logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-01-2022 06:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

أولا التحليل الشكلي لنص المادة 84 من الدستور
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 84 من الدستور.

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي.
تنص المادة 84 : { يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية .
يحمي الدستور ويسهر على احترامه.
يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة }.
 


موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 84 ) في دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية المعدل في سنة 2020.
الباب الثالث تنظيم السلطات والفصل بينها الفصل الأول بعنوان رئيس الجمهورية
البناء المطبعي :
المادة 84 من الدستور تتألف من أربع 4 فقرات .
الفقرة الاولي : يبدأ من " يجسد" وينتهي عند " السيادة الوطنية " ،.
الفقرة الثانية  : يبدأ من " يحمي " وينتهي عند " إحترامه "،.
الفقرة الثالثة : يبدأ من " يجسد " وينتهي عند " خارجها " ،.
الفقرة الرابعة : يبدأ من " له " وينتهي عند " مباشرة "،.

البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 84  من الدستور محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى صفة رئيس الجمهورية وصلاحياته  و كمثال على ذلك نشير إلى :
" يجسد" ، " رئيس الدولة" ، " يحمي الدستور " وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع  رئاسة الجمهورية  .
البناء المنطقي :
نلاحظ  نص المادة 84 بدأت بعبارة " يجسد " وهنا المشرع يقصد رئيس الجمهورية فهو يمثل رئيس الدولة و وحدة الأمة ويسهر علي حماية التراب الوطني ثم في الفقرة الثانية عبارة " يحمي" وهنا المشرع يقصد قيام رئيس الجمهورية بحماية الدستور و الدفاع علي سموه ثم في الفقرة الثالثة " يجسد الدولة " وهنا المشرع يقصد أن رئيس الجمهورية يمثل مصالح الدولة إتجاهاتها داخليا و خارجيا.
و في الأخير نجد عبارة " له ان يخاطب " و يقصد أن لرئيس لبجمهورية أن يتصل و يخاطب الأمة مباشرة.
- نلاحظ أن المشرع في المادة 84 اتبع أسلوبا إخباريا .

ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 84 من الدستور يتضح أن المشرع الجزائري قد بين أن رئيس الجمهورية يعتبر أعلى جهة في السلطة التنفيذية،يسهر علي حماية الدستور و تطبيقه كما يجسد رئيس الجمهورية الدولة داخل البلاد و خارجها  مع إمكانيته بتوجيه خطاب للأمة مباشرة.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 84 يمكن  طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماذا يمثل رئيس الجمهورية في ضل الدستور الجزائري ؟ و ماهي صلاحياته ؟

التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة و وحدة التراب الوطني و السيادة الوطنية
المطلب الأول : رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة
المطلب الثاني : دور رئيس الجمهورية في حماية الدستور واحترامه
المبحث لثاني : دور رئيس الجمهورية وطرق إتصاله بالأمة
المطلب الأول : يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها
المطلب الثاني : توجيه خطابات للأمة مباشرة.
خاتمة

مقدمة :
يعتبر رئيس الجمهورية أعلى جهة في السلطة التنفيذية، يتم انتخابه عن طريق الإقتراع العام المباشر على أساس البرنامج الذي يقدمه ويزكى من طرف الأغلبية المطلقة للناخبين، ويمارس سلطات هامة على المستويين الداخلي والخارجي، لذا أولته مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر العناية الكبيرة، ومنحته سلطات دستورية يباشرها في الظروف العادية وغير العادية.
وبالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الذي تبنته الجزائر، والمتمثل في النظام السياسي المختلط القائم على أساس التعاون والتوازن الإيجابي بين سلطات الدولة، فقد كان و لا يزال موضوع السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية مثارا للنقاش و مجالا لاهتمام رجال القانون و السياسة، على اعتبار أن السلطات المقررة لرئيس الجمهورية قد منحته مركزا متميزا يضاهي مركز رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي. 

