logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-04-2018 06:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-07-2012
رقم العضوية : 24
المشاركات : 151
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 80
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح تكوين الشركة
مقدمة
المبحث الأول: الأركان الموضوعية العامة لتكوين الشركة
المطلب الأول : التراضي
المطلب الثاني : المحل و السبب
المطلب الثالث : الأهلية
المبحث الثاني : الأركان الموضوعية الخاصة
المطلب الأول : تعدد الشركاء
المطلب الثاني : تقديم الحصص
المطلب الثالث : اقتسام الأرباح و الخسائر
المطلب الرابع : نية المشاركة
المبحث الثالث : الأركان الشكلية للشركة
المطلب الأول: الكتابة
المطلب الثاني : الشهر
خاتمة


مقدمة
عقد الشركة كسائر العقود يتطلب توافر أركان العقود بصفة عامة، غير أن عقد الشركة بالإضافة إلى ذلك يتطلب وجود أركان خاصة مستخلصة من المادة 416 من القانون المدني السالفة الذكر،كما يتطلب وجود شكلية نصت عليها المادة 417 من القانون المدني"تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون".
- و إذا كانت الشركة عقداً في علاقة الشركاء فإنها بالنسبة للغير تعتبر شخصاً معنوياً.

المبحث الأول: الأركان الموضوعية العامة
المطلب الأول : التراضي :
يشترط لانعقاد عقد الشركة وجود رضا الشركاء ،و يشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحاً خالياً من العيوب المعروفة و هي : الغلط،الإكراه و التدليس و إلا كان العقد باطلاً لمصلحة من شاب العيب رضاه،و للغلط صور مختلفة في عقد الشركة كأن يقع في شخص الشريك متى كانت هذه الشخصية محل اعتبار كما هو الحال في شركات الأشخاص،كما قد يقع الغلط في طبيعة الشركة كأن يتعاقد أحد الشركاء على اعتبار أنه شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة مع أن العقد هو شركة تضامن حيث المسؤولية صارمة؛

المطلب الثاني : المحل و السبب :
بالنسبة لركن محل عقد الشركة فيجب التفرقة هنا بين محل التزام الشريك و محل الشركة،فمحل التزام الشريك هو تقديم الحصة،أما محل الشركة أو موضوعها فهو الغرض الذي أنشئت من أجله و هو المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه،و يجب أن يكون هذا الموضوع محدداً و موجوداً فلا يجوز إبرام عقد شركة للاشتغال بالتجارة من غير تحديد نوعها، كما يجب أن يكون هذا المحل مشروعاً، أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، أما بالنسبة للسبب في الشركة و هو الباعث و غالباً ما يكون تحقيق الربح هو السبب ،كما أن سبب التزام كل شريك هو الأمل في الحصول على نصيب من الأرباح التي تحققها الشركة،و تطبيقاً للقواعد العامة لابد أن يكون هذا السبب مشروعاً ،و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة؛

المطلب الثالث : الأهلية :
يجب أن تتوافر أهلية التصرف و الالتزام لدى الشركاء، و تظهر هذه الأهلية في التزام الشريك بأن ينقل ملكيته إلى الشركة،أما أهلية الالتزام فالشريك يلتزم في حدود حصته بديون الشركة،كما قد تكون مسؤوليته شخصية في كل أمواله ،و على هذا تختلف الأهلية في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية،ففي المدنية يجب توافر أهلية التصرف أما بالنسبة للشركات التجارية فإن الأمر يختلف بحسب نوع الشركة، ففي هذه الحالة تطبق قواعد أهلية الاتجار المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القانون التجاري،و كذا في شركة التوصية بنوعيها البسيطة و بالأسهم و ذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين لأنهم مسؤولون مسؤولية تضامنية مطلقة،بينما في شركات الأموال لا تشترط تلك الأهلية لأن المسألة تكون تتعلق بتوظيف رأس المال، و بالتالي يجوز للولي، أو الوصي، أو المقدم أن يشارك بمال الصبي المميز و عديم التمييز وفقاً للقواعد المقررة في الولاية على المال.

المبحث الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة.
تنحصر هذه الأركان فيما ذكرته المادة 416 من القانون المدني و هي:تعدد الشركاء،تقديم الحصص و اقتسام الأرباح و الخسائر،و هناك ركن رابع يقدمه الفقه و هو نيّة المشاركة.

