تحليل نص المادة 352 من القانون المدني الجزائري علم المشتري بالمبيع علما كافيا أولا التحليل الشكلي لنص المادة 352 ق م
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 352 ق م
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 352 من القانون المدني : { يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به الا إذا أثبت غش البائع }. موقع النص القانوني :
يقع هذا النص (352) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني،
المعدل والمتمم.
و قد جاء في الكتاب الثاني منه عنوانه الإلتزامات و العقود ، من الباب السابع وعنوانه العقود المتعلقة بالملكية الفصل الاول بعنوان عقد البيع،القسم الاول أحكام عامة. البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 352 من القانون المدني تتألف من فقرتين 2 ربط بينهما حرف العطف المتمثلة في حرف الواو وهي :
الفقرة الأولى : تبدأ من : يجب أن...... و تنتهي بـ : .......التعرف عليه.
الفقرة الثانية : تبدأ من : و إذا ذكر...... و تنتهي بـ : ........غش البائع. البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 352 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية مفتاحية تشير إلى موضوع علم المشتري بالمبيع علما كافيا ،
و كمثال على ذلك نشير إلى : " المبيع " : هو الشيء المعين الذي يقع عليه البيع ، وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف ، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده ، أو موصوفة بأوصاف معينة. " العقد " : هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه . " سقط حق": هو زوال الحق من يد صاحبه لأنه لم يستعمله في مدّة معيَنة؛ كسقوط حق المحكوم عليه في استئناف الحكم إذا لم يستأنفه في الآجال المحددة قانونا. " عالم بالمبيع": هو الإحاطة و معرفة الشيء المعين الذي يقع عليه البيع و التدقيق فيه. البناء المنطقي :
جاء البناء المنطقي للمادة 352 من القانون المدني متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة و الوضوح نلاحظ ان المادة بدأت بعبارة " يجب " وهنا يقصد بضرورة علم المشتري بالمبيع و ربطها بحرف عطف "و" في الفقرة الثانية من المادة .
يلاحظ أن المادة 352 ق م إعتمدت أسلوبا إخباريا . ثانيا التحليل الموضوعي : تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 352 من القانون المدني يتضح أن المشرع قد بين وجوب أن يكون المشتري علي علم بشئ المعين الذي إشتراه علما كافيا يسمح له بمعرفة الحالة التي هو عليها.
ايضا يحق لطرف الذي إشتري أن يطالب بإبطال العقد إذ أثبت أه لم يكن علي علم بما فيه الكفاية عن حالة الشئ المعين الذي قام بشراءه.
- وجوب إعلام المشتري بحالة الشئ الذي قام بشراءه.
- جواز طلب إبطال العقد بقوة القانون بسبب عدم العلم الكافي . تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 352 ق م يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو مفهوم العلم الكافي بالمبيع ؟ وهل يجوز إبطال عقد البيع بسبب عدم العلم الكافي ؟ التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم العلم الكافي بالمبيع
المطلب الأول : تعريف العلم الكافي بالمبيع
المطلب الثاني : شروط و أحكام العلم الكافي بالمبيع
المبحث الثاني : إبطال عقد البيع بسبب عدم العلم الكافي
المطلب الأول : شروط تحقق علم كافي بالمبيع وفق القانون الجزائري
المطلب الثاني : سقوط حق المشتري في طلب الابطال علي اساس عدم العلم الكافي
الخاتمة
مقدمة :
يعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة وأوسعها انتشارا على الإطلاق يعتبره الفقهاء بقولهم " البيع من أهم العقود وأخطرها في حياة الأفراد والأمم باعتباره الوسيلة المألوفة لتبادل الأموال بعد انحسار دور المقايضة " و بتطور الصناعة والتجارة وتفاوت حاجات الناس أدى إلى ظهور هذا النوع من العقود وعلى هذا الأساس أصبح البيع اليوم عماد التجارة الداخلية والخارجية الطبيعي لقضاء حاجات الناس .
حتي يكون الرضا منتجا لآثاره القانونية في عقد البيع يجب أن يكون صحيحا طبقا للقواعد العامة، قد أضاف المشرع الجزائري إلى القواعد العامة حكما خاصا بعيب الغلط الذي يشوب الإرادة يقضي بضرورة علم المشتري بالمبيع ليصح عقد البيع ،و هو ما نص عليه القانون المدني الجزائري إستمده المشرع من أحكام خيار الرؤية في الشريعة الاسلامية، و المقصود بها هو أن يكون للمتعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضائه عند رؤية الشيء المعين الذي يقع عليه البيع قد رآه عند إنشاء العقد أو قبله في وقت لا يتغير فيه.
