الحجز التنفيذي المباشر و غير المباشر
شروط الحجز التنفيذي
حصول الدائن الحاجز علي سند تنفيذي
إمهار السند تنفيذي بالصيغة التنفيذية لصالح الدائن الحاجز
أن يكون محل الالتزام الثابت بالسئد التنفيذي مبلغ من النقود معين المقدار حال الأداء القيام بأعمال مقدمات التنفيذ تبليغ السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء خلال خمسة عشرة يوما طلب التنفيذ.
مقدمة :
يلجأ صاحب الحق إلى القضاء طالبا الحماية والتي لا تتحقق بمجر حصوله على حكم بحقه ذلك أن الحصول على حكم لا يعني أن الحق قد عاد لصاحبه فهو مجرد تأكيد نظري له ولا تشبع حاجة صاحب الحق إلا حصوله فعلا على حقه بأن تتحول الكلمات المكتوبة في ورقة الحكم إلى شيء أو مبلغ نقدي يحصل عليه صاحبه ويدخل في ذمته المالية ويتم ذلك عن طريق التنفيذ فلا يكفي أن يكسب الشخص الدعوى أمام محكمة الموضوع بالحصول على حكم يحمي حقه وانما ينبغي عليه أن يتابع إجراءات التنفيذ للحصول على الحماية الفعلية أو التنفيذية فإذا كان الحكم هو نهاية المطاف للدعوى والخاشة الطبيعية لها وهو ثمرتها المرجوة' التي يسعى صاحب الحق جاهدا لنيله وهو بالنسبة للقاضي التتويج المرتقب لجهوده إلا أن هذا الحكم لن تكون له قيمة قانونية أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنغيذ فنجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ أحكامه إذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
فمن خلال التنفيذ يتحقق التطابق بين المركز القانوني لصاحب الحق وبين المركز الفعلي والأصل التنفيذ أن يكون عينيا لأن للدائن حقا مكتسبا في استيفاء حقه عينا إلا إذا استحال -التنفيذ العيني فيتحول إلى التنفيذ بالتعوبض كاستثناء عن الاصل وان الأصل في التنفيذ العيني أن يكون اختياريا عندما يقوم المدين بأداء ما عليه في موعده وبإردته فينتهي الالتزم دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فتنقضي الخصومة القضائية بانقضاء عنصر المديونية.
ذلك أن من يلتزم اتجاه غير إنما يكون مدينا مسؤولا والمديونية تفرض على المدين أن يفي بما التزم به فإن فعل ذلك برت ذمته وأعفى من المسؤولية وهنا يكون المدين قد وفى بدينه اختياريا أي استجاب لعنصر المديونية في الالتزم ولا يتعرض للقهرأو الإجبار اللذي يفرضه عنصر المديونية.
إما إذا امتنع المدين عن الوفاء بما التزم به خول المشرع الجزائري للدائن استنادا إلى نص المادة 164 من القانون المدني أن يجبر المدين بعد إعذار على التنفيذ العيني مادام ذلك مازل ممكنا إلا أن الدائن لا يمارس هذا الحق بنفسه لأنه لا يجوز للشخص ان يقتضي حقه بنفسه للذلك تدخل المشرع ومنحه حماية تنفيذية إلى جانب الحماية القضائية التي تخول للدائن حق اللجوءاللقضاء لتعزيز الحماية القانونية للحقوق أو المركز في حالة الاعتداء عليها أو التشكيك فيها.. وتنتهي عادة الحماية القضائية بصدور حكم قد يكون منشأ أو مقرر أو ملزما فإذا كان النوعين الأولين من الأحكام لا ثيير إشكالات على أنه بمجرد صدورهما تشبع الحاجة من الحماية فإن أحكام الإلزام على عكس ذلك لا تشبع هذه الحاجة من الحماية بل تحتاج للتنفيذ الجبري لذلك تدخل المشرع ومنح صاحب هذا الحق نوعا أخر من الحماية وهي الحماية التنفيذية فإذا كان صدور الأحكام القضائية لا سيما أحكام الالوم يثكل الخطوة الأولى لاستيفاء المتقاضين حقوقهم فإن بلوغ هؤلاء هدفهم لا يتأتى إلا بتنفيذ ما قضت به تلك الأحكام لأنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له لذلك منح المشرع لصاحب الحق الحماية التنفيذية عن طريق منحه لإمكانية التنفيذ الجبري.