المطلب الأول : تعدد الشركاء.
إن هذا الركن تتطلبه فكرة العقد،و بناءاً على ذلك يجب لصحة الشركة في جميع صورها أن يكون لها شريكين-طبيعيين أو معنويين- على الأقل كقاعدة عامة،و يلاحظ أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات يحتفظ بفكرة العقد في الشركة و لا يسمح لقيام الشركة كشخص معنوي إذا لم يتعدد الشركاء،و مع ذلك نلاحظ أن القانون الجزائري قد أقرَّ تكوين شركة لشخص واحد بموجب الأمر 96-27 ،حيث أجاز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد خلافاً للقاعدة العامة.

المطلب الثاني : تقديم الحصص.
أشارت المادة 416 من القانون المدني إلى أن الحصة الواجب تقديمها من الشركاء قد تتكون من: عمل،أو مال،أو نقد،و في الواقع فإن مصطلح مال يكفي للدلالة على ما يشمله ذلك من مال نقدي و عيني،و لهذا فإن الحصص تكون على ثلاثة أنواع :
الحصص النقدية،الحصص العينية و حصص عمل :
1)الحصة النقدية.
إن تقديم الحصة النقدية في الشركة هي الصورة الشائعة العمل بها و تسري على التزام الشريك بآداء مبلغ من النقود ،و كقاعدة عامة إذا لم يقدم الشريك ما التزم به فإنه يلزم بالتعويض،و هذه القواعد العامة لا تنطبق على بعض الشركات التي خصّص لها المشرع أحكام خاصة، و هي: شركة المساهمة، شركة المسؤولية المحدودة و كذا شركة التوصية بنوعيها فيما يخص حصة الشريك الموصي؛

2)الحصص العينية.
أجاز القانون أن تكون الحصة المالية المقدمة من الشريك شيئاً آخر غير النقود تكون له قيمة مالية،سواء كان هذا الشيء عقاراً كقطعة أرض أو بناء،أو منقولاً مادياً كالآلات و البضائع،أو منقولاً معنوياً كمحل تجاري ، براءة اختراع ، علامة تجارية أو حقاً من حقوق الملكية الأدبية و الفنية؛

و تقدم الحصة العينية على ثلاثة أنواع:إما على سبيل التمليك أو على أساس الانتفاع أو على شكل ديون في ذمة الغير:
أ-الحصة المقدمة على سبيل التمليك :
إذا قدمت الحصة على سبيل التمليك فإنها تخرج من ذمة الشريك و تنتقل إلى ذمة الشركة،و تعتبر في هذه الحالة بمثابة بيع صادر من الشريك إلى الشركة و بالتالي تسري القواعد العامة المتعلقة بالبيع من حيث إجراءات نقل الملكية،فإذا كانت الحصة المقدمة تتمثل في عقار فيجب إتباع إجراءات نقل ملكية العقار،و إذا كانت الحصة تتمثل في محل تجاري يجب تقييد ذلك في السجل التجاري،و تطبق جميع أحكام عقد البيع من حيث تبعة الهلاك و ضمان الاستحقاق و العيوب الخفية؛

ب-الحصة المقدمة على سبيل الانتفاع :
يكون المبدأ العام في هذه الحالة هو تطبيق أحكام عقد الإيجار في علاقة الشريك بالشركة من حيث أن مقدم الحصة يحتفظ بملكيتها و يستطيع أن يستردها عند حل الشركة، و الشركة لا يكون لها حق التصرف في هذه الحصة بل لها فقط حق شخصي في الانتفاع بالحصة المقدمة؛

ج-الحصة المقدمة على شكل ديون في ذمة الغير:
تنص المادة 424 من القانون المدني على أنه "إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقضِ التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون،و مع ذلك يبقى الشريك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توفَ الديون عند حلول أجلها"؛

مضمون هذا النص أن الشريك الذي يلتزم بتقديم حصة على شكل ديون في ذمة الغير يجب عليه ضمان وجود الحق و يسار المدين وقت الاستحقاق،و الحكمة من هذا الشرط هي تمكين الشركة من جمع أموالها حتى تتمكن من مباشرة نشاطها،و على هذا الأساس فإن تقديم الحصة على شكل ديون في ذمة الغير لا يمكن أن تكون في الشركات التجارية التي اشترط فيها المشرع تقديم الحصة كاملة و بسرعة ( المساهمة و شركة المسؤولية المحدودة،و كذا تقديم الحصة بالنسبة للشريك الموصى في شركة التوصية)،و يبقى ذلك جائزاً بالنسبة للشركاء في شركة التضامن و فئة الشركاء المتضامنين في شركة التوصية لعدم وجود نصوص خاصة بصدد تقديم الحصة في هاتين الشركتين.