المشرع الجزائري أجاز للمشتري إبطال العقد إذا وقع في غلط في صفة جوهرية للمبيع و أضاف شرطا خاصا يقضي بضرورة علم المشتري بالمبيع علما كافيا. المبحث الأول : مفهوم العلم الكافي بالمبيع المطلب الأول : تعريف العلم الكافي بالمبيع
هو الإحاطة و معرفة الشيء المعين الذي يقع عليه البيع ورؤية المشتري له ،
المقصود بعلم المشتري هو العلم السابق أو المعاصر لانعقاد العقد و سيان في ذلك أن يعلم المشتري بنفسه أو بواسطة نائبه طبقا لقواعد النيابة، و يتحقق العلم بالمعاينة التي تكفي لعلم الشخص العادي و لو لم تؤد هذه المعاينة أي علم المشتري فعلا و يجب عدم الخلط بين شرط العلم الكافي و شرط التعيين، فشرط العلم الكافي يستلزم ذكر أوصافه الأساسية للمبيع، بينما شرط التعيين يكفي فيه ما يميز المبيع عن غيره.
حتى يكون الرضا منتجاً لآثاره القانونية في عقد البيع يجب أن يكون صحيحاً طبقاً للقواعد العامة، و قد أضاف المشرع الجزائري إلى القواعد العامة حكماً خاصاً بعيب الغلط الذي يشوب الإرادة يقضي بضرورة علم المشتري بالمبيع ليصح عقد البيع ،و هو ما نصت عليه المادة 352 من القانون المدني التي استمدها المشرع من أحكام خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية، و المقصود بها هو أن يكون للمتعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضائه عند رؤية محله إذا لم يكن قد رآه عند إنشاء العقد أو قبله في وقت لا يتغير فيه. أولا : العلم بالمبيع :
ليس في تطبيق القواعد العامة على عقد البيع ما يحتاج إلى دراسة خاصة إلا ما يتعلق بالغلط حيث اشترط المشرع علم المشترى بالمبيع توفيقا بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية وبين أحكام الغلط و أحكام تعيين المبيع في القانون الحديث، كذلك فإن للغبن في عقد البيع أحكام خاصة مكان دراستها عند دراسة الثمن باعتباره المحل الأساسي لالتزام المشتري. ونقتصر هنا على دراسة الحكم الخاص بالعلم بالشيء المبيع. وقد نصت المادة 352 مدني على "يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع أو أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
وإذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع." ثانيا : تمييز العلم الكافي بالمبيع و التصرفات المشابهة : 1- العلم الكافي بالمبيع و الغلط :
وقد أخد المشرع في هذا النص من المادة السالفة الذكر بأكثر مما هو مقرر في أحكام الغلط في القانون المدنى، فبحسب أحكام الغلط لا يجوز للمشترى أن يطلب إبطال البيع لا إذا إدعى بوقوعه في غلط جوهرى في الشيء المبيع، وعليه هو أن يثبت ذلك، ولا يكفى لإثبات ذلك ألا يكون المشتري قد سبق أن رأى الشيء المبيع طالما أنه كان معينا في العقد تعيينا كافيا ونافيا للجهالة. 2- العلم الكافي بالمبيع و تعيين المحل :
وقد أخد المشرع في هذا النص بأكثر مما هو مقرر في أحكام تعيين المحل في القواعد العامة، حيث يكفى لانعقاد العقد أن يكون المحل معينا أو قابل للتعيين ٠ ولو لم يكن المشترى قد شاهده بعينه. 3- العلم الكافي بالمبيع و خيار الرؤية :
وقد أخد المشرع في هذا النص ببعض الأحكام المقررة في الشريعة عن خيار الرؤية ووفق بينها وبين الأحكام المقررة في القانون المدني عن الغلط أو عن تعيىن المحل.
ومن المقرر في المذهب الحنفي في الشريعة الإسلامية أن للمشتري خيار الرؤية إذا كان المبيع شيئا بالذات و لم يره وقت الشراء، و يثبت هذا الحق للمشتري وحده دون البائع، و هو يعني حق المشتري في الرجوع عن الشراء عندما يرى الشيء المبيع و لو كان قد اشتراه على أساس صفات معينة و تطابقت الصفات على الموصوف .
