logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-10-2023 05:17 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 304
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

الحجز التحفظي في الجزائر.
هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن.
المادة 646 من قانون إجراءات مدنية و إدارية { الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن }.
gYPkh4A

تعريف الحجز التحفضي في الجزائر

لقد أعطي الحجز التحفظي عدة تعاريف نجد منها :
هو إجراء يقصد به ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء لمنع المدين. من تهريبه أو التصرف فيه تصرفا ضارا بدائنيه.
أيضا هو حجز وقائي، يقصد منه الاحتياط من وقوع ضرر قد يصيب الدائن. وهو لا يقع مجرد من الشروط اللازمة لإيقاعه، كما لا يخلو من الاحتمالات الراجحة الوقوع أن يتحول إلى حجز تنفيذي.
كذلك هو إجراء تحفظي يثبت للدائن ولو لم يكن له الحق في التنفيذ الجبري. ودون أن يسبقه إعلان السند التنفيذي أو تكليف المدين بالوفاء، ووظيفته تقييد سلطة المدين على مال معين حماية لحق الحاجز .
كما أنه إجراء يوقعه الدائن يسمح بوضع المنقولات المادية المملوكة للمدين. تحت يد القضاء لكي يتم بيعها لاحقا من أجل استفاء حقه.
ومن خلال هذه التعاريف نستخلص أن الحجز التحفظي هو إجراء قانوني وقائي. كما أنه إجراء تحفظي بحت لأنه يؤدي إلى خضوع المال للنظام القانوني للمال المحجوز . ويكفل وسائل المحافظة عليه عن طريق عدم نفاذ التصرف فيه وتقييد سلطة المحجوز عليه في استغلاله ،فضلا عن الحراسة والحماية الجنائية.

مفهوم فكرة الحجز
إن فكرة الحجز ليست هي كل العملية التنفيذية، بل هي جزء منها، وربما تكون الفكرة الجوهرية إلا أنها ليست الوحيدة. فالحجز مرحلة أساسية من مراحل العملية التنفيذية يهدف إلى حفظ المال من أي تغيير مادي أو قانوني يضر بحق الدائن الحاجز.
ومتى كان هذا هو كل الهدف منه يسمى حجزا تحفظيا، وهو يأتي في إطار تفادي خطر التأخير في الحماية التنفيذية. ولكن الغالب أن يتجاوز هذا الهدف إلى ما هو أبعد وهو بيع المال المحجوز بيعا جبريا لاستفاء حق الدائن من ثمن. المبيع وعندئذ يكون الحجز تنفيذيا.
والدائن لا يستطيع اللجوء إلى الحجز التنفيذي ما لم يكن حقه محقق الوجود وحال الأداء. ومعين المقدار بالإضافة إلى امتلاكه لسند تنفيذي والذي يتم إعلانه إلى المدين مع تكليفه بالوفاء بالدين.
لكن الدائن قد ينتهز فرصة الوقت الذي يسعى فيه الدائن للحصول على سند تنفيذي. أو تعيين مقدار حقه ويقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بشكل يضر بمصلحة دائنيه .
الحجز التحفظي في الجزائر
لذلك أتاح المشرع الجزائري للدائن وسيلة يستطيع بها مباغتة المدين بالتحفظ على أمواله. وضبطها لحين حصوله على سند تنفيذي أو تعيين مقدار حقه بحيث إذا توافرت لديه كافة شروط الحق في التنفيذ. وبدأ في إجراءاته وجد ما لا يكون محلا للتنفيذ، هاته الوسيلة هي توقيع الحجز التحفظي.
الذي يعد من أهم الإجراءات القانونية المخولة للدائن للمحافظة على حقوقه. وحتى نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع ارتأينا أن نتناول في هذا الفصل الأحكام العامة للحجز التحفظي.

خصائص الحجز التحفظي في الجزائر
للحجز التحفظي عدة خصائص تميزه عن غيره من الحجوز. و هاته الخصائص تأتي لتؤكد أهميته في المنظومة القانونية الإجرائية نذكر منها :
1- الحجز التحفظي إجراء وقائي يراد منه وضع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء دون. أن يؤدي ذلك إلى آليا إلى بيع هذه الأموال من أجل استفاء الدائن حقه من ثمنها ، وهذا ما أكدته المادة 646 ق إ م إج.
2-  يعتبر الحجز إجراءا تحفظيا يوقعه الدائن في مواجهة مدينه. ولا يتم ذلك إلا إذا توافرت لديه الخشية من إنقاص أو فقدان الضمان العام الذي يتمتع به لضمان حقوقه ، بالنظر إلى التصرفات المحتملة للمدين إضرار به.
لذلك يتعين عليه أن يقدم الأدلة التي تفيد وجود حالة الاستعجال أو الضرورة. والتي تتمثل في الخشية من تهريب المدين لأمواله قبل التنفيذ عليها ، وتبقى المسألة موضوعية يقدرها القاضي الناظر في طلب الحجز.

