اجراءات الحجز التحفظي
مقدمة اجراءات الحجز التحفظي
الحجز التحفطي هو نظام إجرائي خاص بالتنفيذ الجبري، بمقتضاه يتم وضع مال معين من أموال المدين تحت يد القضاء، بحيث تتقيد سلطات صاحبه عليه تمهيدا إلقتضاء الدائن حقه منه، عن طريق إجراءات التنفيذ.
وهو مرحلة ضرورية ال غنى عنها ألي تنفيذ جبري عندما يكون محل إلتزام المدين مبلغا من النقود. ونظام الحجز يرمى إلى غرضين: األول، تحديد األموال التي ستنزع ملكيتها من بين أموال المدين.
فإذا كانت جميع أموال المدين تشكل- كقاعدة عامة- ضمانا لحقوق الدائنين ويمكن لهذا التنفيذ عليها، فإن نزع الملكية يرد على مال أو أموال معينة منها. ومهمة الحجز هي تحديد هذه األموال. الثاني، التحفظ على هذه األموال بتقييد سلطات المدين عليها، حتى يتمكن الدائن من استيفاء حقه منها.
ويمكن تصنيف الحجوز القضائية إما إنطالقا من طبيعة المال المحجوز وإما إنطالقا من الشخص. الذي يحوز المال المحجوز وإما انطالقا من الغاية التي يهدف إليها الحجز.
إجراءات توقيع الحجز التحفظي
تتمثل إجراءات توقيع الحجز التحفظي في الآتي :
1- تقديم طلب الحجز إلى رئيس المحكمة المختصة :
يعود الإختصاص الإقليمي للمحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر األموال المطلوب حجزها إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على منقول.
أما في حالة الحجز التحفظي على العقار ، فيجب أن يقدم الطلب أمام محكمة مقر الأموال المطلوب حجزها محكمة موطن العقار. تماشيا مع الحكم المقرر بنص المادة 722 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يعطي الإختصاص للمحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار.
لم يحدد المشرع الجزائري شكل الطلب المقدم من الدائن، ولا صيغته ولكن استقر الإجتهاد القضائي على أنه إذا أراد الدائن أن يستصدر أمرا بالحجز التحفظي أن يقدم عريضة مكتوبة إلى رئيس المحكمة.
تتضمن اسم ولقب وموطن الدائن الحاجز، وإسم ولقب وموطن المدين المحجوز عليه، ثم عرض موجز لسبب الدين، والمستندات التي تؤيده مع ذكر مقداره إن كان محددا في سند الدين.
ثم يلتمس الدائن في آخر العريضة من رئيس المحكمة أن يمنحه أمرا لتوقيع الحجز التحفظي على األموال المراد حجزها، ثم يوقع الدائن في آخر العريضة .
2- صدور أمر بإجراء الحجز التحفظي :
يتأكد رئيس المحكمة من استيفاء العريضة للشروط الشكلية والموضوعية.
وبوجه خاص يتأكد من توافر الصفة لدى طالب الحجز واألسباب المبررة للحجز ويصدر أمر على عريضة بإيقاع الحجز.
و أهم جديد استحدثه المشرع هو إلزام القاضي بالفصل في طلب الحجز في اجل أقصاه خمسة عشر يوما. من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط، تماشيا مع ما يتطلبه عنصري السرعة والمباغتة.
3- تبليغ وتنفيذ أمر الحجز التحفظي :
وبمجرد حصول الدائن على أمر بالحجز التحفظي، عليه تبليغه إلى المدين.
وحينئذ يقوم المحضر القضائي على الفور بإيقاع الحجز. وتحرير محضر بذلك الحجز وجرد لألموال الموجودة تحت يد المدين.
أو حيازة تابع كالخادم والبواب والسائق، ويسلم نسخة منه. للمدين تحت طائلة البطلان، مع تعيينه حارسا عليها.
وفي حالة ما إذا واجهت المحضر القضائي مقاومة من المدين، فيمكنه االستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز.
