logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-09-2021 10:23 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 313
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح منازعات التعويض عن حوادث المرور
منازعات حوادث المرور حول أساس المسؤولية المدنية المنازعة
منازعات حوادث المرور حول المطالبة بدفع قيمة التعويض

اقر القانون التعويض على الأضرار و الحوادث التي تصيب الإنسان في جسمه وماله و ممتلكاته، لهذا يقسم التعويض بعد تقدير درجة الضرر إلى التعويض عن الأضرار المادية و التعويض عن الأضرار الجسمانية و يختلف المسؤول عن دفع التعويض تبعا لأساس المسؤولية المدنية، فقد تكون المسؤولية على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر و قد يكون المسؤول عن الحادث معلوم ليطالب بالتعويض بتدخل شركة التأمين، أو غير معلوم و هنا يتدخل صندوق ضمان السيارات إن كان الحادث عبارة عن حادث المرور، و عليه قد تكون المنازعة حول تحديد المسؤول عن التعويض أو المنازعة حول قيمة التعويض و المطالبة بذلك.

أولا : المنازعة حول أساس المسؤولية المدنية :
كمبدأ عام يعتبر الخطأ أساس المسؤولية الشخصية طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني المعدل والمتمم ، فكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم أيا كان سببا في حدوثه بالتعويض سواء كانت المسؤولية عقدية أو تقصيرية، الأمر الذي يقتضي اثبات الخطأ وتحديد المسؤول عن الحادث والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المترتب لجبر الضرر، مع إمكانية التعويض في حالة الإهمال دون الخطأ المتعمد فيجوز لصاحب المركبة التأمين على الإصابة الخطأ الناتجة عن سيارته.
إلا أن فكرة الخطأ التي تمسك بها المشرع الجزائري في إطار المسؤولية الشخصية متغيرة وفقا للنظرية الحديثة التي تأخذ بفكرة التعويض الآلي بقطع النظر عن وجود خطأ من عدمه وعن وجود سبب أجنبي من عدمه ، فهي تكون على أساس ضرر المترتب عن الحادث المفاجئ والذي خلف الخسائر مالية ، أساس هذه النظرية موضوعي يقتضي تعويض الضحية بغض النظر عن سلوك الفاعل حماية للمتضرر.
وبهذا تطورت فكرة المسؤولية من مسؤولية قائمة على أساس شخصي لمسؤولية على أساس موضوعي أو مادي لتحمل التبعية فبقدر الغنم يكون الغرم ، ليكون مالك المركبة ذات المحرك مسؤول مدنيا عن فعل المركبة كونها تحت حراسته دون حاجة لإثبات المسؤولية، ومسؤولية المرقي العقاري عن تهدم البناء بمجرد حدوث التهدم فالخطأ مفترض في كل متدخل في عملية الإنجاز والمسؤولية تضامنية و عند طلب التعويض في هذه الحالة لا يمكن الدفع بالتجريد طبقا للقواعد العامة، كونهم كلهم ملزمون بتحقيق نتيجة.
الأمر الذي يجعلنا نرجع لأساس المسؤولية على الشيء طبقا لأحكام نص المادة 138 من القانون المدني، لتبنى المسؤولية على أساس فعل المركبة التي باستعمالها و تدخلها المادي ترتب أضرار سواء لعيب في المركبة أو لخطأ سائق المركبة و حارس المركبة هو من له السلطة الفعلية على المركبة و القدرة على استعماله و تسييره و رقابته سواء استند لحق مشروع أو لا لتتحقق السلطة الفعلية و لو كان سارقا .
سواء كان الضرر المادي المترتب ناتج عن تصادم بالمضرور أو مركبة ذات محرك بمركبة أخرى ، أو خارج عن التصادم بسبب حريق أو سرقة أو فيضانات أو غيرها من الأسباب العامة للخسار المخاطر المؤمن عليها.
و التأمين على المسؤولية المدنية يهدف لتعويض المضرور بدل المسؤول عن الحادث، درء لإعساره و لملاءة المؤمن و قدرتها على الوفاء لجبر الضرر ، لهذا جعل المشرع الجزائري التأمين على المسؤولية المدنية لفعل المركبة الزامي و ممكن التأمين على باقي المخاطر الاختيارية و التي على أساسها يتم تقيم القسط والتعويض على الأضرار المادية بحسب عقد الـتأمين.

