تعريف الاختصاص النوعي هو تمتع جهة قضائية معينة بسلطة الفصل دون سواها في الدعاوي و القضايا المتعلقة بمصالح المواطنين و النظام العام، أي يتم تحديد الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبيعة النزاع والمبدأ العام أن قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام ، أي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ، ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
التعريف الفقهي للإختصاص النوعي :
عرفه عوض أحمد الزعبي
بأنه إختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة و المقصود بالاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها .
و الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن المعي أو المدعى عليه ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن التوزيع النوعي للقضايا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم و مصالحهم ن وإنما يستند إلى تنظيم مرفق القضاء و تنوع محاكمه و مقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به و ملائمة المواعيد التي تراعى و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها.
ملاحضة :
يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي يخولها القانون للنظر في دعواه إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص ، إذ أن كثيرا من القضايا تنهى دون الفصل في الموضوع و يعود عدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص كذلك وجب تعريف الاختصاص حتى يتضح معناه و هو ما عكف عليه الفقه.
طبيعة الاختصاص النوعي :
تعتبر قواعد الاختصاص النوعي كما هو الشأن في جميع قواعد الإجراءات قواعد آمرة لأن الهدف منها هو تنظيم سلطة عامة من سلطان الدولة هي السلطة القضائية وكيفية اللجوء إلى استعماها وبما أن قواعد الاختصاص آمرة، لكنها ليست كلها من النظام العام بالضرورة يختلف الوضع ما بين الاختصاصين النوعي والإقليمي، وفي القضاء العادي والإداري.
ولقد حسم المشرع بصريح النص في شأن طبيعة الاختصاص النوعي واعتبره من النظام العام، لا يجوز مخالفة أحكامه ولا الاتفاق على خلافه ونقضي به الجهات القضائية تلقائيا وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى فالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 تؤكد على أن : "الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ".
وهو ما أكده نص المادة 807 من ق إ م إ بالقول " يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي" .
غير أنه يجب التمييز بين إثارة الدفع بعدم الاختصاص والتراجع عند الاختصاص فإذا ما قررت جهة قضائية اختصاصها وتصدت للموضوع، لا يحق لها أن تتراجع فيها بعد عن موقفها فتقضى بعدم اختصاصها النوعي، إنما يجوز التمسك هذا الدفع من جديد أمام جهات الطعن وتقضي فيه بناء على قناعة مستقلة من قضاة هذه الجهات.
أولا : الاختصاص النوعي للمحاكم :
إن القاعدة العامة لاختصاص المحاكم العادية نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 32 الفقرة 1 " المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام "
ويقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها ، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع مثال ذلك ، اختصاص محكمة النقض نوعيا بنظر الطعون في الأحكام بهذا الطرق ، واختصاص محاكم الاستئناف نوعيا بنظر الطعن في الأحكام بهذا الطريق .
فقد ساد طيلة عقود اجتهاد المحكمة العليا و الذي يقضي بما يلي :
"متى كان مقررا أن المحاكم هي الجهات الفضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا ، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هي تنظيم داخلي بحت ، و من ثم النفي على القرار بخرق قواعد الإختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه"
و هذا ما يفسر أن مختلف الأقسام المشكلة للمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و ليس توزيع لاختصاصات نوعية لمختلف هذه الأقسام.
و هذا ما يتأكد أيضا في الفقرة 3من المادة 32 ق إ م إ التي تنص على "تفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية التجارية و البحرية و الإجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقليميا "
وكذلك في الفقرة 5 من المادة 32 من ق إ م إ غير انه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ينقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات بإستثناء القضايا الإجتماعية ، وتظيف الفقرة 6 من نفس المادة أنه في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ،بعد إخبار رئيس المحكمة المسبقة،و نلاحظ في هذه الفقرة أن المشرع لم يرتب البطلان (عدم قبول الدعوى) في حالة عدم تسجيلها في القسم المتخصص للنظر فيها و هذا ما يؤكد لنا أن القاعدة العامة في إختصاص أقسام المحكمة ليس إختصاص نوعي بل هو مجرد تقسيم إداري كما سبق توضيحه إلا أنه يوجد استثناءات على هذه القاعدة .
الاستثناء الأول : إختصاص القسم الاجتماعي :
و هو يعتبر اختصاص من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه و لا يجوز للخصوم الإتفاق على خلافة ، و هذا أكدته كذلك المادة 500 ق إ م ا التي نصت على أن يختص القسم الاجتماعي اختصاص مانعا ، و طبقا لهذه المادة يختص القسم الاجتماعي دون سواه ، بمعنى انه اختصاص نوعي من النظام العام يثيره القاصي من تلقاء نفسه أو الأطراف و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
الاستثناء الثاني : الأقطاب المتخصصة :
تفضل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة المادة 32 فقرة 9 ق ا م ا.
الفرع 1: إشكالية محكمة مقر المجلس القضائي في القانون الجديد :
لقد منح المشروع في القانون الإجراءات المدنية القديم الصادرة بموجب الأمر رقم 6-154 قد منح اختصاص نوعي حصري لما اصطلح عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس ففي المادة الأولى الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية القديم " ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة أعلاه والآلية إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي تكون المحكمة تابعة له".
