بحث الطلبات القضائية تحديد موضوع النزاع
المادة 25 و 26 ق ا م ا
المبحث الأول مفهوم و آثار الطلب القضائي
المطلب الأول تعريف الطلب القضائي
المطلب الثاني : آثار الطلب القضائي
المطلب الثالث : إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم
المبحث الثاني : أنواع الطلبات القضائية
المطلب الأول : الطلبات الأصلية
المطلب الثاني : الطلبات العارضة
المطلب الثالث : التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة
المبحث الثالث : آثار الطلبات القضائية
المطلب الأول : آثار الطلبات القضائية على المحكمة الناظرة في الدعوى
المطلب الثاني : آثار الطلبات بالنسبة للخصوم
خاتمة
مقدمة :
لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء لطرح منازعته عليه وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح وترك للقانون العادي مهمة تنظيمه ولكل صاحب حق القانون في الدعوى القضائية لحماية حقه الذي ورد الإعتداء عنه أو للمطالبة بجبر الضرر الذي أصاب هذا
الحق والحق في الدعوى يثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض للإعتداء عليه أو الذي إعتدي عليه فعلا بمقتضى الحق في الدعوى يستطيع الشخص اللجوء إلى القضاء ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع الإجرائي هي الطلبات والدفوع
فما هي ماهية هذه الطلبات وما هي أنواعها والآثار التي تترتب عنها ؟
المبحث الأول :مفهوم الطلب القضائي
المطلب الأول:تعريف الطلب القضائي :
موضوع الطلب القضائي :
الهدف الذي يسعى المدعي للحصول على حمايته قضائيا هذا المطلوب أو الهدف قد يكون التقرير إجابي أو سلبي لحق أو مركز قانوني كطلب ثبوت صحة عقد أو نفي ذلك وقد يكون الهدف هو إنشاء أو تعديل حق أو مركز قانوني-فسخ عقد-شهر إفلاس....
وقد يكون المطلوب هادفا إلى إلزام خصمه لدفع مبلغ من النقود وموضوع الإدعاء يتحدد بفعل المدعي أو ممثله القانوني لأنه هو الذي يبدأ الخصومة ويتم على ضوء هذا تحديد المحكمة المختصة وموضوع الطلب الأصلي ليس ثابتا من بداية الخصومة إلى نهايتها بل هناك العديد من التعديلات التي ترد على عناصره موضوعا سببا وأطرافا طوال سير الخصومة .
ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالطلبات العارضة التي تقدم في الخصومة فيؤدي إلى وفرة الوقت والمصاريف القضائية ويتم تعديل الطليب الأصلي من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبا عارضة من المدعي نفسهوتبديل الموضوع قد يكون ماديا أو موضوعيا تبديل الموضوع ماديا يؤدي إلى عدم قبول الطلب الإضافي مثال الطلب الاصلي يهدف إلى إبطال قرض بسبب الغش والإضافي يهدف إلى محاسبة الوسيط عن إرادته,أما في حالة تبديل الموضوع القانوني أي القاعدة الواجب إعمالها على وقائع النزاع فالمقررة عادة وقبول الطلب الإضافي لوجود الإرتباط
الطلب القضائي في التشريع :
-تنص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه = يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ، غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
ومن ذلك يتبين أن الطلب القضائي هو الوسيلة التي يمارس بها المدعى إدعاءاته أمام القضاء ويمكن تعريف الطلب القضائي بأنه الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على خصمه وتتحدد به قيمة النزاع وفقا لنص المادة 25 ق إ م .
يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به وأما العمل الذي ينشىء الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة الم12ق إ م أو التكليف بالحضور(ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع) تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العليا حالا في سجل خاص تبعلا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
المطلب الثاني : آثار الطلب القضائي :
الأثر الأول :
من آثار الطلب القضائي أنه ينشر النزاع أمام القاضي الذي يصبح ملزما للفصل فيه فتدخل المحكمة يكون مرتبطا بوجود طلب قضائي وتبعا لذلك يمنع على القاضي النظر في دعوى ما تلقائيا وتنشأ رابطة الخصومة بإيداع العريضة المكتوبة لدى مكتبة الضبط كذلك يلزم القاضي بالفصل في كل نقاط الطلب بدون إستثناء وإلا تعرض حكمه للنقض.
