بحث حول انقضاء الشركة وحلها
المبحث الأول أسباب انقضاء الشركة
المطلب الأول الاسباب العامة لانقضاء الشركة
المطلب الثاني الأسباب الخاصة
المبحث الثاني : آثار انحلال الشركة
المطلب الأول :التصفية
المطلب الثاني القسمة
الخاتمة
مقدمة
إن الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الإعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الإلتزامات مثالها في ذلك مثال الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك .
كما أنه يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .
إن هذه الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة
ترتيبا على هذا القول فإن تكوين الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية .
وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها
الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل إلى متى تنقضي الشركات التجارية؟ وما هي الآثار المترتبة على انحلالها؟
المبحث الأول : أسباب إنقضاء الشركة
المطلب الأول : الأسباب العامة
وهي تتمثل فيما يلي :
1-انتهاء المدة المحددة للشركة :
تنقضي الشركة بقوة القانون بانتهاء الأجل المحدد لها في العقد إذ يكفي أن يحدد صراحة في عقد الشركة المدة التي تمارس فيها صراحة نشاطها خلالها . وتنقضي الشركة بانتهاء هده المدة , حيث تنص المادة 437 من القانون المدني على أنه : { تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها }.
و مدة الشركة يجب أن لا تتجاوز المدة المعقولة لحياة الإنسان أو المتوقع إتمام العمل خلالها.
ولقد نص المشرع الفرنسي على أن مدة الشركة يجب أن لا تتجاوز 99 سنة , وقد أخد المشرع الجزائري بنفس القاعدة حيث نص في المادة 546 من القانون التجاري على أن مدة الشركة لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة بقوله : { يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة ...}(1).
أما فيما يتعلق بكيان الشركة الجديدة و استمرارها فلا اثر لهدا الاعتراض بالنسبة لباقي الشركاء ، فالشركة قائمة فيما بينهم ما لم يرغبوا غير دلك و يسأل الشريك المحجوز عليه على حصته في مواجهة باقي الشركاء مما تسبب فيه أضرار لهم و للشركة ، وقد نصت على دلك المادة 437/2 من القانون المدني بقولها :{ ...فإذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي أنشئت من لأجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ..} كما نصت في الفقرة الثالثة : { ...ويجوز لدائن الشركاء أن يعترض على هدا الامتداد و يترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.}.
2-تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله :
تنقضي الشركة إذ ما تم تنفيذ العمل الذي هو الغرض من إنشاءها وفقا لنص المادة 437 قانون مدني في قولها :{...أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها...}.
ومن أمثلة دلك تكوين شركة إنشاء مجموعة من الفنادق أو إنشاء مطار أو منطقة سكنية فتنتهي بانتهاء العمل الذي صدرته نفسها وتمتد الشركة إدا استمر الشركاء في ذات العمل أو الأعمال التي تكونت من أجلها هده الشركة ، ويحق للدائن اللإعتراض على هدا الامتداد وفقا للمادة 437/3 قانون مدني السالفة الذكر.
(1) يرى بعض الفقه أن شركات الأشخاص هي عادة تتراوح بين 5 و 25 سنة ولا تتجاوز 30 سنة و دلك تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي بأن الشخص لا يلزم مدى حياته فشركات الأشخاص تعتمد على شخص الشريك و تلزمه عادة بالبقاء فيها حتى انتهاء المدة المحددة.لكن يبقى هدا مجرد رأي فقهي.
3- هلاك مال الشركة :
إذا هلك مال الشركة جميعه أو جزء منه بحيث تصبح الشركة عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقض،فإذا فرضنا أنه شب حريق في مصانع الشركة أو المتجر الرئيسي و أتى على البضائع جميعها أو معظمها أو حدث غرق للأسطول التجاري موضوع نشاط الشركة فإنه يترتب على دلك انقضاء الشركة بقوة القانون ودلك تطبيقا لنص المادة 438/1 قانون مدني التي تنص :{ تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها ...} .
و يجب مراعاة مدى الأثر الذي يتركه هدا الهلاك على نشاط الشركة و ما إدا كان بإمكانها الاستمرار في نشاطها رغم دلك بناءا على ما تملكه الشركة من أموال أخرى أو ما قد تحصل عليه من تعويضات إدا كان الهلاك يرجع لسبب يجيز التعويض ، مثل :حالة الهلاك بسبب الحرب أو التزام شركات التأمين بالتعويض .
