التبليغ عن طريق التعليق
في البلدية ولوحة إعلانات المحكمة.
في إطار مهمة و دور المحضر القضائي في تبليغ المحاضر القانونية إلى الخصوم و بتالي إيصال إليهم المعلومة.
مقدمة التبليغ عن طريق التعليق
التبليغ هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه تصل واقعة معينة إلى علم المبلغ له، ويتطلب القانون تبليغ الكثير من الأعمال الإجرائية وذلك حتى تتحقق حقوق الدفاع بين الخصوم، فالتبليغ إذن يعتبر أهم الوسائل التي يتم بھا تحقيق مبدأ الوجاهية، بل قد يكون هو الوسيلة الوحيدة التي يعترف بها القانون في بعض الحالات لتحقيق هذا المبدأ،
ويكون ذلك إذا أوجب القانون إعلان عمل إجرائي معين فيكون التبليغ في هذه الحالة. هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المبدأ وإعلام الغير بالواقعة المعلنة ، والتبليغ الرسمي عمل قانوني مولد لأثر إجرائي ومكون لجزء لا يتجزأ من الخصومة القضائية فهو عمل إجرائي في المقام الأول ،وتتجلى طبيعته في أن بعض الأعمال الإجرائية الصادرة من الخصوم تشمل ما يسمى " بالأعمال المحركة ".
فتكون بموجبه الخصومة في حالة حركة باعتبارها مجموعة من الأعمال الإجرائية والمراكز الإجرائية ،والتي يقصد بها دفع الخصومة إلى الحركة وهذه الأعمال تتكون من طلبات يتقدم بها الخصوم إلى المحكمة بهدف الحصول على قرارات ذات طابع إجرائي ومثالها طلب قيد الدعوى في سجل كتابة الضبط وطلب تبليغ احد الأوراق القضائية وبالتالي فهي ، ككل تبدأ بطلب قضائي يصبوا إلى حكم في الدعوى موضوع الدعوى أو حكم قبل الفصل في الدعوى.
التبليغ عن طريق البريد
إن التبليغ عن طريق المحضرين هو من أنجع طرق التبليغ الرسمي بما فيها من مزايا وضمانات لحماية حقوق الخصم ، إلا أن هذا لا يمنع التفكير في طرق أخرى كالتبليغ عن طريق البريد الذي يعتبر استثناء من القاعدة العامة .
يعد التبليغ عن طريق البريد الطريقة والوسيلة التي نص عليها المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 411 إذ تنص :
" إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، ويرسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام. ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد " .
يفهم من هذا النص أن التبليغ عن طريق البريد يسهل مهمة المحضر القضائي وتخفيف العبء عليه، فأجاز له القانون باللجوء إلى الاستعانة بالتبليغ عن طريق البريد بالرغم ما يتولد عليه من مخاطر فقدان الرسالة المراد تبليغها والتأخير في توصيلها . لا يتحقق التبليغ الرسمي عن طريق البريد إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط التالية :
- شرط رفض التوقيع أو وضع بصمة الأصبع على محضر التبليغ.
- شرط أن يتضمن المحضر الذي يحرره المحضر القضائي في رفض الاستلام والتوقيع. وفي حالة توفّر هذه الشروط يمكن القيام بالتبليغ عن طريق البريد بإرسال الوثيقة المراد تبليغها وتسليمها إلى الخصم برسالة مضمونة الوصول مقابل الإشعار بالاستلام .
وبعدها على المحضر القضائي بالانتظار أسبوعا أو شهرا. حتى يرجع إليه وصل الاستلام ليبين جدارته وقدراته في أداء مهامه.
وتجدر الإشارة أنه يبدأ حساب أجل التبليغ الرسمي عن طريق البريد. من تاريخ ختم البريد والدليل على نجاعة هذا الأخير المضمون مع الإشعار بالاستلام.
التبليغ في لوحة الإعلانات للمحكمة و البلدية
حتى لا يتعطل تطبيق الوسائل القانونية التي قررها المشرع حماية للحقوق والمراكز القانونية، قام المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات بتنظيم ووضع طرق احتياطية بديلة يتم اللجوء إليها عند تعذر تسليم ورقة التبليغ شخصيا .
