المادة 802 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إختصاص المحاكم العادية في دعاوي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية
أو احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها يعتبر إستثناء :
حيث يؤول الإختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخد بالمعيار العضوي للإختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية : خلافا لأحكام المادتين 800 و 801 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات :
1- مخالفات الطرق
2-المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية )
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:01-06-2018 04:21 صباحاً
إختصاص المحاكم العادية في قضايا تكون البلدية الولاية طرفا فيها