الحجز التحفظي في الجزائر
3 - يتميز الحجز التحفظي بسهولة توقيعه، حيث يتم ذلك بموجب أمر على عريضة سواء .كان بيد الدائن سند دين أو كانت لديه فقط مسوغات ظاهرة ترجح وجوده ، وهذا ما أكدته المادتين 647-649 من ق إ م إج.
4 - يوقع الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات حسب نص المادة 646 ق إ م إج. التي نصت على أن " الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن ".
 والمادة 647 ق إ م إ ج التي نصت على أنه : يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يطلب بعريضة مسببة. ومؤرخة وموقعة منه أو ممن ينوبه استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه إذا كان حاملا لسند دين. أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود دين ويخشى فقدان الضمان لدينه.
وإجازة المشرع الجزائري توقيع الحجز التحفظي على العقارات زيادة على المنقولات. هو حكم قانوني جديد تضمنه القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
على اعتبار أن قانون الإجراءات المدنية الملغى قد قصر توقيع الحجز التحفظي على المنقولات فقط.
وعلى العموم فإن المشرع الجزائري بتقديره إمكانية توقيع الحجز التحفظي. على العقار يكون قد حذا حذو الكثير من التشريعات المقارنة.

الحجز التحفظي في الجزائر
5-لا يوقع الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية وهذا تطبيقا للمادة 646 ق إ م إ ج. التي نصت على أن"  الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء.... ".
6- لا يشترط القانون اتخاذ مقدمات التنفيذ عند توقيعه الحجز التحفظي. على أموال المدين فبالرغم من الصلة الوثيقة التي تربط بين مبدأ المواجهة.
وضرورة اتخاذ هاته المقدمات إلا أن الحجز التحفظي يتم دون ذلك. وهذا يعني مفاجأة الدائن مدينه بتوقيع الحجز على أمواله دون مواجهة مسبقة .

أهمية الحجز التحفظي
تظهر أهمية الحجز التحفظي في كونه يحقق للحاجز حماية لا يحققها غيره. من طرق الحجز، سواء تعلق الأمر بالحجز التنفيذي أو بحجز ما للمدين لدى الغير ويظهر ذلك مكن خلال ما يأتي :
1- لا يعد الحجز التحفظي وسيلة ذات فعالية تامة في حماية الدائن لأن التكليف بالوفاء. الذي يرسل إلى المدين قبل البدء في التنفيذ والمدة التي يجب انقضاؤها قبل ذلك تعد فرصة كافية للمدين لتهريب أمواله. فيستطيع الدائن التخلص من هاته المخاطر لو لجأ إلى الحجز التحفظي.
2-لا يقدم حجز ما للمدين لدى الغير الحماية التي يقدمها الحجز التحفظي للدائن. لأن مجال اتباع هذا الطريق محدود، حيث يفترض وجود المال دائما في حيازة الغير.
 فإذا كان المال في حيازة المدين امتنع توقيع هذا الحجز عكس الحجز التحفظي. الذي يوقع سواء كان المال في يد المدين أو في يد الغير.
3- يسمح بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان بيد الدائن سند دين. أو حتى مسوغات ظاهرة ترجح وجود دين.
حيث يملك توقيعه ،ولم يكن لديه سند تنفيذي حتى يتفادى مخاطر تهريب المدين لأمواله. إلى غاية حصوله على هذا السند وما يترتب على ذلك من إجراءات طويلة .

الحجز التحفظي في الجزائر
4 - يعد الحجز التحفظي إجراء ضروري وهاما بالنسبة للدائن. الذي يرغب في تفادي قيام مدينه بإخفاء بعض أمواله .
لأنه يستطيع توقيعه، ولو لم يكن بيده سند تنفيذي كما أن الشروط الموضوعية المتطلبة. في الحق الذي يجري الحجز لضمانه تعد بسيطة ، فيكفي أن يكون محقق الوجود وحال الأداء حتى ولو لم يكن معين المقدار.
حيث لا يعد تعيين المقدار بصفة نهائية شرطا لازما للإذن بهذا الحجز ذلك. وسبب يرجع إلى طبيعة الدعوى الوقائية للحجز التحفظي.
فهي لا تحقق أغراضا موضوعية قائمة بذاتها . ولكنها تحقق أغراض إجرائية في خدمة الأغراض الموضوعية.
أما أهمية الحجز التحفظي بالنسبة للمحجوز عليه فتظهر في في إبقائه واضعا يده على ماله المحجوز.
بحيث لا تنعدم الثقة به كليا لمجرد تقدير الحجز وتوقيعه بل يكفي أمامه. أن ينازع في وجوده أو أن يفاوض الدائن الحاجز لتسديد الدين ورفعه.