من خلال نص المادة 412 من ق. إ. م. إ. يتبين أنه في حالة عدم وجود موطن معروف للشخص المراد تبليغه أو لم يتم إيجاد الأشخاص المقيمين معه إذا تبين أن له موطن أو وجد المحضر القضائي أثناء انتقاله لتسليم ورقة التبليغ أشخاص آخرين يقيمون في هذا المسكن أو امتنع الأشخاص المقيمين مع المراد تبليغه والذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي.
ففي هذه الحالات يتعين على المحضر القضائي تحرير محضر يدون فيه الإجراءات التي قام بها ثم يقوم بالتبليغ عن طريق تعليق نسخة من ورقة التبليغ بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان فيها آخر موطن للمبلغ له.
بعد تأشير رئيس أمناء ضبط المحكمة على النسخة المراد تعليقها في المحكمة، إضافة إلى التأشير على النسخة المراد تعليقها بمقر البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل.
ملاحضة التبليغ عن طريق التعليق
التبليغ لا يمكن أن يكون تصرفا قانونيا إنما هو واقعة قانونية، وبالتالي فهو يصبح تبليغا قضائيا حين يتخذ في خصومة قضائية، أي أن التبليغ الرسمي يستمد صفته من خلال ترتيبه أثرا قضائيا مباشرا في الخصومة القضائية.
وعليه فيرى بعض الفقه بأن التبليغ الرسمي عملا إجرائيا يكون جزءا من وحدة كبيرة هي الخصومة، والتي تجمع الأعمال الإجرائية وتربط بينها بحيث تؤدي لنتيجة هامة وهي أن يصبح كل عمل مرتبطا ارتباطا يفقده استقلاله وكيانه الذاتي.
وبما أن التبليغ الرسمي عمل إجرائي وبما أن العمل الإجرائي له مضمون وبما أن هذا المضمون يطرح على القضاء في صورة ادعاء يطلب من القاضي فحصه وإصدار حكم بشأنه لحسم النزاع القائم بين الخصوم فان التبليغ الرسمي تثبت له صفة القضائية ذلك أنه يتخذ بهدف ترتيب أثار إجرائية في مواجهة خصومة أمام القضاء .
ويكتسي التبليغ الرسمي أهمية خاصة فبواسطته تنعقد الخصومة وبدونه يصبح العمل الإجرائي منعدما وبه تبدأ مواعيد الطعن في السريان وغيرها من الآثار القانونية المترتبة عليه ، فمن غير المقبول قانونا أن تقام دعوى ويتم السير في إجراءاتها والمدعى عليه الذي قد يلحقه ضرر من السير فيها لم يبلغ رسميا فلا يتمكن من الدفاع عن نفسه.
البيانات العامة لمحضر التبليغ الرسمي
يعد التبليغ الرسمي واحدا من الأوراق القضائية التي يختص بها المحضر القضائي ،ومن أهم هذه الأوراق القضائية تلك المتعلقة بالخصومة المدنية، كتبليغ العرائض افتتاح الخصومة أو الطعون والأحكام القضائية.
وعليه فان مسؤولية المحضر تنبني في هذه الحالة على أساس أي عيب يلحق ورقة التبليغ ،إلا أن قانون المرافعات المصري وبموجب المادة السادسة منه، أسند مهمة تحرير ورقة الإعلان إلى الخصوم أو وكلائهم وبعدها تقدم للمحضرين لتبليغها او تنفيذها.
حيث يجرى العمل على أن طالب الإعلان ، التبليغ ، يحرر الورقة بنفسه أو بواسطة محاميه ثم يقدمها لقلم المحضرين بالمحكمة تاركا مسافات على بياض لبعض البيانات التي يكتبها المحضر بنفسه واسم من سلمت اليه الورقة.
ونجد في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي أن عملية التبليغ ككل قد نضمتها المواد 651 وما بعدها من نفس القانون ولقد ذكرت المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أغلب بيانات ورقة التبليغ ، التكليف بالحضور.
أولا : توقيت التبليغ
فيجب أن يحوى بيان التبليغ على اليوم والشهر والسنة والساعة التي وقع حصل فيها التبليغ ،حيث نجد المادة 416 من ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه : " لا يجوز إجراء أي تبليغ أ تنفيذ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي " .
ويقابلها في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي المادة 644 والتي تنص بأنه : لا يمكن القيام بأي تبليغ قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة مساء ولا أيام الأحد ولا أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبتصريح من القاضي.
فبقراءة المادة نرى أن التبليغ بأي محرر أو مذكرة إجرائية يمكن القيام به يوم السبت ( بفرنسا ) إلا إذا كان يصادف عطلة وقد نصت المادة 7 قانون المرافعات المصري على أنه لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ، ولهذا البيان أهمية كبيرة تظهر عند تحديد التاريخ الذي يبدأ منه سريان المواعيد التي نص القانون على بدئها من يوم تبليغ الورقة كميعاد الطعن في الحكم أو ميعاد يوم التكليف بالحضور.
من كما أن الغاية من التاريخ هو التحقق مما إذا كان التبليغ قد حصل. في يوم وساعة يجوز فيهما التبليغ او أنه حصل في وقت لا يجوز فيه ذلك التبليغ .
ويهدف كل بيان من البيانات الخاصة بتاريخ الإعلان إلى تحديد هدف معين. فتحديد اليوم الذي وقع فيه التبليغ ما اذا وقع في يوم عمل او يوم عطلة رسمية فإذ وقع فيها وقع باطلا. لان المشرع لا يريد إزعاج الشخص في يوم عطلته أو أيام العطل الرسمية .
كما أنهم لن يجدوا المشورة القانونية اللازمة في أوقات الإجازات الرسمية. وهذا فيه منح لبعض الوقت لهم لترتيب أمورهم القانونية .
التبليغ عن طريق التعليق
أما تحديد الساعة مثلا فانه يهدف إلى التأكد من أنه حسب ما تقضي به المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من وقوع التبليغ ما بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء.
فعدم ذكر الساعة في ورقة التبليغ يرتب بطلان ورقة التبليغ وذلك إذا ما تمسك المبلغ إليه بحصول التبليغ في ساعة لا يجوز إجراؤها فيه.
أما إذ لم يدع ذلك فلا جدوى من تمسكه بعدم ذكر الساعة في ورقة التبليغ ويجب أن يحرر التبليغ في أصل وصورة عنه ويحدد التاريخ بالكتابة والأرقام معا غير أنه قد يتم ذكر أحدهما دون الأخر فان يكتفي ذلك لتحقيق الغاية وقد يقع الاختلاف بين الكتابة والأرقام.
فالعبرة عندها بما كتب بالألفاظ الكاملة لأنه أبعد عن الخطأ إلا إذا كانت الظروف تفيد عكس ذلك.
ويتعين ذكر التاريخ بالتقويم الميلادي ومع ذلك فان ذكر بالتقويم الهجري فلا حرج في ذلك ويعتبر التبليغ صحيه وإذا لم يتم ذكر التاريخ بالورقة فلا يجوز إثباته بدليل من أدلة الإثبات مهما بلغت قوة هذا الدليل ويؤدي إلى تخلفه بطلان المحضر بطلانا مطلقاً.
وان وقعت تتمة للتاريخ فيجب أن تتم من واقع ذات الورقة أو من ورقة ملحقة بها ومبلغة معها وإذا شاب التبليغ خطأ في التاريخ لا يحتاج إلى عناء في الكشف عنه فلا محل لإبطال التبليغ.
التبليغ عن طريق التعليق طالب التبليغ
إن طالب التبليغ يعتب أحد أركان التبليغ من الناحية القانونية فبانعدامه ينعدم العمل القانوني تماما. فهو واحد من المفترضات الشخصية لوجود التبليغ فهو صاحب المصلحة الأساسية. في وجوده فان لم يكن لهذا التبليغ صاحب كان فاقدا لواحد من أهم أركانه ومقتضايته الشخصية.
تنص المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضرورة ذكر اسم ولقب ومهنة وموطن. طالب التبليغ في ورقة التبليغ ولعل الغرض من بيان اسم طالب التبليغ كاملا ومهنته. أو وظيفته هو التعريف بشخصية طالب التبليغ فان كانت الورقة المبلغة.