و خيار الرؤية يعني أن عقد البيع غير لازم للمشتري فيجوز له الرجوع فيه عند الرؤية أو قبلها، ولا يصح تنازل المشتري عن خيار الرؤية قبل حدوثها فعلا ، ويسقط خيار الرؤية إذا شاهد المشتري العين المبيعة و رضى بها صراحة أو دلالة،أو إذا مات المشتري قبل أن يختار أو إذا هلك بعض المبيع أو تلف، أو إذا تصرف المشتري في الشيء بعد رؤيته ، أو تصرف فيه قبل رؤيته إذا كان تصرفه لازما لا رجوع فيه.
أما المذاهب الثلاثة الأخرى (المالكي و الشافعي و الحنبلي) في تعتبر وصف المبيع وصفا دقيقا مسقطا لخيار الرؤية، أو أنها تعتبر الشراء على الوصف بمثابة الرؤية بحيث لا يجوز للمشتري بعد ذلك أن يطعن في البيع إلا على أساس مخالفة المبيع للوصف المتفق عليه و هو خيار الخلف في الوصف.
وقد أخذ المشرع الجزائري برأي المذاهب الثلاثة و أضاف إليها إقرار المشتري بأنه يعلم الشيء المبيع يغني عن الرؤية و يقوم مقام الوصف الدقيق للشيء المبيع. المطلب الثاني : شروط و أحكام العلم الكافي بالمبيع الفرع الأول : شروط العلم الكافي بالمبيع :
يتحقق هذا العلم بواحد من أمور ثلاثة : 1- أن يكون المشتري قد شاهد الشيء بعينيه :
و هو الأصل ، و في هذا تطبيق محض للمذهب الحنفي.
لا خلاف بين الفقهاء في أنه الرؤية تكون في كل شيء بحسبه فيكفي رؤية ما يدل على المقصود من المبيع ولا تشترط رؤيته جميعه. فإذا كان المبيع شيئا واحدا اكتفى بهذا وإن كان أشياء متعددة فإن كان رؤية بعضها تدل على رؤية البعض الآخر اكتفى رؤية البعض.
سبب ثبوت خيار الرؤية : وسبب ثبوت خيار الرؤية هو أن العاقد أو المشتري لم يرى محل العقد حين التعاقد أو قبل التعاقد. فإذا كان المشتري رآه حين العقد لم يثبت له هذا الخيار وكذلك إذا كان قد رآه قبل العقد إذا لم تمض مدة لا يحتمل تغير المعقود عليه (محل العقد) فيها.
ويثبت خيار الرؤية بحكم الشرع بدون حاجة إلى اشتراطه في العقد. 2- أن يشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية :
بيانا يمكن من تعرفه و في هذا تطبيق للمذاهب الثلاثة التي يغني فيها الوصف الدقيق عن الرؤية ، و يلاحظ أن وصف الشيء وصفا دقيقا هو أكثر من مجرد تعيين المحل ، لأن التعيين قد دون وصف الشيء ،كما لو بيعت الذار التي يملكها شخص معين في بلدة بعينها، فإن ذكر ذلك يكفي لتعيين المحل إذا كانت هذه الدار معروفة للناس، و لكنه لا يعتبر وصفا دقيقا لهذه الدار يقوم مقام رؤية المشتري لها. 3- إقرار المشتري :
و قد أضافه المشرع إلى رأي المذاب الثلاثة ، فالمشتري إذا أقر بعلمه كان كمن شاهد الشيء المبيع و لا يجوز له أن يتنصل من إقراره هذا إلا إذا تمسك بالغش. الفرع الثاني : أحكام العلم الكافي بالمبيع
إن الأحكام التي أوردها المشرع في العلم بالمبيع تتخطى أحكام الغلط في انه إذا لم يكن المشتري قد أقر بعلمه به ، جاز له أن يطلب إبطال العقد، دون أن يطلب منه إثبات وقوعه في غلط جوهري في الشيء محل العقد، و الواقع أن طلب الإبطال طبقا لنص المادة 352 مدني هو أيضا طلب على أساس الغلط و لكنه غلط مفترض لا يطالب المشتري بإثباته ، فيكون كل ما أحدثه المادة من تجديد أو تعديل في قواعد الغلط ، هو أنها جعلت الغلط مفترضا في الحالات التي يكون فيها المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة دون أن يصل إلى حد تحديد الصفات الأساسية للشيء المبيع و دون أن يكون المشتري قد رأى الشيء أو أقر بأنه يعلمه. المبحث الثاني : إبطال عقد البيع بسبب عدم العلم الكافي المطلب الأول : شروط تحقق علم كافي بالمبيع وفق القانون الجزائري
اشترطت الإرادة التشريعية في المادة 352 ان يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافي.كما يختلف عن تعين المبيع فقد يكون المبيع تعينا كافيا يميز عن غيره و يكون كافيا للجهالة الفاحشة دون ان يعلم به المشتري كما لو باع شخص إلى أخر منزلا تعين بموقعه كذكر النهج و رقم المنزل دون ان يعلم المشتري مساحة المنزل و عدد حجراته و طريقة توزيعها و الجهات الأصلية التي يطل عليها.
