logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-02-2021 10:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح المسؤولية التقصيرية وفق القانون الجزائري
المبحث الاول المسؤولية عن الفعل الشخصي مادة 124 الي 133 قانون مدني
المطلب الأول تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية
المطلب الثاني : أركان الخطأ
المطلب الثالث : حالات انتفاء الخطأ
المطلب الرابع: التعسف في استعمال الحق كتطبيق لفكرة الخطأ في القانون المدني الجزائري
المبحث الثاني المسؤولية عن فعل الغير المادة 134 الي 137 قانون مدني
المطب الأول: مسؤولية متولي الرقابة
المطلب الثاني: مسؤولية المتبوع عن فعل تابعيه
المبحث الثالث: المسؤولية الناشئة عن الأشياء
المطب الأول : مسؤولية الحارس عن فعل الشيء المادة 138
المطب الأول : مسؤولية الحارس عن فعل الحيوان المادة 139
خاتمة

مقدمة
يقصد بالفعل المستحمق للتعويض ما يسمى تقليديا بالمسؤولية التقصيرية، يقصد بها المسؤولية التي يتحملها الشخص بسبيب إخلاله بالتزام قانوني نتيجة خطاً أو إهمال أو تقصير منه ، وقد عرفت المسؤولية تغيرا في أسسها فلم تبق مرتبطة بفكرة الخطأ أي سلوك المسؤول، بل أصبحت تستند إلى فكرة تحمل التبعية، فأصبحت العبرة بالضرر الذي أصاب الضحية أكثر مما هي بخطأ أو تقصير المسؤول، أي ترجيح حماية الضحية على حماية المسؤول.
المبحث الاول المسؤولية عن الفعل الشخصي
أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية، وهي المسؤولية عن الفعل الشخصي في المادة 124 من القانون الدني الجزائري، والتي أصبحت تنص بعد تعديلها بموجب القانون 05-10 على أنه : كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، فاستبدل المشرع كلمة عمل بكلمة فعل، وكلمة مرء بعبارة الشخص، باعتبار أن المسؤولية الشخصية ليسمت قاصرة على الانسان فقط، بل تخص كذلك الشخص المعنوي، كما أضاف كذلك كلمة المخطئ سقطت من النص السابق، ليبين صراحة اعتناقه للتصور الشخصي للمسؤولية٠
وعليه فإن المسؤولية عن الفعل الشخصي هي تلك الني تترتب على فعل يصدر من المسؤول نفسه، والني تقوم على ثلاث أركان وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وسنفصل فيما يأتي ركن الخطأ أو الأفعال الموجبة للمسؤولية، على أن نؤجل الحديث عن الضرر وعلاقة السببية، بعد حديثنا عن فعل الغير وفعل الأشياء لأن أحكامهما مشتركة بين هذه المسؤوليات الثلاث.
المطلب الأول: تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية :
لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا:
أن الخطأ: هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال، فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام العام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا خطاً منه يستوجب مسؤوليته.
المطلب الثاني : أركان الخطأ
يتضح من التعاريف السابقة أن الخطأ في المسؤولية عن الفعل الشخصي يقوم على ركنين: أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف و الثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز.
الفرع الأول: الركن المادي (التعدي (
التعدي : هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي، ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانوني تعديا، وقد يقع التعدي إذا عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية، كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجهة المدنية.
معيار التعدي : متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزم قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانوني أم لا ؟ هذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا.
-فإذا أحذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر إلى الشخص الذي وقع منه السلوك فيحب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديا أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي.
-أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص مقارنة بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، فيعتبر العمل تعديا خطاً إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف الني كان فيها الشخص المسؤول.
-ويلاحظ أن المعيار الموضوعي أو معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتباراته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما
يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض.
و هو ما أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية (م 2/172 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م(
- ويقع عبء إثبات التعدي على الشخص المضرور(الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت إرتكابه للعمل في إحدى حالات تفاء المسؤولية كما سنبينه لاحقا. الفرع الثاني: الركن المعنوي (الإدراك (
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي الني قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد. والإدراك مرتبط بقدرة الإنسان على التمييز.
1 مسؤولية عديم التمييز عن نعله الشخصي
لقد ألغى المشرع الجزائري بعد تعديل سنة 2005 الفقرة الثانية من المادة 125 ق م ج التي كانت تنص على أنه: غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم”، فبموجب هذا النص كان بإمكان القاضي إلزام الشخص غير المميز والذي سبب بفعله ضررا للغير، بتعويض عادل، وقد تم تبرير ذللك. بأن هذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عديم التمييز يكون فاقد الإدراك، وإنما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا وصفوها بأنها مسؤولية استثنائية احتياطية جوازية ومخففة. والحقيقة أن مثل هذا القول غير صحيح، لأن القاضي له سلطة تقديرية من جهة، ولأن مقدار التعويض لا يحدد على أساس الضرر وإنما يكون في ضوء المركز الاجتماعي للمتخاصمين وهذا يخالف قواعد المسؤولية، كما لا تقوم مسؤوليته إلا إذا انعدم السؤول، في حين أن المسؤول ينعدم عند انعدام المسؤولية.
