logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-12-2023 11:23 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28092
المشاركات : 17
الجنس :
قوة السمعة : 10

سجلات المحضر القضائي.
المحضر القضائي ملزم بمسك مجموعة من السجلات و الدفاتر خلال نشاطه و ممارسته لمهنته، فهناك سجلات واجب مسكها بقوة القانون ، و هناك سجلات إدارية في مجملها تساعد المحضر في تسيير مكتبه علي أحسن وجه ، كذلك هناك سجلات إلزامية حسب قانون العمل أغلبها خاص بمفتشية العمل Les livres légaux.
.
GKTYLlt

.
أولا : السجلات الواجبة قانونا :
سجل المكتب اليومي :
يدون فيه كل ما يسجل يوميا في مكتب المحضر.
سجل فهرس العقود :
هذا  السجل يتم تدوين فيه كل العقود التي ينجزها المحضر القضائي ، و الخاضعة  للتسجيل لدى المصالح المختصة ، كما أن السجل يجب المصادقة عليه من طرف رئيس  المحكمة.
سجل خاص بالاحكام و القرارات الجزائية :
سجل النقود :  و هو السجل الذي تدون أموال الزبائن ، عند دخولها و عند خرجها ، و يصادق عليه في المحكمة.
سجل حجز ما للمدين لدى الغير :
يدون فيه إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ن يوم الحجز إلى يوم صدور الأمر بالتخصيص.


سجل الصيغ التنفيذية :


ثانيا : السجلات الإدارية :
هذه السجلات مجملها تساعد المحضر في تسيير مكتبه أحسن وجه و أذكرها على التالي :
سجل التكاليف بالحضور المدنية
سجل التكاليف بالحضور الجزائية
و سجل فهرسة الآرشيف
سجل تسليم الوثائق للزبائن
سجل تحصيل أتعاب المحضر.
أيضا سجل البريد الصادر الوارد.
سجل الضرائب
سجل المستخدمين
و سجل الرسائل المضمنة.
سجل الفاتورات
سجل الصكوك.


ثالثا : الدفاتر الإلزامية حسب قانون العمل Les livres légaux :
حدد قانون العمل وفق المرسوم التنفيذي 96-98 المؤرخ في 06 مارس 1996، الدفاتر التالية :
سجل الأجرة Registre de paie :
المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-98 : { يتضمن دفتر الأجور العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه،
- فترة العمل،
- منصب العمل المشغول،
- الأجر القاعدي.
العلاوات والتعويضات والزيادات مقابل ساعات العمل الإضافية والاقتطاعات المستحقة قانونا، لا سيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب }.

سجل الأجور هو أحد السجلات الإلزامية و التي يلزم القانون المحضر القضائي على مسكها و التسجيل فيها بشكل دوري.
إقتناء سجل الأجور من طرف المحضر القضائي تعتبر أول خطوة حيث أن الدفتر متوفر في المكتبات والمطابع، عبارة عن دفتر عادي مخصص للغرض ، يتم ترقيم كل صفحات الدفتر، ثم اقتناء طابع ضريبي من فئة 3000 دينار جزائري .
- يجب بعد ترقيم الصفحات، يجب  التأشير على الدفتر من طرف رئيس المحكمة حيث يكتب العبارة التالية :
نحن رئيس محكمة ................. الموقع أدناه نشهد أن هذا السجل يحتوي على (.......) ورقة ومعد للأجور .


يتضمن على جداول تحتوي المعلومات التالية الخاصة بـ  المعلومات المتعلقة بالمستخدم :
1- إسم ولقب المستخدم وعنوان المحضر القضائي.
يتضمن نسخة من محضر و رقم إعتماد المحضر القضائي.
2- المعلومات الخاصة بعمال المحضر القضائي :
اسم و لقب العامل أو الموظف،
الحالة العائلية للعامل و عدد الأولاد،
المنصب الذي يعمل فيه العامل،
الأجر القاعدي،
الأجر الخام الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي IRG ،
إشتراكات الضمان الاجتماعي،
مبلغ اقتطاع الضريبة على الدخل،
عدد أيام العمل باليوم أو الساعة،
الأجر الصافي للعامل.