الأثرالثاني :
هو ما يشير إليه مفهوم الإحالة لوحدة الموضوع فإذا قدم طلب أمام المحكمة وتحركت الخصومة لا يجوز تقديم طلب ثاني من نفس الأطراف إذا كان هذا الطلب له نفس المحل والسبب فيبعد هذا الطلب الثاني عن طريق الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع.يترتب أيضا على الطلب القضائي قطع سريان التقادم حنى ولو رفع إلى محكمة غير مختصة ولكن الطلب الذي يكون باطلا في الشكل أو الذي يرفض لعدم التأسيس أو لعدم القبول لا يوقف سريان التقادم وهناك آثار تقليدية عديدة لطلب القضائي أنه يعتبر كإنذار رسمي يحدد اليوم الذي لا يعود الحائز ذو حسن النية كاسبا لما يقبضه من ثمار.بمجرد تقديم الطلب القضائي يصبح الحق والعلاقة للدعوى القانونية للخصومة قابلة للتحويل للورثة ويفهم من النصوص القانونية العامة التي تنظم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف أن المشرع أجاز ضمنيا تحويل حتى الحقوق الشخصية المحضة للأطراف في حالة الوفاة ولكن هذا لا يمنع أن بعض الدعاوى لا تكون قابلة للتحويل عند الوفاة نظرا لارتباطها الوثيق بشخص المدعي أو المدعى عليه فدعوى الطلاق مثلا تنقضي بوفاة أحد الزوجين وفي مجال الميراث أكد المشرع أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم في الطلاق إستحق الحق منهما الإرث.
المطلب الثالث : إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم :
أساليب رفع الطلب القضائي :
1-الأصل أن طلبات الدعاوى المبتدأة والعارضة طلبات الطعون العادية ولغير عادية لا يجوز رفعها إلا بعريضة تودع لدى قلم الكتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر من هذا التاريخ تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فيعتبر مرفوع حتى قبل إعلانه وذلك عند الحالات التي نص فيها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص القانون في حالات معينة على وجةب رفع الدعوى مثلا بتكليف بالحضور ويترتب على تمام الإعلان إنعقاد الخصومة وذلك إذا تم الإعلان بشكل صحيح والإعلان الذي ينعقد بعد الخصومة يقتصر على الطلبات الأصلية :
مبدأ تكافؤ البيانات في ذات الطلب:
المبدأ العام الذي يحكم صحة بيانات الأوراتق القضائية هو أن تكون خالية من التجهيل معنى تكافؤ البيانات أنه إذا ورد بيان واضح في مكان ما بالورقة ولأن ذات البيان يجب وروده في مكان آخر بذات الورقة ولم يرد فوجود بيان واحد كافي.
شكل الدعوى وطريقة رفعها :
هو أمر يوجبه النظامك العام ويقصد بإجراءات الدعوى إجراءات رفعها بشكل محدد في القانون وهناك البياتنات يجب توافرها في جميع الطلبات القضائية ويجب أن ترد فيها فيها واضحة خالية من التجهيل هذه البيانات هي :
- إسم المدعي ولقبه ومهنته وموظنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
- تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- اليوم والساعة الواجب فيها الحضورأمام المحكمة
- وقائع الدعوى وأدلة إثباتها .
- بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فيها مقر المحكمة إذا لم يكن فيها موطن له
- توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
- بيان مطلوب الدعوى في نهاية الصحيفة.
- اسم المحضر والمحكمة التابع لهخا.
- توقيع المحضر على الصحيفة.
- تاريخ وساعة حصول الإعلان.
عناصر الطلبات القضائية :
1- أطراف الإدعاء القضائي :
المدعي والمدعى عليه: من الأول يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص المعتبر في الطلب القضاتئي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا وبناءا على ما سبق تتم دراسة المركز القانوني لأطراف الطلب القضائي كالآتي:
-الطرف في الطلب القضائي يتعين أن يكون له مصلحة في الإدعاء المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة يجب أن تكون قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .
2- المصلحة :
يجب أن تكون شخصية ومباشرة شرط الصفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب من ذي صفة على ذي صفة وإلا كان غير مقبول مثال ذلك دعوى الحجز فهي لا تجوز أن ترفع إلا ممن أولاهم القانون حق رفعها ,يجب أن تتوفر في النمدعي حق اللجوء حق اللجوء إلى القضاء أي ما يسمى بأهلية الإختصام وهي أهلية الوجوب في القانون المدني تثبت لكل شخص قانون طبيعي أو معنوي وأهلية الأطراف في التقاضي لا يكفي أن تكون أهليةإختصام فقط بل لابد أن تتوفر فيه أهلية الوجوب الإجرائية أي صلاحية الشخص لإتخاذ إجراءات التقاضر بشكل صحيح.
