شرح عقوبة القتل العمد وفق القانون الجزائري
العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد العقوبات الأصلية المطبقة علي جريمة القتل العمد
العقوبات التكميلية المطبقة علي جريمة القتل العمد
الفترة الأمنية في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية
أولا : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد :
جريمة القتل تشكل جناية ، الشروع فيها معاقب عليه، والشخص يحاكم أمام محكمة الجنايات ,يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد حسب المادة 263 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة إضافة الي تطبيق عقوبات تكميلية المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة بموجب قانون 2006 ، وتكون إما إلزامية و إما اختيارية .
تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية وعقوبات تكميلية، وتشدد العقوبة حال توافر ظروف مشددة وتخفف مع ظروف مخففة.
في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تتساوي أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
ثانيا : العقوبات الأصلية المطبقة علي جريمة القتل العمد :
يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد حسب المادة 263 من ق.ع في فقرتها الثالثة.
ثالثا : العقوبات التكميلية المطبقة علي جريمة القتل العمد :
وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة بموجب قانون 2006 ، وتكون إما إلزامية و إما اختيارية .
1- العقوبات التكميلية الإلزامية :
أ. الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 9 مكرر1 المستحدثة .
ب. الحجر القانوني،
ج. المصادرة الجزئية لأموال.
2. العقوبات التكميلية الاختيارية :
أ - تحديد الإقامة
ب - والمنع من الإقامة
ت - والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط،
ث - وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
ج - والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع
ح - والإقصاء من الصفقات العمومية
خ - وسحب آو توقيف رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
د - وسحب جواز السفر.
وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أما تعليق أو سحب رخصة السياقة وسحب جواز السفر مدتها لا تتجاوز5 سنوات.
رابعا : الفترة الأمنية :
نصت المادة 275 مكرر على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تتساوي أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
والفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 60 مكرر، المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعديله في 2006 يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجية والوضع في البينة المفتوحة والحرية النصفية.