logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-01-2021 11:51 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 43
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

نموذج محضر تسليم تكليف بالحضور
المادة 19 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Rtvnr6l
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب الأستاذ .............
محضر قضائي لدى محكمة .......
حي ............. عمارة .............

محضـر تسليم تكليــف بالحضــور
المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


الرقم :
بتـاريخ: ............. من شهر.............. سنة ...................(..............)
وعلى الساعـة: ..................................................(........ : ........)
بطلب مـــن السيد : .................... الساكن بحي ........ الجزائر

بناء على المادة 12 من القانون: 06/03 ، المؤرخ في 20 /02/ 2006 ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي .
بمقتضى المواد:16، 18، 19،406، 407 و 416 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية .

نحن الأستاذ .............محضر قضائي لدى محكمة .............الموقع أدناه ،

الكائن مقر مكتبنا بحي .............عمارة .............
سلمنــا لـ : .........................
نسخة من التكليف مرفقا بنسخة من عريضة إفتتاح الدعوى لدعوى مدنية
مسجلة لدى القسم المدني لمحكمة................ تحت رقـم ........... المحددة ليـوم ..........
على الساعة التاسعة صباحا .

و نبهناه بأنه في حالة عدم إمتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناء على ما قدمه المدعى من عناصر .

و خاطبنا السيد : ..................................................
بصفتــه : .........................................................
الحامل ( لبطاقة التعريف / رخصة سياقة ) :
رقم الصادرة بتاريخ:........... عـن : .........................

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر وبلغناه بالتاريخ المبين أعلاه طبقا للقانون

- تم تبليغ هذا العقد عن طريق السيد .............المساعد الرئيسي المحلف .


توقيع أوبصمة المبلغ له المساعد الرئيسي المحضر القضائي

----------------
شـــــــــرح
المادة 19:مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون ، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي ، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية:
1اسم ولقب المحضر القضائي ، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه ، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته ،
2اسم ولقب المدعي وموطنه ،
3اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي ، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له ،
4توقيع المبلغ له على المحضر ، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته ، مع بيان رقمها ، وتاريخ صدورها ،
5تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له ، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط ،
6الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور ، أو استحالة تسليمه ، أو رفض التوقيع عليه ،
7وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر ،
8تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور ، سيصدر حكم ضده ، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر.