حيث كانت تختص دون سواها للنظر في بعض النزاعات حددها قانون الإجراءات المدنية بصورة حصرية وهي : الحجز العقاري، تسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع ، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا ، وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالحجز ...الخ
والمشكل المطروح هنا أن القانون الجديد لم يطرح فكرة المحاكم التي تنعقد في مقر المجالس ، وربما حاول استبدالها بما اصطلح عليه الأقطاب المتخصصة ، وما يدعم ما قلناه هو أنما جاء النص عليه في المادة 1063 على أنه " تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي النصوص عليها في المادة 40 الفقرة 3-4 من هذا القانون ، سارة المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة " .
الفرع 2 : توزيع القضايا على مختلف أقسام المحكمة :
إن المحكمة الجهة القضائية الابتدائية التي نجدها على مستوى إقليم الواقعة الجغرافية للدائرة حسب التحديد الوارد بالمرسوم التنفيذي 98-63 المؤرخ في 16-02-1998 المحدد لإقليم إختصاص المحكمة، و تتفرع المحكمة إلى عدة أقسام ، وقد يتفرع القسم إلى فروع كل فرع يختص بموضوع محدد حسب وتيرة أهمية نشاط كل محكمة .
وتعتبر المحكمة الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام كما تصف المدة 10 من القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي أن المحكمة درجة أولى للتقاضي ، وقد حدد هذا القانون مختلف الأقسام التي يمكن أنتشكل المحكمة وهي كالآتي : القسم المدني ، قسم الجنح ، قسم المخالفات ، القسم الإستعجالي ، قسم شؤون الأسرة ،قسم الأحداث ، القسم الإجتماعي ،القسم العقاري ، القسم البحري ، القسم التجاري .
والأساس الذي يتم توزيع الدعاوي فيه على مختلف الأقسام ونعرف أن هذا التوزيع عمل إداري تنظيمي ، وعادة فموضوع الدعوى هو من يحدد إختصاص القسم ،فالمحكمة تفصل في جميع القضايا المدنية ، التجارية ، البحرية ، الاجتماعية ، العقارية ، قضايا شؤون الأسرة التي تختص بها إقليميا ،وفي حالة جدولة قضية أمام قسم عير القسم المعني بالنظر فيها ، بحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
ثانيا : الاختصاص النوعي للمجالس القضائية :
تنص المادة 5 من القانون العضوي 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي " تختص المجالس القضائية بالنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى ولو وجد خطأ في وصفها. " فالمجلس القضائي يعتبر درجة قضائية ثانية، ويأتي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليؤكد في مادته هذه على أن ، يختص المجلس لقضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا .
للأمر 11-97 المتضمن التقسيم القضائي تم إحداث 48 مجلس قضائي ، تحدد دوائر إختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي .
ويتشكل المجلس القضائي من :
- رئيس مجلس
- نائب رئيس أو أكثر من رؤساء غرف مستشارين
- نائب عام ونواب عامين مساعدين
- أمانة الضبط.
ويفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية مكونة من ثلاث قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ويتشكل المجلس القضائي من الغرف التالية : الغرفة المدنية ، الغرفة الجزائية ، غرفة الاتهام ، الغرفة الإستعجالية ، غرفة شؤون الأسرة ، غرفة الأحداث ، الغرة الاجتماعية ، الغرفة العقارية ، الغرفة البحرية ، الغرفة التجارية .
ويمكن تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي من طرف رئيس المجلس القضائي ، بعد استطلاع رأي النائب العام ، وتفضل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها لما ينص القانون على خلاف ذلك .
تنص المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية القديمة على أن " تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة الأخيرة بالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين في دائرة إختصاص المجلس القضائي نفسه وكذلك بطلبات الرد المرفوعة ضد المحاكم التابعة لدائرة إختصاصها "
الفرع 1: إختصاص المجالس القضائية كجهات إستئنافية :
إن إختصاص المجالس القضائية للفصل في هذه الخصومات عن طريق الاستئناف ينعقد ولو وجد خطأ في وصف الأحكام الصادرة فيها من قاضي الدرجة الأولى .، إذ لا يمكن لهذا الأخير أن يقيد بخطئه اختصاص قاضي الدرجة الثانية ، كما لو وصفت بأنها نهائية .
وقد نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي على اختصاص المجالس القضائية كجهات استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن الدرجة الأولى في المادة 5 .
الفرع 2 : إختصاص المجالس القضائية في طلبات رد القضاة :
إن الثقة في القاضي وحكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم توفر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي .
أ- أسباب رد القاضي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة 241 :
1- إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصيته في النزاع.
2- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو بين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم ، حتى الدرجة الرابعة.
3- إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.
4- إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه مدائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
5- إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع.
6- إذا كان ممثلا قانونيا الأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك.
7- إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
8- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمية ، أو عداوة بينية.
وبمقارنة المادتين نجد أن قانون الإجراءات الجزائية جاء أكثر صرامة من قانون الإجراءات المدنية وتوسع حالات الرد ، وبالتالي فهي تخدم أكثر المتقاضين .
