logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-02-2021 03:32 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 231
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث حول طرق الطعن العادية وغير
العادية في القانون الجزائري



المبحث الأول طرق الطعن العادية
المطلب الأول المعارضة
المطلب الثاني: الاستئناف

المبحث الثاني: طرق الطعن غير العادية
المطلب الأول: الطعن بالنقض
المطلب الثاني: التماس إعادة النظر
المطلب الثالث : إعتراض الغير الخارج عن الخصومة
خاتـمة


مـقـدمـة :

رسم المشرع لخصوم الدعوى القضائية طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي أصابهم من هذه الأحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية و تصنف طرق الطعن إلى :
طرق طعن عادية تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد و هي طرق مفتوحة للمتقاضين و تتمثل في المعارضة و الاستئناف.
و طرق طعن غير عادية هدفها إعادة النظر في قانونية القرار الصادر من المجلس القضائي و تتمثل في الطعن بالنقض و إلتماس إعادة النظر و إعتراض الغير الخارج عن الخصونة.
و سنقسم بحثنا الى مبحين نتطرق في المبحث الأول طرق الطعن العادية و هما المعارضة والاستئناف و المبحث الثاني طرق الطعن الغير العادية و هما الطعن بالنقض و التماس اعادة النظر و إعتراض الغير الخارج عن الخصونة .

المبحث الأول: طرق الطعن العادية
المطلب الأول: المعارضة :
أولا المعارضة في الاحكام الجزائية
تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غياب المتهم.
إن المتهم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمة لم يتمكن من تقديم دفاعه و بالتالي لم تستمع المحكمة إلى حججه و يمكن أن يكون سبب تخلفه خارجا عن إرادته و من ثم فان الحكم لا يخضع إلى مبدأ حضورية الإجراءات و مادام التخلف عن الحضور خارجا عن إرادة المتهم فان القانون يرخص له مواجهة هذا الحكم بالمعارضة.
مجال المعارضة :
إن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات أما في مجال الجنايات فان المعارضة يحل محلها إعلان إجراءات التخلف عن الحضور ويحق للمتهم المعارضة في الحكم الصادر ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية (1)
أما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية (2)

(1) المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية
(2) المادة 413 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الأول: متى يعتبر الحكم غيابيا :
تقتضي المعارضة ألا يكون المتهم قد امتنع عن الحضور بإرادته و يعتبر الحكم غيابيا في حالتين:
• إذا تم تبليغ المتهم و لكن لا يوجد دليل يفيد بتلقيه التبليغ.
• إذا تلقى المتهم التبليغ و قدم عذرا مقبولا لعدم الحضور.
تنص المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية على : كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور يحكم عليه غيابيا.
الفرع الثاني: ميعاد و إجراءات رفع المعارضة :
تقبل المعارضة في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحكم للمتهم.
و تمدد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني (1)
إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا و التي يسري اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة (2).
إجراءات رفع المعارضة:
يطعن بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لكتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي في مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم كما تبلغ هذه المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها و ذلك برسالة مضمنة الوصول و في حالة ما إذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به

(1) المادة 411 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية (2) المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية

الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة
بها (1) .هذا طبقا لنص المادة 410 و 411 من قانون الإجراءات الجزائية .
الفرع الثالث : أثار المعارضة :
للمعارضة أثرين هما:
الأثر الموقف :
و مفاده أن المعارضة توقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها.إلا في حالة وحيدة ذكرتها المادةٍٍِِ 357فقرة 02 و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.
الأثر الملغي :
و مفاده أن المعارضة تلغي ما قضي به الحكم الغيابي(2) حيث أن الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي تفصل من جديد في القضية فإذا حضر المتهم إلى الجلسة المحددة فان محاكمته تعتبر حضورية وتسترجع المحكمة حريتها نتيجة إلغاء الحكم السابق بالمعارضة و يمكن لها إلغاء ما قضت به سابقا أو تخفيفه أو تشديده أما إذا لم يحضر المتهم بالجلسة المعلنة فان معارضته تعتبر كأن لم تكن(3).

