مقدمـة
المبحث الاول مفهوم الشركة و نشأتها
المطلب الاول مفهوم الشركة
المطلب الثاني نشاة الشركة
المبحث الثاني : الشروط الموضوعية و الشكلية للشركة.
المطلب الاول : الشروط الموضوعية
المطلب الثاني : الشروط الشكلية
خاتمـــة.
مقدمــــة :
إن الشركة كفكرة ليست وليد اليوم, و لكنها قديمة قدم هذا العالم, بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرته, كما تمثلت في تعاون الأسر و العشائر مع بعضها, و هذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي ناتج تطور الفكر الإنساني على مرّ العصور.
وقد أعتبرت الشركـة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى عندما زاد النشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية, حيث ظهر ما يسمى بالشركات العامة بحكمها قانون مستقل عن الشركاء, و يقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي يعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع باها الشركات حاليا.
و حضت الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظراً لدورها المميز في عملية النهوض الاقتصادي, أينع ثمرة للنظام الرأسمالي المرتكز على الفلسفة الفردية التي انتشرت بشكل واسع في القرن الماضي, لذلك تتصدر الشركات مواضيع القانون التجاري .
الاشكاليــــة :
ما هو مفهوم الشركات التجارية و تطور نشأتها و ماهي الشروط الموضوعية و الشكلية لقيام الشركات التجارية ؟؟؟.
المبحث الأول : مفهـــــوم الشركــــــــة و نشئتها : المطلب الاول : مفهوم الشركة : لغــــة : هي الإختلاط والإشتراك. إصطلاحا : فأن معنى كلمة الشركة اصبح له معنيين فى القانون.
المعنى الأول : ينصرف الى العقد بين الشركاء اهل المصالح المشتركة من بنى الإنسان العادى.
والمعنى الثانى: ينصرف الى الشخص الإعتبارى الإفتراضي المعنوى وليس له وجود حقيقي في الحياة وإنما وجود في خيال اصحاب القانون.
وقد أدت هذه الإزدواجية الى الإختلاف في المعنى المقصود من الشركة هل هي شخص إعتبارى معنوى أم شخص طبيعى عادى؟ وبناء على ذلك إختلف تعريف الشركة في القانون أيضاً فقد عرفها القانون المصري القديم المادة (511/419) بما يتفق مع المعنى الذى يقول بأنها عقد يتم بين الأشخاص العاديين وهي (عقد يتم بين اثنين أو أكثر يلتزم كل من المتعاقدين بوضع حصة في رأس مال لأجل عمل مشترك بينهم وتقسيم الأرباح التى تنشأ عنه بينهم) ولا يختلف هذا التعريف في جوهره مع القانون الفرنسى بالرغم من أنه ورد في القانون المصري أن بعض الشراح الفرنسيين إعترضوا على هذا التعريف بإعتباره ناقص لأنه لم ينص على إلتزام الشركة في الخسارة، وحاول أصحاب القانون المصرى الجديد الإنتقال من هذا النقد واتوا بتعريف آخر جديد للشركة ليكون أكثر شمولاً حيث تنص المادة (م505) ان الشركة (عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة) ونجد في تعريف الشركة في قانون الشركات الإنجليزى لسنة 1890م المادة الأولى منه: الشركة بأنها : ( تجمع بين أشخاص يزاولون أعمال تجارية بصورة جماعية بغرض الربح) فهو تعريف قاصر يتفق مع القانون الهندى حيث ورد تعريف الشركة في القانون الهندى لسنة 1932م المادة الرابعة. بأنها :علاقة أشخاص إتفقوا على تقاسم أرباح العمل الذى يمارسونه أو يمارسه بعضهم من أجل جميعهم.
أما قانون الشركات السوداني لسنة (1925م) الذى عليه العمل حتى تاريخ اليوم لم يذكر تعريف الشركة ذو معنى واضح يحدد ماهيتها وكل الذى أورده هذا القانون في المادة (4) ان الشركة (يقصد بها شركة كونت وسجلت بموجب أحكام هذا القانون وحددت مسئولية اعضائها بمقدار مالم يدفع من قيمة الأسهم التى يحملها كل منهم) فالحقيقة أن هذا التعريف مبهم وغير واضح الدلالة على المعنى المقصود بعكس قانون المعاملات السوداني لسنة 1984م المادة (246) حيث عرفت الشركة بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة) فقد وافق المعنى الفقهي على ذلك.
ونستنتج من خلال تعريف الشركة في الفقه والقانون الذى تقدم ذكره وبالمقارنة بينهما نلاحظ الفرق الكبير في دلالات الألفاظ على المعانى التى إحتوتها التعريفات بين الفقه والقانون حيث لا يوجد تنازع عند الفقهاء في أن الشركة كونها شخص إعتبارى أو شخص طبيعى ولهذا جاءت تعريفاتهم جامعة مانعة، بينما تعريف الشركة في القانون جاء مضطرباً لعدم تحديد هوية الشركة. واذا تأملت تعريف قانون الشركات السوداني 1925م لم تجد له معنى مفيد حيث أنه لم يذكر شىء من الفهم العام للشركة غير أنه اكتفى بالإشارة الى ان الشركة لا يعترف بها ما لم تتبع قنوات التسجيل الصحيح، وحددت مسئولية أعضائها حسب ما جاء في مواده. ونشير هنا الى أن قانون المعاملات المدنية السودانية لسنة (1984م) قد توافق مع المعنى الفقهي.
لقد عرفت المادة 416 من القانون التجاري الجزائري الشركات التجارية بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي لتقديم حصة من مال أول عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويتميز عقد الشركة عن غيره من العقود بأنه ينتج عنه كائن قانوني جديد له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، تخصص لتحقيق أغراض معينة و يعرف هذا الكائن القانوني بالشخصية المعنوية.
ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على الأقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة المدنية لا تقود إلى ربح عكس الشركة التجارية وتوزيع الأرباح يكون بين الأشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين والشركة في ذمتها المالية تكون مختلفة عن الذمم المالية لمشكليها هذا في حالة الإفلاس إلى جانب الذمة المالية هناك كائن قانوني جديد وهو الشخصية المعنوية للشركة واسمها وموطنها الذي يسمح لها بالمثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، إذن فالمشرع الجزائري عرف الشركة في المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري حيث تناول فيها الأركان العامة وأركان الشركة وإدارتها وآثارها وانقضائها وتطرق إلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544 إلى 840 فتناول شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة الفرد .
ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني.
المطلب الثاني : نشاة الشركة :
ليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر ، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية الشركة نظام قديم جدا عرفه البابليوم و نظمه قانون حمورابي . 01- إذ عرفتها شريعة حمورابي.
التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه إذا أعطى تاجر نقودا لبائع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) و البائع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه أن يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه أن يدفعها لتاجره .
كذلك عرفت الشركة وهي من أهم صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية فقد عرف القانون الروماني نوع من الشركات يضع فيها الشركاء جميغ ثروتهم الحاضرة و المستقبلة و كانت هذه الشركات تتكون من افراد العائلة الواحدة ثم تطورت مع مرور الزمن الى ان بدأت ان تشمل اغراب ليسوا من افراد العائلة كما عرف الرومان نوع من الشركات يقر مبدا التضامن بين الشركاء و هي شركات الصيرفة و شركات اخرى قربية من شركات التوصية الا ان هذه الشركات لم تكن تتمتع شخصية معنوية.
02-في الفقه الاسلامي.
تم تقسيم الشركات الى نوعين الاول شركة مفاوضة و التي كانت تقوم على المساوة بين الشركاء سواء من حيث رأس المال او من حيث غنم الارباح و غرم الخسائر و هي غالبا ما كانت تقوم بين الورثة بغية استثمار اموال التركة و النوع الثاني هو شركة عنان و هي التي تختلف فيها حصص الشركاء في راس المال والربح و من انواع شركة العنان شركة المضاربة و هي التي يسهم فيها احد الشركاء برأس المال و الاخر بالعمل و شركة الصنائع و هي التي يستخدم فيها صاحب الدكان احد الحرفين في دكانه و يتقاسم معه اجر العمل ولم تعرف الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء ، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص، حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات.
03- في العصور الوسطى.
مع تطور و ازدياد حركة التجارة و لاسيما في مدن شمال ايطاليا فظهرت هناك ما يسمى بشركات الاشخاص و منها شركات التوصية التي انحصرت فيها مسؤولية الشركاء عن اعمال الشركة برأسمال الشركة و كان ظهور الشركات في تلك الازمنة بقصد التحايل على القوانين التي كانت تحظر القرض بفائدة.
04- في القرن الخامس عشر.
ظهر شكل جديد للشركات و هي شركات المساهمة التي تعبر من شركات الاموال و تتميز بقوة رأسمال و مثالها شركة سان جورج في جنوى عام 1409 و شركات المساهمة اشتدت قوتها و نفوذها مع المرحلة الاستعمارية في القرن السادس عشر حيث ظهرت الى حيز الوجود شركات عرفت بقوتها و امتدادها الوسع مثل شركة الهندالشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب و قد كانت هذه الشركات تظهر الى العلن و تؤسس بموجب كتاب ترخيص صادر عن الملك حسب العرف الذي كان متبع في بريطانيا حيث كانت تخضع الشركة لاجازة مسبقة من قبل الملك.
05- في عام 1673.
كرس امر لويس الرابع عشر نوعين من الشركات هي شركات التضامن والتوصية البسيطة في القرن التاسع عشر ظهرت انواع اخرى من الشركات و تطورت التشريعات الناظمة لها حيث جاء قانون التجارة الفرنسي حينها على ذكر و تنظيم اربع انواع للشركات و هي شركات التضامن و التوصية البسيطة و المساهمة المغفلة و التوصية بالأسهم اضافة الى شركة المحاصة و في عام 1925 أحدث نوع جديد من الشركات عرف بالشركة محدودة المسوولية و التي كانت قائمة من قبل في المانيا.
06 - في القرن العشرين.
جاءت القوانين على احداث مزيد من القيود فيما يخص تأسيس و الية عمل الشركات و خاصة شركة المساهمة و ذلك بغية حماية اصحاب الاسهم و الاقتصاد الوطني و قدا اشتدت قوة الشركات على مستوى الدول في الاونة الاخيرة و ظهر نوع من الشركات تعرف بالشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم على تملك الشركة الرئيسة التي تسمى الام حصص و اسهم في رؤوس اموال شركات في عدة دول و تكون تلك الشركات بمثابة التابع للشركة الام
و مع تطور الشركات و ازدياد توسعها في الوقت الحاضر حيث تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول معه بلا تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن أن يطلق عليه بعصر الاتصالات، أو عصر الإنترنت أو عصر المعلوماتية، فانه يمكن أن يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والاعلام تديرها الشركات ؛ ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال.
تنشأ الشركات التجارية بعقد رسمي يحرر لدى الموثق و هي التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة بشركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التضامن.
كما انه يشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على إثبات الأهلية المدنية للأشخاص, و الاكتتاب حسب الشكل القانوني و يتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعينة في السوابق القضائية للأشخاص المعنيين, حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الأهلية المدنية.
و يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لأحكام الفقرة 02 من المادة 02 من هذا القانون ؛ بعد أن يعرف باسمه و لقبه و صفته و الشهادة التي تؤهله بأن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة, التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفاوضا قانونيا, كما يجب عليه أن يودع لهذا الغرض القانون الأساسي للشركة و مداولات الجمعية العامة التأسيسية و محضر انتخاب أجهزة الإدارة و التسيير و بيان السلطات المعترف بها للمسيرين و جميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.
و يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للأحكام القانونية المعمول بها في الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانوناً و في اختيار الشركة مقرراً رئيسيا حقيقيا بها.
و يسلم وصل التسجيل في السجل التجاري و هذا الوصل صالح ما لم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك.
1- كتابة العقد كتابة رسمية :
يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.
02- نشرعقد الشركة :
الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.
03- إثبات الشركة :
يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن.. بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........
حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية.
المبحث الثاني: الأركان الموضوعية للشركات التجارية.
نصت المادة 544 ق ت ج يحدد الطابع التجاري للشركة اما بشكلها او موضوعها تعد شركة التضامن و شركات التوصية و شركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و مهما يكون موضوعها تنقسم الأركان الموضوعية لعقد الشركة إلى أركان موضوعية عامة و أركان موضوعية خاصة.
المطلب الأول : الأركان الموضوعية العامة.
هي الأركان التي تتطلبها جميع العقود والمتمثلة في التراضي ، الأهلية ، المحل والسبب 01ـ التراضي :
هو التعبير عن إرادة المتعاقدين وتطابقها وينصب التراضي على شروط العقد كرأس المــال والغرض والإدارة وغير ذلك ، كما يجب أن يكون صحيحا وخاليا من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه وإلا كان العقد قابلا للأبطال. لذلك يجوز لمن وقع في غلط مثلا أن يطلب إبطــال العقد كمن يتعاقــد وينظــم إلى شركة يعتقد أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ويتضح فيما بعد أنها شركة تضامن أو كمن يخطأ فــي شخصية الشريك متى كانت الشركة من شركات الأشخاص حيث هذه الشخصية محل اعتبار.
02ـ الأهلية :
عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع والضرر لذى يجب على الشخص الذي يرغب في الاشتراك أن يكون أهلا لمباشرة التصرفات القانونية أي أهلا للتعاقد ، والأهلية اللازمة لذلك هي أهلية الرشد وفقا لما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة "
وإذا انظم شريك ناقص الأهلية إلى الشركة كانت باطلة بالنسبة إليه وحيث أن في شركة التضامن يكتسب الشريك صفـة التاجر يمكن الانضمام إليها من القاصر المرشد أما في شركات الأموال فلا يكتسب صفة التاجر ويسـال فقط عن ما قدمه من أسهم
*المادة 05 من القانون التجاري الجزائري " لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه ألو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم ...".
03 ـ المحـل :
يقصد بمحل الشركة الغرض الذي أنشأت من أجله ، أي المشروع الاقتصادي الذي تقوم عليه سواء كان مشروعا تجاريا كشركات الاتجار أو مشروعا صناعيا كالشركات الصناعية. ويعني ذلك أن محل الشركـة هو المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقــه ويشترط أن يكون ممكنا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة فإذا انصب محل الشركة على المتاجرة بالمخدرات مثلا كان العقد باطلا.
04 ـ السبب :
هو الباعث الدافع على التعاقد ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين أو هو رغبة الشركاء في تحقيق الربح واقتسامه عن طريق القيام بأحد المشروعات الاقتصادية ويشترط في السبب أن يكون مشروعــا وإلا كان العقــد باطلا بطلانا مطلقا كـأن تؤسس الشركــة بغرض منافســة شركة أخرى والقضاء عليها في السوق ومن هنا نتبين الفرق بين ركن المحل وركن السبب فالمحل يتمثل في المشروع الاقتصادي الذي أنشأت الشركة من أجله أما السبب فهو رغبة الشركاء في تحقيق الربح من وراء استغلال ذلك المشروع.
المطلب الثاني : الأركان الموضوعية الخاصة :
هي الأركان التي تميز عقد الشركة عن باقي العقود وتتمثل هذه الأركان في : 01 ـ تعدد الشركاء :
بالرجوع للمادة 416 من القانون التجاري الجزائري نجد أن عقد الشركة يتم بين شخصين أو أكثر أي أن المشرع تبنى وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية ، وما يؤكد ذلك ما تضمنته المادة 188 من القانون المدني الجزائري والتي بينت أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، ويستثنى من كل هذا الشركات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة حيث مسؤولية الشريك محدودة بإطار المؤسســــة التي أنشأها أي أنــه يسأل فقط في حدود الأموال التي خصصها للمشروع (3) وركـــن تعدد الشركاء ليس قاعدة مطلقة بين وردت عليه بعض القيود وتتمثل في
ـ في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز أن يتجاوز عدد الشريك عشرون شريكا (م 590 ق ت ج ) ـ في شركات المساهمة لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ( م 592 ق ت ج ).
02ـ تقديم الحصص :
يشترط لقيام الشركة أن يلتزم كل شريك بتقديم حصة سواء كانت نقدية أو عينية أو حصة عمل ومن مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائني الشركة أـ الحصة النقدية :
هي مبلغ من المال يلتزم الشريك بتقديمه في الميعاد الذي تم الاتفاق عليه وكل تأخر يعرضه للالتزام بالتعويض * ويرجع السبب في ذلك إلى كون الشركة دائما في حاجة إلى المال لمواصلة نشاطها ومن ثم فهي تعتمد على الحصص للحصول على هذا المال وتراخي الشريك في تنفيذ التزامـــه في الأجــــل المحدد يترتب عليه اضطراب أعمال الشركة مما يؤدي إلى فشل مشروعها ب ـ الحصة العينية :
هي حصة من مال غير النقود كأن يقدم عقارا أو منقولا ماديا كآلة مثلا أو منقولا معنويا كالعلامــة التجارية وذلك على سبيل التمليك أو الانتفاع أو أن تكون الحصة عبارة عن دين له في ذمة الغير.
ج- الحصة المقدمة على سبيل التمليك :
والحصة العينية قد تقدم على سبيل التمليك وفي هذه الحالة تخرج نهائيا من ذمـة صاحبها وتنتقل إلى ذمة الشركة فتكون جزءا من الضمان العام المقرر لدائنيها ، ومتى قدمت الحصة على سبيل التمليك وجب تطبيق القواعد العامة للبيع لا سيما تلك المتعلقة بإجراءات نقل الملكية وتبعية الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفيـــة **
ففيما يخص الهلاك فإذا هلكت الحصــة قبل أن يتــم تسليمها إلى الشركة تقع تبعية ذلك على الشريك حتى ولو تم نقل ملكيتها للشركة وفي هذه الحالة يلتزم الشريـك المعني بالحصة بتقديم حصــة أخرى وإلا تعرض للإقصاء من الشركة ، أما إذا هلكت الحصة بعد نقل ملكيتها للشركة وتسليمها فتبعية ذلك تقع على الشركة ، أما فيما يخص ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية فتطبق القواعــــد العامـــة لذلك المنصوص عليها في القانون المدني وعند انقضاء الشركة وتصفيتها لا يسترد الشريك حصته المقدمة على سبيل التمليك وإنما تبقى ملكـا.
- المادة 421 ق م ج " إذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويض "
-المادة 422 ق م ج "إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فان أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ......." .
د-الحصة المقدمة على سبيل الانتفاع :
إذا قدمت الحصة على سبيل الانتفاع لا التمليك فإنها تبقى ملكا لصاحبها ولا يكون للشركـــة سوى حـق الانتفاع بها وتطبق في هذه الحالة الأحكام العامــة المتعلقة بالإيجار وذلك ما جاءت به المادة 422 من القانون المدني الجزائري "........أما إذا كانت الحصــة مجرد انتفاع بالمال فأن أحكـام الإيجار هي التي تسري في ذلك "
وبناء عليه إذا هلكت الحصة التي قدمها الشريـك على سبيل الانتفاع بسبب لا دخل لإرادة الشركــة فيه تكون تبعية الهلاك على الشريك لأن الأصل أن الشيء يهلك على مالكه ويلتزم الشريك في هذه الحالــة بتقديم حصة أخرى وإلا أقصي من الشركـــة ، أما إذا كان الهلاك جزئيــا أو تعذر الانتفاع بالحصـــة أو نقص الانتفاع بها نقصا كبيرا جاز للشركة أن تطلب من الشريك إعادة الحصــة إلى حالتها التي كانت عليها من قبل فإذا امتنع عن ذلك تقوم الشركـــــة بذلك على نفقتـــه أو تطلب الفسخ وتلزم الشريــك بالخروج من الشركة . كما أن الشريك يضمن استمرار انتفاع الشركة بالحصة كما يضمن عدم التعرض الصادر منه أو من الغير وكذا جميع ما يوجد في الحصة من عيوب تحول دون الانتفاع بها .
وفي حالة انحلال الشركة أو تصفيتها فلا يجوز لدائني الشركة التنفيذ على هذه الحصة لأنها ليست من الضمان العام ولا تدخل في ذمة الشركة بل للشريك حق استردادها بمجرد الانتهاء من الانتفاع بها.
و- الحصة المتمثلة في دين على ذمة الغير :
إذا كانت حصة الشريك تتمثل في دين في ذمة الغير وجب إتباع إجراءات حوالة الحق * فضلا على أن التزامه لا ينقضي إلا إذا تحصلت الشركة على هذه الديون كما يبقى الشريـــك مسئـــولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول الأجل
- ومن هنا فإن الشريك يلتزم بضمان مدينه في الحال وفي المستقبل خلافا للقواعد العامة في حوالة الحق التي تقضي بالضمان وقت الحوالة فقط ، ويعود سبـب ذلك إلى تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع فضلا عن اجتناب ما قد يقع من غش في تقديم حصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاؤها
-المادة 239 ق م ج " يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق الطرفين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين "
- المادة 424 ق م ج " إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها ."
ه- الحصة من العمل :
قد تكون حصة الشريك في الانضمام إلى الشركة متمثلة في عمل يؤديه لها ويقصد بالعمل في هذا المجال العمل الفني كالخبرة في الانجاز أو التخطيط أو التسيير..ويشترط في الشريك أن يمتنع عن القيام لحساب نفسه بعمل من نفس نوع العمل الذي التزم بتقديمه للشركة لكي لا يصبح منافسا لها فإذا قام بذلك التزم بالتعويض ، غير أن هذا المنع لا يعني حرمانه من القيام لحسابه الخاص بأعمال أخرى شريطة أن لا يترتب على ذلك نقص في المجهود الذي التزم القيام به كحصة في الشركة.
ويعتبر التزام الشريك بتقديم حصة من العمل من قبيل الالتزامات المستمـــرة التي يجب أن تنفذ يوميــا وعليه فتبعية الهلاك تقع على عاتقه ومثال ذلك إذا أصيب الشريك بمرض وأصبح عاجزا عن تأديــــــة عمله أثناء قيام الشركة فيعتبر متخلفا عن أداء حصته ومن ثم يقصى من الشركة.
والحصة من العمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة ذلك أن رأس المال يجب أن يكون قابلا للتنفيذ الجبري باعتباره الضمان العام لدائني الشركة وعليه فالشركة التي يقدم فيها جميع الشركاء حصصهـم عملا لا تعد صحيحة لانعدام ذمتها المالية ومن ثم انعدام التنفيذ عليها كما أن حصة العمل لا تقبــل للانضمام للشركة ذات المسؤولية المحدودة .
ومما سبق يتبين أن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية فقط دون الحصص من العمل ، هذا و يجب على الشركة أن تحتفظ بموجودات لا تقل عن قيمة رأس المال باعتبار ذلك هـو الحد الأدنى للضمان الحقيقي لدائنيها ويسمى هذا الالتزام الملقى على عاتق الشركــــة بمبدأ ثبات رأس المال وهو المبدأ الذي يمنع توزيع الأرباح إذا نقصت موجودات الشركة عن رأس مالها.
03 ـ نية المشاركة :
يقصد بنية المشاركة رغبة الشركاء في تحقيق فكرة تكوين الشركة والحصول على الربح أي تحقيق الغرض الذي قامت من أجله الشركة ، فالشركاء تجمعهم إرادة واحدة لتنفيذ فكـــرة واحدة تتمثل فـي التفاهم على إنشاء الشركة وتقديم حصصهم في رأس المال لكي يتهيأ لها أسباب العمل والديمومة ويقتضــــي هذا الركـن بذل الجهـــد والتعاون من أجل تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربـــح واقتسامه بين الشركاء وقوامه نية المشاركة ثلاثة عناصر وهي :
ـ أن الشركـــة لا تنشأ جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء الشركة أي أنها حالة إراديـــة قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود.
*المادة 567 ق ت ج " ...... ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل ......"
ـ اتحاد المظاهر الدالة على وجود التعاون الايجابي بين الشركــــاء قصد تحقيق غرض الشركـــة كتقديم الحصص وتنظيم الإدارة والإشراف عليها وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترضها.
ـ المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية فلا وجود لعلاقة التبعية بينهم بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف من خلال الشخص المعنوي.
04ـ اقتسام الأرٍباح والخسائر
يقصد بذلك رغبـــــة الشركـــاء في جني الأرباح عن طريق استغلال المشروع وقابلية كل شريك لتحمل نصيب من الخسائر التي قد تنتج عن استغلاله ، ويقصد بالربح الربح المادي الذي يضيف قيمــــة جديدة إلى ذمة الشركاء ويسمى بالربح الايجابي أما الربح السلبي فهو الذي يقتصر على توفير بعض النفقات أو تفادي بعض الخسائر.
وتخضع كيفية اقتسام الربح والخسائر إلى اتفاق الشركاء إلا أنه يشترط أن لا يدرج في العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفاء آخر من الخسائر وإلا عـد العقد باطلا واستثني مـن ذلك الاتفاق على إعفاء الشريك بحصة عمل من مساهمته في الخسائر التي قد تنتج عن المشروع * شريطة أن لا يتقاضى مرتبا ثابتا عن عمله وأن لا يكون قد قدم إلى جانب حصته من العمل حصة أخرى نقدية أو عينية (1) ويرى البعض أن هذا الاستثناء غير موفق وظاهري غير حقيقي ،فهو غر موفق لأنه يتصور أن الشريـــك بالعمل يمكن أن يتقاضــــــى عن عمله أجرا وهذا غير جائز لأن العمل حصة يقدمها الشريك بحيث إذا تقاضى أجرا أصبـــح أجيرا لا شريكا ، وهو استثناء غير حقيقـــي لن الشريك بالعمل يشترك في الخسارة حتما عند تصفية الشركة وتتمثل خسارته في ضياع جهده دون مقابل ، ومن هنا إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تستفيــد به الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب عن مـا قدمه فوق ذلك .
وللشركاء الحرية المطلقة في طريقة توزيع الأرباح والخسائر سواء كانت قائمــــة على أساس المساواة الحسابية أو على أساس التناسب مع مقدار حصة كل منهم في رأس المال أما إذا خلى العقد من طريقة التوزيع وجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
- المادة 426 ق م ج " إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا . ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قررت له أجرة ثمن عمله."
- المادة 425 ق م ج " إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال ......"
كما أن كل ربح يوزع على خلاف قواعد التوزيع المتفق عليها أو المنصوص عليها يعد ربحا صوريا وهو تلك المبالغ التي تدعي الإدارة أنها أرباحا وهي في حقيقة الأمر مبالغ وهمية على خلاف حقيقة الوصف حيث ما هي إلا اقتطاع من رأس مال الشركة ، الأمـــر الذي يؤدي إلى المساس به باعتباره الضمان العام للدائنين وفي هذه الحالة وجب على الشركاء الذي أخذوا أرباحا صوريــة ردها ويحــق للدائنين مطالبتهم بذلك .
المطلب الثانـي : الأركان الشكلية لعقد الشركة :
لا يعد عقد الشركة من العقود الرضائية الذي يقتصر على مجرد توافر الرضا بل لابد من إفراغه في قالب شكلي أي لا بد من كتابته وشهره أولا : كتابة عقد الشركة :
تعد الكتابة ركنا من أركان العقد سواء تعلق الأمر بالشركات المدنيـــة أو التجاريــة وإلا كان العقد باطلا وذلك ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالقول " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ..." كما أن عقد الشركة التجارية لا بد من إفراغه في الشكل الرسمي وإلا كانت باطلة وذلك يعني أن الكتابة الرسمية لازمة لإبرام عقد الشركة التجارية وذلك ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري بالقول " تثبت الشركـــة بعقد رسمـــي وإلا كانت باطلة ..." واشترط قانــون السجل التجاري لسنة 1990 أن تتم كتابة عقد الشركة التجارية بواسطة موثق وليس من طرف مؤسسيهــــــا وذلك ما بينته المادة السادسة منه في فقرتها الثانية بالقول " يحرر الموثق عقد الشركات التجاريـــٌـة حسب الأشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية "
واختلف الفقه حول الحكمة من ضرورة إفراغ عقد الشركة التجارية في قالب رسمي وظهرت عدة أراء وهي :
ـ رغبة المشرع في لفت نظر الشركاء إلى أهمية العمل القانوني الذي يقدمون عليه.
ـ ينفرد عقد الشركة عن غيره من العقود بإنشـــاء الشخص المعنوي يتمتع بكيان ذاتــي ويمارس حياة مستقلة عن تلك التي يحياها الأشخاص الذين ساهموا في تكوينه وبالتالي يجب أن يكون له نظام مكتوب يستطيع الغير أن يطلع عليه قبل الدخول معه في معاملات تجارية.
ـ إقامة نوع من الرقابة على هذه الأبنية القانونية ( الشركات ) لما لها من تأثير على الواقع الاقتصادي.
ـ تراجع الفكرة العقدية للشركة وتغليب الفكرة التنظيمية كما أن الكتابة هي الوسيلة التي لا غنى عنهــا لتحقيق الركن الثاني من الأركان الشكلية وهو إشهار الشركة.
وان كانت الكتابة واجبة في عقد الشركة فهي لازمة أيضا في جميع التعديلات التي تطرأ على هذا العقد كأن يمدد الشركاء في حياة الشركة مثلا وبما أن الكتابة ضرورية في إبرام العقد وفي تعديله فهي واجبة أيضا في إثباته.
ثانيــــا : شهـر عقد الشركة :
يقصد بالشهر إخطار الغير بميلاد الشركــــة والهدف منه أن يكون هذا الغير على درايـــة بما يحيط بالشركة قبل التعامل معها كما أن الشركة التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا بعد إتباع إجراءات الشهر وذلك ما نصت عليه المادة 549 من القانون التجاري الجزائـــري بالقول " لا تتمتع الشركــــة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ......."وتخضع جميع الشركات التجاريــة لإجراءات الشهر باستثناء شركة المحاصة لأنها شركة خفية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية. وتتمثل إجراءات الشهر في :
ـ إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة لدى مركز السجل التجاري قصد قيدها.
ـ نشر ملخص العقد التأسيسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
ـ نشر ملخص العقد التأسيسي في جريدة يومية ينم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وإجراءات الشهر تشترط عند تأسيس الشركة وكذا عندما يطرأ أي تغيير على هذا عقدها التأسيســـي وذلك ما بينته المادة 548 من القانون التجاري الجزائري بالقول " يجب أن تودع العقود التأسيسيـــة والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطنـــــــي للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضـــاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة."
خاتمــــة :
و من خلال كل تم دكره نشير في الأخير إلى أن الأحكام الخاصة بالشركات وردت في القانون المدني الجزائري, و الذي يبين القواعد الخاصة بالشركات على العموم, و الشركات المدنيـة على وجه الخصوص في الـمـواد 416 إلى 449, و هي تتناول الأحكام العامة و أركان الشركة و إدارتها و آثارها, و انقضاؤها و تصفيتها و قسمتها, و لا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الشركات المدنية, بل يشمل الشركات التجارية, و تعتبر القواعد المذكورة الشريعة العامة التي تخضع لها الشركات مهما كان نوعها مدنية أو تجارية, و يطبق القانون المدني على الشركات التجارية في الحالات التي لا يوجد في شأنها نص في القانون التجاري.
أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل في المواد مـن 544 إلـى 840, و هو المرجع الأساسي لتحديد طبيعة و ماهية كل الشركات التجارية.
و يمكن القول أن موضوع الشركات التجارية هام, نظراً لارتباطه بالاقتصاد الوطني, و تأثيره المباشر عليه, و هذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسية لأية اقتصاد, لـذا وجب الاهتمام عليها و محاولة تطوير و تحديث القوانين بما يتناسب و التطورات الجارية.
قائمة المراجع :
الوسيط في شرح القانون المدني - العقود التي تقع على الملكية - الهبة و الشركة - عبد الرزاق السنهوري عام 1962.
الدكتور فتحي عبد الصبور .شرح القانون التجاري الجزائري طبعة 2005 ص 570.
د/ محمد حسين . الوجيز في بوجه عام . المؤسسة الوطنية للكتاب ص 189.
د/ محمد صبري السعيدي شرح القانون المدني الجزائري . دار الهدى الجزائر . الجزء 2 ص 222.
فرحة زراوي صالح . الكامل في القانون التجاري الطبعة 2 الجزء 01 . ابن خلدون للنشر و التوزيع وهران الجزائر ط 2003 ص 165.
الدكتورة نادية فوضيل.أحكام الشركة.ديوان المطبوعات الجامعية.