- وقد تنقض الشركة أيضا بسبب هلاك حصة الشريك قبل تقديمها للشركة إدا كانت معينة بالذات و دلك على أساس أن التزامه بتقديم الحصة أصبح مستحيلا مما يؤثر على كيان الشركة تطبيقا للفقرة 2 من المادة 438 قانون مدني بقولها : { ...وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هد الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .} .
4- الاتفاق بين الشركاء على انقضاء الشركة :
إدا كانت الشركة تنقض بقوة القانون لانتهاء الأجل المحدد لها في العقد فهي تنتهي أيضا قبل انتهاء الأجل إدا كانت هده هي إرادة الشركاء ،فإذا اتفق جميع الشركاء على انعقاد الشركة وانقضاءها فيما بينهم انتهت الشركة هدا ما جاء في نص المادة 440/2 من القانون المدني بقولها :{...وتنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها.} ويشترط لدلك أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يعتد بهدا الحل إدا كانت الشركة في حالة توقف فعلي عن دفع ديونها .
5- إفلاس الشركة :
يترتب على إفلاس الشركة انقضاءها ويعتبر هدا السبب من الأسباب العامة لانقضاء الشركات جميعا مهما كانت طبيعتها أي سواء كانت من شركات أموال أو شركات الأشخاص، وهو سبب من أسباب انقضاءها لأنه دليل على عدم قدرتها على مواجهة التزاماتها التجارية .
6- حل الشركة بحكم قضائي :
تحل الشركة بحكم قضائي إدا طلب أحد الشركاء دلك لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يؤدي لحل الشركة ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير دلك هدا ما جاء في نص المادة 441 من القانون المدني التي تنص :{ يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لخل الشركة .
ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف دلك.}.
و مقتضى دلك أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة لأسباب يراها كافية لدلك وعلى القاضي التأكد من صحة ادعاءات الشريك المتقدم بطلب الحل، و المشرع الجزائري لم يحدد الأسباب التي يمكن على أساسها طلب حل الشركة بل جعل السلطة التقديرية للقاضي، وللشريك الحق أن يطلب من القضاء إخراج أحد الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مدى اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الآخرين، وهدا ما نصت عليه المادة 442 من القانون المدني (1) بقولها :{ يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين.
ويجوز أيضا لأي شريك إدا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند في دلك إلى أسباب معقولة، وفي هده الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها.}
7- الاندماج :
قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ويكون ذلك وفق طريقتين هما :
أ- الاندماج عن طريق الضم : وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة المندمج فيها هي القائمة وتبقي هي المسؤولة عن كل التصرفات لأنه بالضم تتنقل أموال وحقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى ذمة الشركة المندمج فيها .
ب-الاندماج عن طريق المزج : ويتم المزج في صورة مزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة برأس مال الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة وتصبح هي المسؤولة عن ديون الشركات المندمجة .
(1)- أمر 75 / 58 المتعلق بالقانون المدني
-يضيف الفقه التجاري سببا أخر لانقضاء الشركة وهو التأميم NATIONALISATION والمقصود به نقل ملكية المشروع الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكية العامة حيث تتولى الدولة إدارة المشروع واستغلاله للصالح العام، وبالتالي فتأميم الشركة يستوجب بحكم الواقع وحكم القانون انقضاء هذه الشركة طالما كان التأميم كليا
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة
تنطبق على الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي
1 - خروج أحد الشركاء :
هنا نفرق بين خروج الشريك من الشركة المحددة المدة وخروجه من الشركة غير المحددة المدة ، ففي الشركة المحددة المدة كأصل عام لا يجوز للشريك الانسحاب إلا أن المادة 442/2 من القانون المدني تجيز للشريك الانسحاب من الشركة إدا كانت له أسباب مقبولة بقولها :{ ...ويجوز أيضا لأي شريك إدا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند في دلك إلى أسباب معقولة، وفي هده الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها.}
أما فيما يخص الشركة غير المحددة المدة يجوز للشريك الانسحاب بشرط أن يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء و ألا يكون انسحابه في وقت غير لائق وهدا تطبيقا لأحكام المادة 440/1 من القانون المدني التي تنص :{ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إدا كانت مدتها غير معينة ، على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جميع الشركاء وألا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق.}
2- وفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إنسحابه :
تنص المدة 439 من القانون المدني على أنه : { تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه.
إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إدا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا .
ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إدا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة440،أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هده الحالة لا يكون لهدا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هدا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا و لا يكون له نصيب فيما يستجد بعد دلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على دلك الحادث.}.
و يفهم من النص أن وفاة أحد الشركاء يترتب عليه انقضاء الشركة إلا أنه يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بينهم بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين كما يجب تعويض الورثة بنصيب مورثهم يقدر هدا النصيب نقدا يوم وفاة الشريك ولا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد دلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هده الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة . كما يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة ولو كانوا قصر.
هذا فيما يخص شركات الأشخاص أما فيما يخص شركات الأموال فسوف نتطرق إلى دراسة نمودج من هاته الشركات وهو شركة المساهمة والتي تنقضي إلى جانب الأسباب العامة بالأسباب التالية:
تحل بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل حلول أجلها أو بحكم من المحكمة أو إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى القانوني (1) أو إذا خفض رأسمالها إلى أقل من ربع ¼ رأس مال الشركة وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 715 مكرر 02 من القانون التجاري .
(1)لايجوز أن يقل عن 07مساهمين .
قرار المحكمة العليا رقم 351518 بتاريخ 05/10/2005
المبحث الثاني:آثار الانحلال
المطلب الأول : التصفية
يقصد بتصفية الشركة مجموع الأعمال التي من شأنها تحدد حقوق الشركة قبل أن يطالب بها الشركاء و الغير، و تعتبر الشركة في حالة التصفية بقوة القانون بعد انقضاءها أي بعد حل الشركة. و تخضع تصفية الشركة لأحكام قوانينها الأساسية و كدا أحكام الفقرة الأولى المتعلقة بالأحكام العامة بالتصفية و المنصوص عليها في المواد من 765 إلى 777 من القانون التجاري ، فإذا خلى القانون الأساسي من نص تطبق أحكام الفقرة الثانية المتعلقة بالأحكام المطبقة بقرار قضائي و المنصوص عليها في المواد من 778 إلى 795 من نفس القانون ، كما تطبق أحكام المواد من 443 إلى 448 من القانون المدني عند الاقتضاء.
- فيما يخص الشخصية المعنوية للشركة تبقى مستمرة إلى غاية انتهاء أعمال التصفية و دلك طبقا للمادة 444 قانون مدني التي تنص : { تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية.} و يترتب على استمرار شخصية الشركة بقاء اسمها وعنوانها طوال فترة التصفية و ترفع الدعاوى على الشركة و منها بواسطة المصفي باسم الشركة على أنه يجب إضافة عبارة ًشركة تحت التصفية ٌ إلى جوار اسم الشركة كما تحتفظ الشركة بمقرها فهي تعلن و تخاطب في هدا المقر و إلا كان باطلا كل إعلان يتم في غير هدا الموطن و لا يحتج به في مواجهة المصفي
أما فيما يخص المصفي(1) ووفقا للمادة 445 من القانون المدني يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء و إما مصف واحد أو أكثر يعينهم أغلبية الشركاء و إدا لم يتفق الشركاء تولى القاضي التعيين ، وتنحصر مهمة المصفي في مطالبة الغير بالديون التي للشركة في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء و يوفي ما عليها من ديون و يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، كما يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد العلني تطبيقا لأحكام المادة 446 من القانون المدني. و ليس للمصفي أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة".(2)
(1 )- المصفي : هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونياً ، وإذا خلا عقد الشركة من شروط تعيين المصفي يجب تطبيق القواعد التالية :
1-يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء أو مصفي واحد تعينهم أغلبية الشركاء .
2-إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي يتولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .
3-في الحالات التي تكون الشركة فيها باطلة تعين المحكمة المصفي .
4-لحين تعيين المصفي يعتبر المديرون في حكم المصفين في مواجهة الغير .