(1) المادة 410 و 411 من قانون الإجراءات الجزائية
(2) المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية
(3) المادة 413 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا المعارضة في الاحكام المدنية
المعارضة هي طريق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي. عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها. الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وهذا التعريف ورد بإيجاز في المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تهدف المعارضة من قبل الخصم المتغيب،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي".
يجب طبعا على من يرفع معارضة أن يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا الطعن، أي أن الحكم الذي ينوي معارضته قد ألحق به ضررا. هذا بالإضافة طبعا إلى إثبات الصفة، أي أنه كان طرفا في الخصومة الأصلية، وكذا إثبات أهلية التقاضي. وإما الغير فيمكنه فقط مباشرة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصوم.
الفرع الاول : شروط قبول المعارضة
الأحكام القابلة للمعارضة
ما عدا الحالات التي نص فيها القانون صراحة على منع المعارضة، فإنه يجوز الطعن بطريق المعارضة في كل الأحكام الغيابية سواء صدرت ابتدائيا أو ابتدائيا نهائيا أو نهائيا.
توجد حالات استثنائية منع فيها القانون المعارضة في الحكم الغيابي، ومثال ذلك عدم قابلية الأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة للمعارضة (م.303 ف.2 ق.إ.م.إ). في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم ساد نوع من التردد حول قابلية القرارات الاستعجالية الصادرة عن المجالس القضائي للطعن فيها عن طريق المعارضة. هذا التردد كان راجعا لعدم وجود نص صريح يعالج هذه المسألة، ولكن قضاء المحكمة العليا استقر على مبدأ جواز المعارضة حتى في ظل هذا القانون القديم (قرار المحكمة العليا بتاريخ 21 أكتوبر 1987، ملف رقم 50287، م.ق. 40.3.1990؛غ.إ، 9 مارس 1999، ملف رقم 204932، م.ق.112.1.2000). قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص صراحة عن جواز المعارضة في القرارات الاستعجالية الصادرة غيابيا عن المجالس القضائية إذ تنص المادة 304 : " تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة".
لا تقبل كذلك المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات الغيابية التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق (م.81 ق.إ.م.إ).بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا التجارية، فإن القانون يمنع المعارضة في البعض منها، ومثال ذلك الأحكام الفاصلة في الطعون الموجهة ضد الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب المكلف بمراقبة أعمال وإدارة التفليسة، أو الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري (م.232 ق.ت.).
و يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، و هو غير قابل للمعارضة من جديد (331 ق.إ.م.إ.).
أجل المعارضة
يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة في أجل شهر واحد يسري من تاريخ التبليغ الرسمي (م.329 ق.إ.م.إ). ويمدد أجل المعارضة لمدة شهرين بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني (م.404 ق.إ.م.إ). وأجل المعارضة يحتسب كاملا كما هو الشأن لكل آجال الأعمال الإجرائية، فيوم التبليغ ويوم انقضاء الأجل لا يحسب (م.405 ق.إ.م.إ). ويجوز طبعا رفع المعارضة دون انتظار تبليغ الحكم.
يبلغ الحكم الغيابي حسب الأشكال العادية أي بتبليغ رسمي بواسطة محضر قضائي. ولكن ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر تبليغ الحكم الغيابي؟ المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية القديم كانت تنص على إلزامية الإشارة في سند التبليغ أنه بانقضاء مهلة عشرة أيام يسقط حق الطرف في المعارضة. وهذا البيان كان مقررا تحت طائلة بطلان محضر التبليغ.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يتضمن نصا مماثلا، فهل يعني ذلك أنه يستغنى عن هذا البيان في محضر تبليغ الحكم الغيابي؟ قانون الإجراءات المدنية والإدارية أخضع إجراءات تبليغ الأحكام للقواعد التي تسري على كل العقود القضائية والواردة في المواد من 406 إلى 416، وهذه المواد لم تفرض الإشارة إلى المهلة المقررة لممارسة طرق الطعن. ولكون بطلان الأعمال الإجرائية يخضع لقاعدة "لا بطلان بدون نص" (م.60 ق.إ.م.إ) فإن إغفال الإشارة في محضر تبليغ الحكم الغيابي إلى الأجل الذي يجوز فيه الطعن بالمعارضة لا يترتب عليه البطلان. لا شك أن عدم فرض الإشارة في محضر تبليغ الحكم للمهلة المقررة لمباشرة طرق الطعن في الحكم المبلغ، كما كان عليه في التشريع القديم قد ينعكس سلبيا على المتقاضي الجاهل للإجراءات.
أشكال المعارضة
طبقا للمادة 330 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة (م.330 الفقرة 2 ق.إ.م.إ). ويجب كذلك أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه وذلك تحت طائلة عدم القبول (م.330 ف.3 ق.إ.م.إ).
ترفع المعارضة إذا بإيداع عريضة مكتوبة لدى أمانة الضبط . وإذا كانت المعارضة ترمي إلى مراجعة قرار غيابي صادر من مجلس قضائي، فترفع كالإستئناف بعريضة تودع في أمانة الضبط للمجلس القضائي. ومهما كان شكل المعارضة،يجب أن تكون العريضة معللة ومتضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
جزاء مخالفة أشكال رفع المعارضة هو البطلان طبعا.فالمعارضة التي ترفع بموجب عقد غير قضائي مثلا تكون باطلة. وأما طبيعة البطلان المرتب على عدم مراعاة أشكال المعارضة، فلا شك أنها من المصلحة الخاصة. فلا يجوز للقاضي أن يقر البطلان من تلقاء نفسه. ولا يمكن التمسك به إلا من طرف المحكوم عليه غيابيا، كما يجب التمسك به قبل أي دفاع في الموضوع. ولا يجوز كذلك التمسك بالبطلان لأول مرة أمام المجلس القضائي أو المحكمة العليا. ويمكن تصحيح البطلان المتصل بالمعارضة إذا كان ميعاد المعارضة لم ينقضي بعد.
الفرع الثاني : آثار المعارضــة
الأثر الموقف
المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقضي الحكم الغيابي بغير ذلك (قرار المحكمة العليا بتاريخ 6 أكتوبر 1993، ملف رقم 103177، م.ق.26.3.1994 "من المقرر أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، إلا إذا نص صراحة على غير ذلك ").
المعارضة تحول دون حيازة الحكم المعارض فيه قوة الشيء المقضي فيه. ويتوقف تنفيذ الحكم لا فقط بسبب ممارسة المعارضة ولكن يتوقف كذلك خلال أجل المعارضة (م.323 ق.إ.م.إ) .ويسري الأثر الموقف للمعارضة الى حين التبليغ الرسمي للحكم الصادر عن المعارضة. ومباشرة إجراءات التنفيذ رغم المعارضة يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وذلك حتى وإن تم تأييد الحكم المعارض فيه لاحقا. لا يكون ثمة أثر موقف إذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل.
وإذا كان لا يجوز تنفيذ الحكم الغيابي خلال أجل المعارضة أو بعد المعارضة، فإنه يمكن طلب اتخاذ تدابير تحفظية كونها لا تعتبرأعمال تنفيذ. يمكن مثلا الأمر بحجز تحفظي، أو الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير، أو طلب قيد رهن عقاري.
الأثر الناقل
للمعارضة أثر ناقل بمعنى أنه يترتب عليها نشر النزاع من جديد على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لتفصل فيه من جديد.
استدعاء المحكمة للفصل من جديد في القضية
تؤدي المعارضة إلى إعادة طرح القضية من جديد أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي. وباعتبارها طريق للمراجعة فإن المعارضة لا تستلزم أن تكون المحكمة مشكلة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم الغيابي. وإذا كانت الجهة القضائية مشكلة من عدة غرف، فلا يفصل في المعارضة بالضرورة من طرف الغرفة التي أصدرت الحكم الغيابي.
تفحص المحكمة في نفس الوقت صحة المعارضة وتأسيسها، كما تفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون (م.327 ف.2 ق.إ.م.إ). وعكس ما هو عليه في دعوى الاستئناف، يحتفظ كل خصم بصفته الإجرائية كمدع أو مدع عليه، مع ما يترتب عن هذه الصفة في مجال الإثبات. ولكن بالنسبة لصحة المعارضة، فإن الخصم المعارض يلعب دور المدعي.
والحكم الغيابي يسقط بوقوع المعارضة، ومن ثمة يمكن القول أن المعارضة تعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم. لذلك يمكن للمدعي تعديل طلباته، كما يجوز له حتى تقديم طلبات جديدة على شرط أن لا يكون موضوعها مخالف لموضوع الطلب الأصلي. ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد (م.331 ق.إ.م.إ).
المعارضة لا تهدر الحكم الغيابي
قانون الإجراءات المدنية القديم كان ينص فقط على أن المعارضة توقف تنفيذ الحكم الغيابي ومن ثمة فإن المعارضة كان لا يترتب عليها هدر الحكم المعارض فيه. في ظل التشريع القديم فإن الحكم الصادر غيابيا لا يزول إلا إذا تمت مراجعته بعد رفع المعارضة، وإلى ذلك الحين فإنه يبقى قائما.فإذا استبعدت المعارضة لكونها غير مقبولة شكلا، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه هو الذي يثبت وينفذ، ونفس الشيء لو ترك الخصم معارضته أو رضي بالحكم. من جهة أخرى إذا أيدت الجهة القضائية الحكم الغيابي المعارض فيه بعد تطرقها للموضوع، كان يجوزلها تبني أسباب هذا الحكم في حكمها الجديد إذا توفرت بعض الشروط.
المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أقرت قاعدة جديدة أقل ما يقال عنها أنها تثير تساءلات حول ما قصده المشرع من إقرارها. هذه المادة تنص أن الحكم المعارض فيه يصبح "كأن لم يكن". فهل يعني ذلك أن المعارضة تهدر الحكم الغيابي وتجعله من العدم مع كل ما يترتب عن ذلك من ٱثار، لا سيما على مصير بعض أعمال أو إجراءات التنفيذ التي اتخذت بموجبه كالحجز التحفظي وكذا على إمكانية تبني أسبابه في الحكم الصادر بعد المعارضة
عبارة "كأن لم يكن" التي يقابلها في الصيغة الفرنسيةnon avenu توحي بأن الحكم الغيابي يصدر تحت شرط فاسخ؛المعارضة تزيل الحكم الغيابي وتزيل كل أعمال التنفيذ المتخذة على أساسه؛ وبعد التحقيق في المعارضة فإنه يجب على القاضي إصدار حكما جديدا دون إمكانية تبني أسباب الحكم المعارض فيه كما كان عليه الحال سابقا. هذه الٱثار للمعارضة التي قد تستنتج من الصيغة التي حررت بها المادة 327 هي في نظرنا غير منطقية، ولا تعكس لا الطبيعة الحقيقية للمعارضة ولا روح المشرع، وهذا لعدة اعتبارات.
المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية استعملت مصطلح " كأن لم يكن " non avenu فيما أنه لو كانت نية المشرع هو نزع كل أثر للحكم الغيابي ومحوه من الوجود، لاستعمل المصطلح القانوني الدقيق الذي يعبر عن هذه الحالة وهو "منعدم" anéantissement. وهذا ما فعله مثلا يالنسبة للحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات إذ أن المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن الحكم المعارض فيه "ينعدم anéanti".
من جهة أخرى إذا سلمنا بالأثر الفاسخ للمعارضة، فإنه يجب منطقيا إسقاط كل أعمال التنفيذ وكل التدابير التحفظية المتخذة بموجب الحكم الغيابي. فمثلا يجب، فور رفع المعارضة، إبطال قيد الرهن القضائي الذي قام به الدائن سابقا أو إبطال الحجز التحفظي الذي ضربه على أموال مدينه، حتى وإن رفضت المعارضة فيما بعد وثبت حق الدائن؛ فيجب في هذه الحالة قيد ٱخر للرهن أو تقديم طلب بالحجز من جديد. هذا الحل غير منطقي. لا يوجد أي مبرر للتمييز بين المعارضة والاستئناف، فيما أن الاستئناف لا يترتب عليه إهدار أو إعدام الحكم المستأنف فيه.
نعتقد إذا أن المشرع لم يقصد من عبارة " كأن لم يكن" محو وجود الحكم الغيابي فور الطعن فيه وإضفاء الشرط الفاسخ للمعارضة، ولكنه أراد فقط تكريس القاعدة التي مفادها أن الأطراف يرجعون إثر المعارضة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه، أي أن دورهم في الخصومة لم تتغير فيمكن للمدعي تقديم طلبات جديدة. وتبعا لذلك فإن التدابير التحفظية وباقي الأعمال التنفيذية المتخذة بموجب الحكم الغيابي تبقى صحيحة وقائمة إلى حين إبطال هذا الحكم إثر المعارضة. هذا وأنه يجوز كما قلنا تبني أسباب الحكم المعارض فيه في الحكم الجديد الصادر إثر المعارضة.

