logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2022 07:44 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل قانون رقم 04-02 مؤرخ في 23 جوان 2004
يحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية


لتحميل القانون 04-02 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنــــــــا
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
يحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجارية.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و121 و122 و126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية؛ المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية. المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات. المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤّرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمَّم بالأمر رقم 30-96 المؤرّخ في 10 شعبان عام 7 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2003. لاسيما المادتان 28 و 56 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى القانون رقم 13-03 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-18 المؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن الموافقة على الأمر رقم 03-06 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19ايوليو سنة 2003 والمتعلّق بالعلامات،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد و مبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك و إعلامه.
المادة 2 :
يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية.
المادة 3 :
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1- عون اقتصادي : كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية. يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها،
2- مستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتنى سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني،
3- إشهار : كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة،
4- عقد : كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة؛ حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا،
5- شرط تعسفي : كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.

الباب الثاني
شفافية الممارسات التجارية
الفصل الأول
الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع

المادة 4 :
يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع.
المادة 5 :
يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
يجب أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة.
يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري، وعندما تكون هذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكيلة، يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن، تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة عن طريق التنظيم.
المادة 6 :
يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة.
المادة 7 :
يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، بإعلام الزبون بالأسعار والتعريفات عند طلبها.
ويكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.
المادة 8 :
يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج؛ بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة.
المادة 9 :
يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين كيفيات الدفع، وعند الاقتضاء، الحسوم والتخفيضات والمسترجعات.

الفصل الثاني
الفوترة

المادة 10 :
يجب أن يكون كل بيع سلع؛ أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين مصحوبا بفاتورة.
يلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه، وتسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمة.
يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة،ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون.
المادة 11 :
يقبل وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون. ويجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا تكون مراجعها وصولات التسليم المعنية.
لا يسمح باستعمال وصل التسليم إلا للأعوان الاقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة.
يجب أن تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية. مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها.
المادة 12 :
يجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكذا سند التحويل وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 13 :
يجب أن يقدم العون الاقتصادي بصفته بائعا أو مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لهاء أو في أجل تحدده الإدارة المعنية.

الباب الثالث
نزاهة الممارسات التجارية
الفصل الأول
الممارسات التجارية غير الشرعية

المادة 14 :
يمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها.
المادة 15 :
تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات.
المادة 16 :
يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية، من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت قيمتها لا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنية.
لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئّيلة القيمة وكذلك العينات.
المادة 17 :
يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة.
لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة
المادة 18 :
يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر ء أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تفتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة.
المادة 19 :
يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها يقصد بسعر التكلفة الحقيقي. سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة؛ يضاف إليه الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء، أعباء النقل.
غير أنه لا يطبق هذا الحكم على :
- السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع،
- السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي،
- السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا،
- السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، وفي هذه الحالة؛ يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد،
- المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصاديين الآخرين بشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة.
المادة 20 :
يمنع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل، باستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة.
المادة 21 :
تحدد عن طريق التنظيم، شروط وكيفيات البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، أو البيع عند مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع الترويجي.

الفصل الثاني
ممارسة أسعار غير شرعية

المادة 22 :
كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار، لا يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23 :
تمنع الممارسات التي ترمي إلى :
- القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار ،
- القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.

الفصل الثالث
الممارسات التجارية التدليسية

المادة 24 :
تمنع الممارسات التجارية التي ترمي إلى :
-دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة،
- تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة،
- إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية.
المادة 25 :
يمنع على التجار حيازة :
- منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية،
- مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار ،
- مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه.
الفصل الرابع
الممارسات التجارية غير النزيهة

المادة 26 :
تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخرين.
المادة 27 :
تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لا سيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي :
1- تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سية تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته،
2- تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك،
3- استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها،
4- إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل،
5- الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم،
6- إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله الإشهارية واختلاس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية وإحداث اضطراب بشبكته للبيع،
7- الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات، فيها بمخالفة القوانين و/أو المحظورات الشرعية، وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته،
8- إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف والممارسات التنافسية المعمول بها.
المادة 28 :
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان. يعتبر إشهارا غير شرعي و ممنوعا كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان :
1- يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته،
2- يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه،
3- يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.

الفصل الخامس
الممارسات التعاقدية التعسفية

المادة 29 :
تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لاسيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير :
1- أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك،
2- فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد،
3- امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،
4- التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية،
5- إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها،
6- رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته،
7- التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة،
8- تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة.
المادة 30 :
بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية.

الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل الأول
تصنيف المخالفات وتطبيق العقوبات

المادة 31 :
يعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، مخالفة لأحكام المواد 4 و 6 و7 من هذا القانون. ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج).
المادة 32 :
يعتبر عدم الإعلام بشروط البيع، مخالفة لأحكام المادتين 8 و9 من هذا القانون. ويعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج).
المادة 33 :
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي؛ تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 10 و11 و13 من هذا القانون،
ويعاقب عليها بغرامة بنسبة 80 % من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته.
المادة 34 :
تعتبر فاتورة غير مطابقة. كل مخالفة لأحكام المادة 12 من هذا القانون. ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين الف دينار (50.000 دج)، بشرط ال تمس عدم المطابقة الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي والعنوان والكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه.
المادة 35 :
تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة لأحكام المواد 15 و16 و17 و18 و19 و20 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج).
المادة 36 :
تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية، كلّ مخالفة لأحكام المادتين 22 و 23 من هذا القانون،
ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج).
المادة 37 :
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتين 24 و25 من هذا القانون. ممارسات تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج).
المادة 38 :
تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد 26 و27 و 28 و 29 من هذا القانون، ويعاقب عليها
بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
يحدد ، 04-02 ، قانون ، القواعد ، المطبقة ، الممارسات ، التجارية ،









الساعة الآن 11:58 AM