البطلان لعيب في الإجراءات السابقة على إصدار الحكم يكون الحكم صحيحا من حيث الشكل والموضوع لكنه رغم ذلك يبقى باطل لقيامه على باطلة ،فعلى محكمة الطعن
في هذه الحالة (معرضة –استئناف نفض) أن تقضي بإلغاء المطعون فيه ببطلان إجراءاته يشترط لإلغاء الحكم توافر الشروط التالية :
1-وجود إجراء باطل
2-إلا يكون قد سقط صاحب المصلحة في المتمسك بالبطلان
3-أن لا تكون المحكمة قد قضت بصحة الإجراء
4-أن يكون الطاعن هو صاحب المصلحة في البطلان .