logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-04-2017 05:58 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

جريمة السرقة و الضروف المشددة
تناول المشرع الجزائري جريمة السرقة في المواد :
المادة 350 : يعد سارقا كل من اختلس غشا شيئا غير مملوك له .... ويعاقب على الشروع في السرقة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة وتطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه أو الغاز أو الكهرباء.

المادة 351 : "يعاقب مرتكبو السرقة بالإعدام إذا كانوا يحملون أو كان أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا حتى ولو ارتكبت السرقة من طرف شخص واحد ولم يتوفر أي ظرف مشدد أخر وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان أحد الجناة أو كلهم يضعون السلاح في سيارة ذات محرك والتي جاءوا بواسطتها إلى مكان الجريمة أو من الممكن استعمالها قصد تأمين فرارهم".

المادة 352 : "كل من ارتكب سرقة في الطرق العمومية أو المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو داخل نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ عندما تقترن السرقة بظرف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة 353 وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة...".

المادة 353 : الأشخاص المرتكبون للسرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
1- إذا ارتكبت السرقة باستعمال العنف أو بالتهديد بالعنف.
2- إذا ارتكبت السرقة ليلا.
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق فتحات تحت
الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في منزل أو شقة أو غرفة أو دار
مسكونة أو معدة للسكن أو في أحد توابعها.
5- إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بقصد تسهيل فعلهم أو تيسير فرارهم.
6- إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو ارتكب السرقة ضد من لا يخدمهم ولكن وجدوا
سواء في منزل رب عمله أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه.
7- إذا كان السارق عاملا أو متمرنا في منزل أو ورشة أو في مخزن رب عمله أو كان يعمل بصفة
اعتيادية في المسكن الذي قام بالسرقة فيه.

المادة 354 : ".... كل من ارتكب سرقة مع توفر ظرف واحد من الظروف التالية :
1- إذا ارتكبت السرقة باستعمال العنف أو التهديد بالعنف.
2- إذا ارتكبت السرقة ليلا.
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر الداخلي أو الخارجي أو عن طريق فتحات تحت
الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو كسر الأختام حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل
للسكن.
5- إذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق سفينة أو ثورة أو
فتنة أو أي اضطراب أخر.
6- إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين أية وسيلة من وسائل النقل العمومية أوالخاصة".

المادة 464 : "......
1- كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في أماكن وجودها ذاته.
2- كل من استولى على باقي المحاصيل أو بقايا الكروم سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد
محاصيله بكاملها أو لم ترفع منه بكاملها..".

المادة 450 :...كل من يسرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الأرض والتي لم تكن منزوعة من الأرض قبل سرقتها بشرط عدم توافر أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361".

مقدمة :
المشرع الجزائري خصص جريمة السرقة بعقوبات صارمة تصل حد المؤبد والإعدام إذا ما اقترنت هذه الجريمة بظروف
المشرع توخيا لتحقيق هذه الغاية نجده خصص جريمة السرقة بعقوبات صارمة تصل حد المؤبد والإعدام إذا ما اقترنت هذه الجريمة بظروف التشديد.
إذ نجده في التعديل الأخير لقانون العقوبات قانون رقم 06 .23 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 صار ببعض أنواع السرقات إلي عقوبات مشددة منها إستغلال ظرف الضحية،عجزها، مرضها، حملها حيث وصل بالعقوبة إلى 20 سنة لسجنا على الرغم من إعطائها وصفة الجنحة أيضا نجده في كذا مرة يعطي وصف الجنحة ويسير بالعقوبة إلى جناية وهذا ما جاء به التعديل السابق ذكره حيث نقول أن المشرع في رأينا نظرا لاعتبارات خاصة أهمها كثرة وانتشار جريمة السرقة ومدة الحبس المؤقت.

- و يتضح من الإطلاع على المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري أن للسرقة من الجهة المادية وسيلة هي الانتزاع ومحل هو شئ مملوك للغير ومن الجهة المعنوية قصد الغش فالسرقة جريمة فورية كما أن المحاولة معاقب عليها.