شروط توقيع الحجز التحفظي
الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يلجأ إليه الدائن ولو لم يكن حقه ثابت في السند التنفيذي بهدف التحفظ على مال معين للمدين ووضعه تحت يد القضاء إلى حين استفاء باقي شروط التنفيذ الجبري.
 ولا يحقق هذا الحجز إلا حماية وقتية سرعان ما تنتهي إما بوفاء المدين اختيارا أو بتحوله إلى حجز تنفيذي مما يتيح للدائن بيع المال المحجوز واستفاء حقه من حصيلة البيع.
لذلك كان لازما أن تكون شروطه هي شروط الحماية الوقتية، ذلك أن هدف الحجز التحفظي وطابعه يؤثران في تحديد الشروط اللازمة لتوقيعه.
يبدوا منطقيا عدم التشدد في وضع هذه الشروط بحيث تتسم إجراءات هذا الحجز بالسرعة والبساطة.
ولأن هذا الحجز يعد نوعا من أنواع الحماية الوقتية لحق الدائن ويتم دون الحاجة لوجود سند تنفيذي ،ومراعاة لخطورة الآثار التي يرتبها.
والمتمثلة في تقييد حق المدين في التصرف في أمواله المحجوزة ولضمان عدم لجوء الدائن لتوقيع الحجوز الكيدية.
ربط المشرع إمكانية توقيعها بتوافر شروط معينة، منها ما يتعلق بالحق المحجوز من أجله ومنها ما يتعلق بأطراف الحجز ومنها ما يتعلق بمحل الحجز. بالإضافة إلى ضرورة توافر شروط الخشية لدى الدائن من فقدان ما يضمن به حقه وضرورة حصوله على إذن من القضاء بتوقيع الحجز.

شروط توقيع الحجز التحفظي
الشروط اللازمة في الحق المحجوز من أجله
تنص المادة 647 ق إ م إ ج على أنه يجوز للدائن بدين محقق الوجود. حال الأداء أن يطلب بعريضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه.
أو ممن ينوبه استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه. إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود دين ويخشى فقدان الضمان لدينه" .
وتطبيقا لهذه المادة يشترط المشرع في الحق. الذي يوقع الحجز التحفظي ضمانا له شروط موضوعية معينة.

الحق محقق الوجود
إن معنى تحقق وجود الحق ومدلوله يختلف عندما. يتعلق الأمر بالحجز التحفظي عنه في الحجز التنفيذي.
فهذا الأخير لا يتم إلا بوجود سند تنفيذي وهو الدليل الذي يثبت وجود الحق المراد التنفيذ لاقتضائه. بحيث لا يدع مجال للشك في تحقق وجوده فالحق ثابت ومؤكد دون شك يحيط به أو غموض يفتح الباب لاجتهادات عديدة.
وصاحب الحق معروف ومثبت اسمه الكامل وعنوانه بحيث لا يترك مجال لشك أن صاحب الحق غيره. كما تتضح أيضا نوعية الحق ومقداره بكل دقة وتفصيل، فكل هذه المسائل يتضمنها السند التنفيذي.
وبالتالي يستطيع الدائن توقيع الحجز التنفيذي والحجز التحفظي. من باب أولى لأنه من يملك الأكثر يملك الأقل.
أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فإن الدائن لا يملك توقيع الحجز التنفيذي. ولكنه يملك توقيع الحجز التحفظي بموجب إذن من القضاء والقاضي رئيس المحكمة.
في هاته الحالة لا يفصل في موضوع الحق بحكم قطعي بل يبحث عن مدى توافر وجود الحق. من ظاهر المستندات للاطمئنان إلى وجه الصواب في ادعاء طالب الحجز.