المطلب الثاني : في الاستئناف :
أولا إستئناف الاحكام الجزائية
يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضية هي جهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحص جديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كما أنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه.
في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية :
يفصل المجلس القضائي في الاستئناف في مواد الجنح و المخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة.و إذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف (1).
مجال الاستئناف :
تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات إذا قضى بعقوبة الحبس التي تزيد عن 100 دج طبقا لنص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أنه تكون قابلة للاستئناف :
الأحكام الصادرة في مواد الجنح, الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز 100 دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام.

(1) المادة 429 من قانون الإجراءات الجزائية.
كذلك كما نصت المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في:
الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوق المدعي المدنية غير أن الاستئناف هنا لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.كما يجوز له أن يستأنف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.
الفرع الأول: حق وميعاد وإجراءات رفع الاستئناف :
حق الاستئناف :
يتعلق بالمتهم المسؤول المدني وكيل الجمهورية النائب العام الإدارة العامة
والمدعى المدني طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على: يتعلق حق الاستئناف : بالمتهم , و المسؤول عن الحقوق المدنية ,
ووكيل الجمهورية , و النائب العام , و الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية , و المدعي المدني , و في حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم و بالمسؤول عن الحقوق المدنية.
و يتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.
ميعاد الاستئناف :
يرفع الاستئناف في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري طبقا لنص المادة 418 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على : يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.

غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن
و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و 347 فقرة 01 و 03 و المادة 350 وهذا طبقا لنص المادة 418 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.
و في حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة 05 أيام إضافية لرفع الاستئناف (1).
هذا بالنسبة للخصوم أما فيما يخص السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام فيكون ميعاد الاستئناف في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم (2)
تنص المادة 426 أنه إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 129 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة 24 ساعة. و يظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناف.
يرفع الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق في ظرف 03 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم و يتم ذلك أمام غرفة الاتهام (3).

(1) المادة 418 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
(2) المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية.
(3) المادة 172 فقرة02 من قانون الإجراءات الجزائية.

إجراءات رفع الاستئناف :
يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف و يعرض على المجلس القضائي (1).
يرفع وجوبا تقرير الاستئناف و يجب أن يوقع عليه من قبل كاتب الضبط و من المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب و إذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك (2) .
إذا كان المتهم محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى و يقيد في الحال في سجل خاص و يسلم إليه إيصال عنه و يتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه و إلا عوقب إداريا(3) .
و يجوز رفع الاستئناف بعريضة تودع بكتابة الضبط المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستأنف أو محاميه أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع و ترسل العريضة و كذلك أوراق الدعوى لمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل أقصاه شهر.

(1) طبقا لنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجزائية.
(2) المادة 421 من قانون الإجراءات الجزائية.
(3) المادة 422 من قانون الإجراءات الجزائية.

و إذا كان المتهم مقبوضا عليه يحال في أقصر مهلة و بأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي(1).
في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي :
نظمتها المواد 430 431 432 433 من قانون الإجراءات الجزائية:
يفصل في الاستئناف في جلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين
و يستجوب المتهم و لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.
و تسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الأتي: المستأنفون فالمستأنف عليهم و إذا ما تعدد المستأنفون و المستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله. و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة (2)..
إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله و إذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قانوني قضي بتأييد الحكم المطعون فيه (3).
أما إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا و المترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فان المجلس يتصدى و يحكم في الموضوع (4).
يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.و لا

(1) المادة 423 من قانون الإجراءات الجزائية (2) المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية.
(3) المادة 432 من قانون الإجراءات الجزائية (4) المادة 438 من قانون الإجراءات الجزائية.

يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه.و لا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا و لكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى (1).
الفرع الثاني: أثر الاستئناف :
يترتب على الاستئناف أثران:
الأثر الموقف و الأثر الغير الموقف :
للاستئناف أثر موقف للتنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد 357 فقرة 02 و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف و في المواد 365 بقولها: يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضي بها عليه. و المادة 419 بقولها: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم و هذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم و المادة 427 بقولها: لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو

(1) المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية.

التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.
ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف (1).
الأثر الناقل :
يترتب على الاستئناف أثر ناقل و معنى ذلك أن الاستئناف يحيل القضية إلى جهة عليا تعيد من جديد الإجراءات وتقيم العناصر القانونية والموضوعية للقضية ولا يترتب هذا الأثر الناقل إلا في حالة اتصال الجهة العليا بالاستئناف مع الملاحظة أن الاستئناف لا يلغي الحكم و إنما يحيله إلى جهة عليا في الحدود.
الفرع الثالث : حدود سلطة جهة الاستئناف :
هناك حدود معينة تترتب على نقل القضية إلى جهة الاستئناف التي يجب عليها مراعاتها:
لا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غير تلك التي أحيلت إلى القاضي الأول حيث توسع جهة الاستئناف في مجال الوقائع الأخرى يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي و هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة في الاستئناف.
تتقيد جهة الاستئناف بموضوع الاستئناف بحيث يحق للمستأنف رفع الاستئناف لجزء من الحكم فمثلا إذا رفع المحكوم عليه بالحبس و الغرامة استئنافه حول الحبس فلا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لموضوع الغرامة.

(1) المادة 172 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

لا يحق لجهة الاستئناف الإساءة إلي مركز المستأنف وذلك بإصلاح الحكم بكيفية مخالفة لمصالحه سواء كان المستأنف هو المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية وعليه فإذا كان المتهم هو المستأنف ولم تستأنف النيابة العامة فلا يجوز لجهة الاستئناف الإساءة إلى مركزه بتقرير عقوبة أشد أو تغيير وصف الجريمة إلى وصف أشد كما أنه لا يجوز لها إساءة مركز الطرف المدني أو المسؤول المدني في حالة استئنافهما.
أما في حالة ما إذا قامت النيابة العامة بالاستئناف فيجوز للمجلس أن يقضي إما بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه (1).
وهناك حالة فريدة تقع غالبا يجب الإشارة إليها وتتمثل في كون الطرف المدني هو المستأنف الوحيد لحكم قضى ببراءة المتهم إن مثل هذا الاستئناف ينصب فقط على الدعوى المدنية ومادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الجزائي فان الدعوى العمومية تكون قد انقضت فكيف تفصل جهة الاستئناف في هذا الاستئناف؟
في هذه الحالة تقوم جهة الاستئناف بالتحقق من وجود عناصر الجريمة تأسيسا على أن الدعوى المدنية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت ناشئة عن الجريمة فإذا ما تبين لجهة الاستئناف ارتباط بين الضرر المطلوب جبره و الجريمة فانه لا يجوز لها معاقبة المتهم و إنما يحق لها فقط منح التعويضات للطرف المدني وهذا المبدأ استقر عليه الفقه.