ثانيا : المنازعة حول المطالبة بدفع قيمة التعويض :
بعد تصريح المؤمن بتحقق الحادث والخطر المؤمن له، والتأكد من صفته والوثائق المرفقة يتم اجراء الخبرة المادية أو الطبية أو الاثنين في حالة تحقق أضرار مادية وجسمانية معا، وبعد تقدير درجة الأضرار يتم حساب التعويض وفقا لذلك حسب ما هو محدد قانونا وديا وفي حالة الخلاف يتم اللجوء إلى القضاء.
فالمنازعة قد تكون حول قيمة التعويض وتقديره أو في الجهة التي يجب مطالبتها بالتعويض خاصة في حالة عدم وجود تغطية تأمينية أو يكون المؤمن له غير مسؤول عن الحادث أو المنازعة في مدى مسؤوليته عن الحادث مع تعدد المسؤولية، وقد يتدخل صندوق ضمان السيارات في حالة اخراج شركة التأمين من الخصومة وعليه سنقسم هذه المنازعة لما تكون شركة التأمين طرفا في النزاع ولما يكون الصندوق طرفا في النزاع.
1- المنازعة شركة التأمين في تحديد المسؤول الملزم بالتعويض :
شركة التأمين كما سبق بيانه تلتزم بتعويض المؤمن له إذا كانت التغطية التأمينية تسمح بذلك، وفي حالات عدم سقوط الحق في الضمان، ولكن بالنسبة للمضرور يكون دائما من حقه التعويض في كل الأحوال إذا تأكد أن المسؤول عن الحادث المؤمن له فالمؤمن متضامن مع هذا الأخير بقوة القانون لدفع التعويض المستحق عند قيام المسؤولية المدنية ، إلا في حالات الخروج عن الضمان بسبب انتهاء عقد التأمين دون تجديد العقد أي عند وقوع الحادث لم يكن عقد التأمين على مسؤولية المؤمن له سارية المفعول، و لهذا تحيد تاريخ وقوع الحادث و تاريخ عقد التأمين مهم في تحديد التزام الشركة بالتعويض.
وفي هذه الحالة تتم مطالبة المسبب في الضرر مباشرة أو في حالة عقد التأمين ساري المفعول لكن لم يكن المؤمن له هو المتسبب في الضرر، هنا شركة التأمين تثبت انعدام السبب المنتج لضرر باستخراج السبب الذي لولاه لما تحققت النتيجة، بإثبات مسؤولية الغير و نفي المسؤولية.
و قد تكون شركة التامين مسؤولة بتعويض عن جزء من الاضرار و ليس كل الاضرار فمثلا تعرض شخص لحادث المرور تسبب فيه المؤمن له المؤمن عند الشركة الوطنية لتامين فكسرت ساقه جاءت الإسعاف لحمله على المستشفى و في الطريق تسبب سائق سيارة الإسعاف في حادث اخر أدى لوفاة الجريح جراءه هنا لو لا الحادث الأول لما وقع الحادث الثاني و بمقارنة الحادثين نستنتج أن لو لا حادث الثاني لما توفي الضحية و عليه الحادث الأول ترتب عليه مسؤولية عن الكسر لا الوفاة.
وعليه عندما تعدد المسؤولية يصعب الفرز في الأسباب المتعددة على أساس السبب المنتج وإيجاد السبب الفعال من بينها وهذا الذي يأخذ به المشرع الجزائري ، وهناك من الفقه من أخذ بسبب المباشر والسبب القريب والبعيد أو غير المباشر والتي مضمونها قريب من السبب المنتج ، بخلاف نظرية تعادل الأسباب أو تكافؤ الأسباب فهي سهلة التطبيق حيث تعتبر كل الأسباب التي أدت على تحقيق الضرر تعتبر متعادلة ومتساوية في القيمة وعليه كل سبب من الأسباب له علاقة سببية بينه وبين الضرر تقوم المسؤولية
المدنية لكل طرف شارك في احداث الضرر لكن هذه النظرية منتقدة فقد تكون هناك أسباب ثانوية لا تعتبر سببا مباشرا.