هي عريضة افتتاح الدعوى أمكن للمدعى عليه أن يعرف المدعي. فان كان التبليغ موجها من وكيله او نائبه فانه يجب تعريفه بالأصل تعريفا جامعا نافيا للجهالة. وقد صدر قرار بتاريخ 05/06/ 1998 ملف رقم 165497 عن المحكمة العليا جاء كالتالي :
" إن كل طلب قضائي يفترض وجود شخصين أو أشخاص يجب تعيينهم تعيينا كافيا. وحيث إن تعيين أشخاص الطلب لا يكون إلا بذكر أسمائهم وألقابهم ومهنهم ومواطنهم. وان عدم ذكر ذلك والاكتفاء بذكر الورثة فلا يؤدي إلى تجهيل بالخصم ويترتب عنه بطلان العمل الإجرائي. مما ينجر عنه بطلان القرار المطعون فيه ".
التبليغ عن طريق التعليق
وهذا يعني أنه إذا حدث نقص أو خطأ في هذا البيان أو فانه يبطل التبليغ. إلا إذا كان هذا النقص أو الخطأ لا تؤدي إلى التجهيل بشخصية طالب التبليغ أو المدعى. فلا يؤثر إغفال الاسم إذا ذكرت الوظيفة وكانت قاطعة في التعريف عن شخصية المبلغ لا تثير الشك فيه .مثل وزير الصحة أو المدير العام لمجمع اقتصادي .
وهنا نذكر بأن الأمر إذا تعلق بشخص اعتباري كما لو كان التبليغ متعلقا. بعريضة افتتاحية لخصومة أو طعن ضد إدارة عمومية فيجب عندها ذكر البيانات الخاصة بالشخص المعنوي.
وذلك بذكر التسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومركز نشاطه الرئيسي. وعليه يرى بعضهم فان إغفال الاسم أو اللقب بالنسبة لطالب التبليغ لا يؤدي للبطلان طالما البيانات الأخرى. الواردة في صلب الورقة لا تؤدي إلى الشك في حقيقة شخصية المدعى.
التبليغ عن طريق التعليق
وهنا نقول عن مدى كفاية تلك البيانات ما اذا كانت تجهل بالخصم من عدمه. هي مسألة خاضعة للقاضي الموضوع وسلطته التقديرية. كما أنه يجب أن تتوافر في طالب التبليغ أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية فان تخلفت أدي ذلك لبطلان التبليغ.
ويقصد هنا بأهلية طالب التبليغ في الواقع أن تتوفر فيه أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية. ويقصد بأهلية الاختصام أهلية الوجوب الإجرائية وهي عبارة عن صلاحية الشخص. لان يتمتع بالمركز القانوني للخصم وهذه الأهلية تتوفر بكل من يعترف له القانون بالشخصية القانونية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
أما فيما يتعلق بأهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية فهي أهلية الأداء الإجرائية. ويقصد بها صلاحية الشخص للقيام بإجراء معين باسمه والأهلية الإجرائية تتبع الأهلية الموضوعية. وعلى ذلك تتوافر له أهلية الأداء بالنسبة لموضوع الإجراء.
التبليغ عن طريق التعليق المبلغ إليه
ويقصد بتبليغ المبلغ إليه شخصيا تسليم محضر ورقة التبليغ إلى المبلغ له في يده. ونظرا لما للتبليغ لشخص المبلغ إليه من أهمية بالغة حيث أنه وسيلة للتأكد شبه المطلق من وصول التبليغ إلى المبلغ إليه. وهو بالتالي الوسيلة الأكثر تأكيدا لاحترام مبدأ الوجاهية .
فالمبلغ إليه هو الشخص الذي يجب أن يتلقى التبليغ شخصيا كالمدعى عليه. في الدعوى المرفوعة عليه. فيجب ذكر اسمه ولقبه وموطنه فإذ لم يكن له موطن معلوم وقت التبليغ. وجب ذكر أخر موطن له، وهذا ما قضت به الفقرة الثالثة المادة 15 من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فالتبليغ لنفس الشخص يجوز أن يتم في أي مكان سواء كان في موطنه او في غير موطنه. شريطة أن لا يتنافى عمل المحضر مع ما تقتضيه اللياقة وحسن الأدب كأن يتواجد المراد تبليغه في حفلة رسمية أو في دور للعبادة.
أما إذا وجه التبليغ إلى الأشخاص الاعتبارية سواء كانوا أشخاصا عامين. أو خاصين أن يوجه التبليغ إلى ممثله القانوني كما نصت المادة 467 من قانون الإجراءات المدنية الملغى.