وعليه ونظر لهذه الانتقادات التي طرحت بشأن نص المادة 125 فقرة 02، فقد حسم المشرع موقفه حين ألغى هذه الفقرة، ومن ثم فلا تقوم مسؤولية عديم التمييز الشخصية حتى ولو سبب ضرر، وتبقى إمكانية التكفل بهذه الحالة في ظل النظام التعويضي الجديد بموجب المادة 140 مكرر 01.
2مسؤولية القاصر المميز عن فعله الشخصي
نصت المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة 01، على أنه:" لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا"، ومن جهة أخري نجد نص المادة 134 ق.م التي تعتبر القاصر سواء أكان مميز أو غير مميز بحاجة إلى رقابة غيره الذي يتحمل مسؤولية الأضرار الني يلحقها القاصر بالغير، يبدو لأول وهلة أن هناك تعارض بين النصين، ولكن الأصح أنه ليس هناك تعارض وإنما يجب التمييز بين حالتين: الحالة الأولى التي تستطيع فيها الضحية مساءلة القاصر المميز شخصيا عند تمكنها من إثبات خطأ القاصر، أما الحالة الثانية، فهي حين يتعذر على الضحية إثبات خطأ القاصر، فيكون من مصلحته التمسك بمسؤولية متولي الرقابة، ولكن عمليا فإنه يكون من مصلحة الضحية المطالبة بمسؤولية متولي الرقابة بدل المسؤولية الشخصية للقاصر، وذلك لسهولة الإثبات، ولتفادي حالة عسر القاصر.
المطلب الثالث : حالات انتفاء الخطأ
إذا كان الأصل في التعدي أنه يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر.
ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخري كما إذا رضي المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي :
الفرع الأول : حالة الدفاع الشرعي :
تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على أنه: " من أحدث صرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي .
إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع منها صفة الخطأ وهذا تطبيق سليم لمعيار الرجل العادي، فالرجل العادي المعتاد كان سيأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يجب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي:
1- أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
2-أن يكون إيقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
3-ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دفع الاعتداء بأي وسيلة أخري مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.
4-أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط. الفرع الثاني: حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس:
نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
2- أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، و لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.
3-أن يثبت الموظف العام أنه رعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.
الفرع الثالث: حالة الضرورة:
تنص المادة 130 من القانون الدني الجزائري على أنه: " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا"، فيشرط في حالة الضرورة الشروط الآتية:
1- أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال.
2-أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا يرجع الى الشخص المتضرر و لا محدث الضرر.
3-أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.
ومثال ذلك أن يقوم سائق شاحنة بتحطيم واجهة محل تجاني حتى يتفادى قتل شخص.
المطلب الرابع: التعسف في استعمال الحق كتطبيق لفكرة الخطأ في القانون المدني الجزائري :
التعسف في استعمال الحق : فهوا انحرف في مباشر سلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يعسف في استعمال هذا الحق، كأن يقيم شخص حائطا على أرضه بقصد حجب النور والهواء عن جاره ، فهو لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق، وقد كان المشرع الجزائري قبل تعديل 10/05 ينص على هذه الحالة في المادة 41 ق. م، على أنه وبموجب التعديل تم نقل هذه المادة ووضعها في المادة 124 مكرر ق م ج، كتأكيد من المشرع على أن التعسف ليس سوى صورة من صور الخطأ، كما جاء في نص المادة: " يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية :
1إذا وقع بقصد الأضرار بالغير.
2إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.
3 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة

المبحث الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
تناول المشرع الجزائري المسؤولية الناشئة عن فعل الغير في صورتين هما: مسؤولية متولي الرقابة من حلال المادة 134 ق م ج، ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه من خلال المادتين 136 و 137 ق م ج وسنبين أحكام كل مسؤولية فيما يأتي:
المطب الأول: مسؤولية متولي الرقابة
الفرع الأول: شروط قيام مسؤولية المكلف بالرقابة
كان المشرع يعالج مسؤولية متولي الرقابة من خلال المادتين 134 الني كانت تنظم مسؤولية المكلف بالرقابة بصفة عامة، والمادة 135 فقرع 01 الني كانت تعالج صوره خاصة من مسؤولية الآباء، والمعلمين، والمؤدبين، ورباب الحرف، إلا أن المشرع الجزائري بعد التعديل 10/05 قام بإلغاء الفقرة 01 من المادة 135 ودمج الفقرة 02 منها في المادة 134، وهذا لا يعني إلغاء هذه الصور الخاصة من المسؤولية وإنما اكتفى المشرع بذكر المبدأ العام الذي يطبق على كل الحالات متي توافرت شروط المسؤولية، والمتمثلة في وجود شخص يتحمل واجب الرقابة، وشخص بحاجة إلى رقابة، وإلحاق هذا الأخير ضرر بالغير.