3)حصص عمل.
قد تكون الحصة تتمثل في عمل يقدمه الشريك و تكون عادةً عملاً فنياً كعمل مهندس أو رسام أو عمل شخص له خبرة تجارية بنشاط الشركة كالتصدير،و يجب أن يكون للعمل أهمية خاصة في نجاح الشركة فلا يجوز أن تكون الحصة عملاً تافهاً و إلا كان مقدم الحصة أجيراً و ليس شريك،كما لا يجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي يتمتع به الشخص أو مجرد ثقة في مركزه المالي،و هذا ما نصت عليه صراحة المادة 420 من القانون المدني ؛

و مسألة تقدير جدية العمل مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع،و يجب على الشريك الذي يقدم حصة كعمل أن يكرس كل نشاطه لخدمة الشركة و ألا يزاول نفس العمل لحسابه الشخص أو لحساب الغير و إلا يعتبر منافسة غير مشروعة للشركة،كما ألزمه القانون بتقديم حساب عمّا يكون قد قام به من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدّمه كحصة لها.
و يلاحظ أن حصة العمل شخصية،بمعنى أن الشريك الذي يقدمها يتعهد بالعمل شخصياً بحيث إذا طرأ عليه ما يجعله عاجزاً عن العمل نهائياً فإنه يعتبر متخلفاً عن آداء حصته فتفسخ الشركة بالنسبة له ،فلا يشارك بعد ذلك في الأرباح و قد تنحل الشركة إذا كانت شخصية الشريك و مواهبه محل اعتبار.

رأس مال الشركة و أهميته.
يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية و العينية التي تتحدد قيمتها عند تأسيس الشركة، و تبقى هذه القيمة رقماً ثابتاً دون تغيير سواء زادت أو نقصت قيمة الحصص،و ما إن تبدأ الشركة نشاطها حتى تكتسب الحقوق و تتحمل الالتزامات و تحقق الأرباح أو الخسائر و تدخل في معاملات مع الغير للشراء و البيع،و بهذا يصبح رأس المال عاجزاً عن تصوير حقيقي لمركز الشركة و يتحدد هذا الأخير بما يسمى بـ"موجودات الشركة"،و هي الذمة المالية للشركة التي تعتبر الضمان الحقيقي للدائنين.

و تظهر فائدة رأس مال الشركة و أهميته من الناحية الحسابية و من الناحية القانونية :
فمن الناحية الحسابية :
تظهر فائدة رأس مال الشركة في أنه يمثل رقماً حسابياً يصلح أساساً للمقارنة و الحكم على سير الشركة من حيث الكسب و الخسارة بالنسبة للنقطة التي بدأت منها حياتها،و لهذا يختلف رأس مال الشركة عن موجوداتها،فهذه الأخيرة تمثل قيمة ما يعود للشركة حقيقةً في وقت من الأوقات،فعند تأسيس الشركة تكون الموجودات تعادل رأس المال،مع مراعاة ما يمكن أن يطرأ على الحصص و البضائع من انخفاض و ارتفاع في الأسعار،و بعد ذلك إذا حدث و أن حققت الشركة أرباحاً تزيد الموجودات و بمقارنة رأس المال مع الموجودات يظهر مركز الشركة من حيث الربح و الخسارة ،و على مستوى الميزانية فإن رأس مال الشركة يقيد في الخصوم،و ذلك لأنه يمثل الحصص إذا انحلت الشركة.