سبب الإدعاء أو سبب الطلب القضائي :
إرتباط شديد بين السبب والموضوع فكرة سبب الإدعاء تعني الأساس الذي يبنى عليه الإدعاء وهو مجموع الوقائع التي أدلى بها المدعى أو الخصم أمام القضاء وكان من شأنها توليد الحق أو المركز القانوني المطالب به ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالسبب لهذا فإن سبب الطلب القضائي لا يتغير لأن تغيير ه يؤدي إلى تعديل مماثل في موضوع الطلب القضائي وبالتالي يتحول هذا الأخير إلى طلب جديد يطرح لأول مرة أمام المحكمة .
ويختلف سبب الطلب القضائي عن وسائل الدفاع التي يتمسلك بها الخصم أمام القضاء لأنها عبارة عن الأدلة التي يتمسكون بها لإثبات الوقائع المكونة لسبب وكأمثلة للطلبات القضائية التي تتعدل الأسباب التي تقوم عليها: طلب التعويض بالاستناد على المسؤولية التقصيرية بعد سبق الاعتماد على المسؤولية العقدية
المبحث الثاني : أنواع الطلبات القضائية
المطلب الأول : الطلبات الأصلية :
تنص المادة 25 إ م أنه تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة والمقاصة القضائية :
الطلبات الأصلية هي الطلبات التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل وترفع بعريضة افتتاح الدعوى حيث أن الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى التي يرفعها صاحب الحق المنازع فيه على من ينازعه في هذا الحق وهي المحل الأساسي للخصومة الطلبات الأصلية ليحكم له القاضي بما يدعيه.و لا يمكن لأي طلب أن يكون مقبولا و صحيحا إلا إذا توفر على عناصر أساسية كما يترتب عليه ثارا قانونية.
عناصر الطلب الأصلي :
يتحدد نطاق الدعوى القضائية التي تبدأ بها الخصومة التي تشكل الخطوة الأولى لقبول الدعوى بـ :
أولا : أطراف الطلب :
يفترض في كل طلب قضائي خصمين: الأول هو المدعي و الثاني هو المدعى عليه و الذي يوجه إليه هذا الطلب الأول الأصلي أو المفتتح للخصومة.
فإن كان الطلب القضائي المفتتح للخصومة موجه .... شخص مجهول كانت الدعوى غير مسموعة و يترتب على مركز كل من الخصمين آثارا هامة بالنسبة للخصومة و إجراءاتها حيث :
يتحدد الاختصاص المحلي كقاعدة عامة بالنظر إلى موطن المدعى عليه كما تقع البنية على المدعي لا على المدعى عليه يتحدد طلب المدعي بعناصر الدعوى التي رفعها و يقيد حقه في تغييرها.على عكس المدعى عليه الذي يتمتع بمرونة في تغيير موقفه بالنسبة لطلبانه و يمكنه إجراء هذا التغيير بتقديم طلبات جديدة و لو أمام محكمة الاستئناف شريطة أن يكون في حدود هذا الفصل المذكور أعلاه كما أنه لا يجوز للمدعي أن يتقدم بالطلب إلى المحكمة إلا بعد توفره على الأهلية القانونية الذي تمكن من التقاضي أمام المحاكم بالإضافة إلى الصفة و المصلحة أما المدعى عليه فيشترط أن يكون معنيا. فهذا بخلاف القانون الجنائي حيث يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد شخص مجهول.
ثانيا : موضوع الطلب :
و هو الحق الذي يطلبه المدعي من القضاء أن يحكم له به. و هو يكون إما بإلزام شخص بأداء معين أو القيام بعمل أو الامتناع عنه. و قد يكون المقصود من الطلب هو مجرد التحرير بوجود حق أو مركز قانوني أو إنكاره كطلب بطلان عقد. و قد يكون المقصود منه إنشاء مركز قانوني جديد أو الحصول على أمر بإجراء تحفيظي أو مؤقت كطلب تعيين حارس قضائي فالطلب الأصلي عموما يكون موضوعه هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حماسية. كما قد يكون طلب احتياطي بعد الطلب الرئيسي الذي يشكل الغاية الأولى التي يريد الطالب أن يصل إليها من هذه حكم المحكمة. لكنه قد يتوقع أن لا تستجيب المحكمة إلا إذا لم تستجيب للطلب الأصلي.و بذلك فإن الطلب الاحتياطي يندرج في الطلب الأصلي في مقال واحد و يعتبر جزء منه.
