مجموعة اجتهادات المحكمة العليا في
جريمة الفعل المخل بالحياء
قرارات صادرة من المحكمة العليا في موضوع الفعل المخل بالحياء
قرار رقم : 146228
تاريخ القرار : 14-05-1997
الموضوع : فعل مخل بالحياء
الكلمات الأساسية : الفعل المخل بالحياء – إدانة- عدم تبيان تكييف الوقائع – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.
المبـدأ :
إن القضاء بإدانة المتهم بجريمة الفعل المخل بالحياء دون ذكر عناصرها وتفنيد ما ورد في الحكم الأول الذي صرح بعدم الاختصاص النوعي هو قضاء غير صائب مما يشكل خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض.
---------------
قرار رقم : 195485
تاريخ القرار : 28-07-1999
الموضوع : فعل مخل بالحياء
الكلمات الأساسية : فعل مخل بالحياء – براءة – عدم إعطاء التكييف الحقيقي للوقائع – سوء تطبيق القانون وقصور في التسبيب – نقض وإحالة.
المرجع : المادة 333 فقرة 2 قانون العقوبات.
المبدأ :
إن تأسيس القرار على مسألة المحاولة – في قضية الحال – لتبرير البراءة يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات ، لأنه لم يعطي الوصف الحقيقي للوقائع المنسوبة للمتهم على ضوء كل البيانات الواردة في ملف الدعوى .
----------------
قرار رقم : 195946
تاريخ القرار : 29-09-1999
الموضوع : فعل مخل بالحياء
الكلمات الأساسية : تهمة الفعل المخل بالحياء – إلغاء الحكم بعدم الإختصاص النوعي – براءة – دون تعليل . نقض وإحالـة.
المرجع : المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية
المبـدأ :
لا يسوغ لجهة الاستئناف إلغاء حكم يقضي بعدم الإختصاص النوعي والنطق في الموضوع بالبراءة دون تفنيد التعليل الخاص الذي بني عليه الحكم الأول. فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم من تهمة الفعل المخل بالحياء رغم توافر عناصرها ودون تعليل إلغاء المعاد يكون قد عرض قراراه للقصور في التسبيب والبطلان. فضلا عن عدم مراعاة مقتضيات المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية.
----------------
قرار رقم : 268955
تاريخ القرار : 24-04-2001
الكلمات الأساسية : ورقة الأسئلة – واقعة محددة – سؤال مركب – خرق الإجراءات.
الموضوع : اسئلة
المرجع القانوني : المادة 334 قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ :
إن السؤال الرئيسي المتعلق بجريمة الفعل المخل بالحياء، عند تناوله لعنصر العنف يجعل منه ركنا من أركان الجريمة طبقا للمادة 334 قانون الإجراءات الجزائية.
وفي قضية الحال إن محكمة الجنايات طرحت سؤالا مركبا لاحتوائه عنصر العنف رغم أنه ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مستقل متميز، وبذلك عرضت قضاءها للنقض
----------------
رقم القرار : 1040333
تاريخ القرار : 23-04-2015
الموضوع : اسئلة
الأطراف : الطاعن : النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.س)
الكلمات الأساسية : محكمة الجنايات – فعل مخل بالحياء بالعنف
المرجع القانوني :
أمر رقم : 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305، جريدة رسمية عدد : 48
قانون رقم : 82 – 03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
أمر رقم : 66 – 156 (عقوبات)، المادة 335/1، جريدة رسمية عدد : 49
المبدأ :
يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى.
طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ :
الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن السؤال حول واقعة الفعل المخل بالحياء بعنف جاء متشعبا و لا يتضمن جميع عناصر الجريمة مما يؤدي إلى النقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن السؤال محل المناقشة جاء معيبا كونه نقل نص المادة 335 فقرة 1 من قانون العقوبات حرفيا دون مراعاة ما ينطبق منها على الواقعة أو لا ينطبق فكانت صياغته هل المتهم مذنب لارتكابه بتاريخ : ..... جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى أو شرع في ذلك بممارسة الجنس على الضحية... تحت التهديد بالسلاح.
حيث أن هذا السؤال معيب لإشارته إلى ارتكاب الفعل ضد إنسان ذكرا أو أنثى و الضحية في دعوى الحال ذكر ثم أضاف أو شرع في ذلك و أن الشروع جريمة مستقلة عن الفعل الكامل يتعين طرح سؤال عنها و المتهم غير محال بها مما يشكل خطأ في تطبيق القانون و تجاوزا للسلطة يترتب عنه النقض.