المبحث الأول : رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة و وحدة التراب الوطني و السيادة الوطنية.
المطلب الأول : رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة و وحدة التراب الوطني :
أصبحت مؤسسة رئاسة الجمهورية من أقوى المؤسسات السياسية في النظام السياسي الجزائري، كون رئيس الجمهورية يمثل محور النظام السياسي نظرا للاختصاصات والصلاحيات الدستورية والسياسية التي يتمتع بها نظريا دستور2020 خول لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، منها على الخصوص تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها وتسيير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، كما يتولى تنفيذ القوانين، ويمارس السلطة التنظيمية، ويعين في جميع المناصب المدنية والعسكرية، ويستطيع أن يمارس السلطة التشريعية عن طريق الأوامر مما أدى إلى القول أن رئيس الجمهورية في دستور هومفتاح قبة النظام .
تتجسد ملاحظة الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، بدءا من رئاسة مجلس الوزراء، وقيادة الجيش،هذا المركز والمكانة التي يحتلها رئيس الجمهورية في النظام سمحت له بتدعدم سلطاته الشخصية واتخاذ القرارات وإصدار توجيهات ،بهذا احتل مكانة بارزة في النظام السياسي يستمدها من طريقة اختياره والسلطات الواسعة المخولة له.
وعليه فإن رئيس الجمهورية نظريا يجسد الوحدة الوطنية ويتمتع بسلطات تعبر عن هيمنته على كامل النظام السياسي وسيطرته على المؤسسات الدستورية العليا، هذه السيطرة والهيمنة تتحقق في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية، وهذا يدل على تركيز للسلطة فى يده أين تتجسد وحدة القيادة والتوجه فى شخصه الذي يعد مفتاح ممارسة السلطة كونه يجمع قانونا وواقعيا في شخصه الشرعية بصفته منتخب بناءعلي مشروع إنتخابي يعرضه علي الكتلة الناخبة وعليه يمنحه التمثيل الانتخابي الشرعية الدستورية مما يضعه على قمة الدولة.

الفرع الأول : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية :
ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الإقتراع العام والمباشر و السري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و يجب للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية و الشكلية.
الشروط الموضوعية :
تتمثل شروط الموضوعية فيما يلي :
- الجنسية الجزائرية الأصلية : حيت لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية المنصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى .
- الإسلام : باعتباره دين الدولة كما ورد بالمادة 2 من الدستور، يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما .
-  السن : يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الإنتخاب .
- التمتع بالحقوق الوطنية : يجب علي المترشح أن يكون متمتعا بكامل الحقوق المدنية (كحق التملك ) و السياسة (كحق الإنتخاب و الترشح )
الشروط الشكلية :
و تتمثل في التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري و تقديم مجموعة من الإثباتات و القيام بإجراءات معينة و هو ما يتلخص في مايلي :
إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه (سواء كانت أصلية أو مكتسبة)
أثبات وضعيته حيال ثورة 1 نوفمبر 1954 ، من حيت ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولود قبل جويلية 1942 ، أوعدم مناهضة أبوية للثورة التحريرية إذا كان مولود بعد جويلية 1942 .
التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن و خارجه.
دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الإنتخاب .

الفرع الثاني : انتهاء مهام رئيس الجمهورية :
تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه خمس سنوات أو بوفاته أو باستقالته وتأخذ الإستقالة طبقا للمادة 88 من الدستور شكلين أساسيين هما :
أولا الإستقالة الحكمية :
تستند إلى الحصول مانع يتمثل في واقعة مادية هي المرض الخطير المزمن الذي يترتب عنه استحالة قيام الرئيس بمهامه لمدة تزيد عن 45 يوما. يتولى مهام رئاسة الجمهورية نيابة عنه رئيس مجلس الأمة لفترة مؤقتة أقصاها 60 يوم تجري خلالها انتخابات رئاسية .
و عليه يعلن الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من المجلس الدستوري إلى البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة الشغور بأغلبية ثلثي أعضائه .
ومع ذلك فقد قيد الدستور سلطات رئيس مجلس الأمة لدى توليه مهام رئيس الدولة من عدة جوانب .
ثانيا الإستقالة الإرادية :
يسمح الدستور لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته بإرادته لأي سبب يراه ويقدره شخصيا .
وعليه يجتمع المجلس الدستوري ويثبت حالة الشغور ثم يجتمع البرلمان بغرفتيه ليبلغ بشهادة الشغوراقصاه 60 يوما تنظم خلاله انتخابات رئاسية في حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة تؤول الرئاسة مؤقتا الي رئيس المجلس الدستوري  .

المطلب الثاني : دور رئيس الجمهورية في حماية الدستور واحترامه :
يجمع الفقه على أن الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية في المجتمع كما تقوم القواعد القانونية هذه بتحديد الحدود
والمجالات التي لا يجوز للسلطات أن تتعداها عندما تكون بصدد ممارسة مهامها وحيث أن الدستور يحتل مكانة هامة في الدولة فهو إذا يتواجد في (قمة) أعلى مرتبة في هرم القواعد القانونية للدولة .
إن القواعد القانونية في الدولة تتدرج حسب قوتها إلى ثلاث درجات يحتل الدستور (التشريع الأساسي) المرتبة الأولى، ثم يليه القانون العضوي في المرتبة الثانية، ثم في المرتبة الثالثة يأتي القانون العادي .
حيث وبناء على هذا التدرج القانوني فإن القاعدة القانونية الأدنى يجب أن تخضع للقاعدة القانونية الأعلى درجة منها وألا تخالفها ، مما يعني ويؤدي بالنتيجة إلى خضوع القانون للدستور و أحكامه و عدم مخالفتها.
إذن فمعنى سمو الدستور هو أن يعلو بصفته القانون الأساسي للدولة على غيره من القوانين الأخرى في الدولة .
ويسهر رئيس الجمهورية علي ضمان حماية سمو الدستور بمفهومه الشكلي و الموضوعي:
- أن تكون القواعد الدستورية ملزمة لكل السلطات في الدولة و أن تعمل بما يوافق الدستور.
- وجوب وإلزامية مطابقة القواعد القانونية العادية مع الدستور وعدم مخالفتها له.
- ارتباط سمو الدستور بمبدأ الشرعية واحترام القوانين التي يسنها البرلمان (السلطة التشريعية) وضرورة مطابقتها للدستور.
إن حماية رئيس الجمهورية للدستور يعتبر تجسيدا لمبدأ سمو  الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية ويهمي مبدأ حرية إختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ، ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده . 