ب - أسباب رد القاضي طبقا لقانون الإجراءات الجزائية المادة 554 هي :
1-إذا كانت تمت قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة إبن العم الشقيق و إبن الخال الشقيق ضمنا.
و يجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا.
2- إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع و لزوجه أو لأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي ساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه
3- إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعنية آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى.
4- إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو ورثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر .
5- إذا كان القاضي قد نظر لقضية المطروحة كقاضي أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى
6- إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه.
7- إذا كان القاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا.
8- إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم.
9- إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في دعم تحيزه في الحكم.
الفرع 3 : اختصاص المجالس القضائية في تنازع الاختصاص بين القضاة :
يكون هناك تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو عدم الاختصاص.
فإذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقضي عريضة الفصل في التنازع أمام هذه الجهة التي تحدى الجهة القضائية المختصة وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون.
وإذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة ، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا .
وإذا قضى كذلك مجلسان قضائيان باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما أو إذا وقع تنازع بين محكمة ومجلس قضائي تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا .
تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص .
تقدم عريضة الفصل في التنازع الاختصاص بين القضاة أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ، ويسري إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم للخصم المحكوم عليه ، تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام المجلس القضائي وفقا للقواعد المقرر لرفع عريضة الاستئناف وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض ، تبليغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته .
يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع أن تأمر عند الاقتضاء بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهة القضائية التي ظهر أمامها التنازع باستئناف الإجراءات التحفظية ، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به.
ثالثا : الاختصاص النوعي للمحكمة العليا :
ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة العليا بمقتضى نص المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وعن المجالس القضائية، في جميع المواد المدنية، الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة لتلك الجهات القضائية.
نص المادة 349 { تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية }. الأصل أن المحكمة العليا هي محكمة نقض تنظر في الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام لمراقبة سلامة تطبيق الأحكام المطعون فيها للقانون، واستثناء من هذا النص يسند المشرع لمحكمة النقض الاختصاص
باعتبارها قمة الهرم القضائي تختص بالفعل بالطعون بالنقد المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا عادية و استثنائية كما في بعض المنازعات كدرجة أولى :
الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض تنظر فيه ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية التالية :
- المجالس القضائية
- المحاكم الجنائية
- غرف الاتهام
- المحاكم العسكرية
و تنظر فضلا عن ذلك في الطعن لمصلحة القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك في المواد 349 و 350 ق إ م إ.
أي أنها تختص بنوعية معينة من المنازعات وهي الطعون في الأحكام النهائية سواء لمخالفتها القانون أو لبطلانها أو لبنائها على إجراءات باطلة و بعض طلبات رجال القضاء وهدا الاختصاص متعلق بالنظام العام كذلك تنظر في المنازعات التي تقررها نصوص تشريعية خاصة مثل القرارات التي يصدرها مجلس النقد و القرض المادة 48 و50 و 146 من القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقض والقرض .
الفصل في الوقائع :
المحكمة العليا محكمة قانون كما يمكن أن تكون محكمة وقائع و تفصل في الموضوع عند النظر في طعن ثالث بالنقض و فقا للمادة 374 و 365 ق إ م إ و يكون ذلك عندما يطعن بأول مرة أمامها من
طرف المجلس فترده إليه و يقوم الطعن الثاني أمامها و كذلك تفصل من حيث مدى تطبيق القانون للمرة الثانية في الثالثة ومع عدم توصل لحل فلها الفصل في النزاع .
إختصاصات أخرى :
أما الاختصاصات الأخرى فنذكرها تباعا و هي
تشمل كل من :
- توحيد الاجتهاد القضائي
- رد القضاة من المجالس القضائية و رفض التنحي حسب المادة 242 ق إ م إ.
- تنازع الاختصاص وفقا للمادة 400 ق إ م إ بين المجالس القضائية و بين المحكمة و المجلس القضائي .
- الإحالة بين بسبب الأمن العام و ذلك حسب المادة 248 ق إ م إ حيث يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يقدم التماسات تهدف إلى تلبية طلب الإحالة لسبب يتعلق بالأمن العام .
- الإحالة بسبب الشبهة المشروعة في حالة التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية.
رابعا : الاختصاص النوعي للقضاء الاداري :
يرتبط انعقاد اختصاص القضاء الإداري بوجود شخص من أشخاص القانون العام طرفا في النزاع القائم في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية طرفا فيها المواد 800، 801 و 802 قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
الفرع الاول : المعيار العضوي كأساس لتحديد نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :
تعتبرعملية تحديد إختصاص الجهات القضائية الوسيلة التي تتمكن من خلالها الجهات القضائية الإدارية منها والعادية من الوقوف على مدى درجة إختصاصها بالفصل في القضية المطروحة أمامها وتتم عملية تحديد الإختصاص، بالإعتماد على معيار معين يمكن الجهات القضائية الفاصلة في النزاع المطروح أن تحدد طبيتعته، وبالتالي الجية القضائية صاحبة الإختصاص بالفصل في هذا الموضوع وإذا كان الإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في الجزائر يستند بالدرجة الأولى إلى المعيار العضوي كأساس للإختصاص النوي، فله أن يستند إلى المعيار الموضوعي كمعيارتكميلي لتحديد إختصاص المحكمة الإدارية من درجة ثانية.