سجل الحصيلة و المصاريف Registre des recettes et des depenses :
إقتناء سجل الحصيلة و المصاريف من طرف المحضر القضائي تعتبر أول خطوة حيث أن الدفتر متوفر في المكتبات والمطابع، عبارة عن دفتر عادي مخصص للغرض ، يتم ترقيم كل صفحات الدفتر،
بعد ذلك يتم إيداع السجل لدي قباضة الضرائب التابع لها إقليميا المحضر القضائي ، قصد التأشير عليها ووضع عدد الصفحات، بعد ذلك يقوم المحضر القضائي بإسترجاع الحصيلة و المصاريف ليضعه في مكتبه .
يخصص سجل الحصيلة و المصاريف لإثبات عمليات التحصيل النقدي وغير النقدي التي تجري علي مستوي المكتب و كذلك تسجيل المصاريف الواقعة لصالح المكتب.


سجل المستخدمين Registre du personnel :
المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-98 : { يتضمن سجل العمال العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- العنوان،
- منصب العمل المشغول،
- تاريخ التوظيف،
- تاريخ انتهاء علاقة العمل،
- أسباب انتهاء علاقة العمل،
- رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي،
- طبيعة علاقة العمل }.

يسجل فيه العنصر البشري أو الأفراد المتواجدين داخل مكتب المحضر القضائي، والذين يشكلون العنصر الأهم في القيام بالعمل داخل المكتب وإدارة نشاطه.
يكون هذا الدفتر مرقم ومؤشر من طرف مفتشية العمل.


سجل العطل السنوية Registre des congés annuels :
المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-98 : { يتضمن سجل العطل السنوية العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه،
- منصب العمل المشغول،
- تاريخ التوظيف،
- مدة المعطلة،
- تاريخ الذهاب،
- تاریخ استئناف العمل،
- مبلغ تعويض العطلة،
- توقيع العامل }.
.

المادة 16 من القانون رقم 81-08 { يجب أن يمسك لدى كل هيئة صاحبة عمل سجل للعطل المدفوعة الاجر يقيد فيه  :
- فترة العطل السنوية،
- تاريخ توظيف كل عامل،
- مدة العطلة السنوية لكل عامل،
- تاريخ بداية العطلة بالنسبة لكل عامل،
- تاريخ عودة كل عامل .
ويجب أن يوقع السجل من قبل مسؤول الهيئة صاحبة العمل، وكذا ممثل العمال،
ويوضع في متناول مفتشية العمل عند الضرورة ويحفظ مدة ثلاث سنوات بعد ختمه }.
.
تعتبر العطل القانونية للعمال و الموظفين احد اهم حقوق العمال بعد الأجور سواء كانت عطل سنوية او أسبوعية او مرتبطة بالمناسبات الوطنية و الدينية و الشخصية للعامل.
و بما انها حق من الحقوق العمال فان لها ارتباط وثيق مع المحاسبة ليأخذ كل ذي حق حقه و لابد للمحاسب ان يملك فكرة واسعة من الناحية القانونية للعطل و كيفية حسابها.
و قد حدد القانون 81-08 المؤرخ 21 جويلية1981 هذه العطل و الاجازات و اكد على انها حق و واحب على العامل الالتزام و الانتفاع بها كل سنة.
لغاية الاسترجاع النفسي و البدني و البدا في عمل السنة الموالية، حيث ان التنازل عن العطلة او جزاء منها مرفوض قانونا.


العطلة السنوية للعامل حسب القانون الجزائري :
تقدر العطلة السنوية بـ 2.5 يوم عن كل شهر عمل ، اما اذا كانت أيام العمل ناقصة خلال الشهر فان العامل يحصل على يوم واحد اذا كان عدد أيام العمل من 08 الى 15 يوم و اذا تعدى 15 يوم فيحسب على أساس شهر كامل.
و بالتالي فان العطلة تصبح مدتها 30 يوما في حالة عمل 12 شهر كاملة.
العطلة السنوية لا يمكنها ان تتجاوز مدتها ثلاثين يوما الا في حالات خاصة حيث ان العمال يبذلون جهدا عقليا و بدنيا كبيرا او تتميز مراكز عملهم بالخطورة و الضرر على الصحة بصفة عامة الى جانب عمال مناطق الجنوبية من البلاد.
أما عمال قطاع التربية و التعليم و عمال التعليم الجامعي فعطلهم تحدد تبعا للعطل الرسمية للموسم الدراسي.