منطوق القرار : نقض وإحالة أمام نفس المجلس.
----------------
رقم القرار : 1149459
تاريخ القرار: 2016/05/18
الموضوع : فعل مخل بالحياء
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده : / (د. م (
الكلمات الأساسية : أسئلة – قاصر - سن الضحية – عنف
المرجع القانوني: المادتان 305 و 335 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ :
يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر إلى أن سن الضحية لم يكمل 16 سنة وأن الفعل اقترف بدون عنف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني مسبقا المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات:
بدعوى أن السؤال الوحيد المطروح جاء مركبا لتضمينه في نفس الوقت واقعة الفعل المخل بالحياء وظرف التشديد المتمثل في قصر سن الضحية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت السؤال الوحيد الخاص بالمطعون ضده حول جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات على النحو الأتي << هل المتهم ……مذنب لارتكابه …..جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر ….. >> و كانت الإجابة بلا بالأغلبية.
حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد كون السؤال جاء ناقصا من تضمينه لعنصرين في الجرم المذكور و هما عدم اكتمال سن 16 سنة لدى القاصر و كذا أنه يقترف الجرم << بدون عنف >> مما يتعين دون مناقشة الوجه الأول الذي ثبت أنه غير مؤسس و ليس للأسباب المثارة من الطاعن – نقض الحكم المطعون فيه.
منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس.
----------------
رقم القرار : 952938
تاريخ القرار : 22-11-2016
الموضوع : خطف القصر و عدم تسليمهم
الأطراف : الطاعن : النيابة العامة / المطعون ضده: ( ح . ب )
الكلمات الأساسية : رضا الضحية.
المرجع القانوني : المادة 326 فقرة 01 من قانون العقوبات .
المبدأ :
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ :
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
ذلك أن قضاة المجلس لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضية و ملابساتها بكل دقة و تفصيل و إبراز عناصر جرمي الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر و إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادتين 334 و 326 من قانون العقوبات و تبيان توفر أركان هذا الجرم من عدمه و بذلك يكونوا قد عرضوا قرارهم إلى النقض لانعدام و قصور الأسباب.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى و أن قضاة الموضوع لم يناقشوا أركان و عناصر جرم إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات و لم يحللوها تحليلا كافيا و كيفية توصلهم إلى عدم قيامها ، بالإضافة إلى استناد قضاة الموضوع إلى حيثية مفادها " أن جرم إبعاد قاصر دون 16 سنة من عمرها تتطلب أن يكون الإبعاد بغير رضا الضحية و الحال أن الضحية القاصرة خرجت مع المتهم برضاها مما يجعل إعمال المادة 326 من قانون العقوبات في غير محلها " و هذا التسبيب في غير محله إذ أن شروط قيام جريمة إبعاد قاصر لا تشترط رضا الضحية، بل لمجرد كونها قاصرة يقوم الركن الأساسي للجريمة.
حيث و إن كانت الضحية راضية فإن الجريمة تعد قائمة بمجرد الإبعاد طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات.
حيث أن قضاة المجلس بما فعلوا يكونون قد عرضوا قرارهم إلى النقض و الإبطال.
منطوق القرار : نقض وإحالة أمام نفس المجلس.
----------------
رقم القرار : 1141150
تاريخ القرار : 17-12-2017
الموضوع : أسئلة
الأطراف : الطاعن : النيابة العامة و(ب م) / المطعون ضده: (ب ر)
الكلمات الأساسية : سؤال ناقص – فعل مخل بالحياء – عنف
المرجع القانوني : المادتان 335 فقرة 1 من قانون العقوبات و 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ :
يعتبر العنف، أحد العناصر الأساسية المكونة لجريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ :
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الأول بدعوى أن السؤال المطروح جاء ناقصا لعدم تضمينه عنصر العنف وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤال الأول وصياغتها له على الشكل التالي :
"هل المتهم (ب.ر) ....مذنب لارتكابه ... واقعة الفعل المخل بالحياء إضرار بالضحية (ب.س "(
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
لم تتناول فيه أو حتى بموجب سؤال مستقل أحد العناصر الأساسية المكونة لجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف المتمثل في العنف طبقا للمادة 335 من ق ع سند الإحالة.
منطوق القرار : نقض وإحالة أمام نفس المجلس.