شرح بطلان الحكم لعيب في الحكم نفسه يقصد بالبطلان لعيب في ذات الحكم ما قد يشوبه من عيوب في الإجراءات من حيث :
- إصداره
- أو النطق به
- أو تحريره
من شأنه يؤدي إلى إبطاله ,
- قد قرر المشرع الجزائري القواعد المنظمة لإجراءات إصدار الأحكام بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد 270 وما يليها أما فيما يخص الجهات القضائية الإدارية فمنصوص عليها في المواد 888 – إلى المادة 890 بحيث قالت المادة 888 انه " تطبق المقتضيات المتعلقة بالحكام القضائية المنصوص عليها في المواد 270 إلى 298 من هدا القانون أمام المحاكم الإدارية " .
1 البطلان لعيب في إصدار الحكم :
فقد يشوب العيب في المداولة أو في النطق بالحكم فالمداولة هي المشاورة التي تتم بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به, وهي من الإجراءات الجوهرية التي ينبغي القيام بها والإشارة إلى ذلك في صلب الحكم وأن عدم ذكرها يعد سبب من أسباب البطلان طبقا للمادة 273 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو تخلف أحد قضاة التشكيلة في النطق...الخ، فهنا والأصل أن تاريخ المداولة هو تاريخ الجلسة وإن كان تاريخ المداولة غير معلوم من قبل الأطراف لابد من تبليغه للخصوم خلال نفس الجلسة طبقا للمادة 274 أما النطق بالحكم فيكون في جلسة علنية المادة 272 وهذا الإجراء من المبادئ الدستورية المنصوص عليها في المادة 135 ولم يشترط القانون شكلية معينة لإثبات ذلك إلا الإشارة إليه في مضمونة حسب المادة 276 .
2بطلان الحكم لعدم تسبيبه أو لعيب فيه
فالمادة 277 أوجبت التسبيب قبل النطق بالحكم و خلاف ما كان عليه القانون القديم
3الإجابة على طلبات الخصوم و دفوعهم : فالمادة 276 أوجبت البيانات الواجب إدراجها في الحكم وان خرق هده القواعد لا يترتب عليها البطلان مباشرة وهدا ما أكدته المادة 283 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها :
" لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أخد البيانات المقررة لصحة الحكم ببطلانه إذا تبث من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات ،انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية"
- و بالمقابل فقد نصت المادة 275 انه "يجب إن يشمل الحكم تحت طائلة البطلان العبارة الآتية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, باسم الشعب الجزائري وللإشارة إن المحكمة العليا فيما يخص هاته الشكلية أنها تخص النسخ التنفيذية دون العادية وهذا في قرارها الصادر بتاريخ 04/01/1984 تحت رقم 31416 والمنشور في المجلة القضائية لسنة 1989 عدد 1 ص 148.