الحجز التحفظي في الجزائر
ولذلك إذا ما أثيرت منازعة جدية بشأن وجود الحق أمام رئيس المحكمة. المختص بإصدار الإذن بالحجز تعين عليه ان يرفض إصدار هذا الإذن.
لعدم توافر شرط تحقق الوجود أما إذا كانت المنازعة غير جدية. يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه.
فتحقق الوجود لا يعني انتفاء كل نزاع بشأنه وإلا لأمكن. لكل مدين أن يمنع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين ولو لم يكن جديا.
أما إذا كان الظاهر يدل على أن وجود الحق محل شك كبير. أو محل نزاع جدي أو كان موجودا ولكنه انقضى قبل الإذن بالحجز.
أو كان مبنيا على مجرد تصور وهمي فإن القاضي لا يأذن بالحجز في هاته الحالة. لأن سلطته وقتية تقتصر على التأكد من توافر سبب ظاهر يبرر الحجز دون أن يفصل في صحة الدين.
الذي هو من اختصاص قاضي الموضوع ، فتحقق الوجود لا يعني ثبوت حق. طالب الحجز بصورة يقينية فلا يشترط إقرار المدين بالحق أو عدم منازعته فيه.
ولكن يكتفي الدائن بأن يبين للقاضي من ظاهر المستندات المقدمة. ما يدل على رجحان وجود حقه ، ويخضع التحقق من وجود الحق للقاضي.
الذي طلب منه الإذن بالحجز وهو رئيس المحكمة والذي يبني قناعته . من توافر سبب ظاهر يبرر الحجز دون أن يفصل في صحة الدين، لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع .
الحجز التحفظي في الجزائر
فلا يشترط ثبوت الحق على وجه اليقين لإجراء الحجز التحفظي. وإنما المقصود أن يكون وجود الحق راجحـا .
 وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 647 ق إ م إ ج . وتخضع المسألة لرئيس المحكمة الذي يتحسس الأمر من ظاهر المستندات.
وعليه عدم إجابة طلب الحجز التحفظي إذا لم يثبت لديه أن حق الطالب محقق الوجود. أي ليس محل النزاع جدي مع العلم أنه لا يشترط أن يكون مقداره خاليا من النزاع .
وإذا ما وجد نزاع في مقداره يقوم القاضي الأمر بتوقيع الحجز بتحديد مقداره مؤقتا. ومع ذلك لا يعتبر القرار الذي يصدر بالحجز التحفظي.
حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما إليه من اعتبار الحق محقق الوجود أو خاليا من النزاع الجدي. لأنه ليس حكما، وإنما هو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

الحق حال الأداء.
لم يكتفي المشرع أن يكون حق الدائن المراد توقيع الحجز لحمايته. من عبث المدين محقق الوجود فقط بل اشترط كذلك بصريح العبارة في المادة 646  إ م إ ج .
بأن يكون حال الأداء ، والمقصود بذلك إمكانية المطالبة بالدين وإلزام المدين به فورا. ويتم ذلك إذا كان الدين حالا أصلا أو كان مؤجلا أو معلق على شرط.
ثم حل الأجل وتحقق الشرط ، فيكون الحق حال الأداء إذا لم يكن مضاف إلى أجل لم يحل بعد فلا يجوز الحجز بدين لم يحل أجله.
لأن المؤجل لا تجوز المطالبة به ولا يجوز من باب أولى الحجز بمقتضاه لما في ذلك فضلا عن معنى المطالبة
من إلزام المدين بالوفاء فورا وهذا حرمان له من الأجل (1) ، فإذا سقط هذا الأخير لأي سبب من الأسباب المسقطة له .
أو كان مقررا لمصلحة الدائن جاز الحجز وعلى هذا الأساس فإن الحجز يدور مع الأجل وجودا وعدما.
ويكون الحق حال الأداء كذلك إذا لم يكن احتماليا أو مقترن بأي وصف ، كأن يكون معلق على شرط واقف لم يتحقق (م 206 ق م ج ) أو مضاف إلى أجل واقف لم يحل بعد طبقا للمادة (212 ق م ج ) .

الحجز التحفظي في الجزائر
ما لم يكن الأجل لمصلحة الدائن، فله أن يتنازل عنه وأن يطلب تنفيذ الدين في الحال والأصل في الالتزام أن الأجل لمصلحة المدين ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يسقط حق المدين فيه ، أما إذا كان الالتزام معلق على شرط فاسخ أو مضاف إلى أجل فاسخ ، فإن الدائن يستطيع توقيع الحجز لأن الشرط والأجل الفاسخ لا يمنعان كون الالتزام مستحق الأداء.
يثير شرط حلول أجل أداء الحق عدة إشكاليات نذكر منها :
أولا  :
وجود تناقض صارخ بين المادة 647 ق إ م إ ج والمادتين ،212 ، 206 من ق م ج ، فالمادة 647 تشترط في الحق المراد توقيع الحجز التحفظي لحمايته.
أن يكون حال الأداء والحق لا يكون كذلك إذا كان معلقا على شرط واقف أو مقترن بأجل واقف ومع ذلك فإن المادتين 206، 212 تجيزان للدائن أن يتخذ من الإجراءات.
ما يحافظ به على حقه حتى ولو كان التزام المدين معلق على شرط واقف، أو مقترن بأجل واقف ، وبما أن الحجز التحفظي يعد من أهم الإجراءات التي يحافظ بها الدائن على حقه.
فهذا يعني أن المادتين 206، 212 ق م ج تجيز أن يوقع الدائن حجزا تحفظيا على أموال مدينه حتى ولو كان اجل حقه غير حال الأداء، وهو ما يتناقض مع المادة 647 ق إ م إ ج التي تشترط العكس.
ثانيا :
إذا توفرت لدى الدائن الخشية من تهريب المدين لأمواله أو إعداد إعساره ، أي الخشية من فقدانه لما يضمن الوفاء بحقه، وكان حقه لم يحن بعد أجل سداده، فهل يجوز توقيع الحجز التحفظي على أمول مدينه أم لا ؟
انقسم الفقه إلى رأيين اتجاه يرى أن شرط حلول الأجل يتناقض مع طبيعة الحجز التحفظي، لأن انتظار الدائن حلول أجل حقه يعرضه لمخاطر تهريب المدين أموله.
 وهو ما يتعارض مع هدف الحجز وخصوصا إذا توافر عنصر الاستعجال أو الخشية قبل حلول الأجل.
أما الاتجاه الثاني فيرى أنه إذا لم يحل أجل أداء الحق فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي حتى.
ولو كان هناك استعجال يبرر ذلك لأن المؤجل لا تجوز المطالبة به ولا يجوز من باب أولى الحجز بمقتضاه.
وعلى العموم فإن المشرع قد اشترط صراحة لإمكانية توقيع الدائن الحجز التحفظي على أموال مدينه حلول اجل الدين مع توفر حالة الخشية لديه من فقدانه لما يضمن حقه (م647 ق إ م إ ج).
 وغياب هذين الشرطين اللازمين يعني امتناعه عن توقيعه.


