شرح مبادئ النظام القضائي في القانون الجزائري
النظام القضائي في الجزائر يرتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق حسن سير العدالة بحصول المتقاضين على قضاء عادل.
أقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية عدة مبادئ، تحفظ للمتقاضي الحصول علي محاكمة عادلة وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المواثيق الدولية مع ضمان حسن سير مرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ما ورد في القانون :
1 - حق اللجوء إلى القضاء
2- إستقلال وحياد القضاء
3- إزدواجية القضاء
4- بدء سريان قانون الإجراءات
5- المساواة أمام القضاء
6- حق الدفاع
7- الوجاهية
8- الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة
9- الصلح
10- إعتبار التشكيلة مسألة تنظيم
11- مبدأ التقاضي على درجتين
12- العلنية
13- العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء
14- الكتابة
15- الاستعانة بمحام أمام الاستئناف و النقض
16-تسبيب الأحكام القضائية
17- مراعاة الوقار الواجب للعدالة
أولا : حق اللجوء إلى القضاء :
ينبثق هذا المبدأ من نص
المادة 165من
دستور 2020 التي تنص :
{ يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة .
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شرو ط وإجراءات تطبيقه
}.
يناط للسلطة القضائية دور ضمان المحافظة على كل الحقوق الأساسية للجميع .
بحيث يجيز لكل مدع بحق سواء كان ذلك الحق شخصيا أو عينيا, يستند إلى وثائق أو بدونها التوجه للقضاء المختص من اجل شرح دعواه أو عرض الأسباب لأجل استعادة ذلك الحق أو حمايته.
و يمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة و جهة الاستئناف و جهة النقض شرط أن لا يتحول هذا الحق إلا سبيل للإضرار بالغير كأن ترفع دعوى التعويض استنادا إلى سبب تافه أو غير جدي أو يطعن في حكم بعد مرور مدة طويلة عن اكتساب السند قوة الشيء المقضي فيه.
يتجسد حق اللجوء إلى القضاء من الناحية الإجرائية في حق كل شخص في رفع دعوى قضائية للمطالبة بحماية حقه عن طريق الحصول على حكم قضائي فاصل في موضوع المطالبة القضائية المعروضة على القضاء.
هكذا، يعد حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الشخص، مهما كانت طبيعته القانونية، إذ لا يمكن التنازل عنه أو وضع استثناءات عليه ما عدا الشروط المتعلقة بالأهلية كشرط لمباشرة الإجراءات وكذا الصفة والمصلحة لرفع الدعوى كما يتطلبها القانون ، إلا أن هذا الحق قد يتم تقييده في بعض الأحوال سواء عن طريق :
- الاتفاق : كاتفاق الأطراف على اللجوء إلى طريق بديل لتسوية النزاع كالتحكيم .
- النص التشريعي : حيث يقيد المشرع في حالات معينة من حق اللجوء إلى القضاء مثل:
وجوب عرض النزاع على جهة أخرى قبل اللجوء إلى القضاء (كالنزاع الفردي في العمل(
و تحديد ميعاد لاستعمال بعض الدعاوى.
ثانيا : إستقلال وحياد القضاء :
يستدعي مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون السلطة القضائية مستقلة في أداء عملها القضائي عن جميع الهيئات الأخرى، فتفصل في النزاعات المطروحة عليها دون تدخل أية سلطة.
ويقصد باستقلال القضاء ألا يخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى وأن تكون مهمتهم خالصة لإقرار الحق والعدل، خاضعة لما يمليه عليه القانون لا غير .
قد يحدث أن تتدخل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في العمل القضائي، الأمر الذي قد يجعل من الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها السلطة القضائية من المبادئ النسبية.
- إذا كان استقلال القاضي يتطلب عدم تأثره بالعوامل و الضغوطات الخارجية، فإن
حياده يستوجب عدم تأثره بمركزه و معتقداته و تحليه بالموضوعية خلال أداء مهامه القضائية عن طريق وزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل، لكل هذا يجب وضع قواعد لحماية مظهر الحياد وقواعد أخرى لمساءلة القاضي حين إخلاله بهذا الالتزام .
ثالثا : إزدواجية القضاء :
تأسيسا على
المادتين 3 و 4 من
القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا الجهات القضائية العادية, أما المحاكم الإدارية و مجلس الدولة فيمثلان الجهات القضائية الإدارية.
