logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2017 09:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

نموذج طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر
وفق القانون الجزائري

iitk58Y

مكتب الأستاذ ..... مجلس قضاء بومرداس
محام معتمد لدى المجلس محكمة الرويبة
الكائن مكتبه ب ...... مكتب رئيس المحكمة


طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر
طبقا لنص المادة 88 من قانون الأسرة


إلـــى السـيد: رئيس محكمة .....
لفائدة: السيدة ..............، أرملة المرحوم ............... بصفتها ولية القاصر...................، المقيمة بـ : حي .............................، في حقها الأستاذ ........................

**** تتشرف الطالبة أن تعرض على مقامكم مايلي *****

إن العارضة تلتمس من سيادتكم الإذن للتصرف في أموال إبنتها القاصرة و هذا للأسباب التالية:
- حيث أن العارضة أرملة المرحوم ................. المتوفى بتاريخ .....................وثيقة مرفقة.
- حيث أنه و من بين ما خلف المرحوم، سيارة من نوع ..... تحمل ترقيم: ............،وثيقة مرفقة.
- حيث أنه و لمصلحة الورثة تقرر على مستوى العائلة التنازل عن السيارة لفائدة ...... إبن العارضة و المرحوم .......وثيقة مرفقة.
- حيث أن السيارة لازالت في الشيوع، و أن الآنسة ............... إبنت المرحوم مولودة بتاريخ: ........... لها قسمة 17/168 حسب عقد فريضة الهالك المحرر بمعرفة الموثق...........وثيقة مرفقة.
- حيث أن العارضة تلتمس من سيادتكم الإذن لها بالتصرف في نصيب إبنتها القاصرة لأجل التنازل عن السيارة، الذي لا يتم إلا بعد الحصول على إذن من سيادتكم الموقرة.

***لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها***

تلتمس العارضة من جنابكم الموقر:
في الشكل:

-حيث أن الطلب مؤسس طبقا للمادة 87 من قانون الأسرة مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
الموافقة على طلب الإذن المقدم من طرف العارضة الكل طبقا لأحكام المادة 88 من قانون الأسرة.
لكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا سيدي الرئيس

الجزائر يوم :..... 2016

تحت سـائر التحفظات

عن العارضة/ وكيله
أ....................


--------------------------------

وثائق ملف طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر
- طلب خطي للولي (ة(
- شهادة ميلاد الولي(ة)
- شهادة ميلاد كل القصر
- شهادة وفاة الأب أو الأم
- شهادة فريضة الهالك(ة)
-عقد ملكية أو ما يثبت ملكية الأموال موضوع الطلب
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي(ة(
- طابع جبائي:500 دج
- طابع جبائي:20 دج

----------------------------------------

الشــــــــــــــــــرح

تناول المشرع الجزائري أحكام النيابة الشرعية في الكتاب الثاني من قانون الأســـرة. فعديمو الأهلية و ناقصوها (و منهم القصر طبعا) يقرر لهم القانون أشخاصا يعينون لرعاية مصالحهم و القيام نيابة عنهم بالتصرفات القانونية التي تتطلبها تلك المصالح، و هؤلاء هم النواب القانونين من أولياء و أوصياء و قــوام، و هم بطبيعة الحال دائما كاملو الأهلية، إذ لا يتصور أن يعهد القانون برعاية مصالح ناقصي الأهلية إلى من هو ناقص الأهلية، و إلا انتفت الحكمة من إقامة النواب القانونيين.

الولاية هي تدبير الكبير الراشد لشؤون القاصر الشخصية و المالية، و هي نوعـان إذن : -ولايـــة على النفس - و ولايـــة على المال، و هذه الأخيرة هي ما تهمنا، و يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمـــــار و تصرفات كالبيع و الإجارة و الرهن و غيرها.

و الولاية على مال الصغير هي نظام قانوني يهدف إلى حماية أمواله، و ذلك بتكليف شخص معين بأن ينوب عن هذا الصغير في مباشرة التصرفات القانونية التي حرم عليه أن ينفرد بمباشرتها، لذلك نجد أن الصبي غير المميز في حاجة كاملة إلى من ينوب عنه، ذلك أنه ممنوع من إجراء التصرفات القانونية أيا ما كان نوعها، أما الصبي المميز فحاجته إلى الولاية قاصرة على ما حرم عليه أن ينفرد بإجرائه.

ينبغي على النائب الشرعي للقاصر أن يباشر نيابته في الحدود التي رسمها القانون، و قد حظر هذا الأخير عليه مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعيـــة، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإذا قام بمباشرة تصرف من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابتــه، و يفقد بالتالي في إبرامه لهذه التصرفات صفة النيابة، فلا تنصرف آثارها إلى القاصر.
و قد نصت المادة 88 من قانون الأسرة على ما يلي : (على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.


و عليه يجب أن يُستأذن القاضي في التصرفات التالية :
1/ بيع العقار، و قسمته، و رهنه، و إجراء المصالحة.
2/ بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
3/ استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة.
4/ إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث (3) سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد).

look/images/icons/i1.gif طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر المادة 88
  11-05-2017 10:10 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لك أخي علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
طلب ، الإذن ، للتصرف ، أموال ، قاصر ، المادة ،









الساعة الآن 06:12 AM