فماهي ضروف التشديد لجريمة السرقة في القانون الجزائري ؟؟؟؟؟

الظروف المشددة :
أولا : حمل السلاح :
يكفي حمل السلاح ولا يهم إن كان ظاهرا أو مخفيا أو داخل مركبة من طرف أحد الجناة أو كلهم كما لا يهم نوع السلاح.
ولا يهم قصد السارق أي يوجد الظرف المشدد حتى ولو لم يكن الفاعل ينوي إستعمال السلاح.

ثانيا : السرقة المرتكبة في الطرق العمومية أو في وسائل النقل العمومي للأشخاص أو للبضائع (352) :
أ)- الطرق العمومية : تتضمن السرقات المرتكبة في الطرق العمومية خطورة مميزة بسبب المكان المرتكبه فيه لكون الأمر يتعلق بأشخاص يتخذون السرقة مهنة لهم وشخصيتهم خطيرة ، وتهدف جرائمهم إلى خلق حالة عدم أمن عامة ويعرف هؤلاء بقطاع الطرق.

عناصر هذا الظرف :
1- مكان السرقة :
عرفت المادة 361 الطريق العمومي بقولها تعد طرق عمومية : الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة للإستعمال من قبل الجمهور والواقعة خارج المناطق العمرانية والتي تمكن فيها لأي شخص العبور بكل حرية وفي أية ساعة دون إعتراض قانوني من أي كان.
2- الشخص المسروق :
لا تهم طبيعة الشئ المسروق ، ولا الوسيلة المستعملة ولا يهم الشخص الذي يقع ضحية للسرقة لكن من الضروري أن تقع السرقة على شخص مسافر ، أو الأشياء المنقولة في طريق عام.
مثال : أشياء منقولة في عربة سكك حديدية عمومية ، ولا نكون بصدد الظرف المشدد عندما تقع السرقة على أشياء موضوعة في الطرق العمومية (أدوات ، مواد ، حيوانات...).

ب)- وسائل النقل العمومي : لم يعرف القانون ماهية الوسائل الخاصة بالنقل العمومي ، وبالتالي قد تكون تلك الوسائل برية كالقطارات أو السيارات أو الشاحنات أو بحرية كالسفن أو جوية كالطائرات ، كما لا يشترط أن تكون تلك الوسائل خاصة بنقل الأشخاص بل حتى البضائع والمراسلات كما الحق المشرع بوسائل النقل السكك الحديدية و المحطات و الموانئ و المطارات و الأرصفة الخاصة بالشحن والتفريغ.

ثالثا : ظرف إستعمال العنف أو التهديد به 1/353:
يكون من إختصاص القاضي التقرير ما إذا كان العنف يشكل جسامة كافية لتكوين الظرف المشدد المنصوص عليه ، ولا يدخل هنا التعدي البسيط ، بل يجب أن يحدث مساسا بجسم الشخص ، وقد الحق المشرع بالعنف التهديد به كأن يقوم شخص بمسك سلاح في مواجهة الضحية.
وقد يكون العنف من النوع الذي لا يشترط فيه أن يحدث عجزا عن العمل ، فقد يكون العنف ضربا أو جرحا بترك آثارا أو مجرد عنف كأن يضع شخص السلاح على خد الضحية أو على صدرها حتى يمنعها من الإتيان بحركة ما أو من طلب الإستغاثة.

رابعا : ظرف الليل 2/353 :
يعد ظرفا مشددا نظرا لصعوبة الدفاع أثناء الليل والسهولة التي يوفرها للمجرمين لإرتكاب جرائمهم بعيدا عن رؤية الناس ، ولم يحدد القانون الساعة التي يبدأ فيها الليل والمعمول به هو غروب الشمس.

خامسا : ظرف التعدد : 3/353
يشترط أن يكون أكثر من شخص واحد وأن يشتركوا جميعا في الأعمال التنفيذية للسرقة بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء كانت مشاركتهم إيجابية أو تمثلت في مجرد الحراسة أو البقاء في مكان الجريمة ، فالأهم إذا هو تعدد الأشخاص دون النظر في الدور الذي لعبه كل واحد منهم.