المادة 1: قانون 08-09 { تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الإدارية
} .
بالنسبة لمبدأ الازدواجية القضائية، فبعد أن تم تطبيق نظام وحدة القضاء في الجزائر لمدة 31 سنة، إلا أنه بصدور دستور 1996 الذي أحدث مجلس الدولة ، تبنى المشرع بذلك ازدواجية القضاء بصدور القوانين العضوية والعادية التي تكرس المبدأ ، بالتالي جسد هذا المبدأ من خلال وجود جهاز للقضاء العادي وآخر للقضاء الإداري.
رابعا : بدء سريان القانون الجديد :
من المبادئ الأساسية بالنسبة للإجراءات مبدأ الأثر الفوري للقوانين و عدم رجعيتها و مقتضى هذا المبدأ أن أحكام قانون الإجراءات تطبق فور سريانه.
يتعلق نص
المادة 2 من القانون 08-09 الجديد
{ تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه ، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم
} .
قاعدة قانونية منصوص عليها في
المادة 7 من القانون المدني التي تتضمن التطبيق الفوري للنصوص الجديد المتعلقة بالإجراءات إلا أنه استثناءا عن المادتين 2 و 4 من نفس القانون المؤسستين لقواعد سريان القوانين بحيث لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا تطبق القوانين في تراب الجمهورية إلا ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية , فإن النص الجديد تضمن الآتي :
1- تظل أحكام قانون الإجراءات المدنية سارية فيما يتعلق بالآجال التي بدأت سريانها في ظله.
2- لا يبدأ سريان القانون الجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص
المادة 1062 منه و ذلك مراعاة من المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم القانون و منح المعنيين بتطبيق أحكامه مدة لاستيعاب المضمون.
3- إن إلغاء قانون الإجراءات المدنية مقيد بسريان مفعول القانون الجديد عملا بالمادة 1064.
- نص المادة
1062 { يسري مفعول هذا القانون بعد سنة (01) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
} .
- نص المادة
1064 { تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون أحكام الأمر 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم.
أما بالنسبة للمبادئ الخمسة الموالية لسريان قانون الإجراءات من حيث الزمان فقد تضمنتها
المادة 3 من القانون 08-09 و تشمل حق التقاضي و المساواة أمام القضاء و حق الدفاع و الوجاهية و الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة
} .
خامسا : المساواة أمام القضاء :
يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة وفق إجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع فضلا عن وحدة القانون المطبق على الجميع و خضوع الكل لمعاملة متساوية دون أية تفرقة و بدون تمييز بينهم لأي سبب كان عملا بأحكام
المادة 165 فقرة 1 من الدستور:
{ يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة ....
} .
كما تأخذ المساواة أمام القضاء معنى المعاملة المتساوية لكل أطراف الخصومة كـأن يمنحوا نفس فرص الرد و تقديم الدفوع و السندات و الوثائق و الاستماع إليهم كي يشعر كل طرف بأن القاضي منحه ذات فرص الدفاع التي استفاد منها خصمه.
يتحقق مبدأ المساواة عن طريق وحدة الجهات القضائية المختصة وكذا وحدة القانون المطبق، بهذا لا يكون القاضي قد أخل لمبدأ المساواة حين يستعمل سلطته التقديرية وينطق بأحكام مختلفة تبعا لاختلاف كل قضية .
تجدر الإشارة أيضا أن المساواة بين المتخاصمين تتطلب إعطاء كل الخصوم فرصا متساوية في الإثبات و إجراءات التحقيق .
سادسا : حق الدفاع :
يعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبيعية والضرورية لإقامة العدالة ويعد من المسلمات في عالم التقاضي، فلا عدالة بلا دفاع. لقد تم تكريس الحق في الدفاع كأحد المبادئ الدستورية تنص
المادة 175 دستور 2020
{ الحق في الدفاع معترف به }.
إن لأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو متدخلين طالما أن لهم صفة الخصم في الدعوى ، فللمدعي أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع و للمدعى عليه و من هو في مركزه من الخصوم أن يبدي ما شاء من أوجه الدفاع لتفادي الاستجابة لطلبات خصمه ، حق الدفاع حينئذ هو الأهلية الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طريق مشروع مدعيا كان أو مدعى عليه.
