تصحيح البطلان يقصد بتصحيح البطلان زواله نص المشرع على طريقتين لتصحيح البطلان النزول عن التمسك بالبطلان التصحيح بالتكملة (إعادة العمل الإجرائي)
البطلان بعد تصحيحه يمنع طلبه، كما يمتنع الحكم به، وبهدف عدم المغالاة في الشكل والحد من حالات البطلان
نص المشرع الجزائري على طريقتين لتصحيح البطلان وهي إما بالنزول عن التمسك به (أولا) أو تصحيحه بالتكملة (ثانيا (
أولا- النزول عن التمسك بالبطلان :
ويكون صراحة عن طريق القبول بالطلبات وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة 237 ق إ م إ بنصها :
"القبول هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه ، أو على حكم سبق صدوره..."
كما تنص المادة 238 ق إ م إ :
"القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته وتخليا من المدعى عليه".
وقد يكون التنازل ضمنيا وهو أمر تستنتجه المحكمة من سلوك الخصم في الدعوى كما إذا رد على الإجراء بما
يدل على انه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في ذلك
دون رقابة عليه من محكمة النقض بشرط أن يبني استنتاجه على أسباب سائغة ومعقولة، ويترتب على النزول
على التمسك بالبطلان اعتبار العمل صحيحا ومنتجا لأثاره من وقت القيام به.
ثانيا-التصحيح بالتكملة (إعادة العمل الإجرائي ) :
تنص المادة 62 ق إ م إ :
"يجوز لقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح،
يسري اثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان".
كما تنص المادة 65 قل إ م إ :
" لا يقضي بطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة"،
وقد اخذ المشرع الفرنسي بهذه الصورة بنصه في المادة 11، على أن العمل الباطل يغطى بالتصحيح اللاحق له،
ما لم يحدث سقوط بشرط ألا يترك التصحيح أي اثر للضرر القائم.
ويقصد بتصحيح الإجراء الباطل بان يضاف إليه البيان أو الشكل أو العنصر الذي ينقصه ، ووفقا لنص المادة 62، يتم
هذا التصحيح بطلب من القاضي ويمنح لذلك اجل، كما قد يكون بمبادرة من الخصم المتسبب في البطلان طبقا
للمادة 66 أ م أ ج.
- و التصحيح بالتكملة جائز ولو بعد التمسك بالبطلان، وحتى ولو كان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام، ومتى تم
تصحيح العيب زال ما لحقه من بطلان ولم يعد محلا للتمسك به وينتج أثره من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان
2-أما إذا تعلق الأمر بمخالفة شرط من الشروط الموضوعية التي تؤثر على صحة الإجراءات كانعدام أهلية الالتجاء
إلى القضاء، أو سلطة التمثيل فانه يتعين الحكم بالبطلان دون حاجة إلى إثبات الضرر،حتى ولو لم ينص المشرع
على البطلان صراحة (م 119)، أما موقف المشرع الجزائري فيمكن إجماله فيما يلي :
1 - بالنسبة للأعمال الإجرائية:
2- بالنسبة للأعمال الموضوعية :
1- البطلان المتعلق بالنظام العام :
بجانب البطلان المقرر للمصلحة الخاصة هناك البطلان المقرر لصالح المصلحة العامة، و يخضع هذا
البطلان لمجموعة من القواعد.
2- البطلان لعيب في الموضوع :
يلاحظ أن فكرة النظام العام بدأت تضمحل في لقانون الفرنسي و القانون الجزائري الجديد لصالح نوع آخر من
البطلان وهو البطلان يعيب في الموضوع Vice de fond وقد عالج المشرع الجزائري هذا البطلان في المادتين
64 و 65 ق إم إ و سلك في ذلك مسلك المشرع الفرنسي في المادة 117 ق إ م الفرنسي ، - وقد حصرها في :
إذا تعلق الأمر بعيب في الشكل فلا يحكم ببطلان الإجراء إلا إذا نص على ذلك صراحة و يستثنى من ذلك الأشكال
الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام فهذه يحكم ببطلانها إذا خولفت دون حاجة إلى نص (م 01/114)، على انه
يشترط في جميع الحالات ألا يحكم بالبطلان إلا إذا اثبت الخصم المتمسك به الضرر، حتى و لو تعلق الأمر بمخالفة
لكل جوهري أو متعلق بالنظام العام.