المبحث لثاني : دور رئيس الجمهورية وطرق إتصاله بالأمة.
المطلب الأول : يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها :

من خلال المادة 84 من دستور 2020 التي تقابل كل من المادة 70 من دستور 1996 و المادة 67 من دستور1989 و المادة 104 من دستور1976و المادة 39 من دستور 1963  يلاحظ الدور المتميز لرئيس الجمهورية. فكلمة "يجسد" لها مضامين عديدة كإستحواذ على السلطات واسعة إلا أن هذا الإستحواذ لن يكون إلا من خلال صناديق الإقتراع. 
يعتبر رئيس الجمهورية المكلف بالإدارة العليا أي الإدارة العامة في أعلى مستوياتها وهكذا فانه يتمتع بالسلطات والصلاحيات واختصاصات إدارية واسعة تبعا للمركز الممتاز الذي منحه إياه الدستور والتي يمكن ردها أساسا إلى الصلاحيات التالية :سلطة التعيين ، السلطة التنظيمية والحفاظ على أمن الدولة.
الفرع الأول : يجسد الدولة داخل البلاد :
1- سلطة التعيين :
إن موقع رئيس الجمهورية في أعلى الهرم الإداري يخول له صلاحية تعيين المسئولين السامين في الدولة
فأحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من :
- رئيس الحكومة .
- أعضاء الحكومة .
- ثلث أعضاء مجلس الأمة .
- السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج .
- أعضاء المجلس الأعلى للأمن .
- رئيس المجلس الدستوري وعضوين اثنين من أعضائه .
- أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى .
ويعين أيضا رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولي أجهزة الأمن، و الولاة.
ونظرا للأهمية البالغة لهذه المناصب فإن الإختصاص بالتعيين فيها حصري لرئيس الجمهورية إذا لا يجوز له أن يفوض غيره للقيام به .


2- السلطة التنظيمية :
يقصد بالسلطة التنظيمية صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات ذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم رئاسية. و السلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع لتعود إلى رئيس الجمهورية و مجال تنفيذها يعود لرئيس الحكومة و عليه فهذا الميدان يبدو واسعا جدا و يسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في أي وقت عن طريق قرار تنظيمي يظهر في شكل مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية.


3- الحفاظ على أمن الدولة :
من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بدرء خطر يهدد الأمن وال إ ستقرار الوطني ومن أهم الوسائل القانونية حالة الحصار وحالة الطوارئ وغالبا ما يعود سبب إعلان الحالتين إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث ووقائع من شأنها تهديد أمن الدولة ولصحة إعلان هاتين الحالتين لابد من اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة البرلمان بغرفتيه والحكومة والمجلس الدستوري . ولقد عرفت الجزائر حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 ودالك حفاظا على النظام العام إلا أنه يحدد ذلك بمدة معينة وذلك ما يبينه المرسوم الرئاسي المعلن . فبالإظافة إلى حالة الحصار والطوارئ فمن صلاحية رئيس الجمهورية إعلان الحالة الإستثنائية وذلك إذا ما تزايد الخطر على أمن الدولة يهدد في استقلالها وسلامة ترابها ولصحة إعلان هذه الحالة استشارة كل من المجلس الأعلى للأمن والبرلمان بغرفتيه والحكومة والمجلس الدستوري إلا أنه خلافا للحالتين السابقتين فلا تحدد فترة معينة لهذه الحالة ومع ذلك يمكن لرئيس الجمهورية رفعها بمرسوم رئاسي وذلك بعد اتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لذا إعلانها.



