logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-04-2020 02:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 231
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح اثار البطلان
المشرع الجزائري تبني فكرة الضرر في نظرية بطلان الأعمال الإجرائية فما دام أنه يمكن تدارك ذلك فلا مجال للحكم بالبطلان وهذا تسهيلا للمتقاضين في حماية مراكزهم القانونية وتحسينا للأداء القضائي في نفس الوقت وتفادي لإعادة طرح المنازعات من جديد على القضاء ,

المادة 60 : لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا ، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه .
المادة 61 : يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها ، ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته .
المادة 62 : يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان ، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح .
يسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان .
المادة 63 : لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا ،إلالمن تقرر البطلان لصالحه.
المادة 64 : حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي :
- 1 انعدام الأهلية للخصوم ،
- 2 انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي .
المادة 65 : يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية ، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي .
المادة 66 : لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح ، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة

- من الآثار الأخرى التي توجب الإشارة إليها انه إذا حكم ببطلان العمل الإجرائي فانه لا يؤثر على حق الخصم في إعادة الإجراء الباطل باعتبار ذلك لا يمس بأصل الحق وشرط عدم بقاء الضرر الذي يكون المتمسك بالبطلان قد أثبته طبقا الأحكام البطلان الإجرائي المنصوص عليها في التشريع الجزائري.

لا يقع البطلان بقوة القانون إلا تعلق بالنظام العام و لذلك وجب الحكم به يعتبر الحكم الصادر بالبطلان حكما مقررا وإذا حكم بالبطلان اعتبر العمل إجرائي كأنه لم يكن ولا ينتج أي أثر كقاعدة عامة .

- إذا قضى ببطلان العمل الإجرائي فقد أثره القانون وامتد هذا الأثر إلى الإجراءات اللاحقة عليه إذا كانت مرتبطة به ومع هدا فان الحكم بالبطلان في بعض الحالات لا يعدم العمل الإجرائي كليا فيبطل الجزء المعيب ويعمل بالجزء الباقي ،كما يمكن رغم الحكم ببطلان عمل إجرائي ما واعتباره صحيحا إذا ما توفرت فيه شروط عمل إجرائي أخر صحيح ،

المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية
كمادة وحيدة تنص عن أثار البطلان إذا زال سببه بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة فانه لا يقضي بالبطلان , وتأصيلا لهده المادة إنها استثناء عن الأصل لان الأصل في بطلان الأعمال الإرادية هو بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به ولكنه لا يؤثر على الأعمال التي سبقته .

-وهذا يعتبر تبني لنظرية تحول العمل الإجرائي التي سبق شرحها في تصحيح البطلان للعمل الإجرائي لان التحول هو تكيف جديد لعناصر غير المعنية في الإجراء الباطل فإذا توفرت فيه عناصر إجراء أخر، وجب الاعتداء بهذا الإجراء الأخر .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بطلان ، العمل ، الاجرائي ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:38 AM