يعد شرط ضروري لقبول طلب إصدار أمر الأداء والذي يطلب بموجبه طالب التنفيذ من المحكمة السير في إجراءات التنفيذ.
تعريف التكليف بالوفاء
هو إجراء رسمي يصدر عن مُحضر قضائي بموجبه يلزم المستلم للمَحضر بالامتثال وبالتالي سداد دينه. و يعرف أيضا انه هو تصرف يقوم به المحضر القضائي يطلب من خلاله من المدين المتماطل بدفع ديونه. و حيث يتضمن تقييم شامل لديون الدائن، وفي حالة عدم سداد الدين في غضون المهلة الزمنية، يمكن للدائن اتخاذ إجراءات ضد المدين.
نص المادة 613 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية : { يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يـأتي : 1- اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ. 2 - اسم ولقب وموطن المنفذ عليه، 3 - تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا. 4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه، 5 - بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين، 6 - توقيع وختم المحضر القضائي. يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف ، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما }. مفاد المادة 613 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، أنه يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء على عدة بيانات، منها تلك المحددة في نص المادة نفسها، و منها البيانات المعتادة الواجب توفرها في كل محاضر التبليغات الرسمية. و المنصوص عليها في المادة 407 من نفس القانون، إلى جانب البيانات التي اشترطت المحكمة العليا توفرها في محاضر التبليغات الرسمية.
البيانات الواجب توفرها في التكليف بالوفاء المواد القانونية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 1- إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه (مادة 407 ق.إ.م.إ ). 2- تاريخ تبليغ التكليف بالوفاء بالحروف وساعته (مادة 407 ق.إ.م.إ ). 3- اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته وموطنه الحقيقي. وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ (مادة 613 ق.إ.م.إ ). 4- إذا كان طالب التنفيذ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته. ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي (مادة 407 ق.إ.م.إ ). 5- إسم ولقب وموطن المنفذ عليه (مادة 613 ق.إ.م.إ ). 6- إسم ولقب وموطن الشخص الذي استلم التكليف بالوفاء ( مادة 407 ق.إ.م.إ ). 7- إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي. واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى استلم محضر التكليف (مادة 407 ق.إ.م.إ ). 8- الاشارة إلى تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا ( مادة613 ق.إ.م.إ ). 9- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه (مادة 613 ق.إ.م.إ ). 10- بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين (مادة 613 ق.إ.م.إ ). 11- الإشارة إلى تسليم التكليف إلى المنفذ عليه (مادة 407 ق.إ.م.إ ). 12- الإشارة إلى تسلم المنفذ عليه للتكليف أو امتناعه عن الاستلام (قرار المحكمة العليا ملف رقم 52820 قرار بتاريخ 11-06-1988 المجلة القضائية العدد 4 لسنة 1990). 13- توقيع الشخص الذي تلقى التكليف وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها. وتاريخ إصدارها وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته ( مادة 407 ق.إ.م.إ ). 14- توقيع وختم المحضر القضائي ( مادة 613 ق.إ.م.إ ).
المهلة محددة كما سبق بيانه وأن المادة 612 ق إ م إ نصت صراحة على منح المدين. أو من وجه له إعلان السند التنفيذي مهلة خمسة عشر يوما لأجل التنفيذ. وهذه الفرصة الأخيرة للتنفيذ الاختياري إذا ما تم التسديد خلال المهلة المحددة. وقبل انتهائها يقتضي التكليف بالوفاء أن يكون القائم بالتنفيذ الذي يتولى تبليغه موكلا في قبض الدين في حالة الوفاء في الحال.
أثار إعلان السند التنفيذي إعلان السند يعد نقطة بدء مدة المهلة القانونية المنصوص عليها وبعدها تبدأ إجراءات التنفيذ. وعليه فإذا أعلن السند دون تكليف بالوفاء فإنه لا يجوز للدائن بدء إجراءات التنفيذ. إلا إذا أعلن المنفذ ضده بتبليغ خاص لاحق وبتكليفه بالوفاء . مع تحديد المدة القانونية حتى يبدأ حسابها من تاريخ التكليف.