و العلم بالمبيع يكون على الوجه الذي يناسبه فيتحقق بالإبصار ان كان المبيع من المرئيات.
أو بالشم ان كان من المشمومات كالروائح العطرية أو بالدوق كان من طعام لذا يكفي لتوافر شرط العلم المعاينة أي الرؤية و ليست هنا معناها الإبصار باستعمال الحواس التي تتناسب مع طبيعة المبيع و هي الإبصار و الشم و لذوق و اللمس كما في الأقمشة مثلا.
و المعاينة تتم بمعرفة المشتري نفسه أو من ينيبه و تكون الإنابة ضرورية في الحالة عجز المشتري عن القيام بالمعاينة نفسه كما في الحالة المشتري الأعمي و المعاينة تحتاج إلى الرؤية و تعتبر علمه بالمبيع عند القيام الوسيط بالمعاينة و على ان المادة 352 ق م في الفقرة الأول لم تجعل الرؤية
المعاينة هي الطريق الوحيد للعلم بالمبيع بل يتحقق العلم بالطرقتين أخرتين : الأول : ان يشتمل عقد البيع على بيان المبيع و أوصافه الأساسية ببيانا يمكن من تعرفه إذا أضافت انه و يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
و معني ذلك ان القانون يجعل الوصف عند التعاقد يساوي الصورة إلى يحصل المشتري من استعمال حواسه أو حواس من واسطة في معاينة المبيع و يجب ان يفهم لفظ العقد في المادة 352 ق م بمعني الكائن قانوني الذي ينشأ عن تطابق الإرادتين لا بمعني المحرر الذي يثبت فيه الاتفاق على البيع لان البيع عقد رضائي لا يلزم له أي شكل من الأشكال إلا بيع العقار في التشريع الجزائري فهو عقد رسمي . الثاني : هو إقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع إذا نصت الفقرة الثاني من المادة 352 على ذلك بقولها و إذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع لدعوى عدم العلم به إلا إذا اثبت غش البائع.
فالإقرار بالعلم بالمبيع عقد التعاقد يسقط حق المشتري في الطعن على أساس عدم العلم.سواء أكان عالما بالمبيع في الواقع أو كان غير عالم.و هذا يخالف الشريعة الإسلامية ففي خيار الرؤية لا يملك للمتملك التنازل عن الخيار قبل الرؤية.
و لكن إذا تبت ان إقرار المشتري في العقد بعلمه بالمبيع كان نتيجة لتدليس البائع كما لو اطلع البائع المشتري على شيء أوهمه بأنه المبيع خلافا للواقع أو قدم له عقود صورية بمعرفة ريعه.فان ذلك لا يمنع المشتري من الطعن في العقد.