حرص المشرع الجزائري منذ الإستقلال على ضرورة تبني معيار بسيط يتلائم والوضع القانوني السائد أنذاك، مستلهما في ذلك تمكين المتقاضين من تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع، فمعيار الإختصاص القضائي في الجزائر يمكن إستنباطه بكل سهولة ووضوح بالرجوع إلى أحكام وقواعد النظام القانوني، ولقد إعتمد المشرع الجزائري في تحديده لماهية النزاع الإداري وفي إسناد الإختصاص لجهات القضاء الإداري على المعيار العضوي مخالفا بذلك نظيره الفرنسي الذي توجه للعمل بالمعيار المادي، إذا تكفل المشرع ببيان القواعد التي تتحدد إنطلاقا منها توزيع الإختصاص تاركا للقاضي مهمة التطبيق.
المعيار العضوي في قانون المحاكم الإدارية رقم 98-02 :
يجد الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية أساسه القانوني في نص المادة الأولى من القانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والتي جاء فيها «تنشا محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ».
يتضح لنا من هذه المادة أن المشرع أطلق الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية فجعلها صاحبة الإختصاص للنظر في كل منازعة إدارية فيما عدا ما استثناه المشرع فأوكل النظر فيه لمجلس الدولة بالعودة إلى القانون 98-02 نجد أن هذا القانون لم يضمن معيارا يقوم عليه الإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية، يكون مميزا للمنازعة العادية عن الإدارية وأحال هذا الأمر على قانون الإجراءات المدنية حيث جاء في المادة 02 أنه : « تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية »، وعلى ذلك المعيار العضوي هو المطبق على المنازعة الإدارية، وتكون المحاكم الإدارية مختصة كلما كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع.
وبالتالي تتحدد المنازعة الإدارية حينئذ بناء على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمته، وهو نفس ما جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( المحكمة العليا حاليا) مؤرخ في 23 -01-1970 حينما قضت أن المادة 07 من ق إم عوضت المعيار المادي السابق المؤسس على النشاط الإداري المعتبر، بالمعيار العضوي الذي لا يأخذ فى الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنية، فيكفي لكي يكون القاضي الفاصل في المواد الإدارية مختصا وجود شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية.
وإذا قارنا بين قواعد الإختصاص لكل من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، نجد أن إختصاص مجلس الدولة في المجال القضائي الإبتدائي والنهائي هو إختصاص مقيد أي يقتصر على نوع محدد من المنازعات المتعلقة بدعوى الإلغاء وفحص المشروعية والتفسير ضد القرارات الصادرة من السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، بينما إختصاص المحاكم الإدارية نوعيا حدد بشكل مطلق وعام فلها أن تنظرفي كل منازعة إدارية عدا المنازعات التي أحال النظر فيها لمجلس الدولة، خاصة بعد إلغاء الغرف الجهونة، أي أنها صاحبة الإختصاص العام أو الولاية العامة للمشرع بتوحيده لجهة القضاء الإداري على المستوى القاعدي ممثلة في المحاكم الإدارية لتملك وهي بذلك إضافة تحسب بذلك سلطة الفصل في المنازعة الإدارية عند وجود الطرف الإداري في النزاع، باستثناء ما أوكل أمر الفصل فيه لمجلس الدولة بناءا على نص المادة 09 من قانون مجلس الدولة، غير أن المشرع الجزائري لم يوفق في ضبط قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية عندما سحب منها سلطة الفصل في بعض المنازعات المحددة حصرا. وكان من الأفضل تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين أن يمنح النظرفي المنازعات التي خص بيا مجلس الدولة إلى المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة.
02 المعيار العضوي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
كرس المشرع الجزائري العمل بالمعيار العضوي السائد، عند تحديد الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها عملا بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " والتي جاء فيها: «المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها». وهي بذلك تتطابق ومضمون المادة الأولى من قانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، كما تضمنت المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية ودعاوى القضاء الكامل، والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة، كما تجدر الملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أضاف أطرافا أخرى تصلح لأن تكون طرفا في الدعوى الإدارية، ألا وهي :
المصالح غير الممركزة للدولة في الولاية والمصالح الإدارية البلدية، المؤسسة العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية وبالتالي يتأكد اختصاص القاضي الفاصل فى المسائل الإدارية عند وجود شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة.
القضية وهذا حسب منطوق المادة 800 المذكورة أعلاه، حيث أكدت محكمة التنازع هذا التوجه من خلال قرارها المؤرخ في 17-07-2005 بشأن تنازع سلبي في الإختصاص بين الغرفة الإدارية والغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو حيث قضت كل وحدة منهما بعدم إختصاصها في نظر دعوى رفعها مواطن ضد الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) طالبا فيا إلزام هذه الأخيرة بإزالة عمود كهربائي أقامته في أرضه مما أعاقه من البناء فيها واستغلالها فقضت المحكمة:
حيث المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 01-06-2002 تنص على أنه : تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، دون إنشاء كشخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم. وبأن تمسك محاسبة على الشكل التجاري. وحيث أنه وبتغليب المعيار العضوي باعتباره المبدأ. فإنه يتعين التصريح بإختصاص الجهة القضائية المدنية للفصل في النزاع المعروض عليها.