وبالرجوع لنص المادة 126 من القانون المدني ينص في حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض بالتساوي بينهم إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض، والتي عادة يقدرها حسب الأسباب والوقائع ودرجة الخطأ ونسبته، ولا يتم نفي المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي عملا بنص المادة 127 من القانون المدني.
وفي حالة الحكم على شركة التأمين بتعويضات لم تكن ملزمة بدفعها وكان المسؤول عن الحادث هو المسؤول عن دفعها، جاز لها الرجوع على المؤمن بما بدفعته للغير من تعويضات غير مستحقة وبالتكاليف القضائية وكل المصاريف المدفوعة دون وجه الحق بموجب دعوى الاسترداد أو ما يعرف بدعوى الرجوع وهي تختلف عن دعوى الحلول التي تحل شركة التأمين محل المؤمن له في المطالبة بالتعويض ونوضح الفرق بينهما فيما يلي.
أ‌-تحديد مفهوم دعوى الرجوع أو دعوى الاسترداد :
هي الدعوى التي ترفعها شركة التأمين ضد المؤمن له أو المسؤول عن الحادث المؤمن على المسؤولية المدنية عندها لاسترداد قيمة التعويضات المحكوم بدفعها دون وجه حق، والتي دفعتها للمضرور أو ذوي حقوق المتوفي في الحادث وأثبتت شركة التأمين أنها غير ملزمة بالتعويض بالطرق القانونية بموجب حكم قضائي، وتكون في الحلات التي يحكم بها على شركة التأمين بالتعويضات رغم طلبها بإخراجها من الخصومة لوجود حالة من حالات الخروج من الضمان .
يشترط لرفع هذه الدعوى :
- أن يكون هناك حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه ألزم شركة التأمين بالتعويض.
- أن يكون التعويض المدفوع للمضرورين من الحادث أو ذوي حقوق المتوفى في الحادث غير مستحق الدفع من قبل شركة التأمين لوجود حالات الخروج من الضمان أو سقوط الضمان ، و لهذا المشرع أعطى أولوية في تكملة التعويض للمضرور على حساب حق المؤمن في استرجاع المبالغ التي دفعها جبرا للضرر الذي أصاب الضحية.
- أن تكون شركة التأمين دفعت التعويضات المحكوم بها لعدم قبول طلبها بإخراجها من الخصام وتنفيذا للحكم القضائي.
- أن تكون شركة التأمين طعنت في الحكم القضائي الذي قرر بأنها كانت غير ملزمة بدفع هذه التعويضات لوجود جهة أخرى مسؤولة عن التعويض.
ب- المقصود بدعوى الحلول :
أما إذا كان للمؤمن له تأمين من جميع المخاطر و لم يكن هو المسؤول عن الحادث فتقوم بتعويضه عن الاضرار المادية و الجسمانية، ثم تحل محله في المطالبة بالتعويض من الشخص المسؤول عن الحادث تحت مسؤولية شركة التأمين المؤمن عندها هذا الأخير، من خلال رفع دعوى الحلول.
وعليه يقصد بدعوى الحلول أن يحل المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى و المطالبات بطريقة مباشرة ضد المسؤول عن وقوع الحادث الذي تسبب في أضرار على المؤمن له، و هي تشبه ما يعرف بالدعوى المباشرة التي تمكن الدائن من رفع دعوى مدين المدين حسب القواعد العامة هي تختلف عن الدعوى غير المباشرة حيث ترفع الدعوى في حالة تقصير المدين الذي لا يحصل ما له من ديون في ذمة الغير ويسمح للدائن برفع دعوى بدلا منه للمطالبة بحقوقه.
ويشترط لرفعها :
- أن يكون المؤمن قد دفع للمؤمن له التعويضات المستحقة المثبتة بموجب المخالصات.
- أن تكون دعوى الرجوع على الغير مصدرها الضرر الناجم عن المسؤولية المدنية ويستوي الأمر أن تكون أساس المسؤولية تقصيرية أو تعاقدية.
- أن يفقد المؤمن له حق الرجوع على المسؤول عن الحادث لأنه تنازل عن هذا الحق لفائدة المؤمن.