لتكليف المبلغ له بالحضور للجلسة، بناءا على طلب المدعي أو ممثله بواسطة المحضر القضائي
و يأخذ التبليغ الرسمي للعريضة الصور التالية:
تبليغ الشخص الطبيعي بالتكليف بالحضور إلى الجلسة:
أ -التبليغ الشخصي:
الأصل في التبليغ أن يكون شخصيا طبقا لنص المادة 1/408 أي تسلم نسخة من المحضر المراد تبليغه إلى الشـخص المعني بالتبليغ مباشرة.
ب التبليغ في الموطن:
يصح التبليغ الرسمي في الموطن وفق نصوص المواد 408 و ما بعدها من القانون الجديد بالشروط التالية:
يجب أن يتم التبليغ في الموطن الأصلي ، أو الموطن المختار المادة.(410)
يجب أن يكون المبلغ له من عائلة المطلوب بالتبليغ المقيمين معه المادة.(410)
يجب أن يكون الشخص الذي يتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية المادة.(410)
يجب أن يؤشر في المحضر بصفة الشخص الذي تلقى التبليغ ، واسمه وهويته الكاملة المادة407 فقرة (6)
ج البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور للجلسة:
نص المشرع في القانون الجديد في أكثر من موضع على البيانات الواجب توفرها في محضر التكليـف بالحضـور للجلسة، ورتب قابليتها للبطلان فيما لو خالف شكلها الشكل المطلوب قانونا، بالدفع الذي يقدمه من تقرر البطلان لمصلحته، وهو المطلوب تبليغه وحده، الذي يتعين عليه أن يثير الدفع بالبطلان قبل إثارته لأي دفـع في الشـكل، أو دفاع في الموضوع، وهو ما تضمنته المادة 407 من القا نون في فقر .ا الأخيرة، مما لا يدع مجالا لرقابة القاضي علـى صحة التكليف بالحضور للجلسة، وله فقط أن يفصل في الدفع بالبطلان المقدم له من طرف المطلوب تبليغـه ، ّ إلا إذا مست المخالفة حالات البطلان المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 64 من ق إ م وإ د انعـدامالأهل يـة أو بالنظام العام .
و يجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات التالية:
اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته؛
اسم ولقب المدعي وموطنه ؛
اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسـم يته ومقـره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له؛
توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته مع بيان رقمها وتاريخ صدورها؛
تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر عليها من أمين الضبط ؛
الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه ؛
وضع البصمة في حالة استحالة التوقيع على المحضر ؛
تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور يصدر حكم ضده بناءا على ما قدمه المـدعي من عناصر .وتجدر الإشارة أن نص الم ادة 18 من ق إ م وإ د جاء ليبين الشكل المطلوب في محضـر التكليـف بالحضـور للجلسة، أما المادة 19 و المواد 406 و ما بعدها فقد جاءت لتبين كيفيات التبليغ الصحيح المنتج للآثار القانونية التي سوف نتعرض لها في "آثارالتبليغ الرسمي "وهو ما يدل على حرص المشرع على وجوب ورود البيانات المـذكورة في عقود التبليغ الرسمي ، لما لها من أهمية من حيث الآثار التي يرتبها التبليغ الرسمي.
د -رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب:
1رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب تبليغه:
نصت عليه المادة 411 بقولها:
إذا رفض الشخص المطلوب تبليغ ه رسميا ، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضـع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مـع الإشعار بالاستلام .و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
و باستقراء هذا النص نجد أنه في حال رفض المطلوب تبليغه استلام محضر التبليغ الرسمي ، أو رفض التوقيع عليـه ، أو رفض وضع بصمته ، يقوم المحضر القضائي بتدوين ذلك على محضر التكليف بالحضور ، وترسل له نسـخة برسـالة مضمنة مع الإشعار بالاس تلام ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، ولا يحتسب الأجل من تـاريخ الرفض بل من تاريخ ختم البريد
2رفض التبليغ والاستلام من طرف من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي:
تنص المادة 410 على:
عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصـلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معـه أو فـي موطنه المختار .يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال.
أما في حالة رفض الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ والمذكورين في نص المادة 410 ، يقوم المحضر القضـائي بتحرير محضر متضمن الإجراءات التي قـام .ا، وهي "اتصالهبموطن المبلغ له وعدم وجوده، ورفض المقـيمين معـه استلام التبليغ".
ويتم التبليغ الرسمي في هذه الحالة بتعليق نسخة من محضر التبليغ بلوحة الإعلانات، بمقر المحكمة ومقر ال بلدية التي ق إ م وإ د 2 فقر 412 ا موطنه مع إرسال التبليغ برسالة مضمنه مع الإشعار بالاستلام وذلك طبقا لنص المادة .ويثبت صحة هذا الإرسال المضمون، والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس ا .لس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط كل حسب الحالة .ويعدالتبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي.
و قد أوجب القانون نشر التبليغ في جريدة يومية وطنية في الحالة التي يتجاوز قيمة الالتزام خمسمائة ألف دينـار جزائري 500.000 د ج وذلك بعـد أخـذ إذن رئيس المحكمة، وعلى نفقة طالب التبليغ .ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .
هـ تبليغ من لا يملك موطنا:
حسب المادة 412 فقر 1 يبلغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له .ا آخر موطن، ويثبت صحة التعليق ...كمذكر في السابق ويسري أجل التبليغ الرسم ي من آخر تاريخ إجراء حصل وفق هذه الطرق ويعتبر التبليغ في هذه الحالـة بمثابـة التبليغ الشخصي

تبليغ الشخص المعنوي:
حسب نص المادة 408 فقرة 2 و 3 و 4 على:
يسلم التبليغ إلى الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
ويتم تبليغ الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى الممثل القانوني المعين لهذا الغرض ، وبمقرها.
يسلم التبليغ الموجه للمؤسسات في حالة التصفية إلى المصفي .
ويعد التبليغ في هذه الحالات تبليغا شخصيا
3تبليغ المحبوس:
يكون التبليغ الموجه إلى المحبوس في مكان حبسه صحيحا،إذا تم بمكان حبسه )المادة413 ق إ م وإ د(.
في هذه الحالة رغم أنه يتم إلى الشخص ذاته، إلا أنه في حكم القانون لا يعد تبليغا شخصيا، إنما صحيحا وفي حكـم التبليغ في الموطن

