logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-06-2021 02:01 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 312
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

العقوبة المقررة لمرتكب جريمة الغش أثناء البكالوريا
تكييف جريمة الغش قبل او اثناء الامتحانات و المسابقات بوصفها جنحة
الظروف المشددة للعقوبة في جريمة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات
عقوبة المحاولة في جريمة الغش أثناء الامتحانات و المسابقات
مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في جريمة الغش إضافة إلي إغلاق الموقع الالكتروني الذي نشر فيه المواضيع المسربة
عقوبة الشخص المعنوي في جريمة الغش أثناء الامتحانات و المسابقات
العقوبات التكميلية في جريمة الغش أثناء الامتحانات و المسابقات


القسم التاسع من الفصل السابع الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري
بعنوان
المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات

المادة 253 مكرر6 :
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/ أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الاولي من هذه المادة.
المادة 253 مكرر 7 :
تكون العقوبة الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات والغرامة من .000500 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6 :
- من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الاشراف عليها،
- أو من قبل مجموعة أشخاص،
- أو باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات،
- أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
المادة 253 مكرر 8 :
تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمسة عشرة سنة (15) والغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.
المادة 253 مكرر 9 :
يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 253 مكرر 10 :
في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 253 مكرر 11 :
دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إلهه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 253 مكرر 12 :
يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون.

مقدمة :
تزامنا مع تنامي تسريب المواضيع وتزايد معدل الغش في الامتحانات والمسابقات عبر استغلال التكنولوجيات الحدیثة في ارتكابها، وما ينجر عن ھذه الأفعال مساس بمصداقية الشهادات المحصل علیھا في المؤسسات التعليمة الوطنية صدر القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 افريل سنة 2020 المعدل و المتمم لقانون العقوبات أصبحت بموجبه عقوبة الغش في الاختبارات والمسابقات لأول مرة تتعدى العقوبة الإدارية إلى القضائية.

1- تكييف جريمة الغش قبل او اثناء الامتحانات و المسابقات بوصفها جنحة :
أ- نشر و تسريب مواضيع او اجوبة الامتحانات و المسابقات :
التسريب و النشر هو الكشف عن معلومات محظور نشرها قبل صدورها رسميًا، أو التصريح دون إذن بمعلومات سرية. غالبًا ما يقوم المتهمين بعملية التسريب، و هم علي دراية بأنهم غير مسموح لهم للقيام بذلك و غير مصرح لهم رسميًا بالكشف عنها إلى الجمهور.
طبقا للمادة 253 مكرر6 فقرة 1: « يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/ أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.»
ب- جريمة التزوير المادي و المعنوي في محرر رسمي :
المادة 253 مكرر6 فقرة 2 «.......كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة،»
هي جريمة التزوير المادي و المعنوي في محرر رسمي ألا وهو (( ورقة الاختبار )) وليست جريمة إنتحال صفة كما يعتقد الكثير لان جريمة انتحال صفة تختص بالموظفين ،
1- التزوير المادي هو تغيير بالكتابة أو التحشير أو الإضافة أو الحذف.
2- أما التزوير المعنوي فهو جعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، حيث إن الواقعة الصحيحة في هذه الحالة هو الطالب الأصلي الذي من المفترض أن يؤدي الاختبار ، بينما الواقعة غير الصحيحة هو الطالب الذي قام بتأدية الاختبار بدلا من الطالب الأصلي الذي من المفترض أن يؤدي الاختبار.

2- الظروف المشددة للعقوبة في جريمة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات :
الظروف المشددة من شأنها إذا وجدت أن ينتج عن توافرها تغليظ العقوبة على المجرم بحسب إتصالها بشخص الجاني أو الجريمة أو السلوك الإجرامي.
أ- ارتكاب الافعال المجرمة من طرف المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات :
- حيث نصت المادة 253 مكرر7 : تكون العقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6 من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الاشراف علهها، أو من قبل مجموعة أشخاص أو باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
ب- تسبب الافعال المجرمة في الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة :
- حسب المادة 253 مكرر 8 : تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمسة عشرة سنة والغرامة من 700 ألف دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

3- عقوبة المحاولة في جريمة الغش أثناء الامتحانات و المسابقات :
المادة 253 مكرر 9 : « يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.»
المحاولة جريمة ناقصة بالنظر إلى أن الجاني يشرع في تنفيذ الجريمة ولكن النتيجة الإجرامية لا تتحقق إما لتدخل عامل خارج عن إرادته أو وقف نشاطه الإجرامي ومنعه من تحقيق النتيجة الإجرامية وتسمى المحاولة في هذه الحالة بالجريمة الموقوفة. وإما لخيبة أثر فعله، بحيث أتى كل الأفعال التي تمكنه من تحقيق النتيجة ومع ذلك لم تتحقق وتسمى المحاولة في هذه الحالة بالجريمة الخائبة.
يحمل الشروع في طياته كل معاني الاعتداء على المصلحة المحمية و لكنه إذا أوقف أو خاب أثره فقد تحول من صورة الاعتداء الفعلي إلى صورة إعتداء يهدد بالخطر فهو بمثابة إعتداء محتمل حيث أن القانون يحمي المصالح من كل إعتداء محتمل عليها لذا فقد وجب تجريم الشروع بوصفة إعتداءا محتملا يهدد المصالح المحمية بخطر مصدره جرائم الشروع الذي يكمن في أفعال الجاني و نيته الإجرامية في إرتكاب الجريمة من جهة أخرى .

4- مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة إضافة إلي إغلاق الموقع الالكتروني :
وجاء في المادة 253 مكرر 11: « دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إلهه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.»
- إن الاستخدام غير المشروع للوسائل التكنولوجية و التفنية تقوم بموجبه المسؤولية الجزائية لشخص الذي قام بإستغلال هاته الوسائل بقصد الاضرار بمصالح المجتمع فيحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، علاوة على اغلاق المحل أو مكان الاستعمال إذا كانت الجريمة.
أولا : مصادرة الاجهزة والوسائل والبرامج المستخدمة :
وذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، وتجدر الاشارة إلى ان المشرع نص فقط على مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة فقط. وأغفل مصادرة الوسائل الموجهة للارتكاب الجريمة من المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها جرائم الغش اثناء الامتحانات و المسابقات فإن قانون العقوبات الجزائري التي ينص على عقوبة مصادرة الشيء الذي كان موجها للقيام بفعل الغش أو التسريب.
ثانيا : اغلاق المواقع الالكترونية :
حيث أن المواقع الالكترونية التي تكون محلا للجريمة من جرائم الغش أو التسريب اثناء الامتحانات و المسابقات يتم غلقها وهذا طبعا وفق ضوابط تكنولوجية مستحدثة كالإتصال و الابلاغ عن الموقع المخالف لدي شركة استضافة المواقع محل التبليغ قصد غلقه و منعه من الضهور لمخالفته القوانين المحلية للبلد.
ثالثا : اغلاق المحل أو مكان الاستغلال :
إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها واضاف المشرع شرط علم المالك إذا كان على سبيل المثال الجاني مستأجرا للمحل المالك مؤجر له، ويعلم خطورة الافعال التي يقوم بها الجاني، كغلق نادى الانترنت الذي ترتكب فيه هذه الجرائم مع علم مالك أو مسير النادي بالأفعال الخطيرة التي يقوم بها زبونه.

5- عقوبة الشخص المعنوي في جريمة الغش أثناء الامتحانات و المسابقات :
المادة 253 مكرر 12 :« يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون«.
لا يوجد ما يمنع من متابعة الشخص المعنوي جزائيا ،بل إن مما لا يتفق و المنطق السليم مساءلة الشخص المعنوي مدنيا عن الأضرار التي يحدثها ممثلوه وعدم مسائلتهم جزائيا. فلا مانع من متابعة هذا الأخير جزائيا كون أن كلا من الدعويين المدنية والجزائية تتلاقى في ضرورة توفر الخطأ من جانب المسئول ،ويجد الخطأ أساسه في الإرادة، فالقول بعدم تمتع الشخص المعنوي بالإرادة يفيد بالضرورة عدم إمكانية متابعته مدنيا ،نظرا لعدم إمكانية إسناد الخطأ اليه، حيث يبدو واضحا خطورة الجرائم التي ارتكبها الشخص المعنوي كالتقصير المؤدي للغش.
إن الإقرار الصريح بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في الجزائر جاءت بعد تعديل قانون العقوبات سنة 2004، واستحداث المادة 51 مكرر منه، اعترف المشرع الجزائري صراحة بمسؤولية الشخص المعنوي كأصل عام ، ولعل من بين الأسباب التي دفعت المشرع إلى التنصيص على هذا المبدأ هي ارتفاع عدد هذه الأشخاص وسيطرتها على مجالات واسعة في مختلف هيئات الدولة ، حيث أصبحت تشكل خطرا على البنية الاجتماعية والتربوية لما باتت تحوزه من إمكانيات ووسائل.
أهم ما ميز المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري ما يلي :
-إن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي محصورة في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فقط أيا كان هدفه سواء كان يهدف إلى كسب الربح كالشركات التجارية أو كان يهدف إلى تحقيق عمل خيري كالجمعيات... إلخ.
- فقد استثنى المشرع صراحة مسؤولية الدولة والجماعات المحلية وجميع الأشخاص المعنوي العامة من المسؤولية،
- إن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي هي محصورة في الحالات التي ينص القانون على ذلك، خلافا للشخص الطبيعي المخاطب بجميع القوانين العقابية، وبالتالي لا يمكن إقامة مسؤولية الشخص المعنوي إلا بالبحث عن النص المجرم له
- حدد المشرع جملة من الشروط إذا تحققت أمكن تطبيق العقاب على الشخص المعنوي، وهي ارتكاب الجريمة من طرف أحد أجهزته أو ممثليه الشرعيين وأن يتصرفوا بإسمه ولحسايه الخاص.
وعليه يمكن استنتاج ما يلي :
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لا تعفى الأشخاص الطبيعيين القائمين القائمين عليه.
مساءلة الشخص المعنوي لا تتعارض مع مبدأ التخصص
تطبيق العقاب على الشخص المعنوي لا يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة
تطبيق العقاب على الشخص المعنوي يحقق أهداف السياسة العقابية.

6- العقوبات التكميلية في جريمة الغش أثناء الامتحانات و المسابقات :
تنص المادة 253 مكرر 10 ق ع : « في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون«.
العقوبات التكميلية هي التي يوقعها القاصي وجوبا أو جوازا بالإضافة الي العقوبة الاصلية فلا يحكم بها بمفردها فهي العقوبة التي تضاف للعقوبة الأصلية بهدف الحصول علي مزيد من الردع والإصلاح وكذلك بهدف الوقاية مستقبلا من الجريمة.
و يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
ملاحضة :
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بالجزائر ، البكالوريا ، الغش ، عقوبة ،









الساعة الآن 02:30 PM