logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-06-2022 09:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 166
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح عقوبة التهديد في القانون الجزائري
عقوبة التهديد إذا كان بمحرر
هي الحبس من سنتين 2 إلي عشر 10 سنوات إذا كان تهديد بإرتكاب جريمة قتل أو أي إعتداء آخر على الأشخاص معاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد + زائد غرامة مالية من 20.000 إلي 100.000 دينار جزائري إذا كان التهديد متبوع بأمر أو شرط. 
- إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط، فالعقوبة الحبس من سنة 1 الى ثلاثة 3 سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج.

JZkW1KZ
عقوبة التهديد إذا كان شفوي :
ويتعلق الأمر بالتهديد بارتكاب اعتداء على الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو بارتكاب عمل من أعمال العنف والتعدي الأخرى، وتختلف العقوبة حسب مضمون التهديد.

أ-إذا كان التهديد بالقتل أو السجن أو بارتكاب اعتداء على الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود أو بتنفيذ شرط أخر فالعقوبة هي الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 20000 دج الى 100000دج.
ب-إذا كان التهديد بالتعدي وبارتكاب أي عمل من أعمال العنف الأخرى وكان مصحوبا بأمر أو بأي شرط فالعقوبة هي الحبس من 3أشهرالى سنة والغرامة من 20000 دج الى 100000دج.


نص المادة 284 ق ع فقرة 1 :
{ كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء أخر على الأشخاص  مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه  وبصور و رموز أو شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلي 100.000 دج ، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط أخر }. 

فضلا عن أن المشرع منح المحكمة السلطة التقديرية في أن تحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في (المادة 14)، وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

الشرح :
أ ولا تعريف جريمة التهديد
ثانيا
وسائل ارتكاب جريمة التهديد

ثالثا جريمة التهديد الجسيم المصحوب بأمر أو شرط
رابعا التهديد غير المصحوب بأمر أو شرط
خامسا التهديد الشفهي المصحوب بطلب
سادسا النصوص القانونية المتعلقة بجريمة التهديد في القانون الجزائري
سابعا بعض اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بشأن جريمة التهديد
.



مقدمة :
جريمة التهديد لا تقوم إلا إذا كانت أركانها مكتملة وهي أن يكون التهديد بموجب محرر موقع أو غير موقع أو عن طريق الرموز أو صور أو شعارات كما أن التهديد يمكن أن يكون مصحوب بشرط أو مصحوب بأمر وعلى أن تكون عبارات التهديد واضحة ومبينة و عليه يعاقب القانون على جريمة التهديد بالقتل أو السجن أو أي تهمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أو المؤبد طبقا للمادة السالفة الذكر من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية إذا كان التهديد متبوع بأمر أو شرط كما يعاقب القانون على التهديد بالعنف و الاعتداء بثلاثة أشهر إلى سنة حبس وغرامة مالية في حالة ما إذا كان التهديد متبوع بأمر أو بشرط.


تعد جريمة التهديد أحد الجرائم التعبيرية والتي تتكون من سلوك مادي ذات مضمون نفسي، بحيث يعمد الجاني إلى طرق هذا المضمون نفسية المجني عليه ليصيب الأخير بخلل ذهني يدفعه إلى الانصياع لأوامر ورغبات الجاني والتي قد تتمثل في رغبات مالية أو جنسية أو غيرها من المطامع التي يحاول الجاني التوصل إليها من خلال جريمته.

أولا : تعريف جريمة التهديد :
التهديد هو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني لجريمة ضد النفس، أو المال، أو إفشاء، أو نسبة أمور مخلة للشرف، وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى صاحب التهديد طلب.
وغني عن البيان أن التهديد ينطوي على إحداث آثار خطيرة في نفوس الأفراد نظراً لما يوقعه في نفوسهم من خشية وريبة واضطراب في حياتهم يؤدي إلى تعطيلها وتوقفها لحين انتهاء تلك الفاجعة التي حلت بهم.
ونظراً لما يمثله فعل من خطورة على الأفراد فلقد قرر المشرع الجزائري أن يوضعه تحت طائلة التجريم، حيث قرر معاقبة كل شخص يعمد إلى تهديد غيره أياً كانت صورة التهديد وأياً كان الغرض منه.

ثانيا : وسائل ارتكاب جريمة التهديد :
- قد يكون التهديد بواسطة محرر وقد يكون شفويا.
- فالتهديد بواسطة المحرر يتخذ أشكالا فقد يكون كتابة أو بالصور والرموز والشعارات.
- أما التهديد الشفوي فقد يكون بالقول أو بإشارة الشفتين.