الفرع الثاني : يجسد الدولة خارج البلاد :
رئيس الجمهورية يمثل صورة الدولة في الخارج ويحضر للدورات و المؤتمرات الدولية الكبيرة بصفته ممثل للدولة
يسهر علي وضع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للدولة وهي مجموعة من المبادئ والقرارات والوسائل ، تتبناها وتتبعها أمة لضمان أهدافها ذات الاهتمام الوطني في العلاقات الدولية.
تحدد السياسة الخارجية أهداف المصلحة الوطنية ثم تحاول تأمينها من خلال ممارسة السلطة الوطنية
السياسة الخارجية لكل بلد تحتوي على  :
1- مجموعة من المبادئ والسياسات والقرارات التي تتبناها وتتبعها الأمة في العلاقات الدولية.
2-  أهداف المصلحة الوطنية التي يجب تأمينها.
3- الوسائل التي يجب استخدامها لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية.
4- مبادئ السياسة العامة والقرارات العريضة لإجراء العلاقات الدولية.
5- تقييم مكاسب وفشل الأمة فيما يتعلق بأهدافها الوطنية.
6-  السياسات والقرارات وبرامج العمل للحفاظ على الاستمرارية أو التغيير أو كليهما في العلاقات الدولية. 


المطلب الثاني : توجيه خطابات للأمة مباشرة :
خطب أي تكلم وتحدث للملأ و لمجموعة من الناس عن أمر ما، أو ألقى كلاما،أما تعريف الخِطاب اصطلاحا فهنالك الكثير من التعريفات المُتعارف عليها للدّلالة على الخطاب ومنها أن الخطاب مَجموعة متناسقة من الجمل، أو النصوص والأقوال،
إن خطابات رئيس الجمهورية الموجهة للأمة هي خطابات رسمية يقوم الرئيس بإلقائها بموجب الدستور، وفيها يستعرض الرئيس السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية الهامة في المنطقة. كما تتطرق خطابات الرئيس إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المشاركة السياسية الموسعة.
إن الخِطاب الموجه من المرسل إلى المستقبل الهدف منه إيصال أفكار معينة من قبل المرسل إلى شريحة واسعة من المجتمع. 

خاتمة  :
كرست الدساتير الجزائرية في مجملها هيمنة السلطة التنفيذية و بالتحديد هيمنة رئيس الجمهورية على باقى السلطات و ذلك من خلال الاختصاصات الواسعة التي يتمتع ها.
و القراءة التحليلية لأحكام التعديل الدستوري 2020 المنظمة للمركز القانون لرئيس الجمهورية تبين و بوضوح أن رئيس الجمهورية كان و لا يزال المهيمن الأول على السلطة
التنفيذية و الفاعل الأساسي في النظام السياسي الجزائري و يظهر ذلك من خلال :
- شروط الترشح و طريقة انتخابه التي تحكمها ضوابط عامة ، و عدم اشتراط بعض الشروط الخاصة كالمؤهلات العلمية و الخبرة في اتمجال السياسي .
- مدة العهدة و قابليتها للتجديد
- تنوع و اتساع سلطاته الدستورية .
- عدم تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عقب عرض مخطط عمل الحكومة او برنامجها و عقب بيان السياسة العامة.
- اتساع صلاحياته التشريعية
- تحكمه في المؤسسات الدستورية من خلال سلطة التعيين
إن ما يحتاجه النظام السياسي الجزائري هو تحقيق التوازن بين السلطات الدستورية من خلال أطر تعاون و رقابة بينها و ليس هيمنة سلطة واحدة على باقي السلطات و تركيز
سلطة اصدار القرارات بيدها ، لأن مثل هذا الوضع سيؤثر على النظام السياسي الجزائري خاصة في ظل الأزمات و حالات الشغور.


قائمة المراجع :
- سعيد بوالشعير ، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر 1984.
- سعاد عمير،الوظيفة التشريعية مجلس الامة في الجزائر،دار الهدى للطباعة و النشر،عين مليلة، الجزائر 2009.
- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الاداري ، دار ريحانة ، الجزائر.
- أوصديق فوزي الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي ديوان المطبوعات الجامعية 2006 .
- بغدادي عز الدين الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية 2009.
- بلحاج صالح السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الطبعة الثانية مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش الجزائر 2012.
محمد صغير بعلي -، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع عنابة الجزائر ، 2013.
- عمار كوسة ، أبحاث في القانون الدستوري ، دار هومة للطباعة ، الجزائر 2018.

look/images/icons/i1.gif التعليق علي المادة 84 من الدستور الجزائري
  22-02-2022 08:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
التعليق علي المادة 84 من الدستور الجزائري تشكر علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif التعليق علي المادة 84 من الدستور الجزائري
  29-02-2024 10:37 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-03-2023
رقم العضوية : 31201
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 20-6-1976
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : عاطل
شكرا لكم احتاج تعليق على مادة 10 من الدستور

look/images/icons/i1.gif التعليق علي المادة 84 من الدستور الجزائري
  01-03-2024 09:56 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 323
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: فريحة بتاريخ: 29-02-2024 10:37 صباحاًشكرا لكم احتاج تعليق على مادة 10 من الدستور
هنا موضوع :

التعليق علي المادة 10 من الدستور الجزائري

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، الدستور ، الجزائري ،









الساعة الآن 12:17 PM