ثالثا : سبب الطلب :
و هو الأساس القانوني للطلب أو الدعوى أو بعبارة أخرى مجمع النصوص أو المبادئ القانونية التي يقدمها المدعي تأييد الطلبة أو تبريرا لا دعائه .كما إذا أسس المدعي طلبه على قواعد المسؤولية العقدية في طلب التعويض.
و بذلك ينبغي أن يكون سبب الطلب قانوني و مشروع و إلا كان مآله الرفض.و من بين الأسباب التي ينبغي عليها إقامة الطلبات هو المساس بحق عيني يحميه القانونو يتعين في هذا الصدد أن بين السبب و وسائل الدفاع المؤيدة له.
المطلب الثاني : الطلبات العارضة :
وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت والطلب الأصلي يرفع دائما بصحيفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة
ولا يمكن رفعها شفويا في الخصومة أما الطلب العارض فعلى العكس من ذلك يجوز إبدائه شفهاة وإثباته في محضر الجلسة وبناءا على ذلك يستطيع الغير إستخدام نظرية الطلبات العارضة شرط أن تكون له مصلحة إكتملن فيها المواصفات من كونها قانونية شخصية ومباشرة وحالة هذه المكصلحة يتم تقديرها بالنظر إلى النزاع الذي يريد التدخل فيه كما يجب أن يتوفر الإرتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي المراد التدخل في الخصومة المتولدة عنه ويب أن يتم إستخدام الطلبات العرضة قبل غلق باب المرافعة وأن لا يؤدي قبولها إلى تأخير الفصل في النزاع الأساسي. وأنواع الطلبات العرضة تتعدد من حيث نوع الزاوية التي ينظر إليها منها فيمكن أن ينظر إليها من ناحية موضوعها أو سببها أو هدفها أو أشخاصها.
أنواع الطلبات العارضة :
1- الطلبات العارضة التي تقدم من الخصوم الأصليين في الطلب المفتتح للخصومة :
قد يلجأ إليها الخصوم الأصليين إذا دعت الحاجة إلى إجراء إضافة أو تعديل في طلباتهم الأصلية بدلا من إجراء ذلك في شكل طلب قضائي أصلي :
الطلبات العارضة المقدمة من المدعي أو الطلبات الإضافية :
تتولد هذه الطلبات من حق الدعوى ذاته الذي خوله تقديم الطلب الاصلي واللجوء إلى إستخدام الطلبات الإضافية من جانب المدعي هو أمر إختياري كالطلب الأصلي فهو حق للمدعي ويشترط لقبول هذه الأـخيرة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي بحيث يكون الحل الذي تقرره المحكمة لأحدهما يكون له الحل الذي يتقرر على الآخر ويتم تقدير الإرتباط بواسطة القاضي وبمكن أن تتخذ الطلبات الإضافية عدة صور :
أ- كل طلب يتضمن طلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف مستجدة بعد رفع الدعوى ويقصد بتصحيح الطلب الأصلي تصويب التقديرات الواردة فيه كذلك تصحيح الأخطاء المادية أو الخطأ في التفسير أما تعديل النوضوع دون تغيير لسبب وإلا إحتلج المدعي لرفع دعوى جديدة مثال طلب تعويض عن حادث مرور تبين رفع الدعوى أنه خلف عاهة مستديمة.
ب- للمدعي تقديم طلب إضافي يكون مكمل للطلب الأصلي أو متصل به إتصالا لا يقبل التجزئة مثل ذلك طلب فوائد إذا كان الطلب الأصلي هو بأصل الدين فقط أو طلب قسط آخر من أقساط الدين بعد أن إقتصر الطلب الأصلي على بعض الأقساط فقط .
ج- طلب عارض إضافي مقدم من المدعي يشتمل على تغيير السبب أو إضافة سبب جديد إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الدعوى الأصلية.
د- للمدعي تقديم طلب إضافي للحصول علىإجراء تحفظي أو وقتي مثل تقديم طلب تعيين حارس قضائي دعوى لإإستعجالية مستقلة.
الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه أو الطلبات المقابلة :
هي الوسيلة التي يستخدم بها المدعى عليه دعواه في حالة رغبته في استخدام الطلبات العارضة في الخصومة التي إدعى عليها كما أنه يحتفظ بحق عدم استخدامها واللجوء للدوى الأصلية بأن يقدم طلبا أصليا قبل صدور الحكم أو يطعن في الحكم الصادر واللجوء إلى الطلبات العارضة يكون في الأحوال التي ريد فيها المدعى عليه الحصول على منفعة معينة كما أن حقه في استخدان الدفوع لا يزول بقيام حقه في الطلبات العلاضة والطلب المقابل هو وسيلة دفاع وهجوم لأن المعى عليه يهدف من ورائه إلى دفع إدعاء المدعى وهو يختلف عن الدفع الذي يعتبر فقط وسيلة دفاع بلحته مثل الدفع بارتكاب ما يدعيه المدعي الطلبا المقابلة الخاصة قبولها لا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وصورها هي :
1 طلب المقاصة القضائية وهي التي تتم بحكم قضائي يستكما به الشرط الناقض لأعمال المقاصة القانونية ويتم بها الوفاء بالديون بشروط محددة في القانون المدني.
2 أي طلب يتقدم به المدعى عليه مطالبا بالتعويض عن أي ضرر لحقه من قيام الدعوى الأصلية أو من إحجراء فيها فلا شك في قيام المصلحة والإرتباط في مثل هذه الحالة مما يعد مبررا لقبول الطلبات المقابلة وعليه يكون للمدعى علية الحق في الطالبة بهذا التعويض بدعوى أصلية .
3 أي طلب يترتب هلى الحكم فيه بالإيجاب ألا يحكم للمدعى عليه بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
4 للمدعى عليه أن يقدم أي طلب مقابل يكون متصلا بالطلب الأصلي لا يقبل التجزئة.
5 طلب الأمر باتخاذ إجراء وقتي أوإختياطي لحماية الحق الموضوعي عن خطر داهم قد يتعرض له قبل رفع دعوى الحماية الموضوعية أو قبل الفصل فيها إذا كانت مرفوعة من قبل أمام القضاء.
2- الطلبات العارضة المقدمة من الغير :
أثناء سير الخصومة المتولجدة عن الطلب الأصثلي يكتشف الخصوم أن هناك أشخاص آخرين كان يجب رفع الدعوى عليهم ولكنهم نسوا أو لم يعرفوا ذلك في لحظة رفع الدعوى بل أن القاضي نفسه قد يشعر أن شكل الخصومة كما رفعت إليه ينقصه عناصر توجد لدى الأشخاص آخرين لم ترفع عليها الدعوى ولم يتدخلوا فيها إما بسبب يرجع إلى الخصوم أو بتطور النزاع .
إختصام الغير بناءا على طلب الخصوم :
هو مجرد طلب عارض لا يقدم من الغير بل من الخصوم والخصم إذا يقدمه يستكما به النطاق الشخصيي للخصومة حيث كان يجب رفع الدعوى إبتداءا على المدعى عليه وضامنه ويشترط أن يوجه هذا الطلب إلى الغير قبل قفل باب المرافعة والمثال البارلاوز لإختصام الغير بناءا على طلب الخصوم هو دعوى الضمان الفرعية قد تكون أصلية وترفع بطلب أصلي يقدم بعد إنتهاء المنازعة بين الغير ومدعى الضمان وقد تكون فرعية بطلب عارض والطلب العارض هو الذي يكلف به طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي يصيب مدعي الضمان.
إختصام الغير بناءا على طلب المحكمة :
ويقصد بها إستعانة القاضي بشخص من الغير بهدف تنوير بأبعاد نزاع مطروح عليه يراه القاضي غامض ويحتاج إلى توضيح سواء في مجال الإثبات أم في مجال الوقائع والمحكمة بلاتقوم من تلقاء ننفسها بإدخال الغير فيقوم المدعي بإيداع عريضة لدى كتابة ضبط المحكمة وإبلاغهاا عن طريق محضر قضائي وإذا إمتنع تقضي المحكمة برفع الدعوى مثلا يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الورثة في لالدعوى المتعلقة بخحصر الترلاكة وقسمتها.
من الأفضل لطالب الضمان اللجوء إلى دعوى الضمان الفرعية :
لأنه في الجمع بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية القصد في الإجراءات والنفقات.
الإسنتفادة من أوجه الدفاع التي قد تكون لدى الضامن.
إتاحة الفرصة للمضمون للخروج من الدعوى الأصلية فلا يتحمل مصاريفها .
قد يترتب على عدم إدخال الضامن ضياع حق طالب الضما في الرجوع على الأول بدعوى أصلية إذا أثبت هذا الاخيرأنه كان بإمكانه لو أدخل في الدعوى ابلأصلية أن يدافع عنه قبل الغير.
3- أيضا يمكن تقسيم الطلبات العارضة إلي :
طلبات ملحقة أو تابعة أو إضافية :
الطلبات الإضافية هي الطلبات التي يتقدم بها المدعى بهدف تعديل الطلب الأصلي بالإضافة إليه طلبا آخر مرتبطا به ويلتمس الحكم له فيهما معا ومثال ذلك أن يقدم المدعى طلبا أصليا يتمثل في الطرد من العقار المتنازل عليه تم يقدم لاحقا طلبا إضافيا يتمثل في التعويض عن الشغل غير المشروع للعقار.
طلبات احتياطية :
هي طلب لاحق للطلب الأصلي يهدف المدعى إلى الحكم في أحدهما فقط لأن المحكمة تلتزم فقط بالفصل في أحدهما فإذا قبلت الطلب الأصلي يحظر عليها النظر إلى الطلب الاحتياطي ولا يمكن بها الفصل في الطلب الاحتياطي إلا إذا رفضت الطلب الأصلي ومثالها أن يتقدم المدعى بطلب تعويض عن ضرر لحقه وبصفة احتياطية يقدم طلب احتياطي يتمثل تعيين خبير ليفحصه ويحدد نسبة الضرر اللاحق به ، ففي هذه الحالة إذا قضت المحكمة بالتعويض لعدم تمكنها من تقديره جاز لها الاستعانة بخبير أي قبول الطلب الاحتياطي المهم أنه لا يجوز الحكم فيهما معا.
طلبات مقابلة :
عرفته المادة 25 بأن الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه .
فالطلبات المقابلة هي وسيلة هجومية في يد المدعى عليه تؤدي إلى تغيير محل الخصومة حيث لا يكتفي المدعى عليه بمجرد رفض الطلب الأصلي للمدعى بل يثير طلبا آخر يطلب من خلاله الحكم له في مواجهة المدعى ومن أمثله ذلك أن تقيم الزوجة المدعية دعوى رجوع إلى بيت الزوجية فيقدم الزوج المدعى عليه طلبا مقابلا بالطلاق.
المطلب الثالث : التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة :
و تظهر أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة فيما يلي :
1- من حيث الإختصاص :
يجب أن تراعى في الطلب الأصلي قواعد الإختصاص بجميع أنواعه ,أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوع اليها الطلب الأصلي ,و لو لم تكن مختصة بالطلب العارض إختصاصا محليا لو رفع إليها كطلب أصلي.
2- من حيث حرية إبداء الطلب :
الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية ,و لكن يقيد الخصوم في إبداء الطلبات العارضة بشرط الإرتباط.
3-من حيث طريقة إبداء الطلب :
تقدم الطلبات الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ,أما الطلبات العارضة فإن كانت القاعدة العامة أن تقدم الطلبات الأصلية في شكل مكتوب ,فإنه يمكن أن تقدم في بعض الحالات شفويا في الجلسة.
المبحث الثالث : آثار الطلبات القضائية
يترتب على قيد الدعوى عدة آثار إذ أن الطلب الأصلي أوالدعوي الإفتتاحية ينشئ الخصومة و يحدد نطاقها و يفرض على القاضي التزاما بالفصل في الطلب المقدم إليه ما دام المشرع يمنع المتقاضي من اقتضاء حقه بنفسه و عموما يمكن القول أنه يترتب على الطلب الأصلي عدة آثار قانونية يتعلق بعضها بالمحكمة و بعضها بالخصوم و البعض الآخر بالحق موضوع الطلب.