وبالنتيجة إبطال قرارعدم الإختصاص الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الفاصل في القضايا المدنية... وإحالة الدعوى والأطراف أما هذه الجهة القضائية للفصل في هذه القضية برمتها ».
وبناءا على ما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار العضوي في تحديد نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، لكونه معيار بسيط يسهل سبل التقاضي على المتقاضي لإعتماده على أطراف المنازعة، فكلما كانت الدعوى موجهة ضد أحد الأشخاص العامة الواردة في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل فيا مع وجود بعض الإستئناءات، لكن هذا لم يمنع من اعتماد المشرع الجزائري للمعيار المادي في بعض الحالات
الفرع الثاني : المعيار المادي كمعيار إستثنائي تكميلي لتحديد نطاق الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية :
إن المعيار العضوي يعتبر هو الأساس والقاعدة في تحديد الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية طبقا لنص المادة ( 800 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورغم بساطة هذا المعيار العضوي "" المعتمد تشريعا إلا أن المشرع الجزائري إستعان بالمعيار المادي باعتباره معياراستثنائي تكميلي ليتقرر تطبيقه في بعض الحالات وكون أن المعيار المادي ينصب على طبيعة النشاط، وليس على أطراف النزاع، فيكون بذلك حسب هذا المعياركل خلاف ناتج عن نشاط ذات طابع إداري بغض النظرعن طبيعة أطرافه فهونزاع، يتحدد الإختصاص للنظرفيه إلى القاضي الإداري، وعلى هذا الأساس، يمكن للقاضي الإداري أن يقضي باختصاصه في الدعوى المرفوعة ضد أشخاص غير السلطات الإدارية، شريطة أن يتبين له أن النزاع محل الدعوى الإدارية، يهدف إلى تحقيق الصالح العام أو نشاط استعمل فيه امتيازات السلطة العامة.
وعليه يتكون المعيار المادي من عنصرين :
- المشاركة في تسيير مرفق عمومي بهدف تحقيق مصلحة عامة.
- استعمال امتيازات السلطة العمومية .
وعليه فكلما احتوى نشاط إداري ما أحد من العنصرين المذكورين عد النزاع في حال حدوثه نزاع إداري مهما كان أطرافه وانعقد الاختصاص فيه للقاضي الإداري عملا بالمعيار المادي.
استند القضاء الإداري إلى المعايير التشريعية بدءا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية ومنذ 2009 على أحكام المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أن المشرع الجزائري استند إلى مقياس ثاني فنجده في نص المادة الأولى من القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، أنه قد استعمل عبارات قانونية تدل على العمل بالمعيار المادي فهناك من يرى أن عبارة المادة الإدارية الواردة في المادة الأولى من القانون 98-02 لا تكرس المعيار العضوي بصفة جلية، وأن هذه العبارة قد فتحت الأفق أمام القاضي الإداري لكي يختار و يرجح بين المعيار العضوي والموضوعي أو يعمل بهما معا، ذلك أن المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية تكون قد ألغيت إستنادا إلى المبدأ المعمول به «الخاص يقيد العام »، فالمادة الأولى من القانون 98-02 تعتبر النص المرجعي لتحديد إختصاص المحاكم الإدارية، وصياغتها تختلف عن صياغة المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية.
وفي تقديرنا لهذا الإتجاه نرى بأنه قد أثار نقطة في غاية الأهمية، ذلك أن عبارة «المادة الإدارية» التي لم ترد سابقا في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية تحتم على القاضي أن ينظرفي طبيعة النشاط الممارس، وهو غير معني بالجهة الممارسة لهذا النشاط، فالمعيار الذي توي به عبارة المادة الإدارية هو المعيار الموضوعي.
والاجتهاد القضائي وفي قضيتين استثنائيتين، اعتمد على المعيار المادي في تحديد طبيعة النزاع القائم فيهما : قضية شركة SEMPAC ضد الديوان الوطني للبذور OAIC لقد اعتمدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا، على المعيار المادي في تحديد صلة النزاع القائم بين مؤسستين عموميتين اقتصاديتين كانتا موجودتين أنذاك في ظل النظام الإقتصادى الإشتراكي، وهما شركة المطاحن والعجين والكسكسي والديوان الوطني للبذور OAIC ، حيث اعتمدت الغرفة الإدارية على المعيار المادي في تحديد طبيعة النزاع القائم وإسناده كنتيجة لذلك إلى القضاء الإداري.
وفي القضية رقم 020431 في هذه القضية أصدر مجلس الدولة مقرر قضائي تحت رقم: 020134 بتاريخ 03-03-2004 متشكلا من كل غرفة، اعتبر فيه النزاع المطروح أمامه والذي من بينه أطراف حزب سياسي نزاع إداري يرجع النظرفيه إلى القاضي الإداري ويخضع بذلك إلى القانون الإداري، حيث اعتمد مجلس الدولة في طبيعة النزاع ومدى إختصاصه في النظر فيه على المعيار المادي والمعيار الشكلي معا، مستبعدا بذلك العمل بالمعيار العضوي .
