logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-11-2021 03:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل قانون رقم 84-12 يتضمن النظام العام للغابات في الجزائر
مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984


لتحميل القانون رقم 84-12 بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنــــــا


قانون رقم 84 ـ 12 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات.
ان رئيس الجمهورية،
-بناء على الميثاق الوطني،
- وبناء على الدستور ولاسيما المواد 14 و 151 و 154 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 82 ـ02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء،
- و بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1983 والمتعلق بالصيد،
- و بمقتضى القانون رقم 83 ـ 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- و بمقتضى القانون رقم 83 ـ 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
- و بمقتضى الامر رقم 66- 62 المؤرخ في 4 ذي العجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنمة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية،
- وبمقتضى الامر رقم 66ـ 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وجميع النصوص المعدلة والمكملة له،
- و بمقتضى الامر رقم 66ـ 156 المؤرخ في 18 صفر عام 13S6 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وجميع النموص المعدلة والمكملة،
- وبمقتضى الامر رقم 27-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي،
- و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية،
ـ وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969المعدل والمتضمن قانون الولاية،
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية،
- وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور،
- و بمقتضى الامر رقم 75 - 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي،
- و مقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني،
- و بمقتضى الامر رقم 75 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 و المتضمن اعداد مسح الاراضي العام ، و تأسيس السجل العقاري،
- و بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 و المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحرائق و الفزع و إنشاء لجان للوقاية و الحماية المدنية،
- و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25جمادى الاولي عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية مه أجل المنفعة العامة،
- و بمقتضى الامر رقم 76- 79 المؤرخ في 29 شوال عام و13 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم و8 - 437 المؤرخ في 25 صفر هام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال متاولة الزحف الصحراوي الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة،
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة عل الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر،
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ،
يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : يهدف هذا القانون المتضمن النظام العام للغابات الى حماية الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية الاخرى وتنميتها وتوسيعها وتسييرها واستغلالها، كما يهدف الى الحفاظ على الأراضي ومكافحة كل أشكال الانجراف.
الفصل الاول مبادئ عامة
المادة ة 2 : ان الثروة الغابية ثروة وطنية ، واحترام الشجرة واجب على جميع المواطنين.
المادة 3 : ان حماية الغابات وتنميتها شرط أساسي للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4 : تندرج الثروة الغابيـة في سيـاق التخطيط الوطني.
المادة 5 : تقوم المؤسسات الوطنية بتطبيق يرامج التوعية والتعميم والتربية لتشجيع حماية الثروة الغابية وتنميتها،
المادة 6 : تعتبر ذات مصلحة وطنية :
1- حماية الغابات والتكوينات النابية الاخرى وأراضي ذات الطابع الغابي وتنميتها واستغلالها بصفة عقلانية.
2- الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي ومكافحتها.
3- حماية الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعمالا عقلانيا .
الفصل الثاني مجال التطبيق
المادة 7 : تخضيع للنظام العام للغابات :
- الغابات،
ـ الأراضي ذات الطابع الغابي،
- التكوينات الغابية الاخرى.
غير أنه يتم تحديد اخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانوني غير النظام الغابي بموجب مرسوم.
المادة 8 : يقصد بالغابات جميع الأراضي المغطاة بأنواع غابية علي شكل تجمعات غابية في حالة عادية.

................ باقي القانون رقم 84-12 قم بتحمبله أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 84-12 ، يتضمن ، النظام ، العام ، للغابات ،









الساعة الآن 06:36 AM