من أجل تمكين الخصوم من المحافظة على حقوقهم وضمانها، إذ يعد من أهم الوسائل المتاحة للخصم لتوضيح موقفه وتكوين الرأي القضائي.
يعرف الحق في الدفاع بأنه حق الخصم في إسماع القاضي وجهة نظره وتمكينه من شرحها ومناقشة تفنيد دفاع خصمه قبل النطق بالحكم، مستعينا في ذلك بكافة الوسائل الإجرائية لإثبات ما يدعيه وتأييد دفاعه .
هكذا، تتمثل حقوق الدفاع في كل من شأنه أن يمكن الخصم من توضيح مادة دفاعه وتقديم مستنداته وشرح وجهة نظره أمام هيئة الحكم، مثل التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أو الموضوع، تقديم الأدلة المثبتة لدعواه أو دحض أدلة خصمه. كما يتضمن حق الدفاع حق الخصم في طلب أجل استعداد لتقديم دفاعه وحضور جميع مراحل الخصومة والحق في الاستعانة بمحام.
تجدر الإشارة في هذا المقام أنه لا يعد إخلال بحق الدفاع ما يلي:
- الحكم على الخصم في غيبته دون سماع دفاعه،
- الاكتفاء بتقديم المذكرات المكتوبة والوثائق دون حاجة إلى المرافعات الشفوية.
- رفض هيئة الحكم للمستندات أو المذكرات التي يقدمها الطرف في النزاع إذا قدمت بعد فوات المواعيد المحددة مسبقا .
سابعا : الوجاهية :
فيما يخص الوجاهية، فهو كذلك من المبادئ الأساسية التي لا يتسنى لأي نظام قضائي الاستغناء عنه، فهو واجب التطبيق في كافة النزاعات وقد استقر العمل به على صعيد النزاعات المحلية أو الدولية.
الحقيقة أن مبدأ الوجاهية من المبادئ التي تعد تطبيقا لمبدأ حق الدفاع وقد نص عليه المشرع في
المادة 3 من ق إ م إ.
يقتضي مبدأ الوجاهية مناقشة الخصوم للوسائل التي يتصدى القاضي للفصل فيها، بحيث يمكن الخصم من سماعه وتقديم أدلته واطلاعه على ادعاءات خصمه وما يقدمه من أوراق ومستندات وتمكينه من مناقشتها والرد عليها بما يضمن عدم مفاجأة الخصم بالتصرفات والأعمال التي تتم في إطار الدعوى المطروحة على القضاء.
يتبين مما سبق أن مبدأ الوجاهية يهدف إلى تحقيق العدالة التي يسعى إليها الأطراف باعتباره من أهم حقوق الدفاع. إن إعمال مبدأ الوجاهية يمكن الخصم من معرفة ما لدى خصمه من وسائل دفاع أو أدلة مع منحه الوقت الكافي حتى يتمكن من الرد عليها، كما يحق للخصم كذلك أن يحاط علما بما منح للقاضي من وثائق ومستندات لها تأثير على الفصل في النزاع.
- يراد بالوجاهية اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق إجرائها في حضورهم كإبداء الطلبات و الدفوع و إجراء التحقيقات أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها و مناقشتها و الهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات و تمكينهم من الرد عليها.
و الوجاهية إلزام يقع على الخصوم و القاضي على حد سواء, فأطراف الخصومة يباشرون دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الآخر كما يقع على القاضي تمكين الأطراف بما يدعيه كل واحد منهم .
ثامنا : الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة :
هو واجب يقع على القاضي احترامه لم ينص المشرع الجزائري على مدة معينة يتم خلالها الفصل في الدعوى المعروضة على القضاء، إلا أنه نص على التزام الجهات القضائية على العمل بعدم المماطلة في الفصل في النزاعات المعروضة عليها، في هذا الشأن،
تنص
المادة 3 فقرة 4 ق إ م إ على :
{ تفصل الجهات القضائية في النزاعات المعروضة أمامها في آجال معقولة
} .
كذلك عملا بأحكام
المادة 10 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء :
{ يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال
} .
من المتفق عليه أن بطء التقاضي ظاهرة تهدد العدالة، بل وتجرد حق التقاضي الذي يكلفه الدستور من كل قيمة عملية، ذلك أن اللجوء إلى القضاء، في بعض الأحيان، يعد وسيلة في يد المماطل للمراوغة والتعطيل، إذ رسخ في أذهان الكثير أن خير سبيل لإعاقة حق، طرحه أمام القضاء.