أولا: واجب الرقابة :
إن الشخص لا يكون مسؤولا عن فعل الغير مالم يكن ملزما برقابة الفاعل، وهذا الإلزام إما أن يكون بموجب القانون أو بالاتفاق.
1-الرقابة بموجب القانون : كما هو عليه الحال بالنسبة للاب، والأم، والحاضن أو الحاضنة، والمعلم، والمؤدب، ورب الحرفة، والجدير بالذكر أن المشرع بإلغائه للمادة 135 قد تفادى الانتقادات الموجهة إليه لاسيما المتعلقة بمسؤولية الآباء، حيث كانت لا تسأل الأم طالما أن الأب لا زل على قيد الحياة ولو كان لا يستطيع القيام بواجب الرقابة كأن يكون مصاب عقليا، أو غائب، أو تخلف شرط الإقامة إذا كان الابن محضونا من طرف والدته المطلقة، في حين أنه الآن بإمكان الضحية المطالبة بمسؤولية الأم على أساس المادة 134،
2-الرقابة الناشئة بالاتفاق : كان تلتزم مؤسسة مختصة برعاية مريض أو تلتزم سيدة أو دار للحضانة أو روضة برعاية الأطفال.
ثانيا: حاجة الفاعل إلى الرقابة :
حسب نص المادة 134 مدني فإن هناك ثلاث حالات تجعل الشخص بحاجة إلى رقابة وهي: حالة القصر، والحالة العقلية، والحالة الجسمية:
1-حالة القصر: القاصر سواء كان مميز أو غير مميز، يبقى بحاجة إلى ربابة.
2- الحالة العقلية : يقصد بها حالات المرض الني تعتري الفرد الراشد، فتنال من سلامة عقله، بحيث يصبح غير مدرك لما يقوم به، ويكون من ثم خطرا على نفسه وعلى غيره، ويكون حينئذ بحاجة إلى رقابة من قبل غيره، وتناول المشرع هذه الحالات في المواد 42 و 43 ق م ج.
3-الحالة الجسمية : قد تؤثر الحالة الجسمية في أهلية الشخص كما هو الأمر بالنسبة لذو العاهتين المادة 80 ق م ج. ذلك أن صاحب العاهة الجسمانية يكون بحاجة إلى الرقابة، فالشخص الأعمى قد يرتطم بحائط فيسبب أضرر لنفسه، وقد يصطدم بالغير فيسبب لهم أضرر، وبجب الإشارة إلى أن مصدر الالتزام بالرقابة هنا هو اتفاق الأطراف كون المشرع لم يتناولها بعد.
ثالثا: الفعل الصار:
يتضح من نص المادة 134ن المشرع لا يشترط خطأ الفاعل- الخاضع للرقابة- وإنما يكتفي بالفعل الذي يأتيه ويترتب عليه ضرر بالغير، فالعبرة بالتعدي بغض النظر عما إذا كان السلوك الذي سلكه الخاضع للرقابة سلوكا عاديا أم غير عادي، هذا ويمكن مطالبة متولي الرقابة بكل فعل ضار يصدر من الخاضع
لرقابة بما في ذلك الأضرار التي تكون بفعل الشيء أو الحيوان اللذان يكونان تحت حراسة القاصر.
الفرع الثاني: النظام القانوني لمسؤولية متولي الرقابة
أولا: أساس المسؤولية : (الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس):
تقوم مسؤولية متولي الرقابة تجرد أن يثبت المتضرر الضرر الذي أصابه، وانه من فعل شخص خاضع للرقابة، فهي تقوم على أساس الخطأ المفترض لمتولي الرقابة، فهي وجدت لحماية مصلحة الضحية المتضرر على حساب السؤول المدني، فكلما ألحق الخاضع للرقابة ضرر بالغير افترضنا أن سبب ذلك هو تقصير وإهمال في واجب الرقابة.
ثانيا: دفع مسؤولية متولي الرقابة :
يمكن لمتولي الرقابة بمقتضى نص المادة 134 فقرة 02 قانون مدني دفع المسؤولية المفترضة إما عن طريق نفي الخطأ بإثبات أداء واجب الرقابة، أو بنفي علاقة السببية.