وإذا كان محل الحجز سندات تجارية محررة لفائدة المدين ، مثل الشيكات، ففي هذه الحالة، يجب أن تعين في محضر الحجز وتودع في أمانة ضبط المحكمة.
وإذا وقع الحجز على مجوهرات أو أشياء ثمينة، فيجب أن يتضمن - محضر الحجز - بالإضافة إلى جردها، وصف دقيق لها وتقدير قيمتها بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة.
وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني بعد صحة تكليفه بالحضور. وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز، ويجب بعد الوزن والتقييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع.
اجراءات الحجز التحفظي
وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة .
وبعد انتهاء عملية الجرد وإعلان أمر الحجز إلى المحجوز عليه، من قبل المحضر القضائي، يبلغه بأنه عين حارسا على الأموال المحجوزة.
إلا إذا كان أمر الحجز يقضي بخالف ذلك، كان يأمر بتعيين شخص آخر حارسا على هذه الأموال، وينبهه بأنه مسؤول مدنيا وجزائيا إذا تسبب في إخفائها أو تبديدها.
أما إذا كانت المنقولات المحجوزة في حيازة الغير، فيتولى المحضر القضائي تبليغ أمر الحجز رسميا إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا.
أما إذا كان شخصا معنويا فيتم التبليغ إلى ممثله القانوني. مع تسليمه نسخة من أمر الحجز والتنويه بذلك في محضر التبليغ.
وعلى اثر هذا التبليغ الرسمي يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزها مع تعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز و الجرد.
كما يعين المحجوز لديه حارسا على هذه الأموال وعلى ثمارها، إلا إذا إختار هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي دفعا لتحمله تبعة الحجز.
فينوه المحضر القضائي على ذلك في المحضر، ويعتبر هذا التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه.
اجراءات الحجز التحفظي
ويجب على المحضر القضائي أن يبلغ محضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية 8 أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز.
والتنويه على ذلك في محضر التبليغ الرسمي، وإلا كان الحجز قابال لإلبطال.
وإذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغ أمر الحجز لشخصه أو إلى موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
ولمعرفة ما للمدين لدى الغير، يقع على المحجوز لديه واجب إعداد تصريح مكتوب ( تقرير بما في الذمة ) عن الأموال المحجوزة لديه يسلمه إلى المحضر القضائي أو الدائن الحاجز وقد ميز المشرع الجزائري بين حالتين :
الحالة الأولى :
تتعلق باألموال التي تكون تحت يد الدولة أو إحدى الجهات اإلقليمية ( الولالية- البلدية ) أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية.
وهنا يجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح تثبت ما لديها من اموال للمدين.
الحالة الثانية :
وتتعلق باالموال الموجودة تحت يد اشخاص خاضعين للقانون الخاص، وهنا يجب على المحجوز لديه تقديم تصريح مكتوب عن مجموع االموال المحجوزة لديه، يسلمه إلى الدائن الحاجز أو المحضر القضائي في أجل أقصاه ثمانية 8 أيام من تاريخ تبليغه الرسمي ألمر الحجز.
فإذا تعلق الحجز بأموال منقولة مادية، على المحجوز لديه تقديم تصريح مكتوب في شكل قائمة للمنقوالت الموجودة لديه والمملوكة للمدين.
أما إذا كان محل الحجز دين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، وجب أن يتضمن التصريح مبلغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى.
أما إذا كان محل الحجز مبلغا ماليا مودعا في حساب جاري أو بنكي أو وديعة ، وجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه.
وإذا كان محل الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها.
إجراءات تثبيت الحجز التحفظي.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز امام قاضي الموضوع في اجل أقصاه 15خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
ودعوى تثبيت الحجز دعوى موضوعية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام محكمة الموضوع المختصة والحكم الصادر فيها موضوعي يحسم النزاع على أصل الحق وتتحدد قابليته للطعن فيه بقيمة الدعوى.