حسب القانون هناك عدة احكام مرتبطة بالعطل وهي :
لكل عامل الحق في عطلة سنوية تعطى له من طرف الهيئة المستخدمة له، لا يمكن التنازل عن العطلة او جزء منها،
لا يجوز ان يمارس العمل أي نشاط مدفوع خلال عطلته،
تدخل في حساب العطلة السنوية كل من فترات العمل الفعلية،
فترات العطل السنوية، فترات الغيابات المرخص بها،
كذلك فترات الراحة القانونية (كالعطلة الأسبوعية و الأعياد)،
فترات الغياب بسبب المرض او حوادث العمل، و فترات التجنيد في الجيش الوطني.
لا تعطى للعامل عطلة اكثر من شهر مهما طالت عطلته المرضية (عطلة مرضية طويلة اكثر من سنة).
توقف العطلة بسبب المرض او حادث،
يمكن استدعاء العامل من العطلة لأجل ضرورة ملحة في العمل،


تحتسب العطلة على أساس الفترة الممتدة من 01 جويلية الى 30 جوان،
يتم نمح عطل على أساس رزنامة يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل و ممثلي العمال مع مراعاة مصلحة العامل و العمل،
يتم اشعار العامل بتاريخ عطلته شهر على الأقل قبل موعدها و يتم تقديم سند يثبت مدتها و تاريخها،
لا يمكن قطع علاقة العمل خلال فترة العطلة،
تمسك الهيئة المستخدمة سجلا اجباريا خاص بالعطل،


لا يمكن تأجيل العطلة السنوية او جزء منها الا في حالات إستثنائية كضرورة المصلحة او التزامات عائلية خاصة بالعامل او حالة مرض مثبتة قانونا،
يمكن تقسيم العطلة الى أجزاء و ان لا يقل الجزء الأول عن 15 يوما،
اجر العطلة يساوي  1/12 من مجموع الأجور 12 شهرا السابقة،
اذا انقطت علاقة العمل يجب على المستخدم دفع تعويض للعامل في حالة عدم استفادة هذا الأخير من عطلته،
اذا حالة وفاة العامل يدفع مقابل العطلة الى ذوي الحقوق للعامل،
تمنح لعمال الجنوب فترة عطلة إضافية لا تقل عن 10 أيام سنويا.


أيام الراحة القانونية للعامل :
هي فترات راحة حددها القانون و هي كالتالي :
01- الراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به :
يحق للعامل في يوم راحة كامل و هو يوم الجمعة و لكن يمكن للعامل الاستفادة من راحة تعويضية في حالة العمل في يوم العطلة القانونية الأسبوعية .
02-العطل الوطنية و الدينية :
و تنقسم الى أعياد وطنية رسمية و أخرى دينية.



الأعياد الوطنية :
عيد راس السنة في 01 جانفي من كل سنة،
عيد العمال في 01 ماي من كل سنة،
و عيد الاستقلال في 05 جويلية من كل سنة،
عيد اندلاع الثورة التحريرية في 01 نوفمبر من كل سنة،
عيد ينياير في 12 جانفي من كل سنة.


الأعياد الدينية :
عيد راس السنة الهجرية في اول محرم،
و عيد الأضحى،
عيد الفطر،
عاشوراء،
المواد النبوي،


الغيابات المدفوعة الاجر للعامل :
مهما كانت رتبة العامل او الموظف لا يمكنه ان يتقضى اجرا عن فترة لم يعملها. و للعامل الحق في الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر و المرتبطة بالمناسبات العائلية مدتها ثلاثة أيام و هي :
زواج الموظف،
إزدياد طفل للموظف،
ختان ابن الموظف،
زواج أحد فروع الموظف،
وفاة زوج الموظف،
وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المقصود بالأصول هم الاب ،الام، الجد، الجدة و ابائهم.
المقصود بالفروع هم الأبناء و البنات و أبناء الاحفاد.
المقصود بالحواشي هم الاخوة و أبنائهم و الاعمام و أبنائهم.


ملاحظــة :
تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
كما يمكـن الموظـف، شريطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفادة من رخص للتغيـب دون فقدان الراتـب في الحالات الآتية :
متابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،


القيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
أداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
المشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية. يحق للعامل، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.


عطلة الامومة للعاملة :
تستفيد المرأة العاملة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به مدتها 98 يوما (14 أسبوع) يتم تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي، للعلم لا تعتبر عطلة الامومة عطلة مرضية .
تستفيد المرأة العاملة، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية، و يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

الغيابات غير مدفوعة الاجر :
يمكن أن يستفيد العامل من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
يكون هذا الدفتر مرقم و مؤشر من طرف مفتشية العمل.


سجل الوقاية و الأمن وطب العمل Registre d'hygiène-sécurité et de médecine du travail :
تدون و تتبع فيه السبل والوسائل الواجب اعتمادها قصد ضمان أحسن الظروف في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل لفائدة العمال وكذا تحديد المسؤولين المتولّين ذلك.
الهدف هو المساهمة في الوقاية من الأخطار المهنية قصد معرفة أفضل بهذه الأخطار وتكييـف وسائل الوقـاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال تكفل جيد بهذه الأخطار.
يكون هذا الدفتر مرقم و مؤشر من طرف مفتشية العمل.