الحجز التحفظي في الجزائر
هذا ونشير في الأخير إلى أن المشرع باشتراطه حلول أجل أداء الحق لإمكانية توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين.
يكون قد رجح مصلحة هذا الأخير على مصلحة الدائن، وذلك بعدم حمله على الوفاء قبل حلول أجل دينه .
أما مصلحة الدائن فهي مهددة بسبب إمكانية عدم استفاء حقه كلية بسبب تهريب المدين لأمواله مستغلا عدم قدرة الدائن على توقيع الحجز التحفظي على أمواله إلى غاية حلول الأجل .
ولذلك ترى الدكتورة نبيلة عيساوي ، أنه كان من الأجدر على المشرع الجزائري ان يمنح الدائن الحق في توقيع الحجز التحفظي حتى قبل حلول أجل الدين ،وذلك في حالة وجود الخشية لديه من أن يفقد ما يضمن به حقه .
وخصوصا أن المشرع الجزائري قد منح للمدين الحق في طلب التعويضات عن الأضرار التي تلحقه بسبب توقيع الحجز التحفظي على أمواله دون وجه حق لعدم ثبوت الدين في ذمته بالإضافة إلى الأمر برفعه (م 666 ق إ م إ ج ).

الشروط اللازمة في أشخاص الحجز التحفظي
الحجز مثله مثل الخصومة القضائية يقتضي وجود أطراف ، حيث ينشأ عنه رابطة بين طرفي أولهما الحاجز (طالب الحجز) وثانيهما المحجوز عليه.
وفي جميع الأحوال يتعين على الحاجز الالتجاء إلى السلطة العامة ممثلة في المحضر القضائي تطبيقا لقاعدة أن الشخص لا يقتضي حقه بنفسه وإنما عليه الالتجاء التي تشرف على الحجز.

أولا الحاجز
أ- تعريفه : ويدعى كذلك بالدائن باعتباره صاحب الحق الموضوعي المراد توقيع الحجز التحفظي لحمايته وضمانه، وهو كل من يطلب إجراء الحجز التحفظي لصالحه على أموال مدينه عندما يخشى فقدان الضمان لحقوقه.
وهو كذلك المدعي في دعوى تثبيت الحجز التحفظي التي يجب رفعها أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين (م662 ق إ م إج)، وهو أول من يظهر في إجراءات الحجز.
حيث يطلب من رئيس المحكمة المختصة بعريضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه ،استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات وعقارات مدينه دون استدعاء هذا الأخير أو تكليفه بالحضور.
الحجز التحفظي في الجزائر.
وطالب الحجز قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالبنوك والمؤسسات المالية كما قد يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص ، فإذا كان المنفذ شخصا معنويا ،فإن لممثله القانوني صلاحية مباشرة إجراءات الحجز باسمه.
و إذا انعدم التفويض كانت إجراءات الحجز باطلة (م 64 ق إ م إ  ج) ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يثير تلقائيا انعدام التفويض مادة 65 ق إ م إ ج.