(2) قرار المحكمة العليا رقم 303865 بتاريخ 18/02/2003
فيما يخص مدة التصفية لم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة لإتمام أعمال التصفية و إدا كان عقد الشركة متضمنا مدة محددة يجب على المصفي مراعاتها إلا إدا كان هناك ما يدعو لإطالتها وفي هده الحالة يجب إتباع الإجراءات التي يتطلبها عقد الشركة لمد أجل التصفية إدا كان العقد متضمنا إياها. أما إدا خلا العقد من مدة معينة لإجراء التصفية كانت المدة هي الأجل اللازم للانتهاء من أعمال التصفية وفقا لطبيعة أعمال الشركة محل التصفية.
المطلب الثاني : القسمة
بعد انتهاء عمليات التصفية و تحويل موجودات الشركة إلى مبالغ نقدية تبدأ عملية القسمة بين الشركاء و لا تبدأ القسمة إلا إدا حصل دائنو الشركة على حقوقهم لأن أموال الشركة لا تقسم بين الشركاء إلا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم بعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم يحل أجلها أو الديون المتنازع عليها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة وهوما نصت عليه المادة 447 من القانون المدني، و القسمة بين الشركاء تتم بالطريقة المبنية في عقد التأسيس أو في نظام الشركة فإذا لم يوجد نص في هدا الشأن أتبعت الأحكام المبينة في القانون كما تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع وفقا للمادة 448 قانون مدني. ويسترد كل واحد من الشركاء مبلغ ما يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبنية في العقد أو بما يعادل قيمة هده الحصة وقت تسليمها إدا لم تبين قيمتها في العقد.
و إدا كان الشريك قد قدم حصة عينية للشركة على سبيل التمليك كعقار أو سيارة فإنه
لا يستطيع المطالبة باستردادها بعينها ولكن بقيمتها فقط حتى ولو كانت لا تزال موجودة بالشركة مع أنه يجوز الاتفاق بين الشركاء على أنه في حالة التصفية يجوز لكل شريك استرداد حصته بعينها إدا كانت لا تزال موجودة بالشركة ، أما الشريك الدي قدم حصته للشركة للانتفاع بحق عيني عليها فله أن يستردها بعينها قبل القسمة.
و إدا نتج عن أعمال القسمة فائض بعد سداد حصص الشركاء يقسم هدا الفائض بحسب قيمة نصيب كل منهم في الأرباح، أما إدا حققت الشركة خسائر بمعنى أنه بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم لم يكفي ما تبقى لسداد حصص الشركاء فإن هده الخسارة تقسم بالاتفاق في عقد الشركة أي بحسب النسب المتفق عليها في توزيع الخسائر.و إدا لم يوجد بعد الشركة تحديد لتوزيع الخسائر فتطبق القواعد العامة في هدا الخصوص وهي تحمل كل شريك نسبة في الخسارة تعادل نسبة الربح المتفق عليه و إلا تحمل نسبة تعادل حصته في رأس المال.
تقادم الدعوى ضد الشركاء: إدا انتهت التصفية تنتهي الشخصية المعنوية للشركة ولا يكون لدائني الشركة سوى الرجوع على الشركاء أنفسهم ما لم يتقاضوه ولقد حدد المشرع الجزائري مدة التقادم في المادة 777 من القانون التجاري وهي مضي 5 سنوات(1) من تاريخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري .
(1)-فيما يخص دعوى المسؤولية ضد المصفين فهي تتقادم بمرور 9سنوات من وقت ارتكاب العمل الضار أو من وقت العلم به إدا كان خفيا.غير أنه إذا كان الفعل جناية فالدعةى تتقادم بمرور 10 سنوات
خاتمة
إذن من خلال التطرق لبحث انقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التميز بين طرق الانقضاء التي تستخلص من العقد كانقضاء الميعاد المحدد للشركة كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره وبين طرق الانقضاء التي تكون نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على حل الشركة أو إرادة أحد الشركاء كانسحابه من الشركة من جهة أخرى .
ومتى انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفية الشركة و تقسيمها.
المراجع :
- القانون التجاري الشركات التجاري عباس حلمي المنزلاوي.
- أمر 75 / 58 المتعلق بالقانون المدني.
- الأمر 75 / 59 المتضمن القانون التجاري.
- نادية فوضيل ، أحكام الشركات.
- إجتهادات قضائية للمحكمة العليا.