logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-04-2020 07:47 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-03-2013
رقم العضوية : 148
المشاركات : 94
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح البطلان الاجرائي و أنواعه
تعريف البطلان الإجرائي
يقسم البطلان الاجرائي الي بطلان مطلق (وجوبي) و بطلان نسبي (جوازي)


اولا : تعريف البطلان الإجرائي
بداية وقبل التطرق إلى تعريف البطلان الإجرائي لا بأس أن نميزه عن البطلان الموضوعي المنظم في القانون المدني فالبطلان الموضوعي وردت أحكامه في الشريعة العامة، فهو يأخذ بعين الاعتبار النص الذي يمس بالحقوق الموضوعية ،وهو مرتبط مباشرة بالمصلحة الخاصة أي بمحل التصرف القانوني، وهو جزاء يقرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد (التراضي) الشكل في العقود الشكلية،المحل ،السبب ،شرط من شروط الصحة الأهلية و سلامة الإرادة (99-100-101-102 من القانون المدني) فهو نوعان مثله مثل البطلان الإجرائي، نسبي ومطلق ، فإذا تخلف أحد أركان العقد كان العقد باطل بطلانا مطلق ،وذلك لخطورة العيب الذي شاب العقد ،أما في حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلقا ، وذلك لأن العيب الذي شاب العقد أقل خطورة ويكون العقد قابل للإصلاح ،أما البطلان الإجرائي فهو إذا ما قرر القانون أن عملا معينا يجب أن يتم وفق شكل محدد تحت طائلة البطلان فان صدوره بالشكل المخالف يجعل منه عملا باطلا.

-و يعرف أيضا أن البطلان هو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون إذا كان كاملا .
-وكما عرفه الاستاد أحمد هندي بأنه الأثر الذي يرتبه القانون على مخالفة الإجراء لنموذجه القانوني، فينعدم أثره الذي كان يولده لو كان الإجراء صحيحا،فادا لم يتوفر الإجراء أحد الشروط اللازمة لصحته فان الإجراءات تكون باطلة.

-وعلى حد تعريف الاستاد الغوثي بن ملحة فقد عرفه بأنه جزاء عدم مراعاة الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الذي يعترض الخصومة ،ولزما يؤدي بها إلى القضاء عليها وعدم وجودها.

-الملاحظ من خلال التعريفات أن البطلان يحتوي على عنصرين هامين هما وجود عيب يؤدي إلى عدم تطابقه مع نموذجه القانوني
وعدم إنتاج آثاره القانونية .

وينشأ البطلان الإجرائي عن تخلف المقتضيات الشكلية أو الموضوعية ،غير أن البطلان في مجال العمل الإجرائي يعود أساسا إلى تعييب الشكل
أكثر من غيره من المقتضيات الموضوعية الأخرى استنادا إلى مبدأ الشكلية، على خلاف القانون الموضوعي الذي يسود فيه مبدأ الرضائية،
لذا فالشكلية تلعب دورا هاما في مجال قانون الإجراءات المدنية .
فالعلة من تقرير بطلان الإجراء المعيب حسب ما سبق توضيحه هي أن الإجراء الذي اشترط فيه المشرع أن يكون وفق نموذج معين و هذا استنطاقا لفكرة أن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة للمخاطبين بأحكامها و لا يجوز مخالفتها فان وقع ذلك فلابد من توقيع جزاء على ذلك و هو بطلان هذا الإجراء و منعه من ترتيب أثاره التي يرتبها القانون لو كان العمل القانوني صحيح و وفق نموذجه القانوني و لهذا قيل بان هذا الجزاء يؤدي إلى عدم فعالية العمل القانوني و افتقاده لقيمته القانونية المفترضة في صحته
و نقول بالتالي أن البطلان الإجرائي يتعلق أساسا بالأعمال القانونية و هذا سواء في عناصرها الموضوعية أو الإجرائية إذا كانت قد شابها عيب وعلى هدا المعيار تمكن القول منها ما يتعلق بالنظام العام ومنها ما يتعلق لمصلحة خصوم.