(1) المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية
ثانيا : إستئناف الاحكام المدنية
يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ويعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين.
الفرع الاول : شروط الاستئناف :
1- الحكم المستأنف فيه
يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن يكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ما 334 إ م .
2- الشخص القائم بالاستئناف
حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما يجب للأشخاص اللذين ثم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال السبب ، ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى ما 335 إ م
3- الميعاد
يحدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية ما 336 فقرة 1-2 إ م
وإذا كان الحكم الابتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا ولا يسري أجل الاستئناف إلا بعد انقضاء أجل المعارضة ما 336 /3 إ م .
الفرع الثاني : أنواع الاستئناف :
1- الاستئناف الأصلي :
وهو الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول
2- الاستئناف المقابل :
وهو الاستئناف الذي يقدمه المطعون ضده بعد تقديم الاستئناف الأصلي وقبل فوات الميعاد المقرر للاستئناف ويكون مستقلا عن الاستئناف الأصلي وينظر القاضي في كل واحد منهما على حدا ويؤدي هذا الاستئناف إلى توسيع الخصومة ولا يستفيد أي من الطاعنين من قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .
3- الاستئناف الفرعي :
وهو الطعن الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف ، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو كان قد بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي ما 337 إ م .ويرتبط الاستئناف الأصلي بالفرعي في القبول إذا تنص المادة 337 إ ، م على أنه " لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول ، ويترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل" .
الفرع الثالث : آثار الاستئناف :
يترتب عن الاستئناف الآثار التالية :
1- استمرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :
يكون الحكم المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خلال فترة الطعن بالاستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف المجلس ما 323 إ م " يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته " وهذا باستثناء الحالات التي يكون الحكم فيها مشمولا بالنفاذ .
2 - نقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية :
ينقل الاستئناف الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون وتبعا لذلك فإن الخصوم لا بد أن يتمسكوا بنفس الطلبات التي سبق طرحها أمام قاضي الدرجة الأولى ، وفقا لنص المادة 341 إ ، م فإنه لا يقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما عدا الدفع ... وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو ..... واقعة كما يجوز للخصم أيضا وفقا لنص المادة 342 إ م طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف ، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به مند صدور الحكم ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم ، كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف المواد 343 – 344 – 345 إ م .
الفرع الثالث : إجراءات الاستئناف :
- تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفهية إضافية ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف محامي و ذلك تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكون تمثيل الأطراف بواسطة محامي وجوبي في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام .
- يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص ما 539 /1 -2 إ م .
- تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة الاستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى المستأنف عليه مع مراعاة أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة .
- يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمن البيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا
1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه .
2 – اسم ولقب وموطن المستأنف .
3 – اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته .
4 – عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
5 – الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
6 – ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المبحث الثاني : طرق الطعن غير العادية
المطلب الأول : الطعن بالنقض :
أولا : الطعن بالنقض في الاحكام و القرارات الجزائية
يتم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ويتعلق بإصلاح الأخطاء القانونية التي ارتكبت أمام المحاكم الدنيا.ويختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف من حيث أن المجلس الأعلى غير مختص بإعادة النظر في الوقائع التي استند إليها الحكم المطعون فيه ولا يملك كذلك سلطة إجراء التحقيق أو سماع شهود و إنما يجب عليه فقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون وذلك تطبيقا لمبدأ أن محكمة النقض (المحكمة العليا) محكمة قانون و ليست محكمة وقائع وأنها لا تشكل درجة ثالثة من التقاضي.
الفرع الأول: حق وشروط وإجراءات و ميعاد رفع الطعن بالنقض:
إن الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن الغير العادية يهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه ومن ثم فمجاله بعض الحالات المحددة في القانون فطبقا لنص المادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا :
في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية. في أحكام المحاكم و المجالس القضائية الصادرة آخر درجة أو المقتضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
لا يجوز الطعن بالنقض :
في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة وفي أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعد لها غير

انه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الوجهين معا و لا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي طبقا لنص المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحق في الطعن بالنقض :
يتعلق بالنيابة العامة.المحكوم عليه أو محاميه أو وكيل مفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص المدعي المدني أو محاميه.المسؤول مدنيا طبقا لنص المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية.
و فضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فانه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام:
إذا قررت عدم قبول دعواه إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته. و في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات و ذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.
شروط الطعن بالنقض :
تكون قابلة للطعن بالقض تلك الأحكام والقرارات الصادرة عن آخر درجة ويترتب على ذلك ما يلي :
لا يقبل الطعن في القرار القابل للاستئناف ولو أن الاستئناف لم يرفع.
لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار أو الحكم قابلا للمعارضة.

بصفة عامة حتى يمكن مباشرة طرق الطعن الغير العادية يجب أولا مباشرة طرق الطعن العادية أي احترام درجات التقاضي.
إجراءات رفع الطعن :
يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كاتب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب و إذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 يصدق على الطعن محامي معتمد يباشر عمله في الجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط و إذا كان المتهم محبوس فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده(1).
ميعاده:
مهلة الطعن بالنقض 08 أيام بالنسبة لجميع الأطراف.
تسري هذه المهلة من يوم النطق بالقرار إذا كان القرار حضوري و تسري هذه المهلة من تاريخ التبليغ إذا كان القرار غيابي أو بمثابة حضوري (حضوري اعتباري) تمد المهلة هذه إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج(2)

(1) المادة 504 من قانون الإجراءات الجزائية
(2) المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الأول : في أوجه طرق الطعن :
حددت المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض وهي:
• عدم الاختصاص.
• تجاوز السلطة.
• مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
• انعدام أو قصور الأسباب.
• إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة.
• تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار.
• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
• انعدام الأساس القانوني.
و يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.
الحكم في موضوع الطعن بالنقض:
إذا كان الطعن بالنقض جائزا و مقبولا شكلا فان المحكمة العليا تفصل في موضوعه بأحد القرارين:
• قبول الطعن ونقض الحكم:
إذا صدرت المحكمة العليا قرار بقبول الطعن موضوعا فانه يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا

آخر أو إلى جهة قضائية أخرى من نفس درجة الجهة التي أصدرت القرار المنقوض.
• الحكم بالا وجه للفصل في الطعن:
إذا رأت المحكمة العليا أن الطعن بالنقض غير مؤسس قانونا فإنها تصدر قرار بالا وجه للفصل فيه (1).
الفرع الثاني : أثر الطعن بالنقض :
للطعن بالنقض أثران :
- أثر موقف للتنفيذ هذا ما نصت عليه المادة 499 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و إذا رفع الطعن فإلي أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن و ذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
- أثر غير موقف و هذا ما نصت عليه المادة 499 فقرة 02 و 03 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
و بالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه أو أدانته بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

(1) المادة 526 من قانون الإجراءات الجزائية.