من أجل هذا، تدخل المشرع في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنص على ضرورة العمل في إطار الفصل في النزاعات أن يتم ذلك في آجال معقولة دون المساس بحقوق الأطراف المتنازعة أو عدم التمعن في عناصر النزاع.
- و ما جاء ضمن التزامات القاضي الوارد ذكرها في مداولة المجلس الأعلى للقضاء حول أخلاقيات مهنة القضاء فالقاضي ملزم بأداء واجباته القضائية بكل نجاعة و إتقان و في الآجال المعقولة.
كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وجوب الفصل في الخصومة خلال آجال معقولة يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع.
و مع أن الآجال المعقولة هو تعبير يتسم بالطابع الفضفاض يصعب إدراكه إلا أنه هناك مؤشرات تساعد على تقييم تصرف القاضي بشأن احترامه للمبدأ, أو منح فرص الرد لأطراف الخصومة دون ضابط محدد يشكلان أمثلة حية عن عدم احترام القاضي للمعقول من الآجال.
تاسعا : الصلح :
الصلح هو إنهاء الخصومة فنقول صالحه وصلاحا إذا صالحه وصافاه ,ونقول صالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في الإتفاق وصلح .
إن الصلح هو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .
- والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت
- الإشارة إلى الصلح ضمن الأحكام التمهيدية هو تأكيد من المشرع لضرورة الانسجام مع احكام القانون المدني و تمديدا للعمل بالمبدأ الذي كانت تتضمنه المادة 17 ق إ م القديم التي تقرر بجواز مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت.
المادة 4 : قانون 08-09
{ يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت
}.
عاشرا : إعتبار التشكيلة مسألة تنظيم :
يتم توزيع القضاة على مختلف الأقسام التي تتشكل منها المحكمة بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الجمهورية يبين فيه توزيع القضاة على الأقسام المختلفة الموجودة في المحكمة تحديد عدد الجلسات وطبيعتها واليوم الذي تعقد فيه، ذلك قبل حلول العطلة القضائية بشهرين، ويمكن لرئيس المحكمة أن يعدل هذا الأمر إذا ما اقتضت الضرورة وذلك خلال السنة القضائية، ويشترط تصديق وزير العدل على هذا الأمر.
- إن قاعدة التفريد أو النظر الجماعي في الدعاوى نجدها مكرسة في
القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي.
المادة 8 { تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم القضائي
}.
مع ذلك يجب التميز بين مضمون المادتين 8 من
القانون العضوي 05-11 و 255 من القانون 08-09
فالمادة 255 تنص
{ تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وتصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
} .
- و الفرق بين النصين أن مضمون المادة 8 يشمل كل الجهات القضائية و ليس جهات الاستئناف فحسب، فالمحكمة العليا بوصفها جهة نقض, تفصل في القضايا المعروضة عليها بأكثر من ثلاثة قضاة كما تفصل في القضايا التي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة و يزيد عدد القضاة في هذه الحالة على ثلاثة.
الحادي عشر : مبدأ التقاضي على درجتين :
من المبادئ الجوهرية في الإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين و مقتضى المبدأ أنه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
و انطلاقا من أن القاضي إنسان يمكن أن يقع في نسيان أو خطأ في فهم وتطبيق القانون، فقد تم السماح في كل النظم القانونية المعاصرة التظلم ضد الأحكام سواء أمام نفس الجهة التي أصدرتها أو أمام جهة قضائية أعلى منها درجة.
المادة 6 : قانون 08-09 { المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
}.
فإذا تعرضت المحكمة لموضوع الدعوى و أصدرت فيه حكما حاسما للنزاع حول هذا الموضوع فإن سلطتها تنقضي بشأن ذلك النزاع، و لا يعد لها أية ولاية في إعادة بحثه أو تعديل قضائها و لو باتفاق الخصوم إذ بمجرد النطق بالحكم تخرج الدعوى من ولاية المحكمة عملا بالقاعدة العامة متى أصدر القاضي حكمه استنفذ قضاءه.
