logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-12-2021 11:49 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

تحميل القانون 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة 1403 الموافق 13 اوت 1983
يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية


لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــــــا

القانون 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة 1403 الموافق 13غشت
سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية


ان رئيس الجمهورية،
- و بناء عل الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه،
- و بناء عل قرارات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها الثالثة المخصصة للفلاحة،
- وبمقتضى الامر رقم 67- 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق18 يناير سنة 1967 و المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1967والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
ـ و بمقتضى الامر رقم 71- 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والنصوص المتخذة لتطبيقه،
ـ و بمقتضى الامر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 المـوافق 26 سبتمبر سنة 1975، و المتضمن القانون المدني،
- وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي،
ـ و بمقتضى المرسوم رقم 75-166 المؤرخ في27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 03 ديسمبر سنه 1975 و المتضمن تحديد المناطق السهبية،
ـ و بناء عل ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
الفصل الاول
أحكام تمهيدية

المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الأراضي وكذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحية والقابلة للفلاحة.
المادة 2 : طقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي أو للصندوق الوطني للثورة الزراعية.
المادة 3 : يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية او كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية، أن يمتلك أراض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

الفصل الثاني
حيازة الملكية باستصلاح الأراضي
المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح علي أراض تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية علي مميزات مماثلة وكذا علي الأراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 5 : تحدد المجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد أخذ رأى مصالح الفلاحة و الري، المساحات التي توجد بها الأراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح.
المادة 6 : يؤدى امتلاك الأراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي.
يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة.
يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي.
المادة 7 : تحدد كيفيات و إجراءات حيازة ملكية الأراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم.

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القانون ، 83-18 ،









الساعة الآن 11:03 AM