ب- شروطه : يجب أن تتوفر في الدائن عدة شروط أهمها ما يلي :
الشرط الأول : أن تتوفر في الدائن الصفة في مباشرة إجراءات الحجز التحفظي.
فبموجب المادة 647 ق إ م إ ج. يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يطلب بعريضة مسببة مؤرخة وموقعة استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال مدينه.
 وهذا يعني ان كل شخص دائن بحق نقدي له الصفة في أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الإذن له بتوقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه.
على أن تراعى الشروط الموضوعية الأخرى ويجب أن يثبت صفة الدائن للحاجز عند بدء توقيع الحجز التحفظي.
فإذا لم يكتسب هذه الصفة إلا بعد ذلك وقع الحجز باطلا ، وإذا توفرت هذه الصفة قبل الحجز ثم انقضي دينه.
كذلك قبل الحجز لأي سبب من أسباب انقضاء الدين تخلف الشرط ولم يعد من حق الدائن توقيع الحجز .
وللدائن الحق في توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين حتى لو كان هذا المال محملا بحق رهن أو امتياز خاص  لدائن آخر.
كما له الحق في توقيعه سواء كان دائن عاديا أو ممتازا وهنا يلاحظ أن الدائن الممتاز لا يلجأ غالبا إلى اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي. لانعدام شرط الخشية لديه من إمكانية تهريب المدين لأمواله.
المثقلة برهن أو امتياز لأنه يملك حق تتبع المال المرهون أو محل الامتياز في يد أي كان والتنفيذ عليه.

الحجز التحفظي في الجزائر
ويباشر الدائن إجراءات الحجز التحفظي بنفسه وقد ينتقل الحق في إجرائه إلى خلفه العام أو الخاص وقد يباشر الحجز من ينوب عنه، وفي جميع الأحوال يجب أن يعلن الخلف أو النائب صفته للمحجوز عليه.
باعتباره قد حل محل الدائن في إجراء الحجز، وإذا وكل الدائن غيره للقيام بتوقيع الحجز التحفظي نيابة عنه جاز للوكيل اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حق موكله .
ولا يشترط أن يزود بوكالة خاصة بل يكفي وكالة عامة لأن الحجز التحفظي يعد من أعمال الإدارة ، وإذا انعدم التفويض كانت الإجراءات باطلة.

الشرط الثاني : أن تتوفر لدى الدائن المصلحة في مباشرة إجراءات الحجز.
يجب أن تتوفر لدى الدائن المصلحة القانونية لمباشرة إجراءات الحجز التحفظي فهي شرط من شروط رفع الدعوى القضائية .
كذلك شرط من شروط توقيع الحجز ، ومصلحته تكمن في هدف توقيع الحجز التحفظي بالنسبة له.
هو منع المدين من تهريب أمواله أو التصرف فيها إضرارا به، فكلما خشي الدائن من فقدان ما يضمن حقه كل ما كانت له مصلحة. في توقيع الحجز التحفظي ومتى انعدمت المصلحة انعدم الحق فيه.

الشرط الثالث : أن تتوفر لدى الدائن الأهلية اللازمة لمباشرة إجراءات الحجز التحفظي.
يجب أن يتمتع الدائن بالأهلية اللازمة لمباشرة إجراءات الحجز التحفظي فإذا كان ناقص الأهلية أو عديمها.
وجب أن يباشر هذه الإجراءات من يمثله قانونا كالولي ، الوصي ، القيم ، وإلا وقعت الإجراءات باطلة.
فالأهلية شرط لازم لصحة العمل الإجرائي ومع ذلك يرى أغلبية الفقه أن التدابير المستعجلة ذات الطابع التحفظي.
والتي لا تمس بأصل الحق لا يشترط لطالبها بلوغ الدائن سن الرشد وتمتعه بأهلية الأداء بل يكفي أن تتوفر فيه أهلية الإدارة باعتبار أن العمل نافع نفعا محضا له.
 فالغرض من توقيع الحجز التحفظي هو قبض الدين وهو من أعمال الإدارة وليس من أعمال التصرف، وبالتالي يكفي.
أن تتوفر في طالب الحجز أهلية إدارة أمواله كالقاصر المأذون له بالإدارة.

ثانيا المحجوز عليه
أ- تعريفه :
هو الطرف السلبي الذي تتم إجراءات الحجز التحفظي في مواجهته، ويدعى بالمدين لأنه المسئول عن تسديد الدين وتنفيذ الالتزام ، ويدعى بالمحجوز عليه.
لأن إجراءات الحجز تتم على أمواله ويستوي أن يكون شخصا طبيعيا أو معنوي مع مراعاة أن تتخذ إجراءات الحجز في مواجهة الممثل القانوني للشخص الاعتباري .
و مصطلح  المحجوز عليه أوسع نطاقا من اصطلاح المدين ، إذ يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على غير المدين .
فيجوز مثلا للمؤجر اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على منقولات موجودة بالعين المؤجرة وفاءا للأجرة المستحقة للإيجار ولو كانت ملكا لشخص آخر غير المستأجر.
وعلى العموم فإن المحجوز عليه قد يكون.
01 - المدين : وهذا هو الأصل لأنه المسئول شخصيا عن الدين وملزم بتسديده.
02 - الكفيل الشخصي : وهو كذلك مسئول شخصيا عن الدين ، حيث يكفل تنفيذ الالتزام ويتعهد للدائن بأن يفي به
إذا لم يفي به المدين نفسه، على أنه يجب على الدائن أن ينفذ أولا على أموال المدين بأن يجرده منها قبل التنفيذ على أموال الكفيل ، وإن جاز له اتخاذ الإجراءات التحفظية عليها ، كتوقيع الحجز التحفظي مثلا من دون أن يتخذ إجراءات البيع ونزع الملكية ، إذ يتم بعد تجريد المدين وتمسك الكفيل بحق التجريد.
03- المدين المتضامن : قد يتصور تعدد المدينين فإذا لم يكن بينهم متضامن فلا يجوز الحجز أو التنفيذ إلا تجاه المدين المسئول شخصيا عن الدين ،أما إذا قام بينهم تضامن بناء على اتفاق أو نص في القانون فإن للدائن أن يرجع على أي منهم بكل الدين وله أن يوقع حجزا تحفظيا على أموال أي مدين متضامن.