- أن يساعد المؤمن له المؤمن بكل الوثائق اللازمة والمعلومات والمستندات لدعم المؤمن في رفع الدعوى القضائية.
وتندرج دعوى الاسترداد ضمن المنازعات المترتبة على العقد على خلاف دعوى الحلول تندرج ضمن الدعاوى الخارجة عن العقد، وفي دعويين يكون الاختصاص للمحكمة دائر في اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار أمام قطب التأمين إن وجد أو القسم المدني .
ويمكن أن يرفعها الصندوق ضمان السيارات عملا بنص المادة 11 من الامر 47-15 والذي ارتأينا التطرق لتدخله في التعويض في حالة خروج شركة التأمين من الخصام وكيف يمكن له أن يكون طرفا في دعوى المنازعة في قسط التأمين.
2- حالات تدخل صندوق ضمان السيارات لتعويض المضرور :
اعتمد المشرع في التعويض على الأضرار المؤمن عليها و على حوادث المرور على ما يسمى بالنظام لا الخطأ système non faute يكون التعويض على أساس الضرر، فمن حق كل من الضحية و ذوي الحقوق و السائق المركبة و مالك المركبة المؤمن له و المتسبب في الحادث في التعويض بحسب الضمانات التي يمنحها عقد التأمين لمكتتب .
لكن قبل صدور المراسيم التنظيمية للأمر رقم 47-15 حتى تاريخ 16-02-1980 كنا نعوض على اخطار المسؤولية المدنيةعلى أساس الخطأ طبقا للمادة 124 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون المدني. و المادة 138 المتعلقة بحارس الأشياء .
و على هذا الأساس تتكفل شركة التأمين بتعويض كل الأضرار المادية و الجسمانية لضحيا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم وفقا لتغطية المخاطر المؤمن عليها بالنظر لأهمية التأمين في الحفاظ على الثروة المستغلة و تغطية عجز المسؤول عن الحادث في التعويض و لما تحققه من تنمية الاقتصادية.
غير أنها قد ترفض التعويض على أساس سقوط الحق في الضمان أو عدم الضمان لانتهاء عقد التأمين قبل وقوع الحادث دون تجديد العقد ، و في مثل هذه الحالات يتدخل صندوق ضمان السيارات ليغطي هذه الأضرار عملا بنص المادة 09 من الأمر رقم 74-15 .
كذلك يتدخل صندوق ضمان السيارات في حالات تصادم أكثر من مركبة و استحالة تحديد المسؤول عن الحادث أو كان المسؤول عن الحادث مجهول كما في حالة فراره ليضمن جبر ضرر المضرورين و تعويض ذوي حقوق المتوفى في حادث المرور.
نشأ صندوق ضمان السيارات في ظل المطالبة بتغطية تأمينية للأضرار المترتبة على حوادث المرور منذ الحقبة الفرنسية و كان تأمينا اختياريا، لكن يقتصر على تعويض المتضررين في الحوادث المسجلة على التراب الفرنسي بموجب قانون المالية لسنة 1952 .

و أصبح الأمر يطبق على الجزائريين ابتداء من تاريخ 30-04-1954 ، بموجب القانون المؤرخ في 31-12-1953و المرسوم المؤرخ في 09-03-1955، حيث كان الصندوق مسيرا وممول بمساهمة النسبية للقسط من قبل المؤمن لهم و يجب اثبات عدم تغطية شركة التأمين لعدم وجود الضمان أو سقوطه مثل فرار السائق او عدم اكتتاب عقد التامين بمخالفة الزامية التأمين.
و كان يطلق عليه اسم صندوق الخاص بالتعويضات و هو يتمتع بالشخصية المدنية عملا بنص المادة 27 من الامر رقم 74-15 ، لكن عدلت تسميته لصندوق ضمان سيارات و العودة من جديد لنفس التسمية التي كانت خلال الحقبة الاستعمارية، بموجب المادة 117 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24-012-2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 و تطبيقا له صدر المرسوم التنفيذي رقم 04-103 و عملا بنص المادة 01 من هذا المرسوم تغيرت تسميته و اصبح مؤسسة عمومية موضوع تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية .
والصندوق يعتبر ضامن احتياطي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وحق التقاضي مقره بالجزائر، يمثله المدير العام في الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق ،يعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية، مهمته تحمل جزء او كل التعويضات الجسمانية لضحايا حوادث المرور او ذوي حقوقهم في حدود الضمانات المحددة من قبل الصندوق .
وتعددت النصوص القانونية المحددة لحالات تدخل الصندوق لضمان التغطية التأمينية ، والتي تختلف بين إذا كان المتسبب في الحادث معلوما أو مجهولا كما استثنت بعض الحالات من الضمان و حددت شروط لتدخل الصندوق.
أ‌-حالات تدخل الصندوق
سنحدد حالات الضمان المحددة من قبل الصندوق والحالات التي لا يضمن فيها الصندوق التعويض.
1-حالة المسؤول عن الحادث مجهول :
كثيرا ما يقع الحادث و يبقى المسؤول عن الأضرار مجهولا ، مثل حالة فراره و لم يتمكن من تسجيل رقم لوحة المركبة، و في محضر البحث الابتدائي للضبطية القضائية المختصة نجد عبارة تفيد بذلك بتعبير صريح مثل عبارة ضد مجهول أو عدم التوصل و الذي يتم ارساله للمعني بالأمر خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء التحقيق مرفق بجميع الوثائق الثبوتية من خريطة الحادث و الشهادة الطبية المثبتة للأضرار الجسمانية .
2-حالة سقوط الحق في الضمان من قبل شركة التأمين المؤمن له :
يشترط أن يسقط الضمان عن المؤمن له المسؤول عن الأضرار وقت الحادث ، و يكون ذلك في حالة ما إذا خرج من الضمان لوجود أحد الاستثناءات ،التي لا تلتزم شركة التأمين بالتعويض عند تحققها وفقا للشروط العامة لعقد التأمين ،أو لبطلان عقد التأمين فقد ينشأ صحيحا ،لكن بسبب المؤمن له بعد توقيع العقد ابطل لتوفر احد أسباب البطلان مثل التدليس .أو لفسخ عقد التأمين لعدم تنفيذ المؤمن له التزاماته اتجاه المؤمن.
و قد يكون ضمانات المكتتبة للمتسبب في الحادث غير كافية لأداء التعويضات للضحايا كما في حالة عدم اكتتاب عقد تأمين على مركبته و اتضح أن المسؤول عن الأضرار يوجد في حالة عسر كلي أو جزئي
3- حالة اختلاط الحوادث وتعدد المسؤولين عن الحادث :
يتدخل صندوق ضمان السيارات في حالة وقوع حادث مرور لأكثر من مركبة ذات محرك مع اختلاط الحوادث وتعددها لأنه في مثل هذه الحالات يصعب تحديد المسؤولين عن الحادث من الضحايا، لهذا يتولى تعويض الأضرار الجسمانية لكل الضحايا دون استثناء طبقا للمادة 11 من الأمر رقم 47-15.
4- الاستثناءات الواردة عن حالات الضمان من طرف صندوق ضمان السيارات :
إن سارق المركبة وكذا شركائه الذي سقط عنه الضمان لا يستفيد من التعويضات الجسمانية إلا إذا ثبت الإصابة بحالة العجز الدائم الجزئي تزيد عن 60 بالمائة للمصابين وذوي حقوقهم في حالة وفاتهم ، وقد نصت المادة 15 من الأمر رقم 74-15 على نفس الحكم.
وعملا بنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 80-37 يستفيد السائق و / أو مالك المركبة غير المؤمن عنها من تعويض مخفض بنسبة الجزء المعادل لمسؤوليته باستثناء حالة اثبات عجز دائم يفوق 50 بالمائة .
و يستثنى من الضمان أيضا سائق المركبة الذي لم يبلغ السن المطلوبة وقت الحادث أو لم يكن حاملا للوثائق السارية المفعول مثل رخصة السياقة أو شهادة التأمين على السيارة أو محضر المراقبة التقنية، ما عدى حالة السرقة أو العنف أو استعمالها دون علمه ففي مثل هذه الحالات تعوض شركة التأمين المؤمن عندها صاحب المركبة وفقا لقاعدة التخفيض النسبي للتعويض ،عملا بنص المادة 03 الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 80-34، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القضية جنحة القيادة مع انعدام شهادة التأمين و قضية القيادة دون رخصة قيادة .