ثانيا : أنواع البــــــطلان
هناك عدة تقسيمات للبطلان الإجرائي من طرف الفقه كأخذ معيار القابلية للتصحيح للعمل المعيب من عدمه ومعيار
الأثر الكلي أو الجزئي للبطلان ومعيار النظام العام .
- يقسم البطلان الإجرائي إلى بطلان مطلق (وجوبي) والى بطلان نسبي (جوازي) ،
وهذا يرجع إلى نوع المصلحة التي يرمي إلى حمايتها المشرع ،
- إذا كانت المصلحة عامة كان البطلان متعلق بالنظام العام أي كل الحالات التي تتعلق بحسن سير مرفق القضاء كتشكيل المحكمة وعلنية الجلسات وتمكين الأطراف من حق الدفاع وصحة ممثليهم يكون بطلان مطلق (وجوبي)،
- أما إذا كانت المصلحة خاصة فالبطلان نسبي أي كل الحالات المتعلقة بإجراءات الدعوى، بدءا من إجراءات تكليف الخصم بالحضور للجلسة المقررة إلى إجراءات السير فيها وما يتخللها من عوارض أتناء السير كالانقطاع والوقف، ثم إعادة السير فيها و انتهاءا إلى الفصل فيها، فيمكن للخصم المتضرر من هذه الأعمال الإجرائية أن يبدي دفعا ببطلانها ، إذا ارتأى له وجود وجه من أوجه البطلان،لكن غاية ما في الأمر أن لا يكون صاحب الدفع متسبب في العيب الإجرائي أو كان واقعا بفعل غش منه.

- غير أن مسألة التمييز بين البطلان النسبي والبطلان المطلق على أساس نوع المصلحة المحمية في كل عمل إجرائي ليست بهذه السهولة النظرية، ذلك أن معيار المصلحة العامة المتعلقة بفكرة النظام العام معيار نسبي و هذا نظرا لنسبية فكرة النظام العام في حد ذاته وعدم إمكانية حصر كل حالاته من قبل المشرع ، لذا لجأت بعض التشريعات إلى منح القاضي سلطة تقديرية في استخلاص الأعمال الإجرائية المتعلقة بالنظام العام في غير تلك الحالات المنصوص عليها صراحة، و في هذا السياق يرى الأستاذ يحي بكوش أن فكرة النظام العام ترتبط أساسا بالمصلحة العليا للمجتمع و لماّ كانت القواعد الأساسية لمجتمع ما متغيرة ضمن المقرر أن تحديد ما يتصل مباشرة بالنظام العام يخرج عن نطاق نشاط المشرع الذي يجب أن تتوافر في قواعده سمة الثبات ليدخل في سلطة القاضي

فالبطلان المطلق يعتبر العمل باطل أصلا و لا حاجة لطلب بطلانه، كما أنه لا حاجة إلى الحكم بالبطلان، و إذا اقتضت الضرورة العملية طلب الحكم بالبطلان فإن دور القاضي فيه يقتصر على مجرد تقرير البطلان.

أما في البطلان النسبي فالعمل صحيح منتج لآثاره حتى يحكم ببطلانه والقاضي بحكمه ينشئ البطلان ، فعمله ليس مجرد تقرير .
ومن ثم يتبادر إلى ذهننا إشكالية تتعلق بشأن العمل الإجرائي تتمثل في ما هي المخالفة الإجرائية التي تؤدي إلى البطلان فهل
هي كل مخالفة إجرائية وإن كانت تافهة تؤدي إلى البطلان ؟

إن القول بذلك يؤدي إلى المبالغة في ترتيب جزاء البطلان وهذا ما يخالف السياسة التشريعية المتوخاة من القانون الإجراءات الذي هو
وسيلة لخدمة القواعد الموضوعية، وبالتالي فلا يجوز المبالغة في إعمال جزاء البطلان و هذا ما يعتبر إنعدام للفعالية، كما قد يدفع الفرد
إلى العمل خارج الإطار القانوني، لذا نظم المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جزاءات أخرى إلى جانب البطلان.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
البطلان ، الاجرائي ، أنواعه ،









الساعة الآن 07:25 AM