سجل حوادث العمل Registre des accidents du travail :
يعتبر سجل حوادث وإصابات العمل من العناصر الأساسية لنجاح الأمن والصحة والسلامة المهنية للعناصر البشرية و المادية المكونة لمكتب المحضر القضائي، فهو لا يقل أهمية وفائدة عن أهمية وفائدة السجلات السابقة كسجل الحصيلة و المصاريف مثلا.
لأن سجل حوادث العمل يكون مزودة بالمعلومات عن الظروف المحيطة لحوادث العمل ومدى خطورتها، وهي تعتبر من الأسس العلمية لطرق منع، أو الحد من حوادث العمل بالنسبة للعمال داخل المكتب أو خارجه.
يكون هذا الدفتر مرقم و مؤشر من طرف مفتشية العمل.


إتفاقية طب العمل Convention medecine du travail :
يعرف طب العمل على أنه ذلك الطب الذي يهتم بالعامل الأجير أو الموظف في مكان عمله، و هو يعد من قبيل الركائز الأساسية لحماية العمال داخل المؤسسة المستخدمة، ذلك انه يعمل على ضمان تجنبهم لحوادث العمل وتجنب أصابتهم بالأمراض المهنية نتيجة لذلك، فقد ألزم المشرع أرباب العمل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة العمال من أجل حماية صحة العمال على غرار لجان الوقاية الصحية والأمن والنظافة، إذ يعتبر طبيب العمل عضوا فعالا فيها.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن طب العمل أداة فعالة للمحافظة على صحة العمال داخل الهيئات المستخدمة، إذ أن دوره يعتبر دورا وقائيا بصورة أساسية وعلاجيا بصورة احتياطية فهو يعمل على المحافظة على صحة العامل وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية.



- يجب علي المحضر القضائي تحت طائلة العقوبات الجزائية و المادية أن يقوم بإبرام إتفاقية طب العمل سواءا مع مؤسسة إستشفائية عمومية ، أو مع عيادة طبية خاصة ، قصد إجراء العنصر البشري التابع للمكتب فحوصات طبية ، مرة واحدة 1 علي الأقل في السنة.
- يتم طباعة ستة 6 نسخ من إتفاقية طب العمل يؤشر عليها جميعا و تختم من طرف المؤسسة الإستشفائية ، تحتفظ هذه الأخيرة بــ 4 نسخ من الإتفاقية و تسلم لنا نسختين 2 يقوم المحضر القضائي بالإحتفاظ بنسخة 1 واحدة من إتفاقية طب العمل في المكتب قصد إستخدامها لاحقا، و  يضع النسخة الباقية لدي مفتشية العمل.


سجل إنذار مفتشية العمل Registre de mise en demeure :
حسب المادة 08 من القانون 03/90، سجل انذار مفتشية العمل هو عبارة عن دفتر  مرقم وموقع من طرف مفتشية العمل، يفتحه المستخدم خصيصا من أجل تسجيل  الملاحظات و الاعذارات المتعلقة بتطبيق قانون العمل، والتي تم معاينتها من طرف أعوان مفتشية العمل.
عقوبة عدم مسك سجل إنذار مفتشية العمل :
حسب  المادة 25 من قانون 03/90 يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و 2000 دج على انعدام سجل إنذار مفتشية العمل أو على عدم تقديمه.وفي حالة العود تصبح الغرامة المالية تتراوح بين 1000 دج و 4000 دج.
.
ملاحضة :
بعد إستكمال ترقيم و تأشير كل السجلات Les livres légaux وعددها سبعة 7 هي ( سجل الأجرة ،سجل الحصيلة و المصاريف، و سجل المستخدمين، سجل العطل السنوية، سجل الوقاية و الأمن وطب العمل، و سجل حوادث العمل، سجل إنذار مفتشية العمل ).
تودع لدي المحاسب لإستكمال بعض الإجراءات و ترجع للمحضر القضائي بعد ذلك.


رابعا : عقوبة عدم مسك الدفاتر :
حسب المادة 154 من القانون 90/11، يعاقب القانون بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج ، على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة المذكورة في القانون وكذا عدم تقدیمھا لمفتش العمل من أجل مراقبتھا.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج.






اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضائي ، المحضر ، سجلات ،









الساعة الآن 08:06 PM