logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-09-2021 04:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 323
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح التعويض عن حوادث المرور
الأضرار اللاحقة بالمركبة

شروط الحصول على التعويض المادي نتيجة لحادث مرور الاضرار اللاحقة بالمركبة
طريقة حساب التعويض عن الأضرار المادية لحادث مرور

المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا للأضرار المادية بالرجوع إلى القانون المدني والأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم، وكذا الأمر 95-07 المعدل والمتمم، في حين تعرف على أنها التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري تلك الأضرار التي تلحق الشخص في ذمته المالية بسبب النقصان في قيمة المركبة المتضررة جراء حادث مرور ومن خلال هذا التعريف يبدو لنا جليا أن الأضرار المادية التي يمكن لمالك المركبة المتضررة المطالبة بالتعويض عنها، هي تلك الأضرار التي تلحق هذه الأخيرة، والتي تنقص من قيمتها ، إلا أن مالك المركبة لا يمكن له الحصول على التعويض جراء هذا النوع من الأضرار، إلا من عند شركة التأمين التي اكتتب لديها، حيث تنفرد بدفع التعويضات عن الأضرار المادية، عن صندوق ضمان السيارات، إلا أنه يمكن أن يكون للتعويض المادي كمصدر غير مباشر القضاء، وذلك في حالة عدم اتفاق صاحب المركبة مع شركة التأمين على مبلغ التعويض، إذ له اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالزيادة في المبلغ المقترح، وإذا تبين للجهة القضائية أن المبلغ الذي اقترحته شركة التأمين أقل بكثير من قيمة الضرر الذي لحق المركبة، فإن الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع تأمر شركة التأمين بالزيادة في المبلغ .
هذا كله لأن شركة التأمين لا تقوم بدفع التعويض عن كل ضرر مادي لحق بالمركبة بصفة تلقائية إنما تشرط لذلك أن تتوافر جملة من الشروط ، وأن يتم حساب التعويض بطريقة محددة .

