logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-11-2023 05:50 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تبليغ المحبوس في الجزائر
تبليغ المحبوس شخصيا يكون عن طريق تبليغه داخل المؤسسة العقابية من قبل المحضر القضائي شخصيا بعد تعريفه بموضوع التبليغ والسند محل التبليغ. وبعد إمضاء المحبوس على محضر التبليغ الرسمي هنا نكون أمام تبليغ شخصي للمحبوس.
لأن المحبوس اسمه ولقبه وعنوانه مسجل لدى المؤسسة العقابية. وبعد التوجه إلى المؤسسة العقابية التي تؤكد معلوماته الشخصية.
يتم دخول المحضر القضائي للمؤسسة العقابية المتواجدة في دائرة اختصاصه. حتى يتم تبليغه شخصيا وبعد إمضائه أو بصمته بعد تبليغ شخصي.

LL4E3QC

مقدمة تبليغ المحبوس في الجزائر

إجراءات التبليغ الرسمي للمحبوس داخل المؤسسة العقابية يرتبط هذا الإجراء بعدة نقاط قانونية سواء حماية حقوق المحبوسين ومنحهم كل الضمانات القانونية التي توفر وتجسد هته الحماية وضمان علم المحبوس وهوالمقيد حريته بكل الإجراءات القانونية المتعلقة به سواء كانت لصالحه أو ضده وحق علمه بهته الإجراءات.
لذا أجاز القانون تبليغ المحبوس داخل المؤسسة العقابية من قبل المحضر القضائي. المكلف قانونا بهته الاختصاصات بموجب قانون 06-03 وقانون 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.


لكن تختلف إجراءات التبليغ القانوني للمحبوس عن الشخص الذي يكون في حالة صراح.
لأن المحبوس مقيدة حقوقه المدنية والسياسية وأيضا مقيد بإجراءات إدارة السجون خصوصا قانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لذا تختلف في هته الحالة إجراءات التبليغ من خلال ضمان علم المحبوس بكافة الإجراءات القانونية وفي نفس السياق تقيده وتنفيذه للقوانين الداخلية للمؤسسة العقابية.
وحتى المحضر القضائي ملزم باحترام وتنفيذ هته القوانين التي تكرس السير الحسن للعدالة.
.
إجراءات تبليغ المحبوس

سعى المشرع الجزائري إلى تبيان النظام الاجرائي المحدد لطرق إجراءات الواجب اتباعها لتبليغ المحبوس من قبل المحضر القضائي المخول قانونا لذلك، بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون تنظيم مهنة المحضر القضائي 06-03 .
بما يكتسبه التبليغ القانوني من رسمية المجسدة للسلطة القانون في إطار العمل الاجرائي ، وان كان محل التبليغ مدني يتم اللجوء إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وان كان موضوع التبليغ جزائي يتم الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية لكن في كلتا الحالتين يتم اتباع نفس الإجراءات القانونية لتبليغ المحبوس داخل المؤسسة العقابية بداية من الحصول على رخصة اتصال وتكملة بمحضر تبليغ المحبوس.


الحصول على رخصة اتصال
كل محبوس داخل المؤسسة العقابية يخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية، وأي اتصال به لمقابلته يكون بناء على رخصة من السلطات المختصة وفقا لقانون 05-04 المتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وهذا ما أكدته نص المادة 67 منه بقولها :
" للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الموصى عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة " .
أي الحصول على رخصة اتصال لسبب قانون على غرار المحضر القضائي باعتباره ضابط عمومي ويندرج ضمن نطاق المادة 67 سالفة الذكر وذلك لإجراء التبليغ القانوني للمحبوسين (المبلغ له).
ويكون اتصال المحضر القضائي بالمحبوس بعد الحصول على رخصة اتصال من السلطة المختصة بناء على ملف اداري يتم ايداعه يتمثل في :
1- طلب كتابي
يحدد فيه مضمون السند المراد تبليغه مع ذكر بالدقة اسم ولقب المحبوس والمؤسسة العقابية المحبوس فيها مع امضاء وختم المحضر القضائي على طلب رخصة الاتصال.

2- نسخة من السند
ايداع نسخة محل التبليغ سواء عريضة أو حكم أو أمر أو قرار أو أي سند آخر وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المراد تبليغها للمحبوس.
ويتم إيداع هذا الملف لدى الجهة المختصة قانونا بمنح رخص اتصال المحبوس حسب وضعيتهم القانونية وفقا لقانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
.
الجهات القضائية المختصة بمنح رخص الاتصال بالمحبوسين

سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم إجراءات الحصول على رخص الاتصال بالمحبوس بالنية للضباط العموميين على غرار المحضر القضائي وفقا لنص م 67 سالفة الذكر ونص قانونا على الجهات القضائية المختصة بمنح رخص الاتصال حسب الوضعية الجزائية للمحبوس وباختلاف وضعه القانوني جزائيا تختلف الجهة التي تمنح رخص الاتصال من النيابة العامة إلى قاضي تطبيق العقوبات إلى القاضي المختص قبل الفصل في الموضوع مع مراعاة الوضع الأمني وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية .


أولا : النيابة العامة
تعتبر النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهي التي تمثل الحق العام أمام القضاء وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وتتمتع أيضا بسلطات ومهام إدارية ولائية إلى جانب اختصاصها القضائية وخصوصا فيما يتعلق بمهامها بالنسبة للمحبوسين وهناك حالات يتم منح رخص الانفصال بالمحبوسين من طرف النيابة العامة وفقا لنص المادة 68 الفقرة 3 من قانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون حيث نصت على أنه :
" تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة بالنسبة للمحبوسين المستأنفين والطاعنين بالنقض " .
وهنا تكلم المشرع الجزائري على منح رخص الاتصال بالمحبوس من قبل الضباط العموميين ومنهم المحضر القضائي من قبل النيابة العامة، حيث يتقدم بالملف لإيداعه على مستوى نيابة الجمهورية بمنح رخص الاتصال أمام أمانة ضبط :

وكيل الجمهورية :
فيحال كان المحبوس أمام جهات الحكم ولم يفصل في القضية بعد وأيضا في حال كان المحبوس لا يزال في مرحلة التحقيق القضائي يتم منح الرخصة من قبل قاضي التحقيق المختص بإجراء التحقيق مع المحبوس.  
.
النائب العام :
في حال الحكم الابتدائي محل استئناف فان رخصة الاتصال تكون من النائب العام. وأيضا يختص بمنح رخص الاتصال في حال الطعن بالنقض، والمشرع الجزائري لم يتحدث عن حالات الطعن التماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
وباعتبارها من طرق الطعن الغير العادية نقيس ذلك على الطعن بالنقض. ويكون طلب رخص الاتصال أمام النائب العام لدى المجلس القضائي محل إجراء الطعن.
وبالنسبة للطعن لصالح القانون الذي يقوم به النائب العام لدى المحكمة العليا. بطلب من السيد وزير العدل حافظ الأختام.
في هته الحالة يتم ايداع ملف طلب رخصة اتصال بالمحبوس لدى النائب العام على مستوى المحكمة العليا. الذي قام بإجراء الطعن حيث أن المشرع الجزائري لا يتكلم عن هته الحالة. ومن الجهة المختصة بمنح رخص الاتصال في حال الطعن لصالح القانون .

ثانيا : قاضي تطبيق العقوبات
يشرف قاضي تطبيق العقوبات الجزائية على تنفيذ العقوبة الجزائية وتوجيهها توجيها صحيحا. لتحقيق الهدف المرجو منها وتكريس ضمانات الشرعية الجزائية في تنفيذ هته العقوبة.
من خلال حماية حقوق المحبوسين، وأخذ المشرع الجزائري بنظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجزائية في قانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. وخاصة ما يتعلق بصلاحيات قاضي السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.