شروطه
الشرط الأول : أن تتوفر في المحجوز عليه الصفة.
وصفته تكمن في كونه المسئول شخصيا عن الدين سواء كان مدينا أو كفيلا شخصيا أو مدينا متضامن، ويجب ان تستمر هذه الصفة أثناء مباشرة إجراءات الحجز.
فإذا انقضى التزام المدين لأي سبب من الأسباب كتسديد الدين مثلا : فإن إجراءات الحجز تتوقف ويرفع الحجز عن أمواله.
وكما يجوز إجراء الحجز التحفظي في مواجهة المدين ، يجوز إجراءه كذلك في مواجهة خلفه سواء كان عاما أو خاصا أو في مواجهة من يمثله قانونا ، فإذا توفي المحجوز عليه قبل بدء إجراءات الحجز.
 أو قبل إتمامها، فإن للحاجز أن يباشر هذه الإجراءات في مواجهة الورثة ، وعلى تركة المدين المورث.
الحجز التحفظي في الجزائر.
وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات الحجز بحضور المحجوز عليه ، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم.
أمكن للحاجز أن يستصدر من رئيس المحكمة التي توجد فيها التركة أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة (مادة 618 فقرة 2 ق إ م إ ج).
وإذا فقد المحجوز عليه أهليته أو زالت صفة من يباشر إجراءات نيابة عنه قبل البدء في إجراءات الحجز أو قبل إتمامه فإن إجراءات الحجز التحفظي تباشر ضد صاحب الصفة الجديد .
أي من قام مقام المحجوز عليه وناب عنه قانونا ولا مجال لاتخاذ مقدمات التنفيذ في مواجهته لأن الحجز التحفظي يتم دون ذلك.
وإذا قام المدين بحوالة الدين قبل إجراء الحجز التحفظي فإن للدائن أن يتخذ هذه الإجراءات في مواجهة الخلف الخاص وهو الشخص المحال عليه الدائن.


الشرط الثاني : أن يكون المحجوز عليه مالكا للأموال المراد توقيع الحجز التحفظي عليها.
وهذا تطبيقا للمادة 646 ق إ م إ ج والتي نصت على أن " الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء..."
والمادة 647 ق إ م إ والتي نصت على أنه " يجوز للدائن استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه ...".
ومع ذلك يمكن للدائن استثناءا وفي حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك توقيع الحجز التحفظي على أموال مملوكة لغير المدين.
كما هو الحال بالنسبة للمؤجر الذي يجوز له توقيع الحجز على منقولات موجودة بالعين المؤجرة .
حتى لو كانت مملوكة لغير المستأجر متى كان له الحق في الامتيازعليها ولو لم يعلم بملكية الغير لها وهذا ما أكدته المادة 653 ق إ م إ ج وكذلك المادة 995 ف2 ق م ج.

الشرط الثالث : أن تتوفر في المحجوز عليه الأهلية
يجب أن تتوفر في المحجوز عليه الأهلية الإجرائية اللازمة لإمكانية توقيع الحجز التحفظي في مواجهة.
ولكن ليس معنى هذا أن تصبح عدم أهليته سببا شرعيا لعدم ديونه الواجبة الدفع ورغم عدم نص المشرع الجزائري للأحكام الخاصة بأهلية توقيع الإجراءات التحفظية في قانون الإجراءات المدنية.
إلا أن الفقهاء تعددت آراءهم في شأن الأهلية المطلوبة في المدين المحجوز عليه كما يلي:   
الرأي الأول : ذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه يكفي في المحجوز عليه أن تتوفر فيه أهلية الإدارة ولهذا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي في مواجهة القاصر المأذون له بالإدارة.