أولا : شروط الحصول على التعويض المادي نتيجة لحادث مرور ( الاضرار اللاحقة بالمركبة ) :
ينبغي على مالك المركبة، لكي يثبت له الحق في التعويض، أن يستكمل جملة من الشروط الإلزامية التي يقوم عليها هذا الحق، علما أن الأضرار المادية ليست مشمولة بالتعويض التلقائي الذي يختص به التعويض عن الأضرار الجسمانية فقط، والذي يثبت حق المطالبة به دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف وقوع الحادث، وتتمثل أهم هذه الشروط في :
1- تحقق الضرر المادي : الذي هو الضرر اللاحق بالمركبة موضوع عقد التأمين، والذي يستوجب الأمر الحصول على تعويض لجبره، وذلك وفقا للشروط التي تمت الإشارة إليها في الفصل الأول.
2- أن يتسبب في الضرر المادي سبب خارجي : لأنه لا يمكن لمالك المركبة الذي تسبب شخصيا في إلحاق ضرر بها، مطالبة شركة التأمين بتسديد التعويض لإصلاح ذلك الضرر.
3- أن يكون مالك المركبة مؤمن لدى شركة التأمين : التي يتقدم أمامها بطلب دفع التعويض، وهذا الشرط بديهي، إذ لا يمكن لمالك المركبة الذي انتهت المدة المؤدات عنا القسط مطالبة شركة التأمين بدفع التعويض لجبر الضرر المادي اللاحق بمركبته .
4 - أن يقوم مالك المركبة بالتبليغ عن وقوع الحادث في ظرف سبعة (07) أيام : وذلك تحت طائلة عدم قبول تصريحاته، وبالتالي فقدان حقه في الحصول على التعويض باستثناء حالة القوة القاهرة، إذ يستوجب على مالك المركبة موضوع الحادث إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث بواسطة محرر كتابي أو حتى بشكل شفي، إذ ينشأ حق مالك المركبة في المطالبة به، بعد الإعلان عن الحادث الذي لحق مركبته والذي سبب لها أضرارا مادية، وذلك بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحادث في التصريح الذي يمكن له الحصول على نسخة منه من شركة التأمين، والذي يعتبر وثيقة أساسية في ملف مالك المركبة لدى الشركة، حيث يضمن له حسن سير إجراءات التعويض، وهذا فضلا على أنه يجب أن تكون وثيقة الإعلان عن الحادث كاملة من حيث المعلومات التي تتضمنها، إذ يجب أن تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالحادث والتي تخص مالكي المراكب موضوع الحادث بدقة من حيث ذكر :
-أسمائهم كاملة.
-عناوينهم.
- أرقام هواتفهم.
- رقم رخصتي القيادة بالنسبة للسائقين وتاريخ ومكان تسليمهما.
- مميزات السيارة الملحق بها الضرر وأرقام تسجيلها.
- مكان وتاريخ وقوع الحادث.
- رسم مخطط الحادث.
- اسم شركة التأمين المكتتب عندها والمعنية بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة.
الهدف من هذه المعلومات الدقيقة هو تحديد الجهة المختصة لمتابعة الملف، وفي هذا المقام تختص به الجهة المكلفة بالتعويض عن الأضرار المادية لدى شركة التأمين.
أما عن الهدف من التصريح فهو إعلام شركة التأمين، بوقوع الحادث الذي أمن المؤمن له ضده، والذي يفتح له السبيل للمطالبة بالتعويض لإصلاح الضرر الذي لحق بالمركبة.
تنبغي الإشارة إلى أن القانون لم يحدد طريقة التصريح بالحادث، إلا أنه قد جرى العرف على أن شركات التأمين تستعمل نسخ خاصة معدة لهذا الغرض تحصر فيها كل المعلومات السالف ذكرها، والواجب توافرها لضمان متابعة القضية بشكل سليم، ويجب على مالك المركبة المتضررة التصريح أو الإعلان عن الحادث في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من يوم وقوعه كما تمت الإشارة إليه سابقا وإرسال التصريح إلى شركة التأمين، وبعد الوصول إلى علم هذه الأخيرة وقوع الحادث، يقوم الأعوان المكلفون بتسيير خلية التعويض عن الأضرار المادية، بعملية مراجعة الضمانات التي تقتضي مراقبة مدى صلاحية العقد (بالنظر إلى تاريخ الإبرام ومدته)، وكذا مدى دخول نوع الحادث في الأخطار المؤمن ضدها.
-5أن يحرر خبير السيارات محضرا للمعاينة :
يبين فيه اسم ولقب صاحب المركبة، واسم ولقب صاحب المركبة التي اصطدمت به، تاريخ وقوع الحادث، رقم الحادث، مكان وتاريخ المعاينة، مواصفات المركبة موضوع الخبرة، المكان الذي تضررت فيه المركبة، تحديد تفاصيل إصلاح المركبة، تحديد ثمن المواد الأولية وأجرة اليد العاملة.
ينبغي الإشارة إلى أن شرط تقرير الخبرة، نصت عليه المادة 21 من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم على أنه: «لا يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة »
6- ألا يكون السائق أثناء وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، أو المنومات المحظورة :
التي تشكل إحدى الحالات الاستثنائية التي يفقد فيها مالك المركبة حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي تلحق مركبته طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم وألا يتسبب في الأضرار عمدا، وأن يكون هذا السائق بالغا السن القانونية المطلوبة لقيادة مركبته، وألا يكون الضرر ناتج بسبب الانفجارات وانبعاثات الحرارة، أو عن الإشعاع الناجم عن التحول النووي للذرة، أو عن آثار الطاقة الإشعاعية المتولدة عن التسارع الاصطناعي للذرات، وألا يكون السائق أثناء الحادث ينقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحدد في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأن توفر أحد هذه الاستثناءات تفقد مالك المركبة حقه في الضمان حتى مع وجود عقد التأمين المبرم عند الشركة.