معظم التشريعات المقارنة تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كما أن أغلبها يورد بعض الاستثناءات كان يجعل المشرع الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نهائيا غير قابل للاستئناف مثل الدعاوى التي تكون قيمتها ضئيلة أو مراعاة لظروف إنسانية مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمنازعات الفردية في العمل ففي مثل هذه الحالات يقتصر التقاضي على درجة واحدة.
- القاعدة في النظام القضائي الجزائري هي تطبيق مبدأ درجتي التقاضي، حيث تعرض الدعوى في البداية على المحكمة لتفصل فيها بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس.
أما المحكمة العليا، فتكتفي بفحص أوجه الطعن بالنقض المثارة ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا.
1- مدلول المبدأ :
يقصد من التقاضي على درجتين الإمكانية المتاحة لأطراف النزاع أو أحدهما من عرض النزاع من حدده على جهة قضائية ثانية، أعلى درجة، بعد أن تم الفصل فيه بموجب حكم ابتدائي على مستوى الدرجة الأولى.
يعود أساس منح المتقاضي فرصة طلب مراجعة الحكم الابتدائي إلى فكرة العدالة بحد ذاتها، فقد يخطئ القاضي في فهم الواقعة المعروضة عليه أو يخطئ في فهم وتطبيق حكم القانون عليها، وفي كلنا الحالتين تفرض مبادئ العدالة استدراك الأمر.
في هذا الشأن، لا يمكن تدارك الوضع إلا من خلال ممارسة صاحب المصلحة طعنا بموجبه يعرض دعواه الثانية أما درجة ثانية لتعيد النظر في حكم الدرجة الأولى وذلك بفحصه وتقدير سلامته من حيث مدى مطابقته للواقع والقانون .
2- تقدير المبدأ :
انتقد مبدأ التقاضي على درجتين بناء على أسس عدة نذكر أهمها فيما يلي :
- يطيل النظر في النزاعات بما له من آثار على تعميق عدم استقرار المراكز القانونية وزيادة نفقات التقاضي.
- إتاحة الفرصة لصدور أحكام متعارضة، مما يمكن أن ينقص من ثقة المتقاضي في أحكام القضاء وبالتالي زعزعة مركز مرفق العدالة.
- إذا كان للمحكوم عليه أمام محكمة الدرجة الأولى له حق عرض دعواه أمام محكمة الدرجة الثانية، فلماذا لا يمنح خصمه الحق نفسه حين يخسر دعواه أمام المحكمة الأخيرة في الوقت الذي يكون فيه قد كسبها أمام الدرجة الأولى؟
- إذا ارتكبت محكمة الدرجة الأولى خطأ، فيمكن لمحكمة الدرجة الثانية الوقوع في نفس الخطأ، فقد تؤيد حكما خاطئا أو تلغي حكما صحيحا، فإذا قيل أن محكمة الدرجة الثانية تتشكل من قضاة أكفاء، فلماذا لا توفر الضمانات نفسها في محاكم الدرجة الأولى ؟
إن هذه الحجج المقدمة من طرف معارضي المبدأ مردود عليها، إذ يعوزها التحليل الدقيق ويمكن الرد عليها فيما يلي :
أ- يحقق مبدأ التقاضي على درجتين وظيفة وقائية في غاية الأهمية، ذلك أنه عند قيام محكمة الدرجة الثانية النظر في النزاع من جديد في كل عناصره فتستفيد من النظرة الأولى التي قامت بها محكمة الدرجة الأولى.
من خلال هذا، تقوم الدرجة الثانية بتقييم عمل الدرجة الأولى وهذا ما يحث قضاة هذه الأخيرة على إعادة النظر في الدعوى والتمعن في عناصر النزاع .
ب يترتب على مبدأ درجتي التقاضي تحقيق وظيفة علاجية، حيث يمنح المبدأ فرصة للمتقاضين من تهديم ما فاتهم من أوجه دفاع في القضية قصد تنوير هيئة الحكم، هذا ما يدعم ثقتهم بالقضاء.
بالتالي لا يفقد المتقاضي ثقته في مرفق العدالة إلا فى حالة وجوده أمام حكم قضائي خاطئ لا سبيل إلى تصحيحه.
3- موقف المشرع الجزائري :
في التشريع الجزائري نجد القاعدة العامة هي الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين من خلال منح المجلس القضائي صلاحية الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم، إذ تنص
المادة 05 من القانون العضوي 05-11 على أن :
{ يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا
} وتضيف المادة 10 من نفس القانون العضوي 05-11 ما يلي :
{ المحكمة درجة أولى للتقاضي
}.
