شرح رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
رد الإعتبار القضائي
رد الإعتبار القانوني
ينص قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة.
والنص جاء عامًا مطلقًا غير مقيد بقيد فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم مالية وسواء أأفقدته حقوقه السياسية والمدنية أم لم تفقده.
ومن المقرر أنه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيها أن يجدد طلبه مرة ثانية إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار
رد الاعتبار يعتبر سبب من أسباب استعادة المحكوم عليه لحقوقه المدنية و السياسية التي حرم منها بسبب حكم صادر عن جهات القضائية بالإدانة عن جرم الذي يسجل في صحيفة سوابقه العدلية, فإن أثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه بل يبقي يلاحقه بعد ذلك و قد تغلق أبواب العمل في وجهه لهذا ظهر هذا الإجراء كفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع هذا مقابل شروط لا بد أن يحترمها و سنعطي بإيجاز صور رد الاعتبار في ظل قانون الإجراءات الجزائية هذا ما نصت عليه المادة 676 :
" يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية.و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات. و يعاد إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام ".
فلرد الاعتبار صورتين رد اعتبار قضائي و رد اعتبار قانوني.
أ/ رد اعتبار قضائي :
هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه إبتداءا من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية و لا يعتبر جائزا إلا اذا كان فيه حكم قضائي حيث يتقدم كل من له مصلحة بطلبه كما يمكن لطالب أن يستعين بمحامي للقيام بجميع الإجراءات القانونية و هذا ما جاءت به نصوص المواد :
679 الي المادة 693 من قانون الإجراءات الجزائية.
- فتبقي السلطة واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم رد الاعتبار حسب نص المادة 681 قبل انقضاء ثلاث سنوات(3) و تزداد هذه المدة إلي خمس سنوات (5) بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية, و يبدأ حساب المهلة لوضع طلب رد اعتبار قضائي من يوم الإفراج علي المحكوم عليه, و من يوم سداد الغرامة المحكوم بها و يثبت سداد الغرامة بجميع الوسائل.
- تبقي السلطة التقديرية واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم الطلب قبل إنقضاء ثلاث (3) سنوات و تزداد الي خمس (5) سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية .
- أنه في حالة العود في الجريمة فترتفع مدة طلب رد الاعتبار الي ستة (6) سنوات من يوم الإفراج, غير أنه اذا كانت العقوبة الجديدة جناية فترتفع الفترة إلي عشر(10) سنوات.
ملاحظة : ما جاء في المادة 684 : "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو تعلق بتنفيذ العقوبة "
- أنه في حالة العود في الجريمة فترتفع مدة طلب رد الاعتبار الي ستة (6) سنوات من يوم الإفراج, غير أنه اذا كانت العقوبة الجديدة جناية فترتفع الفترة إلي عشر(10) سنوات.
ملاحظة : ما جاء في المادة 684: "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو تعلق بتنفيذ العقوبة "
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلي السيد وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته و يذكر بدقة في الطلب :
1/ تاريخ الحكم بالإدانة.
2/ الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج.
-يقوم وكيل الجمهورية الذي وضع أمامه الطلب بتحصيل بعض الوثائق مذكورة في نص المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يقوم وكيل الجمهورية بدوره بإرسال جميع المستندات مشفوعة برأيه إلي السيد النائب العام لدى المجلس القضائي.
-يقوم النائب العام برفع الطلب إلي غرفة الاتهام التي تفصل في طلب رد الاعتبار خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
- في حال رفض الطلب من غرفة الاتهام يجوز لطالب أو محاميه أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا.
- لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الرفض.
ب/ رد اعتبار قانوني :
حسب التعريف الذي جاءت به نص المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.