تنص المادة 474 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية ما لي:
ولا يكون للطعن بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات.
الفرع الثالث: الطعن بالنقض لصالح القانون :
تعرض المشرع للطعن بالنقض لصالح القانون في المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية. حيث خول القانون صلاحية الطعن بالنقض لصالح القانون فقط للنائب العام لدى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل.
شروط الطعن بالنقض لصالح القانون :
حددت المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية شروط الطعن لصالح القانون كما يلي:
• أن يكون الطعن متعلقا بحكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي.
• أن يكون الحكم أو القرار مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية.
• ألا يكون الخصوم قد طعنوا فيه في الميعاد المقررة.
إذا توفر شرط من هذه الشروط فان النائب العام لدى المحكمة العليا ملزم بأن يعرض هذا الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
آثار الطعن بالنقض لصالح القانون:
إذا انقض الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.و إذا قضى المجلس الأعلى (المحكمة العليا) ببطلان الحكم يستفيد المحكوم عليه منه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية.
ثانيا : الطعن بالنقض في الاحكام و القرارات المدنية
لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، وإنما يرمي إلى النظر فيها إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص القانونية والمبادئ بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .
الفرع الاول : شروط الطعن بالنقض :
أ – أن يكون الحكم المطعون فيه فاصلا في الموضوع وأن يكون حكما نهائيا سواءا كان صادرا من المحكمة أو من المجلس .
ب– أن يقدم الطعن بالنقض من أحد الخصوم أو من ذوي حقوقهم ، غير أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي وكان الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل ، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا ، وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار لا يجوز للخصم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض .
ج – أن يقدم الطعن بالنقض في الآجال المقررة له وهي شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد هذا الأجل إلى ثلاث أشهر إذا تم التبليغ الرسمي للحكم في موطنه الحقيقي أو المختار ما 354 إ م لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة .
د – أن يبنى الطعن بالنقض على أحد الأوجه المنصوص عليها في المادة 358 إ م وهي حالات جاءت على سبيل الحصر وتتمثل في :
1 – مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
2 – إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات .
3 – عدم الاختصاص .
4 – تجاوز السلطة .
5 – مخالفة القانون الداخلي .
6 – مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة .
7 – مخالفة الاتفاقيات الدولية .
8 – انعدام الأساس القانوني للحكم .
9 – انعدام التسبيب .
10 – قصور التسبيب
11 - تناقض التسبيب مع المنطوق .
12 – تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار .
13 – تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا التناقض بفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول .
14 – تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ، ولو كان أحد الأحكام موضوع الطعن بالنقض سابق قد انتهى بالرفض ، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه المادة 354 ويجب توجيهه ضد الحكمين ، وإذا تأكد التناقض ، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا .
15 – وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار .
16 – الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب .
17 – السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .
18 – إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية .
- ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض المنصوص عليها في المادة 358 إ م .
الفرع الثاني : إجراءات الطعن بالنقض :
- تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول ما 557- 558- 559 إ م .
- يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائية التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم موضوع الطعن .
ويمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجلا يسمى سجل قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات وعرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها ويكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس المجلس القضائي .
- يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض ويتضمن هذا المحضر البيانات التالية :
1 – اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني الإتفاقي .
2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه ما 562 إ م ، ثم يوقع المحضر حسب الحالة من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط المفوض لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح .
- تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده ما 562 إ م .
- وعلى الطاعن أن يقوم بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه
- وللطاعن اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي يتعرض فيها للأوجه القانونية التي يؤسس عليها طعنه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ما 563 إ م .
- ويجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وفقا للقواعد العامة التي تسري على التبليغات وآجالها ومواعدها .
الفرع الثالث : عريضة الطعن بالنقض :
يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
1 – اسم ولقب وموطن الطاعن إذا تعلق الطعن بشخص معنوي ، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده .
3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
4 – عرض موجز عن الوقائع والإجراءات المتبعة .
5 – عرض عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض ما 365 إ م .
كما يجب أن تحمل العريضة التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
- يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة قبولها شكلا بنسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم المطعون فيه ومرفوقة كذلك بالوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن بالنقض وكذلك وصل يثبت دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وترفق العريضة كذلك بنسخة من محضر التبليغ الرسمي للتصريح أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده ما 566 – 567 إ م .
- ابتداء من تاريخ تسلم المطعون ضده لعريضة الطعن فإن له أجل شهرين ( 2 ) من أجل تقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي ، وتبليغها لمحامي الطاعن وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي ويجب أن تتضـمن مذكرة الجـواب الرد على أوجـه الطـعن المشارة ما 568 إ م.
- وعند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لا يداع مذكراتهم ، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضـائي الملف شكلا ومرفـقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا والذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية ما 569 إ م.
سير الخصوم أمام المحكمة العليا لنظر الطعن بالنقض :
يعين رئيس الغرفة المقدم إليها الطعن بالنقض مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي ، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم التماساتها المكتوبة حول أوجه الطعن بالنقض وإذا رأى المستشار المقرر ضرورة ، فيمكنه أم يسمح للطاعن أن يرد على م>كرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده ، كما يمكن له أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض مع إشعار باقي الخصوم بذلك ، وبعد أخذ القضية كفايتها من الجواب وإيداع المستندات ، إذا رأى المستشار المقرر أنها مهيأة للفصل فيها يودع تقريره الكتابي ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة ما 570 إ م وعلى النيابة العامة أن تقدم طلباتها في ميعاد شهر واحد من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ وعند إنقضاء الأجل يتعين ارجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر لجدولتها في جلسة لاحقة ما 571 إ م في جدول الجلسات الذي يحدده رئيس الغرفة لكل جلسة .
وعلى المستشار المقرر أن يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق اشعار في ظرف 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة ما 573 إ م وإذا رغب محامو الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة أيام على الأقل قبل ذلك ويمكن لهذا الأخير أن يرفض إذا رأى عدم جدوى في ذلك ما 754 إ م .
- تعقد جلسات المحكمة العليا علانية مالم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك وينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع القضية في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الإقتضاء ما 576 -577 إ م .
- إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم ويقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات ويتم سماع الطلبات شفوية من النيابة العامة ثم توضع في المداولة لأقرب جلسة .
العوارض التي تصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض :
قد يصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عوارض تؤدي إلى توقفها نهائيا أو مؤقتا وتتمثل هذه العوارض في :
أ – التنازل : إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب ، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض ، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة ، أما إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة بجميع تشكيلتها وفي كلتا الحالتين يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض . ما 579 إ م .
ب – الوقف : تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة في حالتين :
1 – وفاة أحد الخصوم .
2– وفاة المحامي أو استقالته أو شطبه أو توقيفه أو تنحيته ما 580 إ م . وبمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة يقوم بدعوة اللذين لهم الصفة لأستئناف سير الخصومة أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد ، وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة بخطر الخصم المعني المستشار المقرر بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة وإذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور ، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة ما 580 إ م .
الفرع الرابع : قرارات المحكمة العليا :
تصدر قراراتالمحكمة العليا في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص التي طبقت وبيان ما يأتي :
1 – اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية .
2 – المذكرات المقدمة والأوجه المشارة .
3 – أسماء و ألقاب وصفاة القضاة الذين أصدروه ، مع صفة المستشار المقرر .
4 – اسم ولقب ممثل النيابة العامة .
5 – اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة .
6 – سماع النيابة العامة.
7 – سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء .
8 – تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة .
9 – النطق بالقرار في جلسة علنية .
ثم يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الانقضاء ثم ترسل نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة ضبط تلك الجهة وتقوم أمانة ضبط تلك الجهة بالتأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر عن المحكمة العليا .
الفرع الخامس : آثار الطعن بالنقض :
- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وفي دعاوى التزوير .
- إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار ويترتب بالنتيجة إلغاء كل حكم جاء بعد القرار المنفوض وكان تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به ما 564- 565 إ م وإذا رأت المحكمة العليا بعد قبولها للطعن بالنقض ونقضها وإلغائها للحكم أو القرار المطعون فيه أن الدعوى تحتاج إلى الفصل في مسألة الوقائع فإنها تقوم بإحالة القضية إلى الجهة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة لإعادة الفصل في الدعوى من جديد ما 365 إ م .
- وعلى الخصوم القيام بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الإحالة وذلك بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض ويجب إيداع هذه العريضة في أجل شهرين ( 2) من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة ويمدد هذا الآجل إلى " أشهر عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء في الآجال المحددة عدم قبولها شكلا والذي يشيره القاضي من تلقاء نفسه وفي هذه المرحلة لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة ما 367 – 368 إ م .
- تفصل جهة الإحالة من جديد في القضايا ، من حيث الوقائع ، ومن حيث القانون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض ويجب عن جهة الإحالة أن تنطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا ، وإذا لم تتمثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البث في موضوع النزاع ، ويجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض ويكون قرارها قابلا للتنفيذ ما 374 إ م
- وفي حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله ، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر ما 375 إ م ، كما أن المعارضة غير مقبولة ضد أحكام المحكمة العليا ما 379 إ م .
- ويجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بني على تعسف أو الغـرض منه الإضرار بالمطعون ضـده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من 10.000 إلى 20.000 دج دون الإخلال بالـتعويضات التي يطالب بها المـطعون ضده ما 377 إ م