1-إثبات أداء واجب الرقابة : بأن يثبت متولي الرقابة بأنه قام بأداء واجب الرقابة الملقى على عاتقه حسب ما ينبغي من العناية، ويتولى القاضي في ضوء الظروف والملابسات الني حدث فيها الضرر تقدير العناية التي بذلها متولي الرقابة.
-2 نفي علاقة السببية : وهو ما نصت عليه الفقرة 02 من المادة 134 قانون مدني:" ويستطع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية ...إذا أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب الرقابة بما ينبغي من العناية”، كان يثبت القوة القاهرة أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير.
المطلب الثاني: مسؤولية المتبوع عن فعل تابعيه
الفرع الأول: شروط مسؤولية المتبوع
تنص المادة 136 قانون مدني على أنه:” يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبع”. يتضح من النص أنه يتشرط لقيام هذه المسؤولية ثلاث شروط نفصلها فيما يلي:
أولا: وجود رابطة التبعية :
لقد تطور مفهوم رابطة التبعية تماشيا مع التطورات التي عرفها المجتمع، وممكن القول أنها مرت بثلاث مراحل:
1-حرية المتبوع في اختيار تابعه : فكانت رابطة التبعية في البداية تقوم على الحرية في الاختيار وخضوع المتبوع لأوامر التابع، بحيث أن الخطأ في الاختيار كان هو أساس المسؤولية، وهذا ما عبر عنه الفقيه بوتييه بقوله: إن الغرض من مساءلة المتبوع عن فعل تابعه هو جعل السادة أكثر حذر ولا يستعملوا إلا أحسن الخدم . و هذا ما أخذ به القانون المدني الفرنسي القديم.
2- سلطة التوجيه والرقابة : أصبحت رابطة التبعية تقوم على سلطة التوجيه والرقابة من جانب المتبوع، وخضوع التابع لهذه الأوامر، وهذا ما كان المشرع الجزائري يتبناه قبل تعديل نص المادة 136 قانون مدني (سنة 2005) التي كان تنص على أنه: ...متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ،
3-العمل لحساب المتبوع : نظر للتطور الصناعي الذي عرفه المجتمع، أصبحت طائفة من التابعين الفنيين والتقنيين لا تخضع لسلطة الرقابة والتوجيه بالرغم من أن لها صفة التابع، فالطبيب مثلا طبقا لمدونة أخلاقيات الطب يتمتع باستقلالية في ممارسة نشاطه الطبي ولو كان موظفا في مستشفى عمومي، لذلك أصبح قوام رابطة التبعية هو عمل لحساب المتبوع بغض النظر عما إذا كان حر في اختيار أم وكانت له سلطة التوجيه والرقابة أم لا، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري حين تعديله لنص المادة 136 قانون مدني والني أصبحت تنص على أنه: ...متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع .
ثانيا: فعل التابع الضار :
بعد تعديل نص المادة 136 أصبح المشرع الجزائري يستعمل عبارة الفعل الضار بدلا من عبارة العمل غير المشروع للتابع التي كانت في النص السابق، ويقصد بالفعل الضار كل فعل تربب عنه ضرر بغض النظر عن تكييف السلوك، وبهذا يكون المشع قد حسم الخلاف الفقهي إذ أصبحت العبرة بالفعل الضار للتابع بغض النظر عن الخطأ.
ثالثا: أن يقع فعل التابع الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها :
1حال تأدية الوظيفة : يعتبر كذلك إذا وقع الفعل الضار على الخصوص في الزمان والمكان وبوسائل وفي إطار تنفيذ العمل المحدد من قبل المتبوع من جهة، وكانت ارادة التابع تنصرف إلى تحقيق مصلحة المتبوع من جهة أخري، ومثاله: ساعي البريد الذي يخفي رسالة عن صاحبها كان مكلفا بتسليمها له.
2 بسبب الوظيفة : وذلك بان تكون الوظيفة هي السبب الرئيسي والمباشر في إحداث الضرر، أي انه لولاها لما تمكن التابع من القيام بالفعل الضار ولما فكر فيه، ومثاله: أن يقوم الخادم بسرقة شقة محل استيلاء من المتبوع.
3بمناسبة الوظيفة : بعد تعديل نص المادة 136(2005)، أصبح من الممكن مساءلة المتبوع عن الفعل الضار الواقع من التابع بمناسبة الوظيفة، حتى ولو لم يكن من أعمال الوظيفة غير أنها هيأت الفرصة لارتكاب الفعل، فهي لم تكن سببا رئيسا لارتكابه ولكن سهلته ويسرته فقط. ومثاله: أن يقع خصام بين شرطي ومواطن، فيستغل حمله للمسدس ويقصد منزل هذا المواطن ويصيبه بطلقات.
