logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-11-2023 05:25 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

جريمة الإغراء في القانون الجزائري

نص المادة 347 قانون العقوبات { يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى.
ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة }.

6TyF08K
تعريف الإغواء :
هو  الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 347 ق ع ج لم يعرف القانون فعل الإغراء.
ومع ذلك يمكن تعريفه استنادا لما استقر عليه الفقه و القضاء ، بأنه كل دعوة موجهة إلى شخص، سواء كان ذكرا أو أنثى، مجهولا أو معروفا و هذا بإتيان الفجور وذلك مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، وهو على هذا النحو يتمثل في المراودة، ويمكن للجريمة هذه أن تقوم إما بالإشارة أو القول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لكن بشرط العلنية وهذا ما يجرنا إلى توضيح أركانها.
يعتمد الإغراء على إظهار مكامن الفتنة والجذب في الجسد.


أركان جريمة الإغراء :
أولا : الركن المادي :
يتمثل الركن المادي للجريمة في عنصرين هما :
01) فعل الإغراء :
تقتضي جريمة الإغراء أن يقوم شخص بإغراء أشخاص من الجنسين. بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بصفة علنية أي يجب أن يكون الإغراء عموميا أي يرتكب في مكان عمومي. و يمكن الإشارة أن الجريمة غير مصورة في من يتعاط  الدعارة و لا تشترط الجريمة هنا الاعتياد لتقوم .


02) العلنية :
عددت المادة 347 ق ع ج وسائل الإغراء وكل هذه الوسائل تفيد  العلنية وهي : الإشارة ، القول ، الكتابة ، أو أية وسيلة أخرى تتوفر فيها  العلنية.
ولكن  يبقى ذلك متوقفا على توافر الشرط الأول وهو فعل الإغراء. لأن القانون لا  يعاقب من يعرض نفسه للفسق و الدعارة ويمكن شرح الوسائل المستعملة على حدا  للتوضيح أكثر في ما يلي :


الإشارة :
تثير الإشارة عدة تساؤلات عملية وهي على أي أساس يمكن التفريق. بين الإشارة  البريئة و الإشارة المكونة للجريمة ؟ فهل يعتبر الغمز بالعين على سبيل المثال إغراء ؟
ونفس التساؤل يثار بخصوص الوقوف بالطريق العمومي وكذلك الذهاب والإياب على الرصيف الذي تقوم به بعض النساء في الطريق، ويثار نفس التساؤل في وقوف امرأة متزينة أمام نزل أو وجودها ببهو نزل أو بإحدى قاعاته أو بمقهى أو حانة.


و مما لاشك فيه أن مثل هذه الإشارات لا تعتبر إغراء ما لم تكن مصحوبة بأعمال أخرى تتضمن الدعوى الواضحة إلى الفاحشة. وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن وقوف امرأة مطولا أمام مدخل نزل. يشكل إغراء وقضي بالمقابل أن مرور امرأة على رجال وهي تحدق إلى وجوههم لا يشكل إغراء.


القول :
يشترط في القول التفوه بعبارات تتضمن الدعوة إلى تعاطي الدعارة،والأصل أن تكون الدعوة واضحة، غير أنه من الجائز أن يستعمل أسلوب المجاز أو  التلميح، وفي هذه الحالة يكون التقدير لقاضي الموضوع حسب ملابسات القضية.


الكتابة :
قد يكون الإغراء بالكتابة ، وهكذا قضي في فرنسا بإدانة مدير صحيفة نشرت إعلانات في ركن "الزواج" تحت عنوان خرجات وهي دعوة صريحة للفاحشة.


ثانيا : الركن المعنوي :
تشترط  الجريمة توافر القصد الجنائي ، كما يستشف ذلك من نص المادة 347 ق ع ج  بقولها "يعاقب بالحبس من ستة أشهر أي سنتين و بغرامة من 1000الى 20000 دج. كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك  بالإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى ".
و بالتمعن في نص المادة نرى بأن المشرع شدد على أن تكون. نية الجاني متجهة بقصد التحريض على الفسق .


العقوبة المقررة لجريمة الإغواء :
تتضمن عقوبة الإغراء الجزاء التالي :
أولا : العقوبة الأصلية :
يتعرض مرتكب جريمة الإغراء لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و لغرامة من 1000 إلى 20000دج .


ثانيا : العقوبة التكميلية :
يجوز الحكم أيضا على مرتكب الجريمة بالحرمان من حق أو  أكثر من الحقوق الوطنية الواردة. في المادة 8 ق ع ج و المقررة في المادة 14 و  الحكم عليه بالمنع من الإقامة. وذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر حسب المادة (349ق ع ج ).
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنحة.

تحريك الدعوى العمومية في جريمة الإغراء :
يمكن  لأي مواطن أو تنظيمات المجتمع المدني لاحظ أو تعرض لفعل الإغواء المعاقب عليه قانونا. تحريك دعوى عمومية ضد ما تمارسه فاعلت أو فاعل الإغراء مثال علي ذلك بعض صالونات التدليك. المقنعة تحت غطاء هذا الاسم وهي في الحقيقة تمارس إفساد كبير للمجتمع .


بوضع بعض صور فاضحة لفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشجيع على الفسق والدعارة وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك. وفي حالت تقديم شكوي من المواطنين أو جمعية ما ضد من يمارس هذا الفعل غير الأخلاقي، فإن وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم سيستجيبون لهذه الدعوى لوضع حد لمختلف الأمور الغير أخلاقية التي تهدد المجتمع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الإغراء ،









الساعة الآن 01:36 PM