سادسا : ظرف التسلق :
لا يكون التسلق ظرفا مشددا للسرقة إلا بتوافر عنصران.
1- فعل مادي للتسلق : يقصد به استعمال وسائل استثنائية لصعود الأسوار ولا يهم أن تكون قد هيئت وسيلة التسلق من قبل السارق أو أن الظروف وضعتها تحت تصرفه.

2- طبيعة المكان المرتكبة فيه السرقة : يجب أن تتم في مكان مغلق أي في مكان لا يستطاع الدخول إليه إلا بالتسلق ، وعلى ذلك لا يعد تسلقا إذا كان الهدف هو سرقة مواد موضوعة في أعلى السور دون الدخول إلى ما وراءه.

كما أن السارق الذي يفاجئ على سطح منزل أو سقفه لا يعد شارعا في السرقة الموصوفة بالتسلق ، بل يعد سارقا في سرقة بسيطة لأنه لم يدخل بعد إلى المنزل.

ومن أمثلة الأماكن المغلوقة ، المنازل والمباني والأفنية أو حظائر الدواجن أو حدائق أو أماكن مسورة.
ويجب أن يكون الهدف من التسلق هو السرقة ، و إلا كنا بصدد انتهاك حرمة منزل.

ملاحظة : ألحق المشرع بالتسلق فعل الدخول من مدخل تحت الأرض والذي لم يعد للدخول ويشترط هنا أن يكون المدخل موجودا ، فإذا قام السارق بحفر نفقا للتنقل من جزء من البيت إلى جزء آخر فإن الظرف المشدد لا وجود له.

سابعا : ظرف الكسر : 356 ق.ع :
1- الفعل المادي للكسر : يجب أن يقوم الفاعل بكسر القفل أو إتلافه بالقوة أو بأية وسيلة أخرى ، ويجب أن يكون ذلك بهدف ارتكاب السرقة ، ويشترط استعمال العنف ، ولا يعد فتحا بالقوة استعمال مفتاح مصطنع دون كسر أو إتلاف وبالعكس تعد كسرا عملية نزع المسامير المثبتة للفعل.

2- أن يخصص القفل المكسور للغلق أو لمنع الدخول : يجب أن يكون القفل حاجزا يمنع دخول أي شخص أو مخصص قصد عرقلة الوسائل المستخدمة من قبل الفاعل لارتكاب السرقة.

ثامنا : ظرف المفاتيح المصطنعة :
لقد عرفت المادة 358 المفاتيح المصطنعة بأنها لا تقتصر على الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال لكن تشمل أيضا المفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة ، أو المفاتيح غير المخصصة لفتح الأقفال بل إستعملها الجاني فيها كما أضاف المشرع إلى ذلك المفتاح الحقيقي الذي يحتجزه الجاني دون وجه حق ، أو قد تسلمه تسليما شرعيا أو وجده على الباب.

تاسعا : ظرف كسر الأختام 353/4 :
لم يعرف القانون هذا الظرف ، ويقصد بالأختام العقارات خاصة المختومة من قبل السلطة القضائية.

عاشرا : ظرف المنزل المسكون أو توابعه أو مسكن غير مستعمل للسكن 355 :
"يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو شقة أو غرفة أو خيمة أو كشك حتى ولو كان متنقلا متى كان معدا للسكن ، حتى ولو كان غير مسكون حينذاك ، وكافة التوابع كالأفنية ، حظائر الدواجن ومخازن الغلال والإصطبلات ، والمباني الموجودة بداخلها مهما كان إستعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج ، أوالسور العمومي.
كما يعد ظرفا مشددا السرقة في منزل غير معد للسكن كالمنازل المعتبرة آثارا ، أو مبنى إدارة عمومية أو مدرسية أو محل تجاري ، ولا يشترط عدد الساكنين بل يكفي شخص واحد كالغرق الموجودة بالسفينة.