الفرع الثاني: نطام مسؤولية المتبوع :
أولا: قيام مسؤولية المتبوع :
تقوم المسؤولية لمجرد توفر الشروط الثلاث السابقة الذكر، ويعفى المتضرر من إثبات فعل المتبوع الضار، على اعتبار أن نص المادة 136 هو استثناء من نص المادة 124، ومن ثم فهي مسؤولية مفترضة.
ثانيا : دفع مسؤولية المتبوع :
لم ينص المشرع الجزائري صراحة على إمكانية المتبوع دفع مسؤوليته، واكتفى في نص المادة 134 فقرة 02 بدفع مسؤولية متولي الرقابة، غير أن عدم وجود نص خاص لا يمتع المتبوع من دفع مسؤوليته طبقا للقواعد العامة في دفع المسؤولية الواردة في نص المادة 127 قانون
مدني، بإثبات السبب الأجنبي.
ثالثا: حق رجوع المتبوع على التابع :
إذا تحققت مسؤولية المتبوع ولم يتمكن من دفعها، فإن المشرع قد مكنه من خلال نص المادة 137 قانون مدني من الرجوع على تابعه من أجل استرداد التعويضات الني دفعها للمتضرر متى أثبت خطئه الجسيم.

المبحث الثالث: المسؤولية الناشئة عن الأشياء
تناو ل المشرع الجزائري أحكام المسؤولية الناشئة عن الأشياء من خلال المواد 138 إلى 140 مكرر قانون مدني، حيث عالج مسؤولية حارس الشيء في المادة 138، ومسؤولية حارس الحيوان في المادة 139، ومسؤولية حائز العقار أو المنقول الذي حدث فيه حريق في الفقرة الأولى من المادة 140، ومسؤولية المالك عن تهدم البناء في الفقرة الثانية من نفس المادة، ومسؤولية المنتج في المادة 140 مكرر.
المطب الأول : مسؤولية الحارس عن فعل الشيء المادة 138
تنص المادة 138 ق م ج : ” كل من تولى حراسة شيء كانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء... ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة"، وتنص المادة 139 ق م ج:” حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه”
الفرع الأول: شروط مسؤولية الحارس :
لقيام مسؤولية الحارس يجب أن يسبب الشيء أو الحيوان، بتدخله ضرر للغير، وأن يكون محل حراسة.
أولا: المقصود بالشيء أو الحيوان :
على الرغم من أن الحيوان شيء حي على عكس الأشاء غير الحية، إلا أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي فرق بين الشيء والحيوان فيما يخص الأحكام المتعلقة بالمسؤولية، ولذا جمعنا أحكامهما في نقطة واحدة،
1 المقصود بالشيء : لم يعر ف المشرع الأشياء، وإنما ذكر تصنيفاتها، عقارات ومنقولات وأشياء غير مادية، ويقصد بالشيء في مفهوم المادة 138 كل شيء غير حي بغض النظر عن صفته أو نوعه (عقار أو منقول، جامد أو سائل، صغير أو كبير، متحرك أو ساكن، خطر أو غير خطر ) ويدخل ضمنها مثلا: رمال، صخور، أشجار، مصعد، أسلاك، قنوات الغاز، الأسلاك الكهربائية أو الهاتفية، الآلات الصناعية، بخار المصانع وضجيجها... إ لخ.
2 المقصود بالحيوان : يقصد به في ضوء المادة 139 كل كائن من غير جنس البشر، يتحرك ويتحسس وتتغذى من كائنات أخري أو من المواد العضوية، كالدواجن، أو الدواب، أو الأسماك، أو الزواحف، ولا يهم إن كان كبيرا أو صغيرا، خطير أو غير خطير، كما يدخل أيضا في هذا الإطار الحيوانات التي تعد عقار بالتخصيص، كالمواشي الملحقة بأرض زراعية.
ثانيا: فعل الشيء أو الحيوان
إن تصور فعل الحيوان أمر سهل مقارنة مع فعل الشيء، لذا سنقتصر على دراسة فعل الشيء الذي يصعب تمييزه عن فعل الإنسان لكون الأشياء لا تتحرك من تلقاء نفسها بل يد الإنسان ورائها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
وقد عرف تحديد مفهوم فعل الشيء عدة تطورت نوجزها فيما يأتي:
1 الفصل بين فعل الشيء وفعل الإنسان : حاول بعض الفقه التمييز بين فعل الشيء وفعل الإنسان، وخلصوا إلى أن الضرر يكون من فعل الشيء في حالتين:
الأولى إذا كان بالشيء عيب ذاتي هذا الأخير هو المتسبب في الضرر، بمعنى أنه إذا كان الشيء سليما من كل عيب فإن فعل الشيء يكون منعدما وينسب حينها الضرر لفعل الإنسان، وقد أخذا القضاء الفرنسي في البداية بهذا الري ثم عدل عنه لأن مسؤولية الحارس قوامها الحرسة وليس الشيء محل الحرسة.
