المبحث الأول الاستثناءات التي ترد على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
المطلب الأول انهاء العقد بالارادة المنفردة
المطلب الثاني انهاء العقد أو تعديله بقوة القانون
المطلب الثالث :تعديل العقد بواسطة القاضي
المبحث الثاني :نظرية الحوادث الطارئة
المطلب الأول : نظرية الظروف الطارئة في القانون الجزائري
المطلب الثاني :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
المطلب الثالث :أثر نظرية الظروف الطارئة
خاتمة
المقدمة:
لتزم المتعاقدان اذا انعقد العقد صحيحا بالقيام بالالتزامات التي يرتبها العقد ويعبر عنه بالقوة الملزمة ويترتب عليه أنه لايستطيع أحد أطرافه بارادته المنفردة أن ينقضه أو يتحلل من العقد ولا يحق له تعديله مالم يصرح له القانون ونصت على هذا المبدأالمادة 106 ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون وهذا المبدأنتيجة لسلطان الارادة كما تنص المادة 107 /1 (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ) وعليه حسن النية يسود في انشاء العقد وتفسيره وفي تنفيذ العقد والتزام المتعاقدطبقا لحسن النية هو التزام تعاقدي
فاذا حاد المتعاقد يكون مسؤلا على أساس المسؤلية العقدية ومراعاتها حسن النية في التنفيذ وعليه ماهي هذه الاستثناءات التي ترد على مبدأالعقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله المبحث الأول :الاستثناءات التي ترد على مبدأالعقد شريعة المتعاقدين
الاستثناءات الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين تنص المادة 106 =على أن العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله الا بارادة الطرفين أو لاسبا ب التي يقررها القانون وأهمها ما تقضي به نظرية الظروف الطارئة من جواز تعديل القاضي للعقد المطلب الأول :انهاء العقد بارادة منفردة
المبدأ دائما يبقى ثابتا :لا يجوز تعديل لأحد الطرفين منفردا انهاؤه وعليه الاستثناء يجوز انهاء العقد بارادة منفردة اذا كان هناك نص في القانون أو طبقا لشرط في العقد ومن بين هذه الحالات
عقد الوكالة المادة 586 -588 مدني جزائري
عقد الشركة المادة 440 -442 مدني جزائري
يفترض في هذه الحالات قيام الثقة فاذا زالت هذه الثقة يسمح لأى أطراف العقد بانهائه بارادته
حق المعير في انهاء العارية قبل انتهاء مدتها في حالات معينةالمادة 547 مدني
وعقد التامين يحق له انهاء العقد في بعض الأحوال المطلب الثاني : انهاء العقد أو تعديله بقوة القانون
هناك حالت يتدخل فيها المشرع لينهي العقدأو يعدله رغم ارادة المتعاقدين انقضاء عقد شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء المادة 439 م دني جزائري انتهاء العارية بموت أحد طرفيها المادة 548 مدني جزائري الوكالة تنتهي بموت الوكيل أو الموكل المادة 586 مدني جزائري وفي هذه الحالات لا تعتبر خروجا في الحقيقة على قاعدة القوة الملزنة للعقد وعدم انتقالها للوثة لأنه يراعى في ابرامها الاعتبار الشخصي للمتعاقدين ففي الايجار يتدخل المشرع لتحديد الأجرة ويتدخل في تمديد مدة الايجار المواد 471 -474 -509 مدني جزائري المطلب الثالث : تعديل العقد بواسطة القاضي
القاعدة العامة تبقى دائما ثابة لا يجوز للقاضي تعديل العقد أو انهاؤه غير أن المشرع لاعتبارات العدالة والصالح العام منح القاضي في بعض الحالات سلطة تعديل العقد أو انهاؤه وهذه الحالات هي
تخويل القاضي سلطة منح المدين أجل نظرة الميسرة المادة 119 /2 281 /2 مدني جزائري سلطة تخفيض الشرط الجزائي اذا كان مبالغا فيه المادة 184 /2 مدني جزائري عقود الاذعان أجاز للقاضي تعديل الشروط التعسفية أو اعفاء الطرف المذعن منهاالمادة 110 مدني جزائري طبقا لقواعد العدالة سلطة رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئةالمادة 107 /3 مدني جزائري
المبحث الثاني : نظرية الحوادث الطارئة
عند تنفيذ العقود تطرأ حوادث مفاجئة تجعل وفاء المدين بالتزامه مرهقا يؤدي الى خسارة ومن أمثلتها العقود مثلا عقود التوريد اذا ارتفع سعر السلعة التي تعهد المدين بتوريدها ارتفاعا فاحشا أو حدث انخفاض كبير يؤدي الى خسارة فادحة ففي هذه الحالة يتدخل القاضي ليعدل الالتزامات لأن العدالة في هذه الحالة أن يتحمل الطرفان معا هذا الظرف الطارئ المطلب الأول :نظرية الظروف الطارئة في القانون الجزائري
اخذ المشرع الجزائي بهذه النظرية ونص في المادة 107 قانون مدني جزائري المادة 107 : يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية .
ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون. والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي. وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. المطلب الثاني :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة :
يشترط لتطبيقها في التقنين المدني الجزائري ثلاثة شروط :
الشرط الأول : نظرية هذه الظروف في الفترة بين انعقاد العقد وتنفيذه اذا كانت قبل انعقادالعقد فلا تؤثر ولو كان أحد المتعاقدين أو كلاهما لا يعرف بها ومجالها العقود المستمرة الزمنية كعقد الايجار وعقد العمل وعقد التوريد وتطبيقها أيضا في العقود الفورية اذا تراخى تنفيذها كالبيع الذي يؤجل دفع الثمن أو تسليم المبيع فاذا طرأ الحادث قبل دفع الثمن أو قبل دفع جزء منه يكون عرضة للانقاص ولا يشترط أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ بل يكفي وجود التزام متراخي التنفيذ
الشرط الثاني :
1-أن تكون هذه الظروف استثنائية وعامة وغبر متوقعة أن تكون الظروف استثنائية ومثاله حرب أو زلزال -وباء -فيضان -
2-أن يكون عاما بمعنى لا يقتصر على مدين أو مدينين معينين بالذات بل يشمل الناس جميعا أو طائفة
3-أن يكون الظرف غير متوقع ومعناه أن الشخص العادي لا يستطيع توقع هذا الظرف وقت ابرام العقد ولا يكفي أن يكون الحادث استثنائيا عاما وغير متوقع بل يجب ألا يكون في الاستطاعة دفعه أو تحاشيه
الشرط الثالث : أن يجعل الحادث تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا ويجب ألا يؤدي الحادث الى استحالة تنفيذ الالتزام اذ أنه في هذه الحالة يكون قوة قاهرة ويترتب على ذلك انقضاء الالتزام وانفساخ العقد بقوة القانون ويتفقان القوة القاهرة والحادث الطارئ في أن كلامنهما لا يمكن توقعه ولايستطيع دفعه ويختلفان في أن القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيل والحادث الطارئ مرهقا ويجب أن تترتب عليه خسارة فادحة وتقدير شرط الارهاق متروك للقاضي المطلب الثالث : أثر الظروف الطارئة :
اذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة يترتب أنه يجب على القاضي أن يخفف عبء الالتزام عنه الى الحد المعقول وتنص المادة 107 فقرة 3 أجاز القاضي تبعا للظروف ويعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويكون ذلك باتباع مايلى :
1- فقد يرى القاضي انقاص مدى التزام المدين
2- وقد يرى القاضي زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق
3- وللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ اذا كان مؤقتا
الخاتمة
يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وعليه إذا انعقد العقد صحيحا اكتسب قوة ملزمة من حيث مضمونه ومن حيث أشخاصه، وبذلك صار واجب التنفيذ فيمتنع على احد طرفيه ان ينفرد بتعديل مضمونه أو نقضه بالإرادة المنفردة، فالقوة الملزمة للعقد هي التي تمنع انفراد احد طرفي العقد بتعديل مضمونه أي إن العقد ملزم لأطرافه فكل ما تضمنه من شروط وبنود تأخذ مكانة القانون من حيث القوة.