logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-04-2020 03:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

البطلان لعيب في الإجراءات السابقة على إصدار الحكم
يكون الحكم صحيحا من حيث الشكل والموضوع لكنه رغم ذلك يبقى باطل لقيامه على باطلة ،فعلى محكمة الطعن
في هذه الحالة (معرضة –استئناف نفض) أن تقضي بإلغاء المطعون فيه ببطلان إجراءاته
يشترط لإلغاء الحكم توافر الشروط التالية :
1-وجود إجراء باطل
2-إلا يكون قد سقط صاحب المصلحة في المتمسك بالبطلان
3-أن لا تكون المحكمة قد قضت بصحة الإجراء
4-أن يكون الطاعن هو صاحب المصلحة في البطلان .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
البطلان ، السابق ، على ، إصدار ، الحكم ،









الساعة الآن 07:15 AM