إلى جانب هذه الإجتهادات نجد المشرع الجزائري قد نص على بعض الاستثناءات أين يظهر توظيف المعيار المادي، حيث أسند الإختصاص للقضاء العادي على الرغم من أن الإدارة طرفا في النزاع، فنجد المعيار العضوي هنا يتأكل وينحصر في أضيق الحدود ولكنه لا يختفى تماما ، ومن هذه الإستثناءات وفقا للمادة 802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مخالفات الطرق، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن مركبات تابعة لأحدى الهيئات الإدارية، ومن الإستثناءات في القوانين الخاصة : المنازعات الجمركية ( قانون الجمارك 79-07 في 21-07-1979 المعدل بالقانون 98-09 في 22-08-1998 )، منازعات الضمان الاجتماعي في 23-02-2008 )، منازعات الجنسية ( الأمر 70-86 في 15-12-1970 المعدل بالأمر 05-01 المؤرخ في 17-02-2005 )، المنازعات المتعلقة بقانون الأملاك الوطنية ( القانون 90-30 المؤرخ في 01-12-1990 المعدل بالقانون 08-14 في 20-07-2008 )، إضافة إلى بعض المنازعات الانتخابية ( القانون المتعلق بنظام الانتخابات 16-10 في 25-08-2016)، المنازعات المتضمنة القضايا التأديبية للقضاة ( القانون العضوي 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 ).
إن هذه الاستثناءات في مجملها، تعكس توظيف المعيار المادي، أي ربط اختصاص الجهة القضائية بطبيعة النزاع وموضوعه، بحيث كلما كان موضوع النزاع يدخل في نطاق القانون الخاص ويستوجب تطبيق هذا القانون، كان القضاء العادي هو المختص، حتى لوكان أحد أطراف النزاع جهة من جهات الإدارة غير أن المعيار المادي لا يفسر كل الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي، إذ بموجب عدة قوانين يمتد اختصاص القاضي الإداري إلى نزاعات لا تكون الإدارة طرفا فيها، ويتعلق الأمر هنا ببعض منازعات أشخاص القانون الخاص، كالمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تستعمل وسائل السلطة العامة (القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12-01-1988 المادتين 55 و56)، ومنازعات التعويض ضد مؤسسة سونلغاز وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري - بخصوص الأضرار الناتجة عن توصيل الكهرباء وتمرير أنابيب الغاز ( المادة 30 من القانون 85-07 المؤرخ في 06-08-1985 المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز).
خامسا : الإختصاص النوعي للمحاكم العسكرية :
نص المادة 25 قانون القضاء العسكري : { تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا .
ويحاكم كذلك أمام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة أثناء الخدمة أو لدى المضيف.
يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية إلى الفاعلين الأصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية }.
- تشكل المادة سالفت الذكر العمود الفقري لضبط الاختصاص المحاكم العسكرية سواء بالنسبة لتحديد طبيعة الجرائم التي تنظر فيها أو ما تعلق منها بالجرائم العسكرية المحضة أو الماسة بأمن الدولة ثم الظروف المتعلقة بارتكابها وهي تشمل ثلاثة معالم: أثناء الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية أو لدى المضيف .
وعليه فإن المعيار الموضوعي يستمد شرعيته من نص المواد 25 و المادة 188 قانون إجراءات جزائية وبالرجوع إلى هذه المواد يتضح بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العسكرية بمجرد توفر إحدى
العناصر التالية :
1- إرتكاب عسكري لفعل مجرم أثناء الخدمة
2- وقوع الجريمة داخل المؤسسة العسكرية
3- وقوع الجريمة لدى المضيف
4- حالة الارتباط
5- حالة الطوارئ.
1- إرتكاب عسكري لفعل مجرم أثناء الخدمة :
لم يحدد قانون القضاء العسكري مفهوم أثناء الخدمة غير أنه وبالرجوع للفقه فيقصد به أثناء الخدمة هو ارتكاب جرم أثناء تنفيذ أمر صادر عن السلطة السلمية، ويعرف الفقه دول حوليات الجريمة المرتكبة أثناء الخدمة هي حالة قانونية متصلة بالشخص العسكري، هذا المفهوم يستند إلى الظرف لامادي لارتكاب الجريمة خلال وبمناسبة تنفيذ أمر.
فالعسكريون المتمركزون حاجز أمني مع شرطة، فهم في الخدمة بأمر من سلطة سلمية رغم تواجدهم خارج مكانهم الطبيعي في المؤسسات العسكرية، ويأخذ حكمهم العسكريون الذين يتلقون أمر بالتوجه إلى نقطة ما ولو بصورة عرضية، فسواء كنا في الحالة الأولى أو الثانية لا يثبت عنصر الخدمة ما لم يكن العسكري في موضوع المتلقين فمتى تحقق ذلك عاد الاختصاص للمحاكم العسكرية.
