logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-04-2022 04:54 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 166
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح ميراث البنت الوحيدة مع الذكور
إذا كانت البنت واحدة مع الذكور وهنا نلاحظ البنت ليست منفردة لأنه يوجد إخوة ذكور يوزع بينهم الميراث لقوله تعالى { للذكر مثل حظّ الأنثيين }
- أما البنت الواحدة بدون إخوة وأخوات ترث النصف من تركة والدها لقوله تعالى {.. وإن كانت واحدة فلها النصف ..} سورة النساء - الآية 11

إستنتاج :
إذا كانت البنت وحيدة مع وجود إخوة ذكور تأخذ نصف 2/1 حصت الأخ الذكر من الإرث.
إذا كانت البنت وحيدة بدون إخوة ذكور تأخذ نصف 2/1 من التركة والباقي من التركة يوزّع على أقرب العصبات .
البنت الواحدة بدون إخوة وأخوات ترث النصف من تركة والدها لقوله تعالى : {.. وإن كانت واحدة فلها النصف ..} والباقي من التركة يوزّع على أقرب العصبات طالما أنّه لا يوجد أحد من أصحاب الفروض كالزوجة والأم والجدّ والجدّة لو كان كلّهم متوفّون، ولا يوجد أخوة لأمّ. في هذه الحالة يرث إخوة الميّت نصف التركة الباقي، ويوزّع بينهم بالتساوي.
وإذا كان الإخوة ذكوراً وإناثاً، يوزّع بينهم {للذكر مثل حظّ الأنثيين} لأنّ الأخوات في هذه الحالة يصبحن (عصبة بالغير) أي أنّهنّ يصبحن عصبات مع أشقائهنّ الذكور.

المادة 144 قانون الاسرة : { أصحاب النصف خمسة وهم :
1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها،
4- الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق، والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها،
5- الأخت لأب بشرط انفرادها وعن الأخ والأخت لأب وعمن ذكر في الشقيقة }.


أقسام الوارثات من النساءِ، نذكرهن فيما يأتي :
القسم الأول : البنت
ويدخل في حكمها بنت الابن، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يوصِيكم الله فِي أَولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينِ فإِن كن نساء فوقَ اثنتينِ فلَهن ثلثا ما ترك وإِن كانَت واحدة فلها النصف ).
القسم الثّاني: الأم
وترث الأم من ابنها المتوفى في حالات عدة، والدليل على ذلك قوله تعالى : (ولأَبويه لِكلِ واحد منهما السدس مما تَرك إِن كَان لَه ولد فإِن لم يكن له ولد وورِثَه أبواه فلأمه الثلث فإن كَان له إِخوة فلأمه السدس).
القسم الثالث : الجدّة
وترث في حالِ عدمِ وجودِ الأم، حيث إن النبي صلَى الله عليه وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإن كانت الأم المباشرة موجودة فإنها لا ترث.
القسم الرابع : الأخت
إذ ترث الأخت من أخيها إذا لم يكن له ولد، ولذلك حالات ثلاثة نذكرها فيما يأتي :
الحالة الأولى : تأخذ الأخت نِصفَ تركة أخيها إذا كانت منفرِدة، قال تعالى : (إِنِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولد وَلَه أخت فلَها نصف ما ترك).
الحالةُ الثانية : تأخذ الأختانِ ثلثا تركة أخيهما إذا كانتا اثنتين، إذ قال تعالى : (فإن كانَتا اثنَتينِ فلَهما الثلثان مما ترك).
الحالةُ الثالة : تتشارك الأخوات نصيبهن من التّركةِ مع وجودِ الأخوة عن طريقِ التّعصيب، إذ قال تعالى : (وإِن كانوا إِخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).
القسم الخامس : الزوجة
إذ بين القرآن الكريم أنصبةَ الزوجة من ميراث زوجها في قوله تعالى : (ولهن الربع ممَا تركتم إِن لم يكن لكم ولد فإِن كان لكم ولد فلهنَ الثمن مما تركتم).
القسم السادس : الأخت لأب والأخت لأم
وفي ميراثهما تفصيل واسع يذكر في محله، وبالمختصر إن الأخت لأب ترث في حال عدم وجود الأب، أو الابن، أو ابن الابن، أو الجدّ، أو الأخوة الأشقاء، والأخت لأم تَرث في حال عدمِ وجود الأب، أو الجد، أو الابن، أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ميراث ، البنت ، الوحيدة ، الذكور ،









الساعة الآن 03:02 AM