فضلا عن هذا، نص المشرع على هذا المبدأ صراحة في
المادة 6 قانون 08-09، إذ تنص على أنه :
{ المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
} .
هكذا تقضي المحكمة في الدعوى المدنية والجزائية بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجلس، كما تفصل المحكمة الإدارية في المنازعات المطروحة عليها بأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة .
تجدر الإشارة في هذا الصدد، أن من مظاهر المبدأ نذكر ما يلي:
أ - لا يجوز للقاضي الذي فصل في النزاع على مستوى الدرجة الأولى أن يشارك هيئة حكم الدرجة الثانية للنظر في نفس النزاع، ذلك أن الغرض من إقرار مبدأ درجتي التقاضي هو عرض النزاع من جديد على هيئة حكم أخرى لتفصل فيه بكل حياد و موضوعية و كأن الأمر يتعلق بخصومة جديدة. من ثم فإن السماح لنفس القاضي لإعادة الفصل في النزاع من جديد أمر يمس اعتبارات العدالة .
في هذا الإطار، قضت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 01-04-1985 بأن: "من الثابت في قضية الحال أن أحد المستشارين بالمجلس القضائي كان قد ساهم بعضويته في تشكيل المجلس بإصدار القرار المطعون فيه، وكان هذا المستشار قد فصل في الدعوى الابتدائية بصفته رئيس محكمة الدرجة الأولى، فإن المجلس بفصله في الدعوى الاستئنافية على هذا النحو وبموافقته على الحكم المستأنف لديه خرق قواعد جوهرية في الإجراءات" .
ب عدم جواز قبول الطلبات الجديدة أمام هيئة الاستئناف، حيث تنص المادة 341 قانون 08-09 على أن :
{ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلب استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة
} .
انطلاقا من هذا، يرفض الطلب الجديد المقدم أمام الدرجة الثانية، ذلك لأن هذا الطلب لم يسبق وأن تقدم به الخصم أمام الدرجة الأولى وجواز تقديمه يعني حرمان خصمه من درجة من درجات التقاضي.
في الأخير، يلاحظ أن المشرع الجزائري أورد بعض الاستثناءات على مبدأ التقاضي على درجتين ويمكن أن نذكر أهمها فيما يلي:
أ- في المجالين المدني و الإداري :
- الدعاوي التي لا تتجاوز قيمة الطلبات المقدمة 200.000 دج الحالة الواردة في نص
المادة 33 قانون 08-09.
- الطلاق بالتراضي وفقا لنص
المادة 433 قانون 08-09.
- أحكام الطلاق ما عدا جوانبها المادية عملا
بالمادة 57 قانون الاسرة 05-02.
- الحالتان الواردتان في
المادة 21 من
قانون 90-04 تسوية النزاعات الفردية في العمل وهما :
1- بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
2- بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي.
- الاعتراض على انتخاب مندوبي المستخدمين وفقا
للقانون رقم 90-11.المتعلق بعلاقات العمل
- الدعاوى الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ابتدائيا نهائيا وفقا لنص
المادة 9 القانون العضوي رقم 98-01 وهي :
-1الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
ب – في المجالين الجزائي و الجنائي :
- أحكام محاكم الجنايات.
- الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت على عقوبة لا تتعدى 5 أيام حبس أو غرامة لا تتجاوز 100 دج.
الثاني عشر : العلنية :
الأصل في سير الجلسات أن تتم في شكل علني لإضفاء الثقة و الطمأنينة و وقوف الكافة على إجراءات التقاضي التي يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضين ، فالعلانية هي إحدى الضمانات لعدم التحيز , و المراد بالعلنية تمكين المواطنين من حضور الجلسة و متابعة مجرياتها و يعود للقاضي في كل الأحوال ضبط سير الجلسة.
و لا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي لتتحقق انعقادها في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل فان أغلقت الأبواب أصبحت الجلسة سرية و لحق البطلان كافة الإجراءات التي اتخذت بها و ما بني عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة و يقع على من يدعي ذلك عبئ إثباته لان الأصل مراعاة الإجراءات.
المادة 7 من قانون 08-09
{ الجلسات علنية ، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة
}.
و للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الأسرة في أية دعوى تنظرها.
فمتى توفرت إحدى هذه الأسباب و نظرت المحكمة الدعوى في جلسة سرية كان حكمها صحيحا غير مشوب بالبطلان على اعتبار أن انعقاد الجلسة على هذا النحو قد تم مراعاة للمادة 7 أعلاه بحيث تستقل المحكمة بتقدير مدى توفر العناصر المبررة للاستثناء دون معقب عليها في ذلك خلافا للدعاوى التي يوجب القانون نظرها في جلسة سرية بالنسبة لبعض الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة حيث رتب المشرع البطلان على نظرها في جلسة علنية.
- يلاحظ في هذا الشأن أن العلانية تشكل ضمانة قوية لنزاهة القاضي ولحسن سير العمل القضائي، وتمنح المواطنين فرصة الاطلاع على أعمال المحاكم وتبعث في نفوسهم الاطمئنان على عدالة القاضي، لكن أستثنى المشرع من هذه القاعدة القضايا المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة ، يضاف إلى هذا القضايا المتعلقة بجرائم الأحداث، إلا أنه في جميع الحالات أوجب المشرع أن يكون الحكم الصادر في كل هذه المواد في جلسة علنية .
الثالث عشر : العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء :
جاءت
المادة 8 من قانون 08-09 لتكريس عمليا مبادئ
الدستور 2020 المادة 3 منه و أحكام
المادة 7 من
القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية التي تجعل من تحرير العرائض و الاستشارات و كل عمل يصدر عن الجهات القضائية من أحكام و قرارات يتم باللغة العربية.
و شمل الإلزام كافة الإجراءات دون استثناء بما فيها الوثائق و المستندات التي يرى الأطراف ضرورة تقديمها تعزيزا لادعاءاتهم أو دفوعهم بحيث يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية و لا تعتبر الترجمة رسمية إلا إذا قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة العدل.
و يقصد من مصطلح
“ أحكام ” على أنها عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من أحكام و قرارات بما فيها الأوامر الاستعجالية.
الإشكال الذي سيطرح عمليا أن الكثير من المؤسسات العمومية على اختلاف درجاتها تعتمد الفرنسية كلغة تعامل عادي و كأن الأمر لا يخضع لا للتشريع و لا للتنظيم، لماذا الحرج إذا كانت المناقشات ذات الطابع الرسمي و السيادي على أعلى المستويات تتم بشكل علني باللغة الفرنسية.
نرى من باب المنطق و الإنصاف أن يقترن تطبيق الفقرة التي تتضمن وجوب تقديم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول ما يلي :
1- تطبيق مرن لنص المادة 8 بالنسبة للوثائق و المستندات المحررة قبل بدء سريان القانون الجديد.
2- تفعيل القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بشكل صارم مما سيعفي المواطن من تحمل تبعة أخطاء موظفي الإدارة و المسؤولين على اختلاف مركزهم، سواء من الناحية المادية و ما تقتضيه الترجمة من مصاريف، أو من ناحية عدم قبول الوثائق و المستندات التي يراها المتقاضي ضرورية لتعزيز ادعاءاته أو دفوعه.
المادة 8 من قانون 08-09
{ يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية ، تحت طائلة عدم القبول .
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول .
تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية .
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية ، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي .
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون ، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية
}.
الرابع عشر : الكتابة :
الأصل أن تكون إجراءات التقاضي مكتوبة
وليس يجب أن تكون مكتوبة.
على غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع به وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم و مرافعاتهم أقر المشرع من خلال نص المادة 9 بأن الأصل في إجراءات التقاضي هي الكتابة.
و ابتدأ المشرع للمادة بكلمة
“ الأصل ” معناه أن القاعدة العامة في إجراءات التقاضي هي الكتابة بحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا و يرد الخصوم بنفس الشكل ، لكن هذا
لا يمنع وقت التوسع في شرح الطلبات أو الرد اللجوء إلى الطريق الشفوي بناءا على طلب من الأطراف أو من القاضي.
نص المادة 9 من قانون 08-09
{ الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة
} .
نص المادة 557 من قانون 08-09
{ تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية
} .