كما يتحمل السائق المحكوم عليه في حالة القيادة في حالة سكر أو مخدرات أو منومات محضورة المسؤولية الكاملة أو الجزئية بحسب مسؤوليته في حادث المرور ويمكن هنا الرجوع على المسؤول عن الحادث وقد تتدخل شركة التأمين في حالة عجز يقدر نسبته أكثر من 60 بالمائة أو لفائدة ذوي الحقوق في حالة وفاة السائق .
ويكون السائق أو المالك مسؤولا عندما لا يحترم الشروط المقررة قانونا في نقل الأشخاص و الأشياء أو البضائع مثل نقل اشخاص بدون عوض و لا اذن مسبق من الجهات المختصة ثم يقع الحادث و يرتب أضرار جسمانية ، و يسري هذا السقوط و لو لم يكن السائق المتسبب في الحادث إلا اذا أثبت العجز يفوق 66 بالمائة أو حالة الوفاة، أو يتولى نقل اشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الأمان .
كما يستثني من الانتفاع من بالتعويض عن الاضرار المتسبب فيها عن قصد وعن الأضرار الناجمة عن الآثار المباشرة للانفجارات وانبعاث الحرارة والاشعاع الناجم من تحول النوى الذرية أو الفعالية الاشعاعية واثار الطاقة الاشعاعية المسببة من التسارع الاصطناعي للذرات ، أو الضرر الناشئ عن الاختبارات أو السباق أو المنافسات أو تجربتها .
ب - شروط تدخل صندوق ضمان السيارات :
يشترط لتدخل الصندوق و تغطيته للتعويضات المستحقة عن الأضرار الجسمانية اثبات أن يكون الضرر الذي أصاب الضحية جسمانيا، فهي لا تعوض الأضرار المعنوية و المادية و ناتج عن مركبة برية ذات محرك ، بل تعوض تلك الاضرار التي تلحق الشخص في ذاته أو بدنه أو عقله، كالمرض و فقدان عضو من اعضائه و العجز و مختلف الإصابات و الجروح و حالات التشوه تمنعه من التمتع بقواه البدنية و العقلية و تقلل او تعطل كفاءته المهنية ،قد تكون حالة العجز دائمة أو مؤقتة ، كلية أو جزئية، تتجسد هذه الأضرار في صورة العجز الكلي المؤقت (ITT ) أو العجز الجزئي الدائم(IPP ) أو العجز الكلي الدائم (ITT ) و الضرر التألمي أو حالة الوفاة.
أن يكون الحادث وقع داخل التراب الجزائري ، و غالبا يثبت ذلك بموجب محضر الضبطية القضائية ويشترط أن يكون المضرور أو ذوي حقوقه في حالة وفاته في الحادث يحملون الجنسية الجزائرية و لهم محل إقامة بالجزائر أو أنهم من دولة سبق لها و ان ابرمت اتفاقية مع الجزائر بهذا الخصوص في اطار المعاملة بالمثل .
وحتى يستفيدوا المضرورين من التعويض عليهم اثبات تحقق احد الحالات السابق توضيحها و نوع الضرر الجسماني بتحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي بموجب بوثائق طبية بعد استقرار الأضرار و على الصندوق التحري من انهم لم يسبق لهم أخذ تعويض بطريق آخر، كأن يكون أحد المتضررين وقع له حادث مرور أثناء القيام بمهمة عمل أو بمناسبته و أخذ تعويض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء على أساس حادث عمل ، فلا يتم تعويضه على أساس حادث المرور ،لأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين لضرر واحد عملا بنص المادة 30 الفقرة 02 من الأمر رقم 74-15 ، باستثناء التعويض التكميلي .
و عندما يكون المتسبب في الحادث معلوم عليه اثبات عدم المقدرة المالية بصفة كلية أو جزئية في دفع التعويضات المستحقة، بإثبات حالة العسر للصندوق، من خلال محضر الزام بالدفع التي توضح رفض المتسبب في الحادث الالتزام بأمر الأداء، مع بقاء الأمر دون جدوى و لم يتم دفع التعويض خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
منازعات ، التعويض ، حوادث ، المرور ،









الساعة الآن 11:19 AM