الرأي الثاني : يرى أنصار هذا الرأي أنه يجوز اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي في مواجهة المحجوز عليه حتى ولو كان ناقص الأهلية.
أو عديمها فلا يلزم أن تتوفر لديه أهلية التصرف لأن إجراءات الحجز تستهدف ماله.
ولا اعتبار لإرادته وتبقى ان توجه الإجراءات إلى نائبه القانوني سواء كان وليا وصيا أو قيما أو غير ذلك.
الحجز التحفظي في الجزائر.

الرأي الثالث : يری أنصار هذا الرأي انه يجب ان تتوفر في المدين المحجوز عليه أهلية التصرف وليس أهلية الإدارة .
لأن الحجز يعتبر عملا ضارا ضررا محضا بذمته المالية .
فإن كان المحجوز عليه قاصرا توجه الإجراءات إلى وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال ، أي لممثله القانوني أو القضائي.
وترى الدكتورة نبيلة عيساوي أنه يجب أن تتخذ إجراءات الحجز في مواجهة المحجوز عليه إذا كان كامل الأهلية
الأهلية في مواجهة من ينوب عنه قانونا إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها مع وقوع الحجز التحفظي على أمواله ،وفي حالة مخالفة الأحكام الخاصة بقواعد الأهلية المتطلبة في المحجوز عليه تبطل إجراءات الحجز.

ثالثا السلطة العامة
تطبيقا لقاعدة عدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه لا يباشر الدائن إجراءات الحجز توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين بنفسه بل يلجأ إلى السلطة العامة ، حيث يلعب كل من المحضر القضائي والقاضي دورا هاما في ذلك :

أ- المحضر القضائي.
مهنة المحضر القضائي منظمة بموجب القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
1- تعريف المحضر القضائي
يعرف المحضر القضائي بأنه ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية. ليقوم بتسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ورقابة وكيل الجمهورية. ويمتد اختصاصه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له .

2- إختصاصات المحضر القضائي
أ- الاختصاص الإقليمي : يمتد اختصاص المحضر القضائي بحسب الدائرة الجغرافية. لإقليم المجلس القضائي الذي يقع فيه مقر مكتبه .
ب- الاختصاص النوعي : يتولى المحضر القضائي مهمة تبليغ العقود والسندات. والإعلانات التي تنص عليه القوانين والتنظيمات المختلفة.
كما يتولى مهام تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر إلى جانب المحررات والسندات الحاملة للصيغة التنفيذية. ماعدا الأحكام الجزائية في الجانب المتعلق بالدعوى العمومية.
الحجز التحفظي في الجزائر
كما يتولى تحصيل الديون المستحقة سواء بطريقة ودية أو قضائية أو قبول عرضها أو قبول إيداعها . كما له أن يقوم بالمعاينات والإنذارات والاستجوابات بناءا على أمر قضائي.
إلى جانب القيام بهذه المهمة بناءا على التماسات الأطراف معاينة حرة طبقا للمادة 12 من القانون 06-03 . ويمكن للجهة القضائية أن تستدعيه أو تقوم بتسخيره للقيام بخدمة لدى هذه الجهة مادة 13 من نفس القانون.
في حالة استصدار الدائن أمرا بالحجز التحفظي على أموال المدين يتولى المحضر القضائي تبليغ. هذا الأمر إلى المدين وتحرير محضر حجز وجرد للأموال الموجودة تحت يده، وهذا طبقا للمادة 659 ق إ م إ ج .

ب- القاضي.
بالإضافة إلى المحضر القضائي يلعب كذلك القاضي دورا هاما في إجراءات الحجز التحفظي.
حيث لا يوقع الحجز التحفظي إلا بعد صدور أمر بذلك من طرف رئيس المحكمة. وهذا طبقا لنص المادة 649 ق إ م إ ج والتي تنص على أنه ".
يتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة. التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها "  .
ولا يثبت الحجز التحفظي إلا بعد صدور حكم نهائي. من طرف قاضي الموضوع وهذا طبقا للمادة 662 ق إ م إ ج.
وخلاصة القول نؤكد أن إجراءات الحجز التحفظي تتم بناءا على طلب. من الدائن الحاجز في مواجهة وعلى أموال المحجوز عليه.
وذلك بتدخل كل من الحضر القضائي والقاضي الذي يلعب كل منهما دورا بارزا في هاته الإجراءات.


look/images/icons/i1.gif الحجز التحفظي في الجزائر
  10-02-2024 07:08 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
الحجز التحفظي في الجزائر موضوع مهم شكرا لك علي الإفادة.

look/images/icons/i1.gif الحجز التحفظي في الجزائر
  22-03-2024 05:36 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-03-2013
رقم العضوية : 114
المشاركات : 46
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
الحجز التحفظي في الجزائر شرح مميز شكرا لك.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحجز ، التحفظي ، الجزائر ،









الساعة الآن 12:09 PM