الإشكالية :
يمكننا طرح السؤال التالي : ما المقصود بالتنفيذ الجبري ؟ وما الفرق بين نوعي الحجز التنفيذي والتحفظي؟ وماهي الشروط الواجب توافرها لإثبات صحة الحجز ؟
تناول المشرع الجزائري مسألة التنفيذ وخصص لها مواد تحكمها وتنظمها من المادة' 600 إلى غاية المادة 799 الواردة في الباب 04 - 05 - 06 من الكتاب الثالث بموجب قانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن مهمة تنفيذ القوانين أسندها المشرع الجزائري إلى السلطة العامة والكل يعمل في إطار اختصاصاته إذ أنه أوكل مسألة تنفيذ السندات التنفيذية إلى موظف عمومي يتمثل في المحضر القضائي وفقا للمادة 611 التي حصرها بموجب المادة' 600 من نفس القانون في شكل قالب قانوني، معالجا بذلك طررقة تنفيذها بالشروط القانونية الواجب توافرها بقصد استفاء الدائن لحقه من المنفذ ضده.
في المرحلة الأولى أوجب المشرع مبدأ إنسانية التنفيذ وسميت بمرحلة التنفيذ الاختياري قبل اللجوء إلى اتخاذ ومباشرة طرق التنفيذ الجبري لقهرر وجبرر على الوفاء بالنزإماته، التي أطلق عليها المشرع الجزائري مصطلح التنفيذ الجبري عن طريق حجز أموال وممتلكات المدين سواء كانت في حيازته أو في حيار' الغير وهذا بعد إثبات واقعة الامتناع ضد المدين.
إذا التنفيذ الجبري هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتلخص في ثلاث محاور وهي : 1- حجز أموال المدين، 2- بيعها، 3- استفاء الدائن لحقه.
وللتنفيذ الجبري صورتان وهما : أ- التنفيذ المباشر:
يقصد به إجبار المدين على القيام بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، وبعبار' أخرى الوفاء بعين ما تعهد به المدين.
- ويطلق عليه الفقه تسمية التنفيذ العيني لكون الدائن يحصل على محل حقه نفسه وليس على شيء آخر بديل عنه وإذا استحال التنفيذ العيني المباشر تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القضاء. ب- التنفيذ غير المباشر :
يقصد به إذا كان موضوع الالتزام مبلغ من النقود سواء كان هذا المبلغ هو الالتزام الأصلي الواقع على عاتق المدين، أم كان تعويضا ناتجا عن إخلال المدين بالتزإمه الأصلي محل التنفيذ العيني، لا يقوم الدائن بالحصول على محل حقه مباشرة بل يقوم بحجز مال معين من أموال المدين وبيعه للحصول على حقه من هذا المال سواء كانت منقولات أو عقارت في ذمة المدين.
الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي م 646 ق إ م إ :
ففي الوقت الذي يخول الحجز التنفيذي للمدين بيع الشيء المحجوز واقتضاء حقه منه لا يكون ذلك في الحجز التحفظي لأن هذا الأخير هو إجراء تحفظي قد يكون قبل تحديد مقدار الدين أو الفصل في الدعوى لتحديد ما في ذمة المدين من عدمه فيلجأ إليه الدائن لوضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يمكن للدائن بيعها واستيفاء حقه منها إلا إدا كان هذا الدين حال الأداء ومحقق الوجود ولا يهم أن يكون معين المقدار، واتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهي نقطة التقاء كلا من الحجز التحفظي مع الحجز التنفيذي بحيث ينتقل هذا الحجز من تحفظيا إلى تنفيذياً.
شروط الحجز التنفيذي :
حتى يتم الحجز التنفيذي، لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تؤكد صحة وضرورة هذا الحجز وهي أن يكون الدائن حاملا لسندا تنفيذيا سواء كان دائنا عاديا أو صاحب امتياز خاص أو رهن، يؤكد بصفة نهائية حقه، ويكون هذا الحق معين المقدار وحال الأداء عند الحجز، بالإضافة إلى ذلك يشتط في طالب الحجز أن يكون قد قام بمقدمات التنفيذ وذلك بتبليغ السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء وإمهاله عشرين يوما، كما لا يمكن للدائن العادي مباشرة' إجراءات الحجز.
