شرح المادة 411 و 412 ق ا م ا.
رفض استلام محضر التبليغ الرسمي أو إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا.
نص المادة 411 قانون اجراءات مدنية و ادارية
{ إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا ، استلام محضر التبليغ الرسمي. أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته ، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي . وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام .
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد }.
.
نص المادة 412 قانون اجراءات مدنية و ادارية
{ إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا ، لا يملك موطنا معروفا ، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة.
ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن .إذا رفض الأشخاص ، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي ، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، وعلاوة على ذلك ، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له .
يثبت الإرسال المضمون ، والتعليق ، بختم إدارة البريد أوتأشيرة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي. أو موظف مؤهل لذلك ، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط ، حسب الحالة .
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000) دج ، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه .
وفي جميع الأحوال ، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي }.
.
التبليغ عن طريق البريد
في التشريع الجزائري ومن استقراء المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنها تنص على رفض الشخص المبلغ إليه استلام وثيقة التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليها أو رفض وضع بصمته وفي هذه الحالة يحرره المحضر القضائي في المحضر وترسل نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
ونستنتج من نص المادة أعلاه أن المشرع حاول في هذه النصوص إيجاد ميكانيزمات بديلة تسهل مهمة المحضر القضائي في إيصال العلم إلى الخصوم فسمح له بالاستعانة.
بمصالح البريد على الرغم من عدم ضمانة وصول التبليغ إلى الخصم نتيجة الخوف من ضياعه أو تأخر تسليمه في الوقت المحدد ومع كل هذا فان التبليغ بهذه الطريقة لا يمكن اعتباره تاما وصحيحا إلا إذا توافرت فيه مجموعة من الشروط :
أن يرفض المراد تبليغه استلام وثيقة التبليغ بعد عرضها عليه.
و أن يرفض التوقيع او وضع بصمة الإصبع على محضر التبليغ.
أن يتضمن المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي رفض المبلغ إليه استلام وتوقيع وثيقة التبليغ. وفي هذه الحالات المذكورة فقط يمكن اللجوء إلى استعمال طريقة التبليغ عن طريق البريد بإرسال الوثيقة المراد تبليغها وتسليمها إلى الخصم ضمن رسالة مضمونة الوصول مقابل وصل بالإشعار بالاستلام .
وعلى المحضر القضائي حينها أن ينتظر إلى غاية رجوع وصل الاستلام إليه ليثبت انه قام بمهمته على الوجه الصحيح مع الملاحظة انه إذا كان القانون قد نص على انه يبدأ حساب الأجل من تاريخ ختم البريد .
إلا أن موظف البريد قد يسهى عن وضعه أو حتي قد يقوم بوضعه. ولكن بشكل غير واضح أو غير مفهوم وعليه فينتج لنا إشكالات قد تؤدي لبطء العدالة.
.
التبليغ في لوحة الإعلانات
تنص المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه إذا كان شخص المبلغ إليه ليس له عنوان معروف بالجزائر يحرر المحضر القضائي محضرا يدون فيه الإجراءات إلي سبق وقام بها وبعد ذلك يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة وبمقر البلدية.
التي كان له بها أخر موطن معروف وينبني على هذا ويقوم عليه ان استعمال إجراءات هذه المرحلة للتبليغ ستكون هي أخر مرحلة يتم اللجوء إليها بعد فشل المراحل السابقة
وبالتالي لا يصح التبليغ بهذه المرحلة إلا بعد توفر شرطين أساسيين هما :
شرط عدم وجود أي موطن أصلي أو مختار للمراد تبليغه.
.
وشرط وجود محضر يكون قد حرره المحضر القضائي بالإجراءات. التي سبق وأن قام بها ولكن لم تحقق مغزاها.
وعليه فان المشرع الجزائري كان له أن لا يتوقف عند التبليغ في لوحة إعلانات المحكمة والبلدية فقط وإنما كان من المستحسن أن يأخذ بعين الاعتبار التبليغ عن طريق الوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة كإجراء إضافي لتحقيق العلم للأطراف وبالتالي تحقيقا لمبدأ الوجاهية وصونا لحقوق الدفاع.