ميعاد معارضة و إستئناف حكم غيابي اجل معارضة حكم غيابي في القانون الجزائري
اجل استئناف حكم غيلبي
أولا المعارضة : المعارضة طريق طعن عادي أجازه المشرع ضد الأحكام والقرارات الغيابية وبمجرد تسجيل المعارضة يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم والقرار المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، ما 327 إ م ، وذلك أن الخصم المعارض كان غائبا عند صدور الحكم الغيابي وبالتالي فإنه لم يقدم أي دفوع أو طلبات وبالتالي فإنه عند قيامه بإجراءات المعارضة يجوز له طرح ما شاء من مناقشات ولا يتقيد القاضي بالحكم الغيابي الذي أصدره ويمكن له أن يصدر حكما مناقضا للحكم السابق وذلك لأن نص المادة 327 ينص على أنه " بمجرد القيام بالمعارضة يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن " .
إجراءات المعارضة :
تكون المعارضة بموجب عريضة موقعة ومؤرخة تحدد فيها الجهة القضائية وهوية الخصوم وعناوينهم وموجز لطلبات الخصم المعارض ومصحوبة بنسخة من الحكم الغيابي المعارض فيه وكذا محضر التبليغ إن وجد تقدم إلى نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المطعون فيه ما 330 إ م وبعد تسجيل العريضة وجدولتها يجب أن ينم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل للمعارضة من جديد ما 331 إ م .
- ويجب أن تتم المعارضة في ميعادها المحدد بنص المادة 329 إ م بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي ويحسب الميعاد كاملا بالأيام 30 يوما ولا يحتسب اليوم الأول منه ( يوم التبليغ ) ولا اليوم الأخير ( يوم انقضاء الميعاد ) وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد قد صادف يوم عطلة كليا أو جزئيا يمدد إلى أول يوم عمل موالي له مادة 405 إ م إ ويعتد بأيام العطل الواقعة داخل الميعاد.
ثانيا الاستئناف :
يقصد به عدم رضا أحد الأطراف بمنطوق الحكم الحضوري أو الغيابي فيلجأ إلى درجة قضاء أعلى لاعادة النظر في القضية بغرض الاستئناف.
وعليه يفصل المجلس القضائي في الاستئناف لمواد الجنح والمخالفات ويكون مشكلا من ثلاث قضاة على القضاة الأقل مصحوبين بكاتب ضبط للجلسة زائد النائب العام أو أحد مساعديه فإذا كان الاستئناف مرفوع من طرف المحكوم عليه المدان أو الضحية فان التعديل للحكم تراعي فيه ظروف المتهم.
إجراءات الاستئناف :
يتبع فيه أسلوب تسجيل عريضة استئنافية سواء كان الحكم أو القرار حضوريين أو غيابيين والمهلة لاستئناف الحكم أو القرار هي شهر واحد مضافا اليه مهلة عشرة أيام للحكم الغيابي وتمدد مهلة الاستئناف الى 60 يوما إذا كان الخصم مقيم في الخارج وللنائب العام مهلة 60 يوما أيضا اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم.
ملاحظة :
إثارة الاستئناف يحول دون تنفيذ الحكم أو القرار اللهم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.