المطلب الأول : أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا :
اشتط المشرع الجزائري أن يكون الدائن طالب الحجز حاملا لسند تنفيذي وأمهر بالصيفة التنفيذية وأن يكون الحق الثابت به مبلقا من النقود معين المقدار وحال الأداء. أولا - السند التنفيذي :
السند التنفيذي هو سبب الحق في التنفيذ الجبري وهو عمل قانوني يتطلب المشرع في تكوينه شروط مختلفة تضمن التأكيد الكامل لوجود الحق الموضوعي أو على الأقل ضمانا كبير لوجوده، فإذا توافرت هذه الشروط كان للدائن الحق في التنفيذ الجبري وعندها لا يمكن للقائم بالتنفيذ الامتناع عن إجرائه على أن يبقى للمدين إن أرد الاعترض ولكن بإجرءات مستقلة عن إجراءات التنفيذ الجبري. ويتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بما يلي : أ-أنه من مستلزمات التنفيذ إذ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري بغرر سند تنفيذي لأنه الوسيلة الوحيدة- التي اعتبرها المشرع مؤكدة' لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، وعلة ذلك هو أن التنفيذ يرتب آثار خطيرة للمدين فإذا لم يكن من المستحسن التأكد التام من وجود حق الدائن فإنه على الأقل يوجد من الأدلة ما يعطي احتمالا قويا لوجوده. بل يجب أن تكون من الأعمال التي قدرها المشرع مقدما واعتبرها سندات تنفيذية، إذ لا يجوز البدء في التنفيذ بغير سند تنفيذي، فإذا حدث أو جرى التنفيذ بغير سند فإن وجود السند بعد ذلك لا يصحح إجرءاته.
ب- أنه شرط كاف للتنفيذ، فالسند التنفيذي له قوة' ذاتية إذا توفر فإنه يعطي الحق للدائن في التنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي، وتبعا لذلك فإن الدائن الذي بيده سند تنفيذي يتقدم إلى القائم بالتنفيذ لا لإثبات حقه الموضوعي وإنما لطلب التنفيذ وليس له أن يمتنع عن إجرائه على زعم أن الدائن ليس له حق موضوعي.
ولقد حرص المشرع على تحديد الأعمال القانونية التي يعطي لها القوة التنفيذية مقدما وهي تتدرج من حيث قوة حجيتها إلى أربعة أنواع وهي :
1- السندات القضائية وهي القررات الصادرة عن المحاكم وتشمل الأحكام والقررت والأوامر.
2- أحكام التحكيم.
3- العقود الرسمية.
4- السندات والأحكام الأجنبية.
بالإضافة إلى بعض السندات الخاصة ببعض الدائنين التي نص عليها المشرع في قوانين خاصة مثل الرعن القانوني الوارد في قانون النقد والقرض والشيك الذي منحه المشرع القوة التنفيذية.
ثانيا - إمهار السند التنفيذي بالصيفة التنفيذية :
لإجراء التنفيذ يجب أن يكون بيد الدائن طالب الحجز صور من السند التنفيذي المثبت لحقه الموضوعي ذات طابع خاص تسمى في قانون الإجراءات المدنية الفسخة التنفيذية وقد أكدت المادة 320 منه على ضرورة- هذه النسخة التنفيذية، وهي تختلف عن الصور العادية أو البسيطة للسند التنفيذي، كما تختلف عن نسخة السند الأصلية، وهي التي تعطي منها اصور العادية أو البسيطة والصور التنفيذية.
أما الصورة التنفيذية فهي تلك الممهورة بالصيفة التنفيذية وتختم بخاتم المحكمة ويوقع عليها الكاتب أو الموظف المختص والتي أنغرر إليها القانون في المادتين 320 و321 ق إ م ولا تعطي إلا لمن صدر الحكم مصلحته لأجل التنفيذ بموجبها وهي تحمل العبار' التالية "نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ " ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي، ولا يجوز أن سلم غير نسخة تنفيذية واحدة'، فإذا ضاعت من صاحبها وجب الحصول على نسخة أخرى بأمر من ريس الجهة القضائية بعد استدعاء الخصوم والتأكد من عدم تمام التنفيذ عملا بنص المادة 322 من ق إ م.
والنسخة التنفيذية لا تكفي وحدها للتنفيذ، بل لابد من إمهارها بالصيفة التنفيذية طبقا للمادة' 320 وما يليها من قانون الإج ارءات المدنية.