وعليه فمعيار الخدمة هو مركز اعتبار في تحديد الاختصاص المحاكم العسكرية سواء كان الفاعل هو العسكري أو المماثل له في مركز التهم أو في مركز الضحية ومهما كانت الجريمة ومهما كان وصفها جناية أو ضحية أو مخالفة ذات طابع عسكري محض أو تلك المنصوص عليها في القانون العام.
الأمر الذي أقرته المحكمة العليا بمناسبة نظرها في طعن بالنقض حول تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء العسكري نتيجة كون الضحية عسكري توفى أثناء الوظيفة بقضائها " إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين، إن وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي وأن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجنى عليه عسكري ووقوع أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوقائع يكون القضاء العسكري قد بسط ولايته الكاملة على القضايا الجزائية المرتكبة أثناء الخدمة " .
كما لا يختلف الوضع بالنسبة لاختصاص المحاكم العسكرية إن كان العسكري أو المماثل له فاعلا لجرم أو ضحية له، فمعيار الخدمة يمتد ليشمل الفرضيتين، وهذا ما سبق أن فصلت فيه المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 25-01-2000، وذلك بمناسبة النظر في طعن بالنقض حول تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء العسكري نتيجة كون العسكري توفي أثناء الوظيفة، وجاء فيه : " إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي وأن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني عليه كعسكري ووقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوفاة "
وبهذا القضاء المحكمة العليا يمكن القول أن القضاء العسكري قد بسط ولايته الكاملة على القضايا الجزائية المرتكبة أثناء الخدمة.
قضية : ارتكب (س) وهو عسكري، وأثناء قيامه بمهمة عسكرية جريمة قتل وجرح خطأ، وتمت متابعته أمام القضاء العادي وإدانته، ولدى متابعته أمام المحكمة العسكرية تبين للمحكمة أن القضية منظورة أمام القضاء العادي، فطلبت المحكمة العسكرية من المحكمة العادية التخلي عن القضية إلا أن هذه الأخيرة كانت قد فصلت فيها، بل أن المجلس القضائي صادق على الحكم بعد الاستئناف أيضا، ورفعت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طعنا لصالح القانون تنفيذا لتعليمات وزير العدل طالبة نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف الجزائية وإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، فماذا سيكون موقف المحكمة العليا؟
جواب : هذه القضية نظرت بالفعل أمام المحكمة العليا، وأصدرت فيها قرارها رقم 23007 بتاريخ 17-04-1984، وقد قررت المحكمة العليا أنه إذا كان مؤدى حكم المادة 25 قانون القضاء العسكري هو أن المحكمة العسكرية تختص بمحاكمة الفاعل الأصلي للجريمة متى كانت مرتكبة من عسكري في إطار الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب إبطاله لصدوره من جهة غير مختصة قانونا، وعليه فمتى طعن لصالح القانون ضد الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 530 الفقرة 3 قانون إجراءات جزائية فإن ذلك يؤدي إلى البطلان لا إلى النقض كما أن المحكوم عليه يستفيد من هذا البطلان، وعليه يستوجب إبطال حكم محكمة الجنح وقرار المجلس بدون إحالة.
2- وقوع الجريمة داخل المؤسسة العسكرية :
تعرف المؤسسة العسكرية بأنها نيابة موضوعة تحت تصرف الجيش لأجل القيام بمهامه بغض النظر عن طريقة الاستعمال، فقد تأخذ شكل مكاتب إدارية كمقر النواحي العسكرية أو مقر القيادات أو المديريات الجهوية وقد تستعمل للتدريب والتأهيل مثل مراكز التكوين والمدارس العسكرية.
كما قد تأخذ شكل المؤسسات الخدماتية كالمستشفيات وقد تكون مهيأة للصناعة الحربية أو ملابس أو غذاء، فكل هذه المنشآت تخضع للنظام العسكري، وبالتالي تختص المحاكم العسكرية بالنظر في كل الجرائم المرتكبة بداخلها سواء تلك المنصوص في قانون القضاء العسكري أو القانون العام.
وتأخذ حكم المؤسسات العسكرية حسب المادة 29 من قانون القضاء العسكري " تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية جميع المنشآت أو الثكنات المحدثة بصفة دائمة أو المؤقتة والمستعملة من طرف الجيش و السفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية اينما كانت " .
بينما يستثنى مجال اختصاص القضاء العسكري الأحياء السكنية الموضوعة تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني المتواجدة خارج أسوار الوحدات العسكرية.
وإذا وقعت الجريمة داخل المؤسسات العسكرية فإن الاختصاص ينعقد بقوة القانون للمحاكم العسكرية ولا يهم صفة الفاعل إن كان أثناء الخدمة أولا.
قضية : على إثر شجار مع موظفي شركة التأمين وتدخل قوات الدرك الوطني وداخل ثكنتهم قام المساعد الأول (أ) بإهانة رجال الدرك وسبهم بعد أن سبق له إهانة وسب موظفي وكالة التأمين، ولدى عرض القضية على المحكمة العسكرية الدائمة قضت الأخيرة بعدم الاختصاص، وقد رفع وكيل الجمهورية العسكري طعنا بالنقض ضد هذا الحكم، فماذا سيكون موقف المحكمة العليا ؟
جواب : هذه القضية نظرت بالفعل أمام المحكمة العليا، وأصدرت فيها قرارها رقم 56137 بتاريخ 19-05-1987، وقد قررت المحكمة العليا أنه من المقرر قانونا الجريمة التي يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، ومن المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمها وإحالتها على جهة قضائية واحدة، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المتهم قام بأفعال السب والإهانة بادئ الأمر بمقر شركة التأمين ثم تواصلت بمقر فرقة الدرك الوطني الذي هو بمثابة مؤسسة عسكرية، وأن هذه الجريمة بالتالي ارتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية فهي تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، وحيث أنها أيضا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أفعال السب والإهانة المرتكبة على مستوى شركة التأمين، وأن حسن سير العدالة يقتضي ضم الأفعال كلها وإحالة المتهم (أ) على جهة واحدة، ولما كانت المحكمة العسكرية قد قضت بعدم الاختصاص فهي بذلك أخطأت في تطبيق القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
3- وقوع الجريمة لدى المضيف :
المضيف هو كل شخص طبيعي أو معنوي من غير العسكريين يستوي في ذلك أشخاص القانون العام والخاص حيث يسخر لإيواء عسكريين وهذا من أجل قيامهم بمهمة رسمية وفي طرق معينة والمضيف مجبر على استقبال العسكريين كون أن المكان الذي هو عائد له لا بدن وأن يسخر للعسكريين لأداء مهمتهم مثال ذلك تواجد فصيلة ما لأداء مهمة داخل منزل أو فندق كون هذا المنزل أو الفندق استراتيجي لهم في أداء مهامهما مثلا في كواجهة جماعة إرهابيين بأن أي جريمة تقع لدى المضيف تختص بها المحاكم العسكرية دون سواها .
ولقد اعتبر المشرع الجرائم المرتكبة لدى المضيف من بين الجرائم العسكرية وأخرجها بالنتيجة من اختصاص قضاء القانون العام استنادا لسببين:
- إرادة المشرع توفير حماية أكثر فعالية للأشخاص الملزمين بقبول الغير ضمن محيط حيازتهم.
- اعتبار ذلك المكان امتداد للمؤسسة العسكرية.
4- حالة الارتباط :
نصت عليها المادة 188 قانون إجراءات جزائية وهي حالة التي ترتكب فيها عدة، جرائم متسلسلة قابلة للتجزئة عكس حالة عدم التجزئة التي تكون فيها الأفعال غير قابلة لتجزئة ويشكل ارتباطها وحدة متكاملة ونتيجة لذلك تضم الدعاوى وبالتالي عليه الاختصاص إلى جميع هذه الجرائم مرتبطة وإذ كانت الجريمة الأصلية من اختصاص المحاكم العسكرية لكن وقوعها مرتبط بجرائم القانون العام فهنا يؤول الاختصاص للقضاء العسكري كما صدرت عدة قرارات بخصوص ذلك من المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمها، وإحالته على جهة قضائية واحدة، فإن القضاء بخلاف ذلك خطأ في تطبيق القانون وكما كان من الثابت في قضية الحال- أن المتهم قام بأفعال السبب والإهانة في بادئ الأمر بمقر شركة التأمين ثم تواصلت بمقر فرقة الدرك الوطني الذي هو بمثابة مؤسسة عسكرية، فإن المحكمة العسكرية قضت بعدم الاختصاص، أخطأت في تطبيق القانون ولعل أهمية هذا العنصر عكس قاضي الحكم أو التحقيق من الإحاطة بجميع الوقائع المرتبطة ببعضها البعض ومنع تضارب في الأحكام وتوفير الوقت و المصاريف.
5- حالة الطوارئ :
هي حالة قانونية تكون عليها الدولة في ظروف غير مألوفة تدفع بالسلطة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مناسبة لمواجهة الوضع الطارئ دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات أو تعليق العمل بالدستور طبقا لنص المادة 91 من الدستور، يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت ضرورة المصلحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتاب الوضع.
وعليه فحالة الطوارئ هي ليست بالوضعية العادية ولا ترقى إلى درجة حالة الحرب التي يجمد فيها الدستور ما يتبع ذلك من انحصار في الحريات والحقوق، ويمكن إعلان حالة طوارئ في كامل التراب أو جزء منها بسبب خطر دائم ناشئ عن إخلال خطر بالنظام العام أو بسبب حوادث تشكل طبيعتها وجسامتها خطر على الجمهور.
إن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية في مثل هذه الحالات لا يسند إلى نص المادة 25 أو المعيار الشخصي أم ظروف ارتكاب الجريمة وفقا للمعيار الموضوعي، إنما يؤسس على مدى ما يلحقه الفعل من ضرر بالنظام العام ويستوي في ذلك أن يكون مرجع التجريم قانون العقوبات او قانون القضاء العسكري أو أي قانون آخر.
وحالة الطوارئ أحاطها المشرع بجملة من ضوابط منها :
- إسناد سلطة اتخاذ القرار لرئيس الجمهورية.
- توفر عنصر الضرورة الملحة لاستتاب الوضع.
- تناسب التدابير المقررة مع ما يتطلبه الوضع.
- أن يتم الإعلان عنها لمدة معينة