ويجوز توقيع الحجز التحفظي خلال وجود دعوى امام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز امام نفس قاضي الموضوع.
بمذكرة اضافية تضم الى اصل الدعوى للفصل فيها معا وبحكم واحد دون مراعاة. اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 662 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ووجود دعوى امام قاضي الموضوع اليقصد بها دعوى امام قاضي الدرجة الأولى. انما تصح حتى ولو كانت مطروحة امام جهة الإستئناف.
لأن علة الإجازة، هي منع المدين من التصرف في أمواله خشية فقدان الضمان العام، ووجود القضية امام جهة الإستئناف يعد سببا جديا لأن القرار سيصدر نهائيا.
اجراءات الحجز التحفظي
والمحكمة المطروح أمامها دعوى تثبيت الحجز أما أن تقضي :
1- بصحة الحجز وتثبيته ، فينتقل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وتسري عليه أحكام الحجوز التنفيذية.
2- رفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.
3- رفض الدعوى لعدم إثبات الدين، فتقضي المحكمة وجوبا برفع الحجز وتفصل في حكم واحد في طلب التعويضات المدنية.
إذا تبين تعسف الدائن في اللجوء لهذا الحجز، كما يجوز الحكم أيضا على الحاجز بغرامة مدنية ال تقل عن عشرين ألف دينار.
آثار الحجز التحفظي
الحجز التحفظي ككل الحجوز يعتبر عملا إجرائيا قانونيا،ً يقيد سلطة المدين بالنسبة للمال المحجوز لحين تثبيت الحجز أو رفعه.
وتتمثل أثار الحجز التحفظي في الآتي :
1- وضع المال المحجوز تحت يد القضاء :
الغاية من الحجز التحفظي هي وضع المال المحجوز تحت يد القضاء ومنع المدين المحجوز عليه من التصرف في هذا المال إضرارا بالدائنين.
فالتصرف في ذاته صحيح منتج لأثاره بين المتعاقدين، ولكنه غير نافذ في مواجهة من أراد القانون حمايتهم منه.
وتسري هذه القاعدة على سائر تصرفات المحجوز عليه مادامت هذه التصرفات. من شأنها إخراج المال محل الحجز من ملك المحجوز عليه أو ترتيب حق عليه بما يتعارض مع الغاية من الحجز.
ولا يرد على هذه القاعدة سوى استثناء وحيد يتعلق بالمنقول فإذا تصرف المحجوز عليه. في المنقول محل الحجز بالبيع فإن هذا البيع يكون نافذا في مواجهة الدائن الحاجز.
وذلك تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، إلا أنه يشترط لتطبيق هذه القاعدة شرطان هما :
أن يكون المشتري حسن النية من ناحية، وأن يكون هذا المشتري قد تسلم المنقول فعال من ناحية أخرى.
ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية الصادرة من المدين. والضارة بالدائن الحاجز تعرضه. للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في المادة 364 و 365 من قانون العقوبات.
غير أنه يجوز للمدين أن يؤجر األموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.
2- بقاء المحجوز عليه مالكا للمال المحجوز عليه :
لا يترتب على الحجز التحفظي إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. ذلك أن مقتضى الحجز وهو تمكين الدائن من الحصول على حقه لا يستتبع حرمان المحجوز عليه من ملكه.
ويترتب على ذلك ما يأتي :
يحق للمحجوز عليه أن ينتفع بالمال المحجوز انتفاع رب الأسرة الحريص، وأن يتملك ثماره مع المحافظة عليه.
للمحجوز عليه أن يتخذ كل ما يلزم من اجراءات قانونية للمحافظة على المال المحجوز.
تبقى حيازة الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه.
لكل من دائني المحجوز عليه الأخرين، الحجز على ففس المال الذي سبق حجزه.
3- قطع التقادم :
يترتب على الحجز قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه. ضد الدائن الحاجز سواء ورد الحجز على منقول أو عقار.
وهذا ما نصت عليه المادة 317 من القانون المدني الجزائري، بقولها ( ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ) .