شرح تصحيح الخطأ المادي المادة 286
قانون اجراءات مدنية و ادارية قد يحدث في الحكم أو القرار خطأ مادي من شأنه أن يؤثر الحكم الصادر في الدعوى - يقصد بالخطأ المادي : سقطات الكتابة أو خطأ في الحساب والأعداد أو الرموز أو الخطأ في التعبير أو إغفال ذكر طرف في الخصومة وذلك أثناء الحكم وتحريره ،
- كما نصت المادة 287 ق.إ.م.إ على أن الخطأ المادي هو عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
( الطعن بتصحيح الأخطاء المادية يعتبر من طرق الطعن غير عادية لا يؤدي إلى طرح النزاع أو الفصل في الموضوع ، وإنما يقتصر دور القاضي على توضيح الغموض فيه ) . يتسب الخطأ المادي إلى القاضي وأعوانه وهو الذي يهمنا غير أنه هناك خطأ مادي ينسب إلى الأطراف أو ممثليهم ( في هذه الحالة يكون التصحيح بواسطة مذكرة تصحيح الخطأ المادي) .
بالرجوع إلى نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنه نص على الخطأ المادي في نص المادتين 286 و 287 والمادة 963 ، 964 .
المادة 286
يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.
يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح.
عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقــوة الشــيء المقضي به، فــلا يمكن الطعن فــي الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض..
المادة 287
يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.
المادة 963
تطبق أحكام المادتين 286 و287 من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية.
المادة 964
يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.
- تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وقع في تناقض بأن أجاز تصحيح الخطأ المادي للحكم حتى ولو كان حائزا لقوة الشيء فيه ، بينما قيده في المادة 964 بشهرين ابتداء من تاريخ التبيلغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.
- يتم تقديم الطعن بتصحيح الخطأ المادي وفقا لقواعد وإجراءات رفع الدعوى كما هو واضح من خلال نص المادة 2/286 ، ويرفع الطلب إما من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة بينهم أو بطلب من النيابة العامة لا سيما إذا كان الخطأ يعود إلى مرفق العدالة
( غير أن طلب النيابة من المعجزات ، لأنه وحسب التجربة في الميدان تقدمت بطلب إلى النيابة العامة فقامت هذه الأخيرة بالتأشير عليه وجدولته ،
- بينما يقوم المعني بالتبليغ = وهذا ما يزيد من أعباء التقاضي).
يفصل في طلب التصحيح وفقا لإجراءات صدور الأحكام وأن ينطق به في جلسة علنية إلا إذا كان القانون نص على خلاف ذلك ويؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم وعلى النسخ المستخرجة منه.