والصيغة التنفيذية واجبة لأي سند تنفيذي ومهما كان نوعه، فبالنسبة للعقود الرسمية فإن الموثق هو اللذي يمنح الصيفة التنفيذية للعقد الرسمي ولا يمنحها إلا مرة' واحدة'، وهي نفس الصيفة التي تمهر بها الأحكام والقررت والأوامر القضائية والسندات التنفيذية الأخرى والمنصوص عليها في المادة 320 من ق إ م.
ثالثا- محل الالتزام الثابت بالسئد التنفيذي مبلغ من النقود معين المقدار حال الأداء :
لا يكفي بأن يكون الدائن حائ از على نسخة تنفيذية من السند التنفيذي، بل يشترط أن يكون محل الالت ازم المطلوب تنفيذه بطريق الحجز على العقار هو مبل من النقود معين المقدار وحال الأداء وقد نصت على هذا الشرط المادة327 من ق ا م وذلك بنصها " لا تباشر اجرءات الحجز على المنقول أو على العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معنية المقدار محققة فإذا كان الدين حال الأداء ليس مبلفا من النقود فإنه توقف اج ارءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود".
ذلك أن التنفيذ الجبري ينقسم إلى تنفيذ مباشر وتنفيذ غير مباشر، فالتنفيذ المباشر يكون في حالة ما إذا كان محل الأداء المحكوم به ليس مبلفا من النقود فينصب التنفيذ على ذات العين محل الالت ازم ما لم يكن هذا العمل أو الامتناع يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا بحيث يكون إلزامه بالتنفيذ المباشر اعتداء على شخصه فإنه يلجأ إلى الإكراه المالي واستصدار حكم بالفرامة التهديدية يحث المدين على التنفيذ العيني وإن أصر ونكل على التنفيذ فليس للدائن إلا المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه عن طريق تصفية الف ارمة التهديدية وهنا نكون بصدد التنفيذ بمقابل وهو مبل من النقود فيتحول محله إلى أموال المدين ويتم التنفيذ بطريق الحجز وعليه فإن محل التنفيذ ينصب على أموال المدين من منقولات وعقا ارت في حالتين : 1/ إذا كان محل الأداء المحكوم به ابتداء على المنفذ عليه هو دفع مبلغ من النقود. 2/ أو كان شيئا آخر واستحال تنفيذه جبرا على المدين لكونه متعلق بشخص المدين وامتنع هذا الأخير عن التنفيذ، وتحول إلى تنفيذ بمقابل بعد تصفية الغرامة التهديدية فأصبح مبلغا من النقود فإن التنفيذ حينئذ يصبح متعلقا بأموال المدين ، ويشترط أن يكون مبلغ الدين معين المقدار، محقق الوجود وحال الأداء، ولا يعتد بعد ذلك بقدر الدين فالتنفين بطريق الحجز مهما صغرت قيمة الدين اللذي يتم اقتضاءه، وأيا كان سبب التزم المدين سواء كان دينا عاديا أو دينا مضمونا برهن أو امتياز أو تخصيص وما يشترط فيه فقط هو تحقق الشروط المذكورة في المادة 327 من ق إ م.
المطلب الثاني : القيام بأعمال مقدمات التنفيذ :
لا يمكن مباشرة التنفيذ من طرف الدائن الحاجز إلا إذا كان متحصلا على سند تنفيذي فإنه إلى جانب ذلك يشترط القيام بأعمال مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في المادتين ،329 و 330 من ق إ م وهو شرط تتطلبه القواعد العامة في التنفيذ الجبري وذلك بتبليغ السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء قبل إجراء التنفيذ بميعاد خمسة غشرة يوما و ذلك بطلب من الذي صدر الحكحم لمصلحته ، رغم أن مقدمات التنفيذ ليست من إجراءاته إلا أن عدم القيام بها ينتج عنه بطلان التنفيذ الجبري.
أولا- تبليغ السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء خلال خمسة عشرة يوما :
أوجب القانون على الدائن القيام بتبليغ السند التنفيذي إلى المدين قبل اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري ويجب أن يشمل التبليغ على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يقم بالوفاء اختياريا فإن الحق سيتم اقتضاؤه جبرا عنه وفي ذلك نصت المادة 330 من ق إ م على أنه يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه ما لم يكن قد أبلغ به و يكلفه بالسداد في مهلة خمسة عشرة يوما ولا تباشر إجراءات التنفبذ إلا بعد انقضاء هذه المهلة طبقا لمقتضيات المادة 332 من ق إ م.
