وقائع و اطراف قضية تم الفصل فيها بحكم جزائي نهائي ،و كان هذا الحكم قد طعن فيه بالنقض.
تمت اِعادة المحاكمة ثانية لنفس الوقائع ونفس الاطراف، فتم تقديم الدفاع شكلا شفاهيا بالقول بأن القضية تم الفصل فيها بحكم حائز لقوة الشيئ المقضي تبعا للمادة 06 من اِ ج. لكن هذا الدفع لم يأتي بالشيئ المطلوب كما هو مذكور في المادة التي تنص على اسباب اِنقضاء الدعوة العمومية .
لماذا ؟ هل لأن الدفع لم يكون كتابيا بمذكرة ؟
أو لأن الحكم الاول مطعون فيه بالنقض لا يعد حكم حائز لقوة الشئ المقضي ؟
ماهو تعريف حكم حائز لقوة الشئ المقضي ؟ هل هو الحكم النهائي بعد الاستئناف ام الحكم الذي نفذ فيه كل طرق الطعن العادية والغير عادية بالطعن بالنقض ؟
شكـــــــــــــرا ،
أرائــكم تفيد الجميع و قد تفيدكم انتم ايضا. لذا لا تترددوا خاصة الاخوة المحامين المتحفضين.
اخي الفاضل من الغير المعقول متابعة الشخص بنفس الوقائع ونفس التهمة وهذا انطلاقا من مبداء لا يمكن متابعة الشخص على نفس التهمة ونفس الوقائع. فا في مثل هذه القضايا لا تحتاج الى الفصل النهائي في القضية بل يكفي صدور حكم قضائي فبالاطلاع عليه - الحكم - يتضح ان هناك تشابه في الوقائع والتهمة فقط.
اما فيما يتعلق بضرورة ان يقدم الدفع مكتوبا فالمشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة ولكن من الا فضل ان يكون الدفع مكتوبا لفقط.
اما فيما يتعلق عن الحكم المطعون فيه اهو حائز لقوة الشيئ المقضى فيه ام لا فمن الضروري ان نميز بين شيئ مهم وهو طعن المتهم اوطعن النيابة او طعن الضحية فان كان طعن النيابة والمتهم اة احد منهم فهذا الحكم ليس نهائي اخي اما اذا كانطعن الضحية وحدهبددون النيابة فهو نهائي.
الحكم الحائز لقوة الشيئ المفضى فيه هو الحكم الذي استنفذ جميع طرق الطعن العادية والغير عادية والله اعلم