المطلب الثاني: التماس إعادة النظر :
أولا : إلتماس إعادة النضر في القضايا الجزائية
ينصب التماس إعادة النظر على الحكم القضائي البات القاضي بالإدانة في موضوع جناية أو جنحة.
تنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:
لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.
الفرع الأول: شروط طلب التماس إعادة النظر :
تنص المادة 531 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على:
يجب أن يؤسس طلب التماس إعادة النظر على إحدى الحالات الأربعة:
• تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.
• إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.
• إدانة متهم آخر من أجل ارتكابه الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
• كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع انه يبدو منها آن من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه.

الفرع الثاني: الحق في طلب التماس إعادة النظر :
طبقا لنص المادة 531 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية فان طلب التماس إعادة النظر يرفع:
من وزير العدل أو المحكوم عليه أو نائبه أو زوجه بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى.
أما بالنسبة للحالة الرابعة فان طلب التماس إعادة النظر يرفع فقط من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على تعليمات وزير العدل.
الفرع الثالث : الحكم و إجراءات رفع التماس إعادة النظر :
يرفع الأمر مباشرة إلى المحكمة العليا و يفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و بعد اتخاذ ما يراه لازما من إجراء التحقيق و إذا تبين له صحة موضوع الطلب فانه يقضي ببطلان الحكم دون إحالته إلى الجهة التي أصدرته.
وهذا ما نصت عليه المادة 531 فقرة 03 و 04 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى إعادة النظر ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق و عند الضرورة بطريق الإنابة القضائية.
و إذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت بغير إحالة ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها.
أما في حالة قبول الطلب تنقض المحكمة العليا بغير إحالة ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها و تقبل طلبات التعويض للمحكوم عليه أو ذوي حقوقه طبقا لنص المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو ذوي حقوقه و نشر القرار (1)