والغاية من التبليغ هي إعلام المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري فإما يعترض على التنفيذ أو يقوم بالوفاء بما هو مطلوب منه، أما غاية التكليف بالوفاء مع الإنذار هي تأكيد امتناع المدين عن الوفاء والذي يفتح
الطريق أمام الدائن ويمنحه الحق في التنفيذ الجبري، ويجب أن يتم التبليغ بالنسخة التنفيذية للسند ويكون بوقة محضرين حيث يقوم المحضر القضائي بتبليفها إلى المدين، ويشترط القانون سليم صور التبليغ للشخص المدين او في موطنه الأصلي او في موطنه المعتاد او على لوحة إعلانات المحكمة، ويحصل التبليغ بناء على طلب ذي الصفة في التنفيذ ويجب توفر الأهلية لديه ولدى المنفذ ضده الموجه إليه التبليغ، واذا مات المنفذ ضده أي المدين أو فقد أهليته أو ازلت صفة من يباشر الإج ارءات نيابة عنه سواء قبل التنفيذ أو بعده، فإنه يجب تبليغ السند التنفيذي إلى الورثة أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو من زلت صفته.
فطبيعة إجراء التبليغ للمدين وإلزامه بالدفع في مهلة خسة عشر يوما ليس تنفيذا جبريا في حد ذاته وإنما تمهيدا له فهو من مستلزماته وضروري للتنفدذ، إذ يعتبر التنفيذ بدونه باطلا، والبطلان هذا مقرر لمصلحة المنفذ عليه وورثته يجب التمسك به من طرف هؤلاء فقط.
ثانيا - طلب التنفيذ :
لا يتم التنفيذ الجبري سواء كان مباشرا أو عن طريق الحجز على أموال المدين إلا بداء على طلب من له الصفة في التنفيذ وهو المحكوم له، ولم ينظم المشرع الجري ثكل هذا الطلب ولا أحكامه وإنما أشار إليه في المادة 329 من ق ام إذ تنص "يكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمحلحته....".
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها :
الأصل أنه يجوز الحجز على أي مال من أموال المدين تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المدني والتي مفادها أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ،كما أنه لا يكفي لإجرء التنفيذ أن يكون بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي، وأن يكون التنفيذ اقتضاء لحق توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون، وإنما يجب ألا يكون المال المراد التنفيذ عليها من الأموال التي متع المشرع التنفيذ عليها وقد حصر المشرع هاته الأموال في نصوص المواد 636 637 -633-639 ق إ م إ والتي نصت على ما يلي :
المادة 636 ق إ م إ. فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز على الأموال الآتية :
العمومية ذات الصبغة الإدارية :
1- الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الممار والإيردات.
3- أموال السفارت الأجنبية
4- النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلثي (3/2) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
5-الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها.
6-لأثاث وأدوات التدفئة والفرش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يردونها
7-الكتب اللازمة لمتابعة الدرسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرت الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك.
8- أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار (٠100 000 دج) والخيار له في ذلك.
9- المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة' شهر واحد1
10- الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورت غاز، والأواني المنزية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه.
11-الأدوات الضرورية للمعاقين
12 لوازم الهصر وناقصي الأهلية
13- ومن الحيوانات الأليفة، بقر' أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عننات، حسب اختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة' شهر واحد (1) وفرش الإسطبل.
المادة 637 ق إ م إ. إن الأموال المنقولة المذكورة في المادة 636 الفقرة (11 و 12)غير قابلة للحجز ولو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة الجماعات الإقليمية.
غير أن هذه الأموال قابلة للحجز إدا كان هذا الحجز من أجل استيفاء مبلغ القرض اللذي منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو تصليحها.
المادة 638 ق إ م إ . لا يجوز الحجز على الأدوات الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 636 فقرة 11 أعلاه، حتى ولو كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو ثمن إصلاحها.
المادة 638 ق إ م إ . لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أن هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعتها وتتمثل في الأموال المذكوبر في المادة' 688 من القانون المدني وهي الأموال العامة، الأموال الموقوفة، العقارات بالتخصيص، حقوق الملكية المعنوية، الحقوق المتعلقة بشخص المدين كالشهادات والمدذكرت الخاصة، الحقوق المالية التي لا تتصور بيعها مستقلة كحق الارفاق، الامتيازت والرخص الممنوحة من الدولة، بالإضافة إلى أملالك الدول الأجنبية وأملاك منظمة الأمم المتحدة وفروعها.