من الناحية القانونية :
و من هنا تظهر أهمية رأس المال من الناحية القانونية بالنسبة لدائني الشركة،إذ يخضع إلى نظام خاص باعتباره ضمان لحقوق دائني الشركة،فمن الطبيعي أن يكون لهم الحق في أن يمنعوا الشركاء من استرداد و اقتسام رأس المال و أن يحتفظوا لهم دائماً بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال التي بدأت به الشركة،و يُعرف هذا المبدأ بـ" ثبات رأس المال و عدم جواز المساس به"،و يترتب على هذا المبدأ ما يلي:
النتائج المترتبة على مبدأ ثبات رأس المال و عدم جواز المساس به.
1-أن الشركة لا تستطيع أن تقتطع جزء من رأس المال و توزعه على الشركاء ،و إلا تعتبر الأرباح الموزعة في هذه الحالة أرباحاً صورية يُلزم ردها (المادة 723 من القانون التجاري)؛

2-لا يُحتج بتخفيض رأس المال على دائني الشركة السابقين على تقريره،و كذلك يُمنع إدخال أي تعديل على رأس المال دون إتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة؛
و نظراً لأهمية رأس المال في بعض الشركات التجارية نجد المشرع قد نص عليه صراحةً و ذلك في كل من شركة المساهمة و شركة المسؤولية المحدودة،كما استلزم ذكر مبلغ رأس المال على جميع المراسلات و التعاملات بالفواتير مع الغير.

المطلب الثالث : اقتسام الأرباح و الخسائر.
تهدف الشركة إلى تحقيق الربح المادي غير أن المشروع الاقتصادي الذي تستغله الشركة كما قد يحقق أرباحاً قد تلحقه الخسارة،و يجب أن تكون لدى الشركاء جميعاً النية في الاشتراك في توزيع الأرباح و أن يتحملوا جميعاً الخسارة،و قد تضمنت المادة 425 من القانون المدني كيفية توزيع الأرباح،و مقتضى هذا الركن اشتراك كل شريك في الحصول على نسبة من أرباح الشركة فلا يجوز استبعاد أي واحدٍ منهم أو حرمانه من ذلك،و كذلك المقصود بهذا الركن أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة شرطاً يقضي بعدم مشاركة أحد الشركاء في أرباحها أو خسائرها،و إذا وجد مثل هذا الشرط و هو ما يسمى بشرط "الأسد" فقد يترتب عليه بطلان عقد الشركة ككل تطبيقاً للقاعدة العامة التي تنص في المادة 426 من القانون المدني فقرة 1 على أنه "إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً".

و الملاحظ أن هذه القاعدة تنطبق على الشركات المدنية بصفة عامة و الشركات التجارية التي لم يرد بشأنها نص خاص كشركة التضامن و شركة التوصية بنوعيها،أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة فإننا كما سوف نرى يحكمها نص خاص، و هو نص المادة 733 من القانون التجاري.

المطلب الرابع : نية المشاركة.
لم يشر القانون لهذا العنصر و يتجه الفقه الحديث إلى القول إلى أن نية المشاركة لا تعني سوى الرغبة في الإتحاد و قبول المخاطر،و في الواقع فإن عنصر الاشتراك له أهمية من ناحيتين:
الأهمية الأولى :
أنها تصلح كمعيار للتفرقة بين عقد الشركة و باقي العقود كعقد العمل و عقد الإيجار و هي عقود تشتبه مع عقد الشركة؛
الأهمية الثانية :
تتمثل في أن هذه النية هي التي ترسم الحدود التي لا يمكن أن تتجاوزها إرادة الشركاء في عقد الشركة و هي التي تترجم ما يسمى شروط الأسد،و من الملاحظ أن هذه النية تظهر في العنصر الخاص بعقد الشركة و المتمثل في اقتسام الأرباح و الخسائر ،و بالتالي لا يجوز أن يرد في عقد الشركة شرطاً يخالف نية المشاركة كإعفاء أحد الشركاء من الأرباح أو الخسائر.

المبحث الثالث: الأركان الشكلية للشركة.
تتمثل الشكلية في ركنين أساسين هما الكتابة و الشهر:
المطلب الأول: الكتابة.
يفهم من عقد الشركة بصورة أساسية كل القوانين الأساسية التي ستحكم مجموع حياة الشركة،و لهذا اشترط المشرع في المادة 546 من القانون التجاري جملة من البيانات يجب ذكرها في القانون الأساسي لأي شركة:
1-شكل الشركة: إذ عن طريق هذا الشكل يمكن معرفة حقوق و التزامات الشركاء التي تختلف باختلاف أنواع الشركات؛
2-مدتها؛
3-عنوانها: و هذا العنوان يختلف باختلاف أشكال الشركات؛
4-مركزها: أي المكان الذي تدخل فيه مع الغير في علاقاتها؛
5-موضوعها: أي محل نشاطها التي سوف تمارسه، و يجب أن يكون هذا الموضوع محدداً؛
6-مبلغ رأس مالها: و الذي يظهر من خلاله قوة الشركة الاقتصادية.
و قد اشترط المشرع كتابة عقد الشركة و إلا كانت باطلة،و هذا ما نصت عليه صراحة المادة 418 ف1 من القانون المدني،و بهذا تعتبر الكتابة شرطاً لصحة عقد الشركة كما ألزم القانون الكتابة لصحة كل ما يدخله الشركاء على العقد من تعديلات : كتعديل مدة الشركة أو عنوانها أو موضوعها...إلخ؛

و في مجال القواعد الخاصة بالشركات التجارية نجد المادة 9 من القانون 90-22 المتعلق بالسجل التجاري تنص على ما يلي:" تنشأ بعقد رسمي يحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة،شركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التضامن"،و كذلك المادة 6 من نفس القانون أنه "يحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الأشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية".

و تظهر الحكمة من اشتراط الكتابة الرسمية فيما يلي :
1-تسهيل الرقابة على هذه الشركات؛
2-تنبيه الشركاء إلى خطورة العقد الذي يقدمون عليه؛
3-تسهيل الإثبات حتى يستطيع من يتعامل مع الشركة الإطلاع على ذلك؛
4-الكتابة تسهل الشهر.

المطلب الثاني: الشهر.
هو الإعلان عن مولد الشخص المعنوي و يتم هذا الإجراء بوسيلتين:
1)الإيداع :
و يتم ذلك في المركز الوطني للسجل التجاري،و هذا ما نصت عليه المادة 584 من القانون التجاري "يجب أن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري"؛

2)النشر و القيد في السجل التجاري :
و هذا ما يستخلص من نص المادتين 548 و 549 من القانون التجاري،حيث تنص المادة 548 على أنه"...تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة"، كما اشترطت المادة 549 ذلك بنصها على أنه "لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري"،و يترتب على القيام بإجراءات النشر و القيد في السجل التجاري الإشهار القانوني الإجباري (المادة 19 من قانون السجل التجاري 90-22).

خاتمة
عقد الشركة : حسب المادة 46 ق م ج هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من المال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح أو خسارة.
الأركان الموضوعية لعقد الشركة :
الأركان الموضوعية العامة :
الرضا : توافق إرادتين أي تطابق إرادة المتعاقدين.
الاهلية : يجب بلوغ الشخص 19 سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري.
السبب: هو الغاية التي يهدف منها كل متعاقد.
المحل : هو العملية القانونية الواجبة التحقيق، المشروع الاقتصادي الذي يراد استثماره
و يشترط فيه: موجود و داخل في دائرة التعامل.
أن يكون مشروعا و ممكنا و قابلا للتقويم المالي.
الاركان الموضوعية الخاصة :
تعدد الشركاء : يجب ألا يقل عدد الشركاء على إثنين.
تقديم الحصص: و تكون الحصص إما مبلغا من النقود أو عملا أو مالا يقدمه ماديا كان و معنويا كشهادة إختراع، حق المؤلف، محل التجاري او غيره و تدخل في راسمال الشركة و يجب ان يكون هذه الحصص حقيقية.
نسبة الاشتراك في التكوين الشركة:لم يحددها القانون فكل شريك حر في تقديم النسبة التي يراها مناسبة و يعتبر هذا الركن من الاركان اللازمة في عقد الشركة.
الاركان الشكلية في عقد الشركة :
الكتابة : نصت المادة 418 ق م ج على وجوب ان يكون عقد الشركة مكتوبا و الا كان باطلا و أن تكون الكتابة رسمية ( صادرة من جهة رسمية )
التسجيل في السجل التجاري :
إيداع العقود التأسيسية و العقود المعدلة : إن لم يقع التعديل بالكتابة كان باطلا.
جزاء الاخلال بأركان عقد الشركة : هو بطلان عقد الشركة و يكون اما نسبيا او مطلقا و الذي يؤدي الى زوال عقد الشركة.
أسباب انقضاء عقد الشركة : تنقضي الشركة بموت احد الشركاء او انسحابه او الحجز عليه، او انقضاء آجالها او الاسباب التي تكونت لألها الى غير ذلك

look/images/icons/i1.gif تكوين الشركة
  17-04-2018 09:00 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
شكرا لكم علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تكوين ، الشركة ،









الساعة الآن 08:16 AM