4تبليغ المقيم في الخارج:
فرق القانون في هذا التبليغ بين حالتين
الحالة :01 طبقا لنص المادة 406 الفقرة الأخيرة التي تقول يكونالتبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر
وطبقا للمادة 409 إذاعين أحد الخصوم وكيلا فإن التبليغات الرسمية لل وكيل تعد صحيحة .بمعـنى أن المقـيم في الخارج يعين وكيلا له موطن بالجزائر أصليأو مختار
الحالة :02 إذا لم يكن له موطن في الجزائر ولم يعين وكيلا فقد نصت المواد 414 و 415 على التوالي على:
يتمتبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.
في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية .
وسكت القانون على تعيين ما إذا كان التبليغ في هذه الحالة شخصيا أو صحيح ا ؟ تاركا بذلك الأمر للقضاء بمعاينـة محضر التبليغ الرسمي
5مكان و زمان التبليغ:
أ مكان التبليغ:
حسب المادة 406 الفقرة 03 يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسـليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
وحسب المادة 410 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للم طلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار((.
ب وقت التبليغ:
تنص المادة 416 على )لايجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مسـاءا ولا أيام العطل، ّ إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي
6آثارالتبليغ الرسمي :
وهنا يجب التفرقة بين التبليغ الشخصي وما هو بمثابة التبليغ الشخصي، وبين التبليغ الصحيح في الموطن، طبقا لما هو وارد في قانون الإجراءات الجديد .
إذ أراد المشرع في هذا قانون أن يعطي للتبليغ آ ثارا مهمة من حيث الأحكام التي تصدر في القضايا بـالنظر إلى الطرق التي تم .ا إعلان الدعوى للخصوم ، فنص في المواد 288 و 292 و 293 و 294 و 295 من ق إ م وإ د نستنتج أن الأثر المترتب على تبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه تبليغا شخصيا، أو في الموطن و حضوره أو حضور من ينوب عنه قانونا، هو صدور حكم حضوري، أما في حال عدم حضوره فيصدر الحكم اعتباري حضـوري غـير قابل للمعارضة.
المادة393 استحدثت هذا النوع من الأحكام إلا أنه ليست له أي آثار قانونية خاصة بـه، لأنـه يعامل تماما مثل الحكم الحضوري فيما يخص بدء مواعيد الطعن من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم(.
أما في حالة تبليغ العريضة للمدعى عليه تبليغت صحيحا وعد حضوره يترتب عليه صدور حكم غيـابي قابـل للمعارضة وللتوضيح أكثر :يأخذالتبليغ الرسمي للتكليف بالحضور للجلسة شكلين )(02 هما التبليـغ الشخصـي ، والتبليـغ الصحيح في الموطن وفق الحالات التالية:
أ -حالات التبليغ الشخصي وما هو في حكم التبليغ الشخصي مذكورعلى سبيل الحصر
1تبليغ العريضة الافتتاحية للمطلوب تبليغه شخصيا ؛
2الشخص المعنوي المراد تبليغه الممثلالقانوني أو الاتفاقي، أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي
3التبليغ إلى الممثل المعين لغرض تلقي التبليغ في مقر الإدارة أو مقرات الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي
4الشخص المعنوي في حالة التصفية يبلغ عن طريق المصفي =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي
5في حال رفض التبليغ والاستلام من طرف المراد تبليغه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والمذكورة آنف ا =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي
6في حال رفض المقيمين مع المراد تبليغه في موطنه ومن هم من أفراد عائلته لتلقي ا لتبليغ تتخذ الإجراءات اللازمـة المذكورة آنفا =يكون بمثابة التبليغ الشخصي
7في حال اتخاذ إجراءات التبليغ عن طريق التعليق =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي.
ب -حالات التبليغ الصحيح غيرشخصي والصحيح قانونا مذكورة على سبيل الحصر :
1حالة التبليغ الرسمي في الموطن الأصلي أو المختار للمقيمين مع المعني واستلامهم للتبليغ
2حالة تبليغ الوكيل
3حالة تبليغ المحبوس
4حالة التبليغ في الموطن المختار للمقيم في الخارج
5حالة التبليغ بموجب الاتفاقيات القضائية أو بالطرق الدبلوماسية للمقيم في الخارج.
وهنا القانون لم يذكر إذا كان هذا التبليغ صحيحا أو بمثابة الشخصي ؟
والأرجح أن يكون بمثابة التبليغ في المـوطن أي تبليغ صحيحا، وينتج آثار التبليغ الصحيح إلا في الحالات التي يتضمن المحضر صراحة بأن التبليغ قد تم شخصـيا واستلم المعني عريضة بنفسه.

look/images/icons/i1.gif محضر تسليم تكليف بالحضور
  01-02-2021 04:40 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 851
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
محضر تسليم تكليف بالحضور تشكر علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif محضر تسليم تكليف بالحضور
  15-05-2021 09:37 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-05-2021
رقم العضوية : 27852
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 2-5-1995
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : إداري
شكرا على الموضوع جزاك الله خيرا

look/images/icons/i1.gif محضر تسليم تكليف بالحضور
  06-06-2021 09:45 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-05-2021
رقم العضوية : 27814
المشاركات : 2
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
اريد بحث حول المحضر القضائي

look/images/icons/i1.gif محضر تسليم تكليف بالحضور
  08-06-2021 03:14 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-07-2012
رقم العضوية : 33
المشاركات : 75
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 40
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
محضر تسليم تكليف بالحضور شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif محضر تسليم تكليف بالحضور
  08-06-2021 09:33 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 43
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: ااميرة اريد بحث حول المحضر القضائي
بحث حول المحضر القضائي في القانون الجزائري

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محضر ، تسليم ، تكليف ، بالحضور ،









الساعة الآن 06:44 PM