أما الحالة الثانية فيرى أصحاب هذا الرأي أن فعل الشيء يقتصر على الأشياء الني لها قوة ذاتية أي الأشياء الخطرة، وهي التي تتحرك ذاتيا، ولم يسلم هذا الرأي من النقد أيضا نظرا للصعوبات الني تواجه القاضي أو الأفراد في تقديرهم لخطورة الشيء، فهناك أشياء خطرة في نظر البعض دون الكل، وقد يكون الشيء غير خطر في ذاته ليصبح خطر بسبب الوضع الذي أوجد فيه، كما أن نص المادة 138 لم يفرق بين الأشياء الخطرة وغير الخطرة.
وهكذا فإن كل المحاولات لتحديد فعل الشيء على ضوء فعل الإنسان باءت بالفشل، فحول الفقه البحث تحديد آخر.
2 فعل الشيء هو السبب الفعال في إحداث الصرر:
استقر الفقه والقضاء على هذا الري، وليكون الأمر كذلك لابد من ثلاث شروط:
الشرط الأول : تدخل الشيء في إحداث الضرر
من جهة، والمقصود به التدخل المادي أي مساهمة الشيء في إحداث الضرر، كما يتحقق أيضا إذا وفر الشيء محل الحراسة السبيل إلى حصول الضرر بفعل منه من غير احتكاك مباشر، كأن تقذف عجلة السيارة حصاة فتصيب واجهة محل تجاري .
الشرط الثاني: أن يكون لتدخل الشيء دور إيجابي في تحقق الضرر:
أي لولاه لما حصل الضرر، وقد استقر القضاء الفرنسي على ضرورة أن يكون الشيء قد لعب دورا إيجابيا في إحداث الضرر بمعنى أنه كان السبب الفعال، وذلك بوجود رابطة سببية بين تدخله والضرر الحاصل.
الشرط الثالث : افتراض الدور الفعال للشيء:
إن إثبات الدور الإيجابي للشيء في إحداث الضرر كثيرا ما يكون أمر صعبا، لذلك تدخل القضاء الفرنسي و وضع قرينة على أن التدخل المادي للشيء في إحداث الضرر يفترض دوره الإيجابي، وعلى الحارس إذا أرد التخلص من مسؤوليته أن يثبت السبب الأجنبي أو الدور السلبي للشيء، وقد سلك القضاء الجزائري هذا المسلك في عديد القرارات ومنها القرار المؤرخ في 1984/03/03 الذي جاء فيه : أن المزرعة بصفتها حارسا لتلك البئر أهملت أن تنصب حولها جهاز وقائيا أو لافتة بالخطر الذي تشكله لا سيما وإن تلك البئر لا تبعد عن طريق عمومي يمر به بالخصوص أطفال صغار للذهاب إلى مدرسة قريبة، وعليه فهي مسؤولة عن الضرر الذي حدث بسبيب كان متوقعا طبقا للفتر 01 من المادة 138 ٠
ثالثا: أن يكون الشيء محل حراسة
1مفهوم الحراسة : اختلف المحاكم الفرنسية بشأن تعيين الحارس، فبعضها أخذ بالحراسة القانونية، فيسأل المالك بصفته حارسا، ومنها من اعتمدت الحرسة المادية، فتسأل السارق باعتبار حارسا، وقد حسم هذا الخلاف قرار من الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في 1941/12/02 والمعروف بقضية فرانك، والذي وضع مدلولا جديدا لمفهوم الحرسة مثل في سلطة الإمرة على الشيء، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الري حيث نصيت المادة 138 مدني: كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ، ويقصد بـ :
قدرة الاستعمال: استخدام الشيء بقصد تحقيق الغاية الني أعد من أجلها.
أما سلطة التسيير: فلها معنيان، التسيير المادي للشيء، والتسيير المعنوي أي سلطة إصدار الأوامر والتعليمات بشأن استعمال الشيء، وهذا هو المقصود،
وأما سلطة الرقابة فهي: تعهد الشيء غير الحي بالرعاية، وفحص أجزئه واستبدال ما تلف منها وجعله صالحا للاستعمال، وعليه فالحرسة تقتضي توفر المقومات الثلاث: الاستعمال والتسيير والتربة مجتمعة ومكملة لبعضها البعض.