ثانيا : طريقة حساب التعويض عن الأضرار المادية لحادث مرور :
اكتفى المشرع الجزائري في القسم الثاني من الباب الثاني من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم بالنص على شرط توافر تقرير الخبرة، لكي يتم التعويض لمالك المركبة المتضررة جراء حادث مرور ، ولم ينص على شروط ممارسة مهنة الخبراء لدى شركة التأمين، ولم يتناول النص على كيفية حساب التعويض عن الأضرار المادية، عكس الأضرار الجسمانية التي بين كيفية حسابها، وحدد في الملحق المرفق به النقاط الاستدلالية التي يتم الاعتماد عليا لحساب التعويض، وعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية بالغة لهذا التعويض كونه تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالشخص في جسده، وما هو إلا تكريسا منه للحق في السلامة الجسدية، وهذا إذا ما قارناه بالتعويض عن الأضرار المادية، الذي ترك أمر حساب التعويض المستحق جرائها لاختصاص شركة التأمين، إذ تقوم هذه الأخيرة بحساب هذا التعويض بناء على أركان أربعة (04) التي يقتضي الأمر التعريف بها قبل اللجوء إلى شرح عملية حساب التعويض .
* الأركان التي تعتد بها شركة التأمين لحساب التعويض المادي :
1- ركن الأساسيات :
هي مجموعة من العناصر التي يستحيل إصلاح الضرر المادي بغيابها وانعدامها، أو بمعنى آخر هي مجموعة من العناصر الواجب توافرها لإصلاح الضرر المادي الذي لحق بالمركبة، وتتلخص هذه العناصر فيما يلي:
أ - ثمن قطع الغيار المستبدلة : هي مجمل قطع الغيار في المركبة التي أصبحت غير قابلة للاستعمال بعد الحادث، حيث تقوم شركة التأمين بالتعويض عن ثمنها بأكمله دون الإنقاص منه بصفة مباشرة.
ب ثمن الصباغة اللازمة : لإعادة دهن الجزء الذي لحقه ضرر جراء الحادث .
ج أجرة اليد العاملة: المتمثلة في الثمن الذي يجب دفعه للميكانيكي أو اللحام الذي يقوم بإصلاح الجزء المتضرر من المركبة.
-2ركن التوقف :
يتلخص هذا الركن في تلك المدة التي تتوقف فيها المركبة عن السير بسبب الضرر المادي اللاحق بها بسبب الحادث و/أو بسبب تواجدها عند صاحب المراب لإصلاحها، حيث يتحصل مالكها على تعويض معادل للمدة التي تعطلت المركبة خلالها عن السير.
3- ركن القدم والاستعمال :
هو نتيجة حتمية لقدم السيارة واستعمالها لمدة معينة من الزمن، أو بسبب عدم الاعتناء بها، وركن القدم والاستعمال يتم تحديده من طرف خبير السيارات، وبناء على ذلك التقدير يتم إنقاص الثمن.
التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري .
4 - ركن الامتياز (أعباء المؤمن له) :
يتمثل هذا الركن في مبلغ من الأموال التي يتحملها مالك المركبة بموجب عقد التأمين الذي ينص على ذلك، ويقبل بموجبه المؤمن له تحمل جزء من الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، لكن في حالة ما إذا قامت شركة التأمين بالمبالغة في تقدير الأعباء التي يتحملها مالك المركبة، لهذا الأخير حق الطعن أمام مدير هذه الشركة لتحميله النسبة العادية فقط والإنقاص من نسبة الأعباء التي تحملها اياه الشركة.
تنقسم هذه الأعباء إلى أقسام ثلاثة هي :
أ- الامتياز البسيط أو النسبي : في هذا النوع تكون مساهمة المؤمن له سلبية، حيث أن شركة التأمين هي التي تتحمل كل الأضرار ومهما كانت درجتها.
ب - الامتياز المطلق : هو النوع الأكثر استعمالا في الواقع العملي، حيث يتم الإنقاص من ثمن التعويض بغض النظر عن جسامة الضرر المادي.
ج- الامتياز المحدد : تقوم شركات التأمين فيه بتحديد نسبة الأعباء التي يتحملها مالك المركبة، بأن تحدد الحد الأدنى والأقصى للامتياز الذي يتحمله هذا الأخير، وتجدر الملاحظة هنا إلى أن تحديد الحد الأقصى والأدنى للامتياز يكون بالنظر إلى حال المركبة.
وعليه فإن شركة التأمين تستفيد من عدم دفع الامتياز الذي يتحمله مالك المركبة والذي يشكل بالمقابل عبئا عليه.
* حساب التعويض عن الضرر المادي :
تتم عملية حساب التعويض المادي وفق طريقة بسيطة مقارنة بالطريقة التي يحسب بها التعويض عن الأضرار الجسمانية، والتي تكون كالتالي:
ثمن الأساسيات + ثمن التعويض عن التوقف عن السير - نسبة القدم والاستعمال (التي يقيمها الخبير بثمن معين) - ثمن الامتياز: لكي نحصل على مبلغ التعويض الواجب دفعه لمالك المركبة المتضررة لكي تتضح عملية حساب هذا التعويض نطرح المثال التالي :
الحقت بمركبة شخص ما أضرار مادية إثر حادث مرور وكان هذا الشخص قبل ذلك قد اكتتب عقدا لدى شركة التأمين أمن بموجبه على مركبته، بعد وقوع الحادث طالب الشركة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق مركبته علما أن خبير السيارات في تقرير الخبرة الذي حدده بين أن :
- الأساسيات هو 10.000 دج.
- ثمن التوقف هو 2000 دج.
- قدر نسبة القدم والاستعمال بـ 00 دج.
- الامتياز هو: 000 3 دج.
وعليه يكون الحساب كالآتي:
10.000 دج + 2000 دج – 00 دج – 3000 دج = 9000 دج الذي هو المبلغ الواجب دفعه لمالك المركبة المتضررة جراء الحادث.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعويض ، حوادث ، المرور ، الأضرار ، اللاحقة ، بالمركبة ،









الساعة الآن 04:09 PM