وخاصة ما يتعلق بصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في مجال اعادة الادماج، حيث نصت المادة 22 من هذا القانون على أنه : " يعين بموجب قرار من وزير العدل في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قاضي أو أكثر. تستند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات ويختار قاضي تطبيق العقوبات. من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي على الأقل ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون ".


ونصت المادة 23 من نفس القانون على أنه : " يسهر قاضي تطبيق العقوبات فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون. على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تقرير العقوبة ".
وهنا يكون دور قاضي تطبيق العقوبات في رقابة تنفيذ العقوبة. وكل ماله بمساس بالمحبوس على غرار رخص الاتصال، هنا المشرع منح الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات.
.
بمنح رخص الاتصال في حال كان المحبوس ينفذ عقوبته النهائية المقررة له أي لا يوجد أي طعن في الحكم وأصبحت العقوبة محل التنفيذ نهائية. هنا يكون الاختصاص في منح رخص الاتصال للمحضر القضائي لإجراء التبليغ القانوني لصالح المحبوس من قبل قاضي تطبيق العقوبات. بعد ايداع الملف لدى أمانة ضبطه التي تبقى على تواصل مع النيابة العامة .
.
الإجراءات المستحدثة بعد جائحة كورونا والمتعلقة بالتبليغ القانوني للمحبوس

نظرا لتواصل العمل القضائي في مجال إجراءات التبليغ رغم جائحة كورونا وأثرها على سيرورة العمل القضائي. سواء بتأجيل القضايا أو الفصل فيها من خلال اتباع إجراءات صارمة حفاظا بذلك على انتشار. هذا الوباء داخل مرفق العدالة بين القضاة والمواطنين.


لكن رغم هذه التدابير الاحتياطية كان لازم من استمرار إجراءات التبليغ ضمانا. بذلك حقوق المواطنين وتكريس للسير الحسن للعدالة، ومن بيم هته الحالات التبليغ القانوني للمحبوس التي نظمها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ونظمها قانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.



من خلال إجراءات قانونية لضمان تبليغ المحبوس عن طريق المحضر القضائي، لكن بعد جائحة كورونا وخصوصا بعد المذكرة الصادرة عن وزارة العدل رقم 1239/م ع ش ق ف 2020 الصادرة بتاريخ 24-12-2020 ، تم استحداث إجراءات قانونية جديدة لتبليغ المحبوس.
حماية من الوزارة الوصية للمحبوس من انتشار دعوى الجائحة داخل المؤسسات. العقابية وضبط إجراءات التبليغ خلال هته الفترة الوبائية.


الإجراءات القانونية الملزمة للتبليغ القانوني للمحبوس
بناء على المذكرة الوزارية السالفة الذكر التي غيرت من إجراءات التبليغ القانوني للمحبوس. من خلال تبسيط الإجراءات على السادة المحضرين القضائيين وذلك بسبب التأخر الملحوظ في التبليغات. من خلال إجراءات ايداع طلبات الحصول على رخص اتصال لدى الجهة القضائية المختصة. تم مباشرة إجراءات التبليغ سعت وزارة العدل إلى مواكبة الوضع الصحي من جهة. وتقديم يد المساعدة للمحضر القضائي لإتمام إجراءات التبليغ وفقا للشروط القضائية الواجب اتباعها من قبل الهيئات المختصة سواء النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو المحضر القضائي.


الفرع الأول : ايداع طلب التبليغ لدى مدير المؤسسة العقابية
تدخلت وزارة العدل بشأن إجراءات تبليغ المحبوس من قبل المحضر القضائي. باعتباره ضابط عمومي وهو المخول قانونا للقيام بإجراءات التبليغ من خلال اعفاء هم من الحصول على رخص اتصال. لتبليغ المحبوس داخل المؤسسة العقابية.