ثانيا : جريمة التهديد الجسيم المصحوب بأمر أو شرط :
وردت تلك الجريمة (بالمادة 284) من قانون العقوبات الجزائري  ويتبين إذن أنه حتى تتحقق تلك الجريمة فلابد من توافر ركنيها المادي والمعنوي :
1- الركن المادي :
حتى يتحقق الركن المادي لتلك الجريمة فلابد من توافر عناصر ثلاث:
أ- التهديد :
يتمثل الركن المادي لتلك الجريمة في تهديد المجني عليه بأمر جسيم إذا لم ينصاع لأوامر الجاني، حيث بين المشرع أنه حتى تتحقق تلك الجريمة يجب أن يكون التهديد إما بالقتل، أو السجن، أو أي اعتداء أخر يُعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، وهذا ما يشير إلى ضرورة أن يكون التهديد بأمر على درجة عالية من الجسامة، حيث إن غلظة العقوبات المقررة للفعل المهدد به تعكس جسامته.


ب- وسيلة التهديد :
حتى يقوم الركن المادي لتلك الجريمة يجب أن يكون التهديد قد تم بالوسائل التي أشار إليها المشرع الجزائري والتي تتمثل في إما أن يكون التهديد قد تم بواسطة محرر وذلك سواء أكان هذا المحرر موقعاً عليه من قبل الجاني أم لا، وقد يكون التهديد قد تم بواسطة صورة ترسل إلى المجني عليه تحمل له رسالة ضمنية بما قد يحدث له أو لأحد أفراد أسرته إذا لم ينصاع إلى أوامر المجني عليه، وذلك كأن تكون تلك الصورة بها طفل أو شخص مقتول أو أي إيماء أخر يدل على ما قد يحدث للمجني عليه إذا رفض تنفيذ أوامر الجاني.
وكذلك قد يتم التهديد بواسطة رموز ترسل إلى المجني عليه تدل على معنى معين يريد الجاني أن يوصله إلى المجني عليه، وذلك كأن يقوم الجاني بإرسال رمز سكين أو خنجر إلى المجني عليه ليشير له بأنه سوف يقتله إذا لم ينصاع إلى أمره.
ولم يرغب المشرع الجزائري في تحديد وسائل التهديد تحديداً حصرياً حتى لا يضيق من نطاق تطبيقها، لذلك فقد عمد المشرع إلى استخدام عبارة أو أي شعارات لتشير إلى كافة الوسائل التي يمكن يُهدد بها المجني عليه، وذلك كأن قوم الجاني بإرسال طلقة سلاح إلى المجني عليه أو غيرها من الإشعارات التي تلقي في قلبه الرعب والتي تحمله على تنفيذ أوامر الجاني.

ج- الطلب :
حتى يكتمل الركن المادي لتلك الجريمة يجب أن يكون تهديد الجاني للمجني عليه مصحوباً بطلب، سواء تمثل هذا الطلب في إلزام المجني عليه بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين يحدده الجاني أو أي شرط أخر يطلبه الجاني.
حيث إن المشرع لم يحدد الطلبات التي من شأنها أن تقيم تلك الجريمة، ومن ثم فإن طلب الجاني أي أمر من المجني عليه تحت وطأة التهديد بالصورة التي بيناها توقعه تحت طائلة العقاب.
ولا يهم بعد ذلك أن يكون الطلب أمر مشروع أم غير مشروع، حيث تقوم الجريمة ولو كان الطلب الذي طلبه الجاني من المجني عليه أمر لا يعاقب عليه القانون، كأن يطلب منه أن يعين أحد الأشخاص في وظيفة معينة أو إرغام الضحية على الزواج من الجاني أو غيرها من الطلبات التي لا تقع تحت طائلة العقاب.