في حين أن الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية النافذ. تنص على انه يجب أن تتضمن ورقة التبليغ الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي. وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. كما تضيف الفقرة الثالثة من المادة 408 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه :
" يتم التبليغ إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. إلى الممثل المعين لهذا الغرض بمقرها " .
ورأي المشرع في هذا الأمر غير دقيق حسب رأي الأستاذ عمر زودة ،لان التبليغ دائما يوجه إلى ممثل الشخص المعنوي وان ما يجب ان تتضمنها العريضة الافتتاحية للدعوى هو اسم الشخص المعنوي وطبيعته ومقره الاجتماعي ووصفه ممثله القانوني.
التبليغ عن طريق التعليق
ومثال على ذلك عندما يرفع المدعى دعوى على مؤسسة عمومية ولتكن الشركة الوطنية للنقل البري كمدعى عليها. فيجب أن يذكر اسم المؤسسة وهي المؤسسة الوطنية للنقل البري وذكر موطنها. والذي يتحدد بمركز نشاطها الرئيسي وممثلها القانوني أن يذكر صفته مثل ممثلة في " شخص مديرها العام ".
وعليه يكفي لصحة التبليغ أن يوجه إلى وزير النقل أو والي ولاية تيارت مثلا أو المدير العام لمجمع "سيفتال" أو الأمين العام لنقابة كذا . أو إلي رئيس الجمعية دون اشتراط ذكر اسم ممثل الشخص المعنوي بل يكفي ذكر صفته.
وفي هذا السياق نجد أن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي كان أكثر تدقيقا في معاجلة هذه المسألة حيث نجد نص المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تنص على أنه يجب أن يتم التبليغ في مقر الإقامة أو مقر الشركة وهو مقرها الاجتماعي.
ومن الأساسي تحديد مكان هذا المقر بشكل دقيق بالنسبة للطرف الذي يتم تبليغه بالوثيقة الإجرائية. كما أن سحب صورة سجل من ا المحكمة التجارية أو الاطلاع عليها عن بعد إلزامي في حالة وجود شك.
كما أنه يجب أن تتوافر في المبلغ إليه أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية. في شخصه هو فإذا كانت لا تتوافر فيه الأهلية أو التمثيل القانوني فان العمل الإجرائي. الذي يقوم به الخصم الأول يكون باطلا وهذا البطلان يرتب ولو توافرت في المبلغ كافة الشروط القانونية اللازمة لذلك.
ولعل حكمة ذلك هو حماية ناقص الأهلية الذي يبلغ بما يؤثر. في مصلحته وهو في وضع لا يتمكن فيه من الدفاع عنها.
التبليغ عن طريق التعليق موطن المبلغ إليه
إن البيان الخاص بموطن المعلن إليه له مكانة خاصة في إعمال مبدأ الوجاهية. فباعتبارها ،ورقة التبليغ من وسائل التي تمكن الخصم من معرفة وجود ادعاء ضده. بادئ ذي بدء فإننا نستطيع أن نقول بأن مبدأ الوجاهية مبني عليها.
أما فيما يخصها ، ورقة الإعلان ، فيرى غالب الفقه أن الموطن عنصر من عنصرها باعتبارها عملا إجرائيا فيجب أن تتضمن ورقة التبليغ موطن المبلغ إليه فإذا خلت ورقة التبليغ هذا البيان وقعت لا محالة تحت طائلة البطلان.
وقد يصبح الموطن ظرفا من ظروف عملية التبليغ ، ويقصد بالظرف هنا كل ما يعتبر خارجا عنه ولكنه وجوبي الوجود لكي ينتج العمل الإجرائي، التبليغ أثاره القانونية وهذه الظروف قد تتعلق بزمان أو مكان العمل.
كما يشترط القانون إن يتم تبليغ الشخص في موطنه فيعتبر الموطن. في هذه الحالة ظرف مكانيا يجب أن يتم العمل وإلا عد باطلا وسنتطرق للموطن بمكوناته في باقي دراستنا .
ونصت المادتين 18 و19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. على وجوب أن يحتوى التكليف بالحضور موطن كل من المبلغ والمبلغ إليه.