2صور الحراسة : قد يتعدد الأشخاص الذين لهم سلطة على الشيء مما يزيد من صعوبة تعيين الحارس ويكون ذلك في الحالات الآتية:
أ- الحراسة الجماعية : وتتحقق حين يمارس أكثر من شخص سلطة الاستعمال و التسيير والرقابة في نفس الوقت، على نفس الشيء، كأن يقوم شخصان مالكان لسيارة باستثمارها معا، فيكونان مسؤولين بالتضامن، إلا إذا كانا يستغلانها بالتناوب، فمن كانت له وقت وقوع الضرر سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة - هو الذي يعتبر حارسا لها ومن ثم يسأل.
ب- تجزئة الحراسة:
- حراسة البغية وحراسة الاستعمال:
ظهرت فكرة تجزئة الحرسة بسبيب ظهور الأشياء الخطرة، وأول من تقدم بهذه الفكرة الفقيه غلدمان، ثم طبقها القضاء، ومعناها أن الحرسة قد تكون محل تجزئة بين المالك الذي يتحمل التعويض عن الأضرار التي يسببها العيب الموجود بالشيء بصفته حارسا للبنية، وبين الشخص المستعمل للشيء الذي يتحمل التعويض عن الأضرار المترتبة على استعمال الشيء باعتبار حارسا للاستعمال، وقد ساير القضاء الجزائري هذا الرأي أيضا في القرار المؤرخ في 1989/12/20 الذي جاء فيه :” حيث أن الأصل في الحرسة هو أنه يجب على الحارس أن يكون له على الشيء سلطات الاستعمال والتسيير والرقابة، ...ولكن عندما نقلت حرسة الشيء إلى شخص آخر تنتقل معها تلك السلطات...بحيث أن المضرور لما رفع دعواه عما أصابه من ضرر كان هو حارس قارورة الغاز ولم يثبت أنه يوجد عيب في القارورة، وبما أن الحراسة نقلت له، فشركة سوناطراك ليست هي السؤول بحيث لم يكن لها عند وقوع الحادث سلطات الرقابة والاستعمال والتسيير.
ج- انتقال الحراسة :
قد تنقل الحرسة بإرادة الشخص أو بغير إرادته، فبالنسبة لانتقال الحراسة بالإرادة كأن يقوم المالك ببيع الشيء محل الحراسة، أو بتأجيره، أو بإعارته لشخص آخر، ومن ثم تنقل الحرسة إلى المشتري أو المستأجر أو المودع لديه، وينبغي دائما الرجوع إلى مضمون التصرف القانوني الذي تم بين الأطراف لمعرفة ما إذا كان الحارس الأصلي قد تخلى عن سلطات الاستعمال والتسيير والتربة لفائدة الشخص الثاني أم لا.
أما انتقال الحرسة بغير إرادة الحارس، فيكون في حالتين :
الأولى في حالة ضياع الشيء محل الحرسة، فإذا كان الشيء الضائع بحوزة الغير فهذا الأخير يعتبر حارسا له، أما إذا لم يوجد الشيء لدى شخص آخر فيبقى الحارس الأصلي مسؤولا طبقا لنص المادة 139: ...ولو ضل الحيوان أو تسرب.. .
والحالة الثانية هي حالة سرقة الشيء، فيصبح السارق الذي أصبح يحوز الشيء المسروق حارسا له ويسأل عن الأضرار التي يسببها هذا الشيء.
الفرع الثاني: أساس مسؤولية الحارس :
بمقتضى أحكام المادة 138 مدني افترض المشرع مسؤولية الحارس، لمجرد أن يترتب عن فعل الشيء محل الحرسة ضرر للغير، فالمضرور لا يلزم بإثبات خطأ الحارس، بل عليه فقط أن يثبت أنه لحقه ضرر، وان هذا الضرر هو من فعل الشيء، وان هذا الشيء هو محل حرسة من قبل الحارس السؤول، وعليه فإن مسؤولية الحارس هي مسؤولية مفترضة.
دفع المسؤولية: تنص الفتر 02 من المادة 138 على أنه : ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة ، وهذه الحالات هي التي تسمى بالسبب الأجنبي والذي يشترط فيه أن يكون غير متوقع، وغير ممكن الدفع، وخارجا عن نطاق الحارس السؤول، وعليه إذا تخلف شرط من شروط السبب الأجنبي فإن الحارس لا يعفى من المسؤولية.