الخامس عشر : الاستعانة بمحام أمام الاستئناف و النقض :
إن المتقاضي ملزم بتمثيله بمحام أمام المجالس القضائية و أيضا أمام المحكمة العليا طبقا للقانون وهو ما يعرف بــ
“ التمثيل بمحامي وجوبي ”
- علي عكس المجالس القضائية فإن تمثيل المتقاضي أمام المحكمة العليا
يجب ان يكون المحامي معتمد لدي المحكمة العليا تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض.
نص المادة 10 من قانون 08-09
{ تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف و النقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
}.
نص المادة 538 من قانون 08-09
{ تمثيل الخصوم أمام اﻟﻤﺠلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال .
تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام
} .
نص المادة 558 من قانون 08-09
{ تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي
}.
تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام
}.
نص المادة 559 من قانون 08-09
{ لا يمكن تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض إلا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا ، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض
}.
السادس عشر : تسبيب الأحكام القضائية :
إن إلزامية تسبيب القرارات والأحكام والأوامر القضائية له أهمية كبيرة، ويعتبر من أهم الضمانات التي قررها القانون وفرضها على القضاة، والتسبيب أداة فعالة في إظهار عدالة الأحكام وصحتها بما يجعلها محل واعتبار من الناس في المجتمع وخاصة الخصوم والرأي العام والقضاة، فواجب العدالة يحتم على محكمة أول درجة تسبيب أحكامها ضمانا ضد تعسف القاضي وانحرفه، بل أن تسبيب الأحكام يعتبر تطورا هاما لصالح حقوق الإنسان وأداة فعالة لتفادي استبداد القضاة، إذا ما سعوا إلى ذلك كما أنه ضمانة هامة وجادة تكفل للمحكوم عليهم التحقق من شرعية الإجراءات والأحكام الصادرة ويتيح تسبيب الأحكام للرأي العام أن يعرف لماذا قضى في الدعوى على وجه معين فيدعم ثقته في جدية عمل القضاء واعتماده فيه على عمل صحيح .
- يعتبر تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة و نظمها القانون فهو الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات و الدفوع، و المقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع و القانون التي أدت إلى إصدار المنطوق و تبرير صدوره.
إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد, فهو يسمح لأطراف الخصومة ممارسة رقابة على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره و أنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يحمل القاضي على تفحص الدعوى من كل جوانبها كي لا يقع في التناقض ثم يوفر لجهات الطعن العادي و غير العادي سبيلا لبسط رقابتها على الحكم.
الملاحظ على المادة 11 أدناه أن وجوب التسبيب غير قاصر على الأحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع، إنما يمتد إلى الأوامر سواء منها القضائية أو ذات الطابع الولائي، فصياغة النص جاءت عامة تشمل كل مل يصدر عن الجهات القضائية.
نص المادة 11 من قانون 08-09
{ يجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة
}.
السابع عشر : مراعاة الوقار الواجب للعدالة :
إن الوقار هو الهدوء وسكون الاطراف وقلة الحركة في المحكمة أو المجلس، ويقع أيضا على الابتعاد عن الطيش عند الغضب، هو مأخوذ من الوقر ويعني السكينة.
تتضمن
المادة 12 من القانون 08-09 بعض ما جاء في
المادة 31 من قانون غجراءات مدنية القديم حيث يقع على الخصوم شرح دعواهم في هدوء و أن يحافظوا على الاحترام الواجب للعدالة و هو ما يعادل صياغة المادة 12 دون التوسع في الإجراءات المتعلقة بحالة الإخلال بالواجب المرتكب من طرف الخصوم أنفسهم أو من طرف هيئة الدفاع.
صفة الهدوء جاءت مقترنة بفترة انعقاد الجلسة و ليس أثناء شرح الدعوى فكل من يحضر قاعة الجلسات خاصة أطراف الخصومة يكون مطالبا بالهدوء و مراعاة الوقار الواجب للعدالة التي يمثلها القاضي، كأن لا يرفع الصوت أكثر مما يتطلبه سماع الرجل العادي و أن لا يتلفظ بكلمات غير لائقة تخدش الحياء أو يتحرك بما يضر بالسير المنتظم للجلسة أو يأخذ الكلمة دون إذن من القاضي و هكذا .
نص المادة 12 من القانون 08-09
{ يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة و أن يراعوا الوقار الواجب للعدالة
} .