مما تقدم نستطيع ان نقول ان العلم بالمبيع علما كافيا يعتبر في التقنين المدني الجزائري شرطا لسلامة رضاء المشتري و عدم توافره بعد غلط في صفات المبيع الجوهرية يترتب عليه قابلية العقد الإبطال و لا يشترط في هذا العلم ان يكون شخصيا أو فعليا و لا ان يكون عن طريق الرؤية بل تكفي فيه معاينة من يوكله المشتري في ذلك.كما يكفي في العلم ان يحصل علينه من أي طريق أخر غير البصر كالسمع و للمس و الشم و الذوق كما يكفي أيضا الوصف الدقيق للمبيع في العقد الذي يمكن المشتري من تصورته كما يعني عن كل ذلك إقرار المشتري في العقد بأنه عالم بالمبيع على إلا يكون هذا الإقرار سليما و لم يصدر نتيجة غش أو تضليل من البائع و يعتبر علم المشتري بالمبيع علما كافيا أمر متعلقا بالموضوع الدعوى فان فضلت محكمة الموضوع فيه مستند إلى دلائل مسوغة ولا متناقضة فيها ها هو تابت في الأوراق فلا يجوز اتارته من جديد إمام المحكمة نقض. المطلب الثاني : سقوط حق المشتري في طلب الابطال علي اساس عدم العلم الكافي
يسقط حق المشتري في طلب الإبطال على أساس عدم العلم علما كافيا في الحالات التالية : 1- بإقرار المشتري بأنه عالم بالمبيع
هو الاعتراف الشخصي الصريح من الطرف الذي قام بعملية الشراء بأنه كان يعلم ويعرف الشئ المعين للبيع . 2- يسقط طلب المشتري في الإبطال بالتقادم طبقا للمادة 101 من القانون المدني نص المادة 101 : ” يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشرة (10) سنوات من وقت تمام العقد “.
حيث يجب رفع دعوى الإبطال خلال 5 سنوات من يوم علمه بالبيع أو 10 سنوات من وقت التعاقد، 3- يسقط أيضا بتصرف المشتري في المبيع
اذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك، كأن يستخدم الشئ الذي إشتراه في أشغال يومية أو يقوم بعرضه للبيع أو التجارة فهنا يسقط خياره ، في رد المبيع إلى البائع وبتالي عدم قدرته علي طلب إبطال العقد. 4- في حالة هلاك المبيع في يد المشتري
يسقط حق المشتري في حالة هلاك المبيع في يده بسبب لا يد للبائع فيه.
في حالة هلاك الشيء، مما يحول دون إسترجاعه، فإن البائع غير ملتزم بإبطال العقد، في عقد البيع طالما كان الهلاك بخطأ من المشتري.
- مما سبق ذكره يتبن لنا أن الغلط كعيب من عيوب الإرادة في الأحكام العامة لا يُفتوض، بل على المشتري أن يقيم الدليل على وقوعه بغلط في مسالة جوهرية ،لكن عدم العلم مفترض في المشتري وعلي البائع أن يثبت علم المشتري لأجل رفض دعوى المشتري بإبطال العقد. الخاتمة :
العلم بالمبيع علما كافيا يتطلب تحديد الاوصاف الاساسية للشيء المبيع كأن يحدد المنزل بمساحته ومكانه وعددطوابقه واجنحته وغرفه اي تحديد اوصافه الاساسية ، اذ ان المبيع قد يكون معينا دون ان تحدد اوصافه الاساسية، حيث ان العلم الكافي لا يتطلب الا عند المشتري فقط ، فاذا كان البائع ورث الشيء ثم باعه ولم يعلم به علما كافيا والمقصود بعلم المشتري هو العلم السابق سيان علمه المشتري بنفسه او بوساطة نائب طبقا للقواعد العامة للنيابة ويجب عدم الخلط بين العلم الكافي الذي يتطلب تحديد الاوصاف الاساسية للمبيع ، بينما شرط التمييز يكفي فيه تمييز المبيع عن غيره ، ونصت عليه المادة 352 مدني ، وعند عدم المشتري علما كافيا بالشيء المبيع جاز له طلب ابطال العقد على عكس عدم التعيين الذي يترتب عنه البطلان المطلق.
المراجـع : 1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 2- الكتب :
1- د علي فيلالي ، " الالتزامات الفعل المستحق للتعويض"، الطبعة الثانية، موفر للنشر، الجزائر، 2007.
2- د عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004
3- سي يوسف زاهية حورية الوجيز في عقد البيع ، دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية و فقهية ، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو الجزائر، 2008.
-4د خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010. 5- علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، 2005
6- أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، تنازع القوانين ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،2001 .
7- عليوش قربوع كمال ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، تنازع القوانين ، ج 1، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،2006 .
8- د محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009.
9- زروتي الطيب ، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارن بالقوانين العربية :تنازع القوانين ، ج1، مطبعة الكاهنة ، الجزائر ، 2004 .