المادة 350 (معدلة) :
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج
إلى 500.000 دج .
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة ( 1) على
الأقل وخمس ( 5) سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
الدفـــوع في جريمة السرقة :
-الدفع ببطلان التحريات لعدم المعاينة
-الدفع بالكيديه والتلفيق في الاتهام.
-الدفع بتضارب الأقاويل.
-الدفع بعدم تصور حدوث الواقعه.
الدفع بخلو الواقعة من الدليل وإنها لم تبن إلا على مجرد بلاغ من الشاكى.
الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال متروك.
الدفع بأن المال ليس منقولا.
الدفع بأن موضوع السرقة ليس مالا.
الدفع بأن المنقولات موضوع السرقة مملوكة للمتهم.
الدفع بكون التسليم للمال المنقول محل جريمة السرقة تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بإنعدام ركن الإختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليما إراديا.