المطب الأول : مسؤولية الحارس عن فعل الحيوان المادة 139
من خلال المادة السالفة الذكر نجد ان هذه المسؤولية تتحقق اذا تولى شخص حراسة حيوانواحدث هذا الخير ضررا للغير ولكي يتحمل هذه المسؤولية يستلزم توافر شرطين نتانولهما في فرعين وهما:
الفرع الاول: تولي شخص حراسة حيوان:
ان قوام هذه المسؤولية هو تولي شخص عملية الحراسة للحيوان والحراسة هنا ان يتولى هذا الشخص زمام الشيء فتكون لهالسيطرة الفعلية في التوجيه وفي الرقابة وان يكون هو المتصرف في امره وهنا لا يهمان تكون هذه الحراسة بحق او بغير حق واستنادا الى المادة السالف ذكرها فان المشرع الجزائري لا يشترط الملكية لقيام مسؤولية الحارس على عكس القانون الفرنسي الذي يقيم الحراسة على اساس الملكية وهذه المسؤلية تثبت في حالة ما اذا ترك الحارس زمام الشيء يفلت من يده.
لكن السؤال المطروح هل يعتبر كل حارس مسؤول عن الضرر الذي يحدثه الحيوان تحت حراسته؟ معيار الحراسة بالنسبة للقانون الجزائري هو الملكية ولكن يمكن اثبات انتقال الحراسة عن اختيار او جبرا

مثال : نفترض شخصا له كلب مريض فذهب به الى الطبيب البيطري فتسبب في اصابة احد الزائرين فمن المسؤول هل البيطري ؟ ام صاحبالكلب ؟ هنا اذا كان الحيوان في حيازة صاحبه فان عليه سلطة رقابة وتسيير وتوجيه فهوالمسؤول ولو كان في عيادة البيطري اما اذا كان الحيوان هذا في حيازة الطبيبالبيطريي و عليه نفس الشيء فتقوم مسؤوليته. مثال اخر : اعار " ا" حصانا الى "ب" تسبب في دهس شخص فالمسؤول هو المستعير اي "ب" الا اذا كان صاحب الحصان هو الذي يمتطي حصانه فيكون هو المسؤول
مثال اخر " ا" كلف "ب" بحراسة ماشية هاته الماسيةدخلت مزرعة واكلت مابها من هو المسؤول؟ تجيبنا على ذلك المادة 139 من القانون المدني الجزائري بقولها بان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له فهو مسؤول على ضرره . هل هو الراعي ؟ مبدئيا نعم ولكن هنا تقوم مسؤولية المتبوع وليس التابع فهو مالكللحيوان ؟ ماهو اساس مسؤولية المتبوع؟ اساس ذلك ان للمالك سلطة فعلية في الرقابة والتسيير و التوجيه.
الفرع الثاني: ان يتسبب الحيوان في احداث ضرر للغير
ان المشرع الجزائري وفقا للمادة سالفة الذكر 139 قانون مدني لا يميز بين فعل الحيوان المقيد والطليق و لا الأنيس اوالمفترس و الذي تتطلب حراسته عناية كبيرة و الذي لا تتطلب ذلك مثال نفترض ان شخص له حيوان فيموت ويتسبب في الحاق ضرر بالغير هل هذا الحيوان الميت يؤدي الى قيام مسؤولية صاحبه على اساس مسؤلية حاس الحيوان؟ هنا اذا توفي الحيوان وتسبب في احداث ضرر فتقوم مسؤولية صاحبه على اساس مسؤولية حارس الشيء.
فعل ايجابي من الحيوان :
فاذا كان للحيوان دورا سلبيا فلا يعتبر الضررمن فعل الحيوان لانه في هذه الحالة هناك سببا اجنبيا للضرر.
-الضرر: وهو كل ضضر اصاب الغير كاصابة انسان اواتلاف ماله او نقل عدوى لحيوان مملوك له كما يمكن ان يكون المضرور اجنبيا عن الحارس او تابعا له واذا احدث الحيوان ضررا بحارسه فلا يرجع على المالكلان المسؤولية على الحارس غير ان للمالك ان يرجع على الحارس بما اصابه من ضرر لنفس السبب المتقدم ذكره.
خاتمـــة
تقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة الإخلال بالتزام يفرضه القانون المتمثل بعدم إلحاق أي ضرر بالغير، وفي حقيقة الأمر إن للمسؤولية التقصيرية الكثيرَ من التّسميات، مثل الفعل الضار والضمان..إلخ. إن المسؤولية تعني التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن فعل مَن هم تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو الأتباع، أو أيّ شيء تحت سيطرته، كالحيوان أو البناء أو الأشياء غير الحيّة الأخرى، وفي الحدود التي يرسمها القانون إن المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر الالتزام بها هو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكًا سبب ضررًا للغير يلتزم بالتعويض لذلك فهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير.

look/images/icons/i1.gif بحث حول المسؤولية التقصيرية
  08-02-2021 12:26 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
بحث حول المسؤولية التقصيرية شكرا اك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif بحث حول المسؤولية التقصيرية
  12-02-2023 07:53 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-12-2021
رقم العضوية : 28814
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 0-3-1980
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
baht moumtaz

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، التقصيرية ،









الساعة الآن 01:16 AM