2- الركن المعنوي :
تُعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية والتي يتطلب لقيامها تحقق عنصري القصد الجنائي والمتمثلين في ضرورة انصراف إرادة الفاعل إلى إرسال عبارات التهديد الكتابية كانت أو الرمزية أو بأي وسيلة من الوسائل التي بيناها سابقاً، فضلاً عن انصراف إرادة الجاني إلى إلقاء الرعب لدى المجني عليه ليحمله على تنفيذ مطالبه.
فإذا توافر القصد الجنائي لدى المجني عليه بتلك الصورة فلن يكون هناك عبرة للبحث عن الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب ذلك الفعل، حيث إن الجريمة تتحقق ولو كان الباعث وراء ارتكابها مشروعاً.
العقوبة المقررة:


رابعا : التهديد غير المصحوب بأمر أو شرط :
بينت (المادة 285) من قانون العقوبات الجزائري تلك الصورة من صور جريمة التهديد وذلك بنصها على أن : (إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 د.ج).
ومن ثم يتبين أن المشرع قد قرر أنه في حالة عدم اقتران التهديد بطلب من الجاني إلى المجني عليه فإن الجاني يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 دينار جزائري، ويكون للمحكمة أن تحكم على الجاني في هذه الحالة بالمنع من الإقامة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
ومن الأهمية بمكان أن نطرح السؤال حول مدى توافر الجريمة إذا اقتصرت إرادة الجاني على مجرد المزاح مع المجني عليه ؟
والواقع أنه لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد هو مجرد قصد عام يتحقق بتوافر عنصري العلم والإرادة فإن ذلك يؤدي إلى قيام البينان القانوني للجريمة حتى ولو كان قصد الجاني هو مجرد المزاح مع الجني عليه، حيث إن ذلك يُعد من قبيل الباعث على الجريمة الذي لا يكون له عبرة في التأثير على صفة تجريم الفعل.

خامسا : التهديد الشفهي المصحوب بطلب :
وردت تلك الصورة من جريمة التهديد (بالمادة 286) من قانون العقوبات الجزائري والتي نصت على أن: (إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 إلى 1500 د.ج).
فهذا التهديد هو الذي يتم بواسطة القول، وهو يعد أقل خطورة من التهديد الكتابي وذلك لأنه عادة ما يحصل نتيجة اندفاع أو غضب ومن ثم فإن وطأته على نفس المجني عليه لا تكون بذات قوة التهديد الكتابي.
وهذه الصورة من الجريمة تتحقق بقيام الجاني بتهديد المجني عليه شفاهه سواء أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بالتواصل المباشر بينه وبين المجني عليه، ويستوي أن يكون التهديد علني أو في غير علنية.
ويشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون تهديد الجاني للمجني عليه مقترناً بطلب يتعين أن يقوم به الأخير وذلك بغض النظر عن كون هذا الطلب مشروع أو غير مشروع، ولا يهم أن يكون هذا الطلب مما يحقق مصلحة شخصية للجاني أو مصلحة شخص أخر يعينه الجاني.

فإذا كان تهديد الجاني للمجني عليه وليد إرادة حرة منه مع علمه بأن الفعل الذي يقوم به من شأنه أن يلقي الرعب في قلب المجني عليه ليحمله على تنفيذ ما يطلبه منه الجاني فإن ذلك يؤدي إلى استحقاق الجاني العقاب المقرر لهذا الفعل والمتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1500 دينار، ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

سادسا : النصوص القانونية المتعلقة بجريمة التهديد في القانون الجزائري :
وردت تلك النصوص بقانون العقوبات الجزائري في المواد من 284 إلى 287 وذلك على النحو التالي :

المادة 284 :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء أخر على الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع عليه أو غير موقع عليه أو بصورة أو رموز أو أي شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط أخر، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 285 :
إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 د.ج، ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 286 :
إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 إلى 1500 د.ج، ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 287 :
كل من هدد بالاعتداء أو العنف غي المنصوص عليه في المادة 284 وذلك بأحدي الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.

سابعا : بعض اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بشأن جريمة التهديد :
- ورد بقرار المحكمة العليا الجزائرية غرفة الجنح والمخالفات ر قم 295060 بتاريخ 01-06-2005 ما يلي :
لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.

- كما ورد بحكم المحكمة العليا رقم 677534 لعام 2016 ما يلي :
أنه وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قضوا بإدانة الطاعن بجنحة التهديد طبقاً للمادة 287 من قانون العقوبات مستندين على أسباب كافية أوضحوا فيها بأنه اعترف بقيامه بتهديد الضحية عن طريق الهاتف النقال وذلك بإخفاء رقم هاتفه وعدم إبدائه لأي سبب جدي لذلك، وهذا التسبيب لا يشوبه أي قصور وهو كافي ويتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائرية.

look/images/icons/i1.gif عقوبة التهديد في القانون الجزائري
  19-09-2023 05:23 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عقوبة التهديد في القانون الجزائري موضوع مميز شكرا جزيلا لك.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجزائري ، القانون ، عقوبة ، التهديد ،









الساعة الآن 04:02 AM