.

كما أنه يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .

إن هذه الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة .

ترتيبا على هذا القول فإن تكوين الشركة يكون بمجرد اكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية .

وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها، الأمر الذي يقودنا إلى طرح الإشكالية التالية :

- ما هي الطرق التي تؤدي إلى انقضاء وحل الشركة ؟

وللإجابة على هذه الاشكاية قسمنا بحثنا إلى مبحثين بحيث :

- سنتطرق في المبحث الأول إلى الأسباب العامة و الخاصة لانقضاء عقد الشركة

- و سنتكلم في المبحث الثاني عن الأسباب القضائية لحل الشركة

المبحث الأول : الأسباب العامة و الخاصة لانقضاء الشركة

تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة و التي تطبق على جميع أنواع الشركات , و منها الخاصة بنوع معين من الشركات و التي تقوم أساسا في تكوينها على الاعتبار الشخصي لكل شريك , و لا يترتب على انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية و إنما تبقى إلى حين قفل التصفية

المطلب الأول : الأسباب العامة

1-انتهاء المدة المحددة للشركة:

تنقضي الشركة بقوة القانون بانتهاء الأجل المحدد لها في العقد إذ يكفي أن يحدد صراحة في عقد الشركة المدة التي تمارس فيها صراحة نشاطها خلالها وتنقضي الشركة بانتهاء هذه المدة , حيث تنص المادة 437 من القانون المدني على أنه : { تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها }

و مدة الشركة يجب أن لا تتجاوز المدة المعقولة لحياة الإنسان أو المتوقع إتمام العمل خلالها ولقد نص المشرع الفرنسي على أن مدة الشركة يجب أن لا تتجاوز 99 سنة , وقد أخذ المشرع الجزائري بنفس القاعدة حيث نص في المادة 546 من القانون التجاري على أن مدة الشركة لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة بقوله : { يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة ...} . إلا أن هذه المدة لا تخص سوى شركة الأموال . أما شركات الأشخاص فتتراوح مدتها بين خمس سنوات إلى خمسة و عشرون سنة و لا يمكن أن تتجاوز ثلاثون سنة .

وقد نصت على ذلك المادة 437/2 من القانون المدني بقولها :{ فإذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي أنشئت من لأجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها } كما نصت في الفقرة الثالثة : { ويجوز لدائن الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد و يترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه}.

----------

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014 المادة 437 الصفحة 101

الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2007 المادة 546 الصفحة 137

الأستاذ عمار عمورة – الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري – دار المعرفة – الجزائر- دون طبعة – 2000 الصفحة 182 , 183

2-تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله :

تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها حسب نص المادة 437 من القانون المدني {...أو تحققت الغاية التي أنشئت من لأجلها...}

و المعنى من هذا انه إذا توصلت الشركة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من اجله تنتهي مهمتها حتى ولو لم ينقضي الميعاد المحدد لها في العقد , فإذا كان غرض الشركة بناء عمارة أو مصنع أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه الأشغال . إلا انه يمكن أن تمتد الشركة سنة فسنة بذات الشروط إذا استمر الشركاء في القيام بنفس الأعمال التي وجدت الشركة من اجلها , غير انه يحق لدائني الشركاء الاعتراض على هذا الامتداد و يترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .

3- هلاك مال الشركة :

تطبيقا لنص المادة 438/1 قانون مدني التي تنص :{ تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها ...} .

فانه إذا هلك مال الشركة جميعه أو جزء منه بحيث تصبح الشركة عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقض ،كأن يشب حريق في مصانع الشركة أو المتجر الرئيسي و أتى على البضائع جميعها أو معظمها أو حدث غرق للأسطول التجاري موضوع نشاط الشركة فإنه يترتب على ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون

و يجب مراعاة مدى الأثر الذي يتركه هذا الهلاك على نشاط الشركة و ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في نشاطها رغم ذلك بناءا على ما تملكه الشركة من أموال أخرى أو ما قد تحصل عليه من تعويضات إذا كان الهلاك يرجع لسبب يجيز التعويض ، مثل : حالة الهلاك بسبب الحرب أو التزام شركات التأمين بالتعويض .

