تحميل قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة
بالزامية التامين عل السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لاسيما المواد 148، 151 و154
-وبمقتضى الامر رقم 66- 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين،
- وبمقتضى الامر رقم 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 74- 15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين عل السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار،
- وبمقتضى الامر رقم 75- 58 المؤرخ 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني،.
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 80- 07 المؤرخ 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى
القانون رقم 83-11 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،
- وبمقتضى القانون رقم 83- 13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية،
- وبمقتضى القانون رقم 83- 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
وبناء عل ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه .
المادة الاولى : تعدل المواد 6، 12، 16، 17 و32 من الامر رقم 74- 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين عل السيارات ونظام التعويض عن الاضرار، وتتمم كما يلي :
المادة 6 : في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة، التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و/أو المشتري الى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و24 من القانون رقم 80- 07 المؤرخ في 9 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات.
المادة 12 : تحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني السيارات محل هؤلاء الاعوان في حقوقهم في لحركة مرود حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض وذلك حسب الجدول الوارد في اللحق.
المادة 16 : تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية عل أساس الجدول الملحق بهذا القانون.
يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا ف شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق.
يدفع التعويض المستحق للقصر أي كانت صفتهم، الزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الادنى المضمون.
ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمرى عندما يتجاوز مبلغه الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه
المادة 17 : علاوة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، يتعين عل المؤمن أو الصندوق الخاص الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو بالتعويضات، حسب ذوي حقوقها
1- المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل،
2- مصاريف الاسعاف الطبي والاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية.
3- تعويض تفاوت الرواتب أو الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت،
4- مصاريف النقل،
5- مصاريف الجنازة.
ويتم أداء تسديد هذه المصاريف بناء عل الوثائق الثبوتية.
المادة 32 : تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 29 - 302 المفتوح في كتابات الخزينة وهي تتناول ما يلي :
-1في باب الايرادات .
أ) الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم،
ب) المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات،
ج) ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة،
د) الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بإلزامية تأمين السيارة،
ه) مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحدد بـ 3 ٪ من مبلغ الاقساط الصافية لا بطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع،
و) مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات، الذي تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية عل عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات،
ز) جميع المواد الاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتأمينات.
ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات " أ " و" د " و " هـ " تكون موضوع مرسوم يصدر بناء علي تقرير وزير المالية.
2- في باب النفقات
أ) التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة عل عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تفرد لمؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها اليها من طرفه في نطاق التسيير،
ب) مصاريف التسيير وادارة الصندوق الخاص بالتعويضات،
ج) المصاريف المؤداة بعنوان الطعون.
المادة 2 :
تنشأ ضمن الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، أربع مواد 10 مكرر، 16 مكرر، 17 مكرر و17 مكرر2 وتحرر كما يل .
المادة 10 مكرر : لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و/أو هيئات الضمان الاجتماعي والدولة والولايات والبلديات التي تحل محله، الا بتسديد التعويضات التي
وضعها الجدول عل عاتقه.
تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها، إلى كامل الاداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة.
المادة 16مكرر : إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن امام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الاطراف طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه ضمن نفس الاشكال.
المادة 17 مكرر: تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين أو الصندوق الخاص بالتعويضات، لجميع المصاريف الطبية أو الصيدلانية التي انفقتها صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق التنظيم.
المادة 17 مكرر2 : يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي أي أجر أو دخل وقت الحادث، المطالبة بأن يدفع لهم المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة، اذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر، تعويضا شهريا يساوى الاجر الوطني الادنى المضمون إلى غاية التئام الجرح.
المادة 3 : يستبدل جدول التعويض الممنوح لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالأمر المشار اليه اعلاه بجدول يلحق بهذا القانون.
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر ف 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو 1988.
الشاذلي بن جديد.
لتحميل قانون 88-31 + الملحق المحدد لجدول التعويضات