من خلال استحداث إجراءات ألا وهي اتجاه المحضر القضائي مباشرة إلى مدير المؤسسة العقابية. حيث يتواجد الشخص المراد تبليغه مع احترام نطاق اختصاص مكتب المحضر القضائي، من خلال تقديم طلب مكتوب يبين فيه البيانات الشخصية للمحبوس المعني بالتبليغ.
وكذا ارفاق الطلب بطبيعة السند المراد تبليغه وذكره أيضا في الطلب المكتوب ويتم ترك الملف مع الطلب لدى مدير المؤسسة العقابية للتأكد من جدية الطلب ومدى ملائمة الاستجابة أو رفضه وفقا للقانون.


وتنحصر نطاق هته الإجراءات في التكاليف بالحضور وتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية في المواد المدنية والجزائية، ومن خلال استقراء هته المذكرة يظهر لنا جليا أن الوزارة استبعدت هته الإجراءات في إطار التنفيذ الجبري أو حتى الودي مع العلم أنها ذكرت تبليغ الأوامر.


حيث أنه إن تعلق الأمر بتبليغ أمر الحجز هنا أيضا تخضع لهته الإجراءات المستحدثة مع العلم أن الأوامر مقيدة بآجال قانونية وهي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري، بمفهوم المخالفة ماذا استثنت الوزارة من خلال هته المذكرة هل حصرتها فقط في إجراءات التبليغ دون التنفيذ.
لأن في حالات التنفيذ يتم تعيين وكيل عن المحبوس من عائلته لإتمام إجراءات التنفيذ بالنسبة للمحبوسين نهائيا بعقوبة سنتين فأكثر ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر أمر من قاضي استعجالي أمر بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله طبقا لنص م 619 ق ام 2 .


الفرع الثاني : تبليغ المحبوس وفقا للإجراءات المستحدثة بموجب قرار 1239/م ع ش قف/2020
بعد صدور المذكرة الوزارية سالفة الذكر التي أعادت تنظيم إجراءات التبليغ القانوني للمحبوس. داخل المؤسسة العقابية من خلال تقديم طلب كتابي مرفق بالملف محل التبليغ إلى مدير المؤسسة العقابية. حيث أنها فرقت بين القضايا الجزائية والقضايا المدنية حيث أنه :


أولا : التكاليف بالحضور والأحكام والقرارات القضائية الجزائية :

حيث ألزمت هته المذكرة الوزارية المحضر القضائي بطلب كتابي مع السند. محل التبليغ ايداعه لدى كاتب الضبط القضائي لدى المؤسسة العقابية الذي يتولى تبليغ المحبوس .
فان قبل المحبوس استلام التبليغ يوقع على المحضر المعد من قبل المحضر القضائي مسبقا ووضع ختم المصلحة به. بأنه تم التبليغ من قبل المؤسسة العقابية، أما إذا رفض المحبوس المراد تبليغه الامضاء واستلام المحضر. بدون ذلك على المحضر من قبل كاتب الضبط للمؤسسة العقابية.
ويتم تسليم الوثائق المثبتة للتبليغ ومحضر التبليغ الرسمي للسند. إلى المحضر القضائي من قبل إدارة المؤسسة العقابية في أجل أقصاه 48 ساعة من ايداع الطلب لديها.


ثانيا : التكاليف بالحضور والأحكام والقرارات القضائية المدنية

في هته الحالة ووفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المنظمة للتبليغ والتسليم في المواد المدنية والإدارية. فانه يستوجب على المحضر القضائي الحصول مسبقا على رخصة اتصال من القاضي المختص هذا حسب الحالة الجزائية للمحبوس مثلما تم ذكره سابقا.
وتبليغ المحبوس بعقوبة نهائية فيتم الشطر الأول من المذكرة الوزارية. التي منحت الحق لمدير المؤسسة العقابية في تقدير جدية الطلب وقبوله أو رفضه لإتمام إجراءات التبليغ عن طريق كاتب ضبط المؤسسة العقابية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تبليغ ، المحبوس ، الجزائر ،









الساعة الآن 02:50 PM