إحدى عشر : ظرف المركبة ذات محرك :
هي كل مركبة ذات محرك كالسيارات والدراجات النارية والشاحنات ووسائل النقل المشترك مثل الحافلات والقطارات وكذا الطائرات والبواخر ، ولا يدخل في ذلك السفن الشراعية أو الأفلاك ، الصغيرة التي تسيير بالمجاذف.

اثني عشر : السرقة من قبل الخادم أو المستخدم بأجر (353) :
يقصد بالخادم كل من كان ملحقا بخدمة شخص وساكنا عنده مقابل أجرة ، أما المستخدم بأجر فإنه مرتبط بالمنزل ولا يسكن فيه ويتقاضى سواء أجرة شهرية ، أو أسبوعية أو يومية وعلى ذلك يعد مستخدما بأجر الخادم في الفندق أو المقهى أو كتاب المحامين أو الموثقين أو النساء الطباخات بالمنزل أو المربيات.

ولا يشترط أن يرتكب الخادم أو المستخدم بأجر السرقة في منزل المخدوم بل في أي منزل يصحب فيه مخدومه ، وكذا لا يشترط أن ترتكب السرقة ضد مخدومه بل ضد أي شخص آخر وجد في منزل مخدومه أو في المنزل الذي صحب فيه هذا الأخير.

ثلاثة عشر : السرقة من قبل العامل أو المتمرن في منزل المخدوم أو ورشته أو عمله 353/7 :
1- العامل المتمرن في المنزل أو الورشة أو في مخزن رب العمل : تشمل هذه الفئة كل الأشخاص المرتبطين برب العمل بواسطة عقد عمل محرر إراديا بشرط أن توجد هذه الصفة وقت السرقة ويشترط لاعتبارها ظرفا مشددا أن ترتكب هذه السرقة سواء في منزل أو ورشة أو مخزن رب العمل أو الرفيق له أو للغير.
2- العامل بصفة اعتبارية في المسكن الذي سرق فيه : يشترط أن تكون السرقة مرتكبه في المنزل الذي تمارس فيه العمل ، ومثال ذلك : شخص مكلف بإصلاح خزانه داخل المنزل فيقوم لإستحواذ على مصوغ ربة البيت ، كما لا يشترط أن يكون العمل يوميا أو مستمرا ولا أن تقع السرقة يوم العمل .

أربعة عشر : ظرف الحريق أو الانفجار (الكوارث الطبيعية) (354 /5) :
يتمثل سبب تشديد العقوبة في سهولة ارتكاب السرقة ، وقد جاء النص عاما فنص على أي اضطراب آخر ومثاله الحرب أو البراكين.....الخ.

خمسة عشر : السرقة الواقعة على شئ معد لتأمين وسائل النقل العامة أو الخاصة :
ومثال ذلك أن يقوم شخص بسرقة وسائل إطفاء الحريق الموجودة بوسائل النقل أو عجلات النجدة...إلخ.

خاتمة
السرقة هي الإستيلاء على الحيازة الكاملة بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضا مالكه أو حائزه بنية تملكه،وتقرر لها عقوبة حسب القوانين الوضعية السائدة ولكن تلك العقوبة تشدد في حالة ما إرتكبت جريمة السرقة مع توافر عنصر من العناصر التشديد التي سبق ذكرها.

look/images/icons/i1.gif الظروف المشددة لجريمة السرقة في القانون الجزائري
  08-04-2017 07:08 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-02-2016
رقم العضوية : 4423
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-9-1992
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
THanemirth-ik

look/images/icons/i1.gif الظروف المشددة لجريمة السرقة في القانون الجزائري
  12-05-2018 12:52 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عمل مميز شكرا لك

look/images/icons/i1.gif الظروف المشددة لجريمة السرقة في القانون الجزائري
  13-11-2021 12:01 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-11-2021
رقم العضوية : 28568
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 18-5-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
شكرا جزيلا لكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الظروف ، المشددة ، لجريمة ، السرقة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:19 AM