المطلب الأول : آثار الطلبات القضائية على المحكمة الناظرة في الدعوى :
- يترتب على تقديم الطلب القضائي إلى المحكمة نزع الاختصاص عن سائر المحاكم الأخرى ، كما يلتزم القاضي بالتحقيق والفصل في الطلبات المقدمة إليه ، وليس معنى ذلك التزامه بالفصل في موضوعها إذ قد يحكم ببطلان إجراءاتها ولكن المهم هو التعوض لها و إصدار حكم بشأنها ويشمل ذلك جميع الطلبات، ماعدا الطلبات الاحتياطية التي لا ينظر فيها القاضي إلا في حالة رفض الطلب الأصلي
- كما أن القاضي يلتزم بحدود هذه الطلبات من حيث الموضوع فليس له أن يقضي بأكثر مما طلب منه وهذا ما نصت عليه المادة 26 إ م لا يجوز للقاضي أن يأسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات على أن المحكمة إذا التزمت بالطلبات المقدمة إليها سببا وموضوعا ، لا تلتزم بتكييف الخصوم لهذه الطلبات ، والأساس القانوني الذي استندت إليه وذلك وفقا لنص المادة 2/26 إ م يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار من بين عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم.
- يترتب على تقديم الطلب إلى القاضي إلزامه بالفصل فيه و في حالة ما إذا أغفل القاضي الحكم في بعض الطلبات دون البعض الآخر فيتعرض حكمه للطعن بالنقض أوإعادة النظر فيه.
المطلب الثاني : آثار الطلبات بالنسبة للخصوم :
يجب أن لا تتأثر حقوق الخصم بسبب تأخر الفصل في الموضوع نتيجة ما يشيره الخصم الآخر من نزاع ولذلك فإنه يترتب على المطالبة القضائية ما يلي.
1- قطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدعى عليه حتى ولو رفعت الدعوى أمام المحكمة غير مختصة.
2- يصبح الحق محل الدعوى متنازعا فيه.
3-اعتذار المدعى عليه وما ينتج عنه من التزام بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام.
4- التزام من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى.
5- يتحدد الاختصاص المحلي والدولي بالنظر إلى حالة الأطراف يوم رفع الدعوى ولذلك لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي الذي يقدمه المدعى عليه إذا غير موطنه بعد رفع الدعوى القضائية.
المطلب الثالث : آثار الطلب الأصلي بالنسبة للحق موضوع الطلب :
من أهم الآثار التي تترتب على الطلب الأصلي بالنسبة للحق موضوع الطلب، أن هذا الحق يصبح منازعا فيه كما يترتب على الطلب الأصلي توارث الحق الذي رفع بشأنه حيث أن هذا الحق لا ينتقل إلى الخلف إذا توفي السلف قبل المطالبة به أمام القضاء، ولكنه إذا توفي بعد المطالبة بهذا الحق أمام القضاء فإن الخصومة لا تنقضي بل تستمر و يحل الورثة محل مورثهم إلا أن الطلب لا يترتب عليه تجديد الحقوق المطالب بها، حيث يبقى الحق موضوع الطلب محتفظ بذاتيته و طبيعته التي كانت له قبل الإدعاء، و لا يستبدل بحق آخر حتى و لو سقطت الدعوى أوردت بسبب عدم الاختصاص أو لعيب في الشكل حيث يجوز للمدعي تجديد دعواه للمطالبة بحقه
خاتمة :
نخلص بمايلي إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين على القضاء عن طريق الطبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الإدعاء, فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي إنخذها أو سقوط حقه فيها أو إعتبارها كأن لم تكن.
قائمة المراجع :
القوانين :
1- قانون رقم 08-09 الصادر في 25 فيبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
2- أمر رقم 154/66 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون اللإجراءات المدنية
الكتب :
- الدكتور الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، الطبعة الثانية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، سنة 2000 ، الجزائر.
1- الدكتور سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الجزء الأول، دار الهدى، سنة 2006 ، الجزائر.
2- محمد ابراهيمي ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2001 - الجزائر .
3- عمر بن سعيد ، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، دار الهدى ، 2004 ، الجزائر .
4- بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 2001 ، الجزائر.
5- إبراهيم نجيب سعد القانون القضائي الخاص الجزء الأول منشأة المعارف اللإسكندرية ص 585
6- عبد الكريم الطالب الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية و الدعوى الطبعة الثانية ماي 2006 ص 211 و212.
7- عبد الحميد آفريف "محاضرات في القانون القضائي الخاص" طبعة 2001- 2002 ص 225.
8- عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2009.
9- نشأت محمد الأخرس ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ، الجزء الثاني الدعوى وإجراءاتها دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2012.
10- حلمى مجمد الحجار، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، 2007.