نموذج مقال سحب شكوي وفق القانون الجزائري
مجلس قضاء الجزائر
محكمة الرويبة
قسم الجنح
قضية رقم
مقال من أجل سحب الشكوى
لفائــــــدة/ مراد (ب) جزائري الجنسية موظف الساكن بحي 1500 مسكن بلدية....................
ضحــــية
الأستاذ/ حرير عبد الغاني
ضـــــــد/ سليمة ( ق) جزائرية الجنسية موظفة.........................................................
متهمـــــة
ليطيب للمحكمة الموقرة
- حيث أن العارض تقدم بشكوى لدى نيابة الجمهورية بتاريخ 2020/10/15 ضد زوجته المتهمة/ سليمة ( ق) من أجل ترك الأسرة عملا بأحكام المادة 330 من قانون العقوبات .
- حيث أن المادة 330 من قانون العقوبات تشترط لمتابعة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه أن يتقدم أحد الزوجين المتروك بشكوى ترك الأسرة .
- حيث أن العارض ( الضحية ) و لأسباب أسرية و اعتبارات اجتماعية محضة ، يعبر اليوم عن رغبته في سحب الشكوى التي تقدم بها ضد زوجته المتهمة عملا بأحكام المادة 06 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص " ... تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة... " .
- حيث أنه و بما أن متابعة الزوج التارك لأسرته ينبغي أن تتم بناءا على شكوى فإن العارض يريد سحب شكواه ، و بالتالي وضع حد للدعوى العمومية و الكف عن المتابعة القضائية .
- حيث أن طلب العارض ( الضحية ) مبرر و مؤسس قانونا ينبغي قبوله .
لــهذه الأســـــــــــــبـاب
يلتمس الضحية / مراد (ب) قبول طلبه الرامي إلى سحب شكوى ترك الأسرة المرفوعة ضد زوجته المتهمة / سليمة ( ق) ، و وضع حد للدعوى العمومية و الكف عن المتابعة .
تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله
شــــــرح
الحق في التنازل عن الشكوى وفقا للقانون الجزائي يمكن ان يتم في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ما لم يكن قد صدر حكم نهائي فيها .
التنازل عن الشكوى وفقا للمواد 329 مكرر و 330 و 339 قانون العقوبات التي تشير الى الصفح في هذه الحالة التنازل يمتد ليشمل جميع المراحل الاجرائية بما فيها مرحلة تنفيذ الحكم النهائي فيوقف تنفيذه لان الصفح يضع حد لكل متابعة .
المادة 6 : (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 4 مارس 1986) تنقضى الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، العقوبة وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة
المادة 329 مكرر : لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية.
المادة 330 : يعاقب بالحبس من شهرين ( 2) إلى سنة ( 1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج :
1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ( 2) ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي . ولا تنقطع مدة الشهرين ( 2) إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2- الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين ( 2) عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي،
3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم ب أن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن يهمل رعايتهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.
4 - وفي الحالتين 1و 2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.