بالرجوع إلى نصوص القانون سواء الإجراءات المدنية أو القانوني المدني نجد أن المشرع الجزائري لم يبين ما إذا كانت القواعد القانونية المنظمة للأموال التي لا يجوز الحجز عليها من النظام العام. وبالتالي فإن تنازل المدين عن حقه في الدفع بعدم جواز الحجز على هذه الأموال يعد باطلا ولا يتم توقيع الحجز عليها. أما إذا كانت هذه القواعد ليست من النظام العام، فإن تنازل المدين يكون صحيحا وبالتالي لا يجوز الحجز على هذه الأموال.
خاتمة :
للحجز آثار ترطها وتضبطها قواعد خاصة إذ هي في العموم من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، والا تعرض مخالفيها إلى اليرسألة القانونية المقرر' لذلك، ولعلها بمثابة قواعد أساسية يرتكز عليها نضا التنفيذ بصفة عامة التى إرتأينا وضعها كنتائج لهذا البحث :
نضام التنفيذ بصفة عامة والتي ارتأيت وضعها كنتائج لهذا البحث : القاعدة الأولى : اعتبار مال المدين من الضمان العام لسائر الدائنين إذ يجوز لأي دائن أن يضرب حجزا عليها واذا كانوا للمدين كثر يشتركون فيه بالمساواة إلا في حالة وجود حق امتياز أو أفضلية مثل حق الرهن، الامتياز، التخصيص، مع بقاء مال المحجوز عليه ملك له — ممنوع من التصف فيه — أي تصرف منه يعتبر عديم الأثر وباطل. القاعدة الثانية : للمحجوز عليه أن يتخذ جميع الإجرءات والتصرفات التي لا تضر بدائنيه كرفع دعاوى الحيارة أو مطالبة الغير بالوفاء. القاعدة الثالثة : الحجز على مال المحجوز عليه نسبي الثر أي لا يمتد أثر إلى مال آخر لم يشمله الحجز. القاعدة الرابعة : الحجز يشمل كل مال المدين في الحجز إلا أنه عند بيعه لا يتجاوز البيع القدر الضروري للوفاء. القاعدة الخامسة : الحجز من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته كاتفاق الدائن المرتهن مع المدين الراهن بتملك ونقل ملكية المال إلى المرتهن مقابل الوفاء أو الاتفاق بيههما بالسماح للدائن ببيع أموال المدين عند حلول أجل الدين أو التنازل عن العقار موضوع الرهن وفاء لدينه المادة' 903 من القانون المدني. القاعدة السادسة : الحجز يقطع التقادم المادة 317 من القانون المدني. القاعدة السابعة : على المحضر القضائي إتمام عملية الحجز والجر إلى غاية الانتهاء من كامل العملية حفاظا على المحجوزات وهذا دون حاجة إلى تخخيص من ريس المحكمة المادة 644 من ق ا م والإدارة. القاعدة الثامنة : لا يجوز للقضاة، المحضرين القضائيين، المحامين، محافظي البيع بالمزايدة'، أمناء الضبط والمشاركين في عملية الحجز المشاركة في عملية البيع بالم ازد العلني.
قائمة المراجع المعتمدة :
1- الدكتور أحمد أدو الوفا : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، ط 3، 1986.
2- الدكتور أحمد المليجي : التنفيذ، دار الفكر العربي، القاهرة'.
3- الدكتور أحمد هندي : الصفة في التنفيذ، دار الجامعة الجديدة'للنشر، الإسكندرية، 2000.
4- الأستاذ بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجرءات المدنية الجزائر، دروس ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق بعنابة، سنة 2002.
5- الأستاذ بلغيث عمارة : التنفيذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم.
6- الدكتور وجدي رغب : النظرية العامة للتنفيذ القضائي، دار الفكر العربي.
7- الأستاذ طاهري حسين : دليل أعوان القضاء والمهن الحرة'، دار هومة للطباعة والتشر، الجزائر، 2002.
8- الدكتور مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2005.
9- د محمد حسنين: التنفيذ القضائي وتوزع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية، ط 2، 1986.