التبليغ عن طريق التعليق والنشر.
يقصد به النشر في الجريدة يومية وطنية إذا تجاوز قيمة الالتزام 500.000 دج. وفق المادة 412 فقرة 4 قانون اجراءات مدنية و ادارية.
نص المادة 412 فقرة 4 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
{ .... وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000) دج ، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.... }.
.
أي أنه إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار جزائري. فيجب أن يتم التبليغ بموجب نشر مضمون وثيقة التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية. كإجراء إضافي ولكن بعد إذن من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التبليغ. وعلى نفقة طالب التبليغ ويعتبر التبليغ الرسمي بمثابة التبليغ الشخصي في هذه الحالة.
شرح التبليغ عن طريق التعليق والنشر
يتم اللجوء إلى التبليغ عن طريق التعليق إذا كان المبلغ له لا يملك موطنا معروفا. يحرر المحضر القضائي محضر يضمنه الإجراءات التي قام بها ، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات و إذا تجاوز قيمة الالتزام مبلغ 500.000 أي 50 مليون سنتيم ينشر في جريدة يومية وطنية.
مقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن وهذا ما نصت عليه المادة 412 ق ا م ا. وإذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
مع زيادة ارسال محضر التبليغ برسالة مضمنة. مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن للمبلغ له،
يتم ارسال المحضر المشار إليه بذلك عنطريق البريد برسالة مضمنة فقط وفقا لنص م 411 ق ا م . غير أنه وعمليا في كثير من الأحيان بطلب من المحضر القضائي اضافة التعليق بلوحة اعلانات المحكمة. المتواجد بها المبلغ له ومقر بلدية إقامته، ويتم اثبات محضر التعليق عن طريق التأشير رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل من مصلحة المنازعات. وأيضا بتأشير رئيس أمناء الضبط المحكمة.
وهكذا يكون التبليغ عن طريق التعليق صحيحا وقانونيا ومستوفي لكل الشروط. مع العلم أن التبليغ عن طريق التعليق يكون في التبليغ القانوني أي لأحد الأشخاص المقيمين مع المبلغ له. أو عدم وجود موطن له أو في الموطن المختار أو آخر موطن له وهذا وفقت لنص م 412 ق ا م ا .
.
إجراء النشر في جريدة وطنية
عمليا تم اضافة ذلك إجراء النشر في جريدة وطنية إذا كان قيمة الالتزام يتجاوز 500.000 دج ، 50. مليون سنتيم وفقا لنص م 412 الفقرة 4 ق ا م ا بعد الحصول على اذن من رئيس المحكمة. بموجب أمر على عريضة لإجراء النشر في جريدة وطنية.
ولكن هته الفقرة تتحدث عن الحالات المنصوص عليها في المادة 412 للتبليغ.
أما المادة 411 ق ا م ا فهي تتحدث عن التبليغ الشخصي ويفترض الاكتفاء. برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام تنفيذا لنص المادة 413 و 411 ق ا م ا. لكن عمليا يشترط من قبل قضاة الموضوع ايضا إجراء النشر إذا تجاوز قيمة الالتزام 500.000 دج.
وحتى عبارة قيمة الالتزام المذكورة في نص م 412 أثارت جدلا واسعا. بين رجال القانون بين من اعتبر أي سند يبلغ يكون محله التزامه قيمة أكثر من 500.000 دج. فهو يدخل نطاق هته المادة المتعلقة بالنشر في جريدة وطنية.
واتجاه آخر اعتبر أن الالتزام الذي تكلم عنه المشرع الجزائري اي التزام محقق الوجود على غرار الاعتراف بالدين الموثق، الأحكام والقرارات النهائية، وهذا ما أكدته المحكمة العليا قرارها لسنة 2014 التي اعتبرت الالتزامات المدرجة في نص م 412 .هي الأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية ولا يمس الأحكام الابتدائية .
أي يستوجب أن يكون السند مجل التبليغ ممهور بالصيغة التنفيذية. حتى نطبق المادة 412 الفقرة 4 ق ا م التي تنص على النشر في الجريدة يومية وطنية إذا تجاوز قيمة الالتزام 500.000 دج .
.
ملاحظة التبليغ عن طريق التعليق والنشر
إن التبليغ بوثيقة قانونية هو ضمان لصحة الإجراءات القانونية و تمكين الخصم بهكذا إجراء. أن يعرف حقوقه وواجباته والتصرف بما يتماشى ومصالحه وفق الآجال المحددة قانونا.
فيجب تسليم محضر التبليغ الذي يعده المحضر القضائي وفق شروط دقيقة. نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وهي شروط وأحكام تساهم في إعلام المتقاضيين وفي تعزيز الأمن القانوني لهم .
وفي حال عدم احترام هذه الشروط فإن المذكرة الإجرائية مرشحة لأن تعلن باطلة. ويمكن في هكذا حالات أن تثبت مسؤولية المحضر القضائي أو مساعديه فالتبليغ لم يترك هكذا عبثا بدون تنظيم. بل ان له إجراءات نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية.