شرح اعتراض الغير
الخارج عن الخصومة وشروطه
تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والفصل فيه
أثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو من طرق الطعن غير العادي منحه المشرع لمن لم يكن طرفا في دعوى اضر الحكم الصادر فيها بمصلحة مشروعة له ويقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفا في الدعوى ولم يتدخل فيها ولم يبلغ بالحكم الصادر فيها ولكنه يمس بمصلحته أو يتعدى عليها.
والهدف منه هو مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون حسب م 380 ق ا م ا .
وبذلك فان م 380/1 ق ا م ا حددت السندات القابلة لان تكون محل اعتراض وورد ذكر الأمر الاستعجالي الفاصل في أصل النزاع لاستبعاد الأوامر الولائية .
شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 1)-المصلحة :
حسب م 381 ق ا م ا فانه يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
2)-الغير :
ولقد ورد ذكرها في المواد 380و 381 و382 383 ق ا م ا.
3)-الكفالة :
بحيث لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 أدناه حسب م 385/2 ق ا م ا.
4)-الميعاد :
وردت القاعدة العامة في م 384/1 ق ا م ا بحيث يبقى اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمس عشرة سنة تسري من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما الاستثناء فقد ورد في م 384/2 ق ا م ا بحيث يحدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل والى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والفصل فيه
1 : إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة حسب المادة 385/1 ق ا م ا.
ويجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال حسب م 386 ق ا م ا.
2 : الفصل في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب المادة 387 ق ا م ا إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي اعترض عليها الغير والضارة به ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة ما عدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 أعلاه.
إذا تم الاعتراض على حكم يجوز استئناف الحكم الصادر في شان الاعتراض، أما إذا تم الاعتراض على قرار فيجوز الطعن بالنقض ضد القرار الفاصل في الاعتراض حسب م 389 ق ا م ا.
وإذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة ألاف دينار إلى عشرين ألف دينار دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد طالب بها الخصوم ، وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة حسب م 388 ق ا م ا .
أثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 1)-غياب الأثر الموقف للتنفيذ للطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلا إذا أمر القضاء بذلك حسب ما ورد في المادة 386 ق ا م ا بحيث يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال .
2)- قبول الطعن عن طريق الاعتراض ويتم طرح النزاع من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي أو الأمر محل الطعن.
3)-رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وجواز الحكم بغرامة حسب م 388 ق ا م ا .