logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-01-2021 11:03 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 42
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

نموذج تكليف بالحضور للجلسة
المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

drPzz2G

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مكتب الأستاذ .............
محضر قضائي .............
حي .............عمارة .....


تـكـلـيـف بالحضـور لجلسـة
المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الرقم:
بمقتضى المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري .
بطلـب مـــن السيـــد : ................................ .............

كلــف : ........................................
بالحضــور للجلسـة المدنيـة المحــددة لــيــوم .........
على الساعة التاسعة صباحا .

في القضية المسجلة تحت رقــم : .......... .
لــدى القسم المدني لمحكمة ..............

سلم التكليف بتاريخ ...................................
على الساعة.......................... (........... : ........)


من طرف : المساعد الرئيسي السيد ..............


المحضر

-----------------------

شــــــــرح
نص المشرع الجزائري على التكليف بالحضور في المواد 18-19-20 من قانون الاجراءات المدنية والادارية هذ القانون وبالنظر الى المادة 18، يتضح ان المشرع
نص على ان التكليف بالحضور يجب ان يتضمن البيانات التالية :
-اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته .
-اسم ولقب المدعى وموطنه.
- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.
-تسمية وطبيعة الشخص المعني ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي .
-تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها .
وحسب المادة 19 فان التكليف بالحضور يجب ان يسلم للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي قام بتحرير محضر يتضمن البيانات التالية :
-اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته .
-اسم ولقب المدعى وموطنه.
-اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه واذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار الى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي
- اسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.
- توقيع المبلغ له على المحضر والاشارة الى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته ومع بيان رقمها وتاريخ صدورها.
-تسليم التكليف بالحضور الى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر عليها امين الضبط.
-الإشارة في المحضر الى رفض استلام التكليف بالحضور واستحالة تسليمه اثر رفض التوقيع عليه.
- وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر.
- تنبيه المدعى عليه انه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناءا على ما قدمه المدعى من عناصر.
- وفي العنصر الأخير نلاحظ ان المشرع لم يتطرق له في بيانات التكليف بالحضور في قانون الاجراءات المدنية القديم وتعتبر الاضافة الوحيدة في قانون الاجراءات المدنية والادارية في هذا الصدد.
بينما المادة 20 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تنص على حضور الخصوم في التاريخ المحرر في التكليف بالحضور شخصيا او بواسطة محاميهم او وكلائهم.
كما بين المشرع الجزائري في نص المادة 539 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه في عريضة الاستئناف وتبليغها من قبل المستانف للمستأنف عليه وجوب مراعاة أجل 20 يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة بينما كانت المهلة الواجب مراعاتها بين تاريخ التكليف بالحضور وتاريخ الجلسة هي 10 ايام. اضافة الى ذلك بين المشرع الجزائري في نص المادة 838 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ان عريضة افتتاح دعوى ادارية يتم تبليغها عن طريق المحضر القضائي.

look/images/icons/i1.gif تكليف بالحضور للجلسة
  01-02-2021 04:39 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
تكليف بالحضور للجلسة شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تكليف ، بالحضور ، للجلسة ،









الساعة الآن 10:12 AM