(1) المادة 531 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا : إلتماس إعادة النضر في القضايا المدنية
يهدف التماس أعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون .
الفرع الاول : شروط التماس إعادة النظر :
1 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه .
2 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاؤه قانونا .
3 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا إذا توفر أحد الوجهين المنصوص عليها في المادة 392 إ م وهما .
أ – إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعتراف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته لقوة الشيء المقضي به .
ب – إذا أكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .
4 - الميعاد : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ، يبدأ سريانها من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة .
الفرع الثاني : إجراءات التماس إعادة النظر :
يكون التماس إعادة النظر بموجب عريضة مكتوبة تقدم إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ومصحوبة بنسخة من الحكم محل الطعن ويوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحـد الأقصى للغرامة النصـوص عليها في المــادة 397 وهـي من 10.000 دج إلى 20.000 دج (أي لا تقل الكفالة عن 20.000 دج )
الفرع الثالث :آثار التماس إعادة النظر :
تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها ، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها .
- يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من 10.000 دج إلى 20.000 دج دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها الخصم الآخر وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة .
- لا يجوز تقديم التماس إعادة نظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس .
المطلب الثالث : إعتراض الغير الخارج عن الخصومة
يهدف إعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة او إلغاء الحكم او القرار او الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون
الفرع الأول : شروط الاعتراض
اشترط القانون شرطان هامان هما
1- المصلحة حيث لا يجوز رفع اعتراض الغير إلا من لحقه ضرر من الخضمان الأساسيان أو احتمال وقوعه وبأن لا يكون طرفا في الخصومة سواء كانت بمحكمة الدرجة الأولى أو مجلس قضائي أو بالمحكمة العليا .
2- الميعاد الذي يجب أن يرفع فيه اعتراض الغير رغم عدم تحديده من قبل المشرع إلا أننا نجد تبلور رؤية عند القضاء تقضي بأن يقع في حدود 30 سنة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
كما يجب أن يصحب الاعتراض بكفالة و هي إيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها في حال رفض اعتراضه (حسب ما جاء في المادة 385 ق إ م إ جزائري).
المادة 381 قانون إجراءات مدنية يشترط في الشخص الذي يمارس هذا النوع من الطعن مصلحة في النزاع وأن لا يكون قد باشر الدعوي كطرف بأي طريقة كانت
المادة 384 آجال طعن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة يبقي قائما لمدة 15 عشر سنة إبتداءا من تاريخ صدوره
المادة 385 يقدم الإعتراض أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر وتدفع مصاريف التسجيل ككفالة قدرها 20.000 دج
المادة 389 يجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر في إعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق المقررة للأحكام.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي يجوز اللجوء إليه من كل شخص لحقه ضرر من حكم في خصومة لم يكن طرفا فيها حسب منطوق المادة 381 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية.
الفرع الثاني : إجراءات الاعتراض
يرفع الاعتراض إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور و الأصل أن يرفع الطلب إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعترض عليه وليس إلى جهة قضائية أعلى درجة .
كما أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه عودة الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وكذا طرح الخصومة من جديد وللمعترض أن يدلي أمام الجهة القضائية المخولة بأوجه دفاعه .
الفرع الثالث : آثار الاعتراض
- إن أهم أثر ينجم عن اعتراض الغير هو طرح الخصومة من جديد على الجهة القضائية التي أصدرت محل الطعن و في حدود الطلب محل الاعتراض .
وفي حالة قبول اعتراض الغير يلغى الحكم المعترض عليه في حدود الطلب و يعود النزاع إلى الحالة التي كان عليها الأطراف قبل صدور الحكم ،أما إذا رفضت الجهة القضائية الاعتراض يجوز لها الحكم بغرامة على المعترض بين 10.000 و 20.000 د.ج ) دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم . المادة 388 ق إ م إ
وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة .
- كما أنه ليس للاعتراض أثر موقف للتنفيذ لأن ذلك سيؤدي إلى إعدام فعالية أحكام القضاء وما يستثنى هنا هي حالة كون تنفيذ الحكم سيرتب أضرارا لا تقبل الإصلاح مثل هدم بناء.

الخاتمة :
إن مبدأ الشرعية يوجب تعدد درجات التقاضي فإذا كانت القاعدة قابلية الأحكام للاستئناف كنتيجة لمبدأ المشروعية فان عدم قابلية أحكام محكمة الجنايات للاستئناف فيه إهدار لمبدأ المشروعية الذي يقضي بوجوب منح المتهم وجهة الاتهام فرصة إعادة النظر في الحكم أمام محكمة ثانية تعيد النظر في الوقائع وتصحح الأخطاء لذلك نرى أنه يجب إعادة النظر ف عدم قابلية أحكام محاكم الجنايات للاستئناف وذلك بتقرير الاستئناف فيها بالنظر إلى خطورة أحكامها ولا يقلل من أهمية وجهة نظرنا هذه كون محكمة الجنايات مشكلة من محلفين إذ بالنظر إلى طبيعتهم في تشكيل المحكمة وبالنظر إلى قاعدة الاقتناع الشخصي في إصدار الأحكام فانه لا يمكن تفادي الأخطاء الملازمة لهذه التشكيلة وما يترتب على ذلك من مساس بحقوق الخصوم

look/images/icons/i1.gif بحث طرق الطعن العادية وغير العادية
  24-05-2021 12:26 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-05-2021
رقم العضوية : 27908
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 31-12-1969
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
بحث حول طرق الطعن العادية وغير العادية في القانون الجزائري
شكرا لكم

look/images/icons/i1.gif بحث طرق الطعن العادية وغير العادية
  17-03-2022 02:22 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-03-2022
رقم العضوية : 29692
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-11-1984
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
هل يمكن رابط تحميل الموضوع

look/images/icons/i1.gif بحث طرق الطعن العادية وغير العادية
  02-04-2022 09:19 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-12-2021
رقم العضوية : 29074
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 5-2-1996
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
طرق الطعن العادية والغير عادية

look/images/icons/i1.gif بحث طرق الطعن العادية وغير العادية
  15-04-2022 01:47 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-04-2022
رقم العضوية : 29918
المشاركات : 12
الجنس :
قوة السمعة : 10
بحث طرق الطعن العادية وغير العادية شكرا لك اخي الفاضل علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
العادية ، وغير ، العادية ، الطعن ،









الساعة الآن 03:18 PM