- وقد تنقض الشركة أيضا بسبب هلاك حصة الشريك قبل تقديمها للشركة إذا كانت معينة بالذات و ذلك على أساس أن التزامه بتقديم الحصة أصبح مستحيلا مما يؤثر على كيان الشركة تطبيقا للفقرة 2 من المادة 438 قانون مدني بقولها : { ...وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .} .

---------

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014 المادة 438 الصفحة 102



4- الاتفاق بين الشركاء على انقضاء الشركة :

إذا كانت الشركة تنقض بقوة القانون لانتهاء الأجل المحدد لها في العقد فهي تنتهي أيضا قبل انتهاء الأجل إذا كانت هذه هي إرادة الشركاء ،فإذا اتفق جميع الشركاء على انعقاد الشركة وانقضاءها فيما بينهم انتهت الشركة هذا ما جاء في نص المادة 440/2 من القانون المدني بقولها :{...وتنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها.} ويشترط لذلك أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يعتد بهذا الحل إذا كانت الشركة في حالة توقف فعلي عن دفع ديونها .

5- الاندماج :

قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ويكون ذلك وفق طريقتين هما :

أ‌-الاندماج عن طريق الضم :

وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة المندمج فيها هي القائمة وتبقي هي المسؤولة عن كل التصرفات لأنه بالضم تتنقل أموال وحقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى ذمة الشركة المندمج فيها .

ب-الاندماج عن طريق المزج :

ويتم المزج في صورة مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة برأس مال الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة وتصبح هي المسؤولة عن ديون الشركات المندمج يضيف الفقه التجاري سببا أخر لانقضاء الشركة وهو التأميم NATIONALISATION والمقصود به نقل ملكية المشروع الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكية العامة حيث تتولى الدولة إدارة المشروع واستغلاله للصالح العام، وبالتالي فتأميم الشركة يستوجب بحكم الواقع وحكم القانون انقضاء هذه الشركة طالما كان التأميم كليا

-----------

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014 المادة 440 الصفحة 102

الأستاذ عمار عمورة –المرجع السابق صفحة 184

الدكتور عبد القادر البقيرات – محاضرات في مادة القانون التجاري لطلبة الكفاءة المهنية للمحامات- جامعة الجزائر –كلية الحقوق- السنة الجامعية 2007-2008 ص 89

المطلب الثاني : الأسباب الخاصة

هذه الشروط لا تطبق إلا على شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك , لان عند إبرام العقد تعاقد الشركاء استنادا إلى صفة الشريك و بالتالي إذا زالت هذه الشخصية انحلت الشركة .

1- وفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إنسحابه :

تنص المدة 439 من القانون المدني على أنه : { تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه.إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا . ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة440،أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا و لا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث.}.

و يفهم من النص أن وفاة أحد الشركاء يترتب عليه انقضاء الشركة غير أنه يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة في حالة موت الشريك و ذلك مع ورثته و لو كانو قصرا

كما يجوز لهم أيضا الاتفاق على انه إذا مات احد الشركاء تستمر الشركة بين الشركاء الباقين, و في هذه الحالة لا يكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيبه في أموال الشركة و يقدر هذا النصيب نقدا يوم وفاة الشريك ولا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة .

و تنحل الشركة أيضا بالحجر على احد الشركاء إذا فقد أهليته جراء جنون أو عته أو سفه أو لسبب عقوبة جنائية , كما تنقضي الشركة بسبب إعسار الشريك أو بإفلاسه .

و تطبق في هذه الحالات نفس الحكم الذي يطبق على واقعة وفاة الشريك سواء من حيث استمرار الشركة بين باقي الشركاء أو من حيث تقدير النصيب المستحق للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس في أموال الشركة .

---------

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014 المادة 439 الصفحة 102

الأستاذ عمار عمورة – المرجع السابق



2- انسحاب أحد الشركاء :

هنا نفرق بين خروج الشريك من الشركة المحددة المدة وخروجه من الشركة غير المحددة المدة

في الشركات المحددة المدة :

في الشركة المحددة المدة كأصل عام لا يجوز للشريك الانسحاب إلا أن المادة 442/2 من القانون المدني تجيز للشريك الانسحاب من الشركة إذا كانت له أسباب مقبولة بقولها :{ ...ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها.}

في الشركات غير محددة المدة :

فيما يخص الشركة غير المحددة المدة يجوز للشريك الانسحاب بشروط:

_ إبلاغ الشركاء الآخرين عن رغبته في الانسحاب و إن تكون هذه الرغبة لا يشوبها أي غش أي صادرة عن حسن نية

_ كما يجب أن يتم الانسحاب في وقت لائق بوضعية الشركة أي لا تكون في حالة أزمة

وهذا تطبيقا لأحكام المادة 440/1 من القانون المدني التي تنص :{ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة ، على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جميع الشركاء وألا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق.}

المبحث الثاني : الأسباب القضائية لحل الشركة

المطلب الأول: عدم وفاء احد الشركاء بالتزاماته أو حدوث عائق له

نصت على ذلك المادة 441 من القانون المدني بحيث أجازت لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية حل الشركة بحكم قضائي لعدم وفاء احد من الشركاء بالتزاماته أي بما تعهد به من تقديم حصة أو لأي سبب أخر ليس هو من فعل الشركاء كما لو أصيب بمرض في الجسم أو العقل يمنعه من الاستمرار في الشركة .

----------

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014 المادة 440 و441 و 442

الأستاذ عمار عمورة – المرجع السابق الصفحة 185

الدكتور عبد القادر البقيرات – المرجع السابق صفحة 99

المطلب الثاني : فصل الشريك

تكلمت عن هذا الموضوع المادة 441 فقرة 2 من القانون المدني

بحيث أجازت لكل شريك طلب فصل أي شريك أخر إذا رأى سببا مشروعا لذلك , كان تكون تصرفات هذا الشريك تعيق السير الحسن للشركة أو صدر منه غش أو تدليس أو تبذير لأموال الشركة قد تودي بانحلالها , و إذا قبلت المحكمة طلب الفصل تستمر فيما بين باقي الشركاء

المطلب الثالث : إصابة الشركة بخسارة

تنص المادة 589 فقرة 2 من القانون التجاري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ ¾ من رأس مالها وجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيها إذا كان يتعبن إصدار قرار بحلّها وفي جميع الحالات يجب إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون المركز الرئيسي للشركة تابعا لها وإيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري ولكن في حالة ما إذا لم يتمكن المديرون من استشارة الشركاء أو لم يتمكنوا من المداولة على الوجه الصحيح جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة وهذا عن طريق الالتجاء للقضاء .

-------------

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014 المادة 441

الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2007 المادة 589

الدكتور عبد القادر البقيرات – المرجع السابق صفحة 100

خاتمة

من خلال التطرق لبحث انقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التميز بين طرق الانقضاء التي تستخلص من العقد كانقضاء الميعاد المحدد للشركة كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره وبين طرق الانقضاء التي تكون نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على حل الشركة أو إرادة أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى .

ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة و تقسيمها.


المراجـع 1 / الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2014

2/ الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم – الطبعة الجديدة – 2007

3/ الأستاذ عمار عمورة – الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري – دار المعرفة – الجزائر- دون طبعة – 2000

4/ الدكتور عبد القادر البقيرات – محاضرات في مادة القانون التجاري لطلبة الكفاءة المهنية للمحامات- جامعة الجزائر –كلية الحقوق- السنة الجامعية 2007-2008

look/images/icons/i1.gif انقضاء عقد الشركة
  22-10-2016 07:00 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
انقضاء عقد الشركة نشكرك علي الموضوع



look/images/icons/i1.gif انقضاء عقد الشركة
  30-01-2021 11:27 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-06-2013
رقم العضوية : 793
المشاركات : 34
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
انقضاء عقد الشركة شكرا لك الأخت

look/images/icons/i1.gif انقضاء عقد الشركة
  25-10-2021 10:33 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-11-2017
رقم العضوية : 17187
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 29-1-1975
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : إداري
مشكور بحث رائع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
